لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 15-07-2017, 05:16 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
 المشاركات : 144,940 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي النظام الأساس للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان




النظام الأساس للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان



المادة الأولى
تأسيس الجمعية
يقرر الأعضاء المدونة أسماؤهم في القرار الملحق بهذا النظام إنشاء جمعية وطنية مستقلة تعنى ‏بحقوق الإنسان تسمى (الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان)، يكون مركزها (مدينة الرياض) ، ‏ويجوز لها أن تنشئ فروعا لها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها .‏




المادة الثانية
أهداف الجمعية
‏ ‏

‏1-‏ العمل على حماية حقوق الإنسان وفقاً للنظام الأساس للحكم الذي مصدره الكتاب والسنة ‏ووفقا للأنظمة المرعية ، وما ورد في الإعلانات والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان ‏الصادرة عن الجامعة العربية ، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والأمم المتحدة ووكالاتها ‏ولجانها المختصة وبما لا يخالف الشريعة الإسلامية.‏

‏2-‏ التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال .‏

‏3-‏ الوقوف ضد الظلم ، والتعسف ، والعنف ، والتعذيب ، وعدم التسامح .‏




المادة الثالثة ‏
اختصاصات الجمعية

‏1-‏ التأكد من تنفيذ ما ورد في النظام الأساس للحكم ، وفي الأنظمة الداخلية في المملكة ذات ‏العلاقة بحقوق الإنسان .‏

‏2-‏ التأكد من تنفيذ التزامات المملكة تجاه قضايا حقوق الإنسان ، وفق ما ورد في إعلان ‏القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام ، وميثاق الأمم المتحدة ، والمواثيق والصكوك الدولية ‏المتعلقة بحقوق الإنسان .‏

‏3-‏ تلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة ، والتحقق من دعاوى المخالفات ‏والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان .‏

‏4-‏ تقديم الآراء والمقترحات للهيئات الحكومية والأهلية للعمل على التثقيف ونشر المعلومات ‏في مجال حقوق الإنسان .‏

‏5-‏ التعامل مع قضايا حقوق الإنسان في الهيئات الدولية بشكل عام ، والمنظمات الدولية غير ‏الحكومية بشكل خاص .‏

‏6-‏ دراسة المواثيق والصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان الدولية وتطبيقاتها .‏

‏7-‏ إقامة المؤتمرات والندوات والحلقات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .‏

‏8-‏ تشجيع التعاون الإقليمي والدولي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان .‏

‏9-‏ نشر إصدارات متخصصة تعنى بحقوق الإنسان .‏




المادة الرابعة ‏
أجهزة الجمعية ‏


‏1-‏ الجمعية العمومية .‏

‏2-‏ المجلس التنفيذي .‏

‏3-‏ رئيس الجمعية .‏

‏4-‏ نائب رئيس الجمعية .‏



‏ المادة الخامسة‏
الجمعية العمومية

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المشار إليهم في المادة الأولى من هذا النظام.‏



المادة السادسة
اختصاصات الجمعية العمومية


تتولى الجمعية العمومية الاختصاصات والمهام الآتية :‏

‏1-‏ اعتماد نظام الجمعية وأي تعديلات تجري عليه واللوائح الداخلية .‏

‏2-‏ انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي .‏

‏3-‏ انتخاب رئيس الجمعية ونائبه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ‏

‏4-‏ اعتماد التقرير السنوي .‏

‏5-‏ تعيين مراقب للحسابات وتحديد مكافأته .‏

‏6-‏ اعتماد تقرير مراقب الحسابات .‏

‏7-‏ اعتماد الميزانية السنوية .‏

‏8-‏ حل الجمعية .‏




المادة السابعة ‏
اجتماعات الجمعية العمومية


‏1-‏ يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء ، ولا يجوز فيه ‏تفويض عضو لعضو آخر، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حال ‏التساوي يكون صوت الرئيس مرجحاً.‏

‏2-‏ تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها مرة كل عام ، ولها عقد اجتماعات استثنائية حسب ‏الاقتضاء بدعوة من المجلس التنفيذي أو بناء على طلب ثلث الأعضاء .‏




المادة الثامنة ‏
المجلس التنفيذي

‏1-‏ يتكون المجلس التنفيذي من تسعة أعضاء بينهم الرئيس ونائبه .‏

‏2-‏ تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد وفي حالة شغور مكان أي ‏عضو لأي سبب يحل محله عضو آخر لاكمال مدة سلفه بقرار من الجمعية العمومية .‏




المادة التاسعة
اختصاصات المجلس التنفيذي


يتولى المجلس التنفيذي إدارة أعمال الجمعية بما يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها المحددة ‏في هذا النظام ، وله على وجه الخصوص ما يأتي :‏

‏1-‏ اقتراح تعديل نظام الجمعية .‏

‏2-‏ اقتراح اللوائح الداخلية .‏

‏3-‏ اقتراح الموافقة على الحسابات الختامية في ضوء تقرير مراقب الحسابات.‏

‏4-‏ دراسة الميزانية السنوية ، وحساب الإيرادات والمصروفات ، وأي قوائم أخرى تخص ‏الوضع المالي للجمعية . ‏

‏5-‏ تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة .‏

‏6-‏ الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين .‏

‏7-‏ دراسة التقارير السنوية التي يعدها رئيس الجمعية .‏

‏8-‏ أي مهام أخرى تعهد بها إليه الجمعية العمومية .‏




المادة العاشرة ‏
اجتماعات المجلس التنفيذي
‏1-‏ يعقد المجلس اجتماعا كل شهر ، وله عقد اجتماعات استثنائية حسب الاقتضاء بدعوة من ‏رئيسه أو بناء على طلب ثلث الأعضاء.‏

‏2-‏ يكون اجتماع المجلس التنفيذي صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه ، ولا يجوز فيه تفويض ‏عضو لعضو آخر ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حال التساوي يكون ‏صوت الرئيس مرجحاً.‏


‏ المادة الحادية عشرة
اختصاصات رئيس الجمعية ‏

‏1-‏ إدارة شؤون الجمعية .‏

‏2-‏ رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية والمجلس التنفيذي .‏

‏3-‏ تمثيل الجمعية أمام الجهات القضائية والمنظمات الدولية والهيئات والجهات الأخرى .‏



‏4- التوقيع على ما يصدر عن الجمعية من قرارات وعقود .‏

‏5- ‏متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .‏




المادة الثانية عشرة
نائب الرئيس ‏

‏1- ‏يكون لرئيس الجمعية نائب يعين من قبل الجمعية العمومية بناءً على اقتراح الرئيس .‏

‏2-‏ يقوم نائب الرئيس بما يسنده إليه الرئيس من صلاحيات ، ويقوم بمهامه في حال غيابه .‏




المادة الثالثة عشرة ‏
لجان الجمعية ‏

‏1- ‏لجنة الرصد والمتابعة ، وتختص برصد ومراقبة ومتابعة ما يتعلق بتحقيق أهداف الجمعية، ‏وتلقي البلاغات والشكاوى ، والتحقق من دعاوى المخالفات والتجاوزات للأنظمة .‏

‏2- ‏لجنة الدراسات والاستشارات ، وتختص بالقيام بالدراسات ، وتقديم الاستشارات المتعلقة ‏بالصكوك والأنظمة والإجراءات في مجالات حقوق الإنسان .‏

‏3- ‏لجنة الثقافة والنشر ، وتختص بالتوعية ، وإقامة الندوات والمؤتمرات ، ونشر المعلومات ‏المتعلقة بحقوق الإنسان .‏

‏4-‏ لجنة الأسرة ، وتختص بما يتعلق بشئون الأسرة .‏

وللمجلس أن ينشئ لجاناً أخرى حسب الاقتضاء .‏




المادة الرابعة عشرة ‏
موارد الجمعية ‏

‏1-‏ ريع المطبوعات ، والنشرات ، وإيراد الندوات والمعارض .‏

‏2-‏ عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة .‏

‏3-‏ الهبات ، والوصايا ، والأوقاف ، والمنح ، وأي موارد أخرى لا تتعارض مع أهداف ‏الجمعية .‏




‏ المادة الخامسة عشرة ‏
الميزانية ‏


تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الحادي عشر من برج الجدي من كل عام ، وتنتهي في ‏العاشر منه ، ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى حيث تبدأ من تاريخ الترخيص بإنشائها ‏وتنتهي في العاشر من برج الجدي من العام التالي.‏



المادة السادسة عشرة ‏
حل الجمعية
إذا حُلت الجمعية لأي سبب من الأسباب تؤول كافة أموالها وممتلكاتها بعد تصفيتها إلى أقرب ‏جهة خيرية أو إنسانية داخل المملكة العربية السعودية لا تتعارض أهدافها وأهداف الجمعية.‏




المادة السابعة عشرة
سجلات الجمعية


تفتح الجمعية السجلات والملفات التالية :‏

‏1-‏ سجل الأعضاء ، وتدون فيه أسماء أعضاء الجمعية ، وعناوينهم ، ومهنهم ، وتاريخ ‏انتسابهم وغير ذلك مما يخص الأعضاء .‏

‏2-‏ سجل القرارات ، وتدون فيه قرارات الجمعية .‏

‏3-‏ سجل الحسابات ، وتدون فيه إيرادات ومصروفات الجمعية .‏

‏4-‏ سجل الممتلكات ، وتدون فيه أموال الجمعية وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة .‏

‏5-‏ سجل المراسلات ، وتدون فيه الأرقام والتواريخ ، والمواضيع والجهات الصادرة منها ‏المراسلات والواردة إليها .‏

وللجمعية أن تفتح أي سجلات أو ملفات تراها مناسبة .‏




المادة الثامنة عشرة ‏
فقدان العضوية


‏1-‏ إذا فقد العضو أهلية العضوية ، بناء على قرار صادر من الجمعية العمومية .‏

‏2-‏ إذا قدم استقالته كتابة ، وقررت الجمعية العمومية قبولها .‏




المادة التاسعة عشرة ‏
أحكام عامة

تلتزم الجمعية بالمحافظة على سرية البلاغات ، والطلبات ، والتظلمات ، وحفظ المعلومات ، ‏والملفات والمراسلات . ويطبق في شأن مخالفة هذه الالتزامات العقوبات المقررة بإفشاء أسرار ‏الوظيفة العامة . ‏



المادة العشرون ‏

يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .‏


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 11:01 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية