منتدي نبض السوق السعودي

منتدي نبض السوق السعودي (http://www.nbdksa.com/vb/index.php)
-   نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية (http://www.nbdksa.com/vb/forumdisplay.php?f=53)
-   -   النظام الأساس للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (http://www.nbdksa.com/vb/showthread.php?t=41708)

mustathmer 15-07-2017 05:16 AM

النظام الأساس للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان
 

النظام الأساس للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان



المادة الأولى
تأسيس الجمعية
يقرر الأعضاء المدونة أسماؤهم في القرار الملحق بهذا النظام إنشاء جمعية وطنية مستقلة تعنى ‏بحقوق الإنسان تسمى (الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان)، يكون مركزها (مدينة الرياض) ، ‏ويجوز لها أن تنشئ فروعا لها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها .‏




المادة الثانية
أهداف الجمعية
‏ ‏

‏1-‏ العمل على حماية حقوق الإنسان وفقاً للنظام الأساس للحكم الذي مصدره الكتاب والسنة ‏ووفقا للأنظمة المرعية ، وما ورد في الإعلانات والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان ‏الصادرة عن الجامعة العربية ، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والأمم المتحدة ووكالاتها ‏ولجانها المختصة وبما لا يخالف الشريعة الإسلامية.‏

‏2-‏ التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال .‏

‏3-‏ الوقوف ضد الظلم ، والتعسف ، والعنف ، والتعذيب ، وعدم التسامح .‏




المادة الثالثة ‏
اختصاصات الجمعية

‏1-‏ التأكد من تنفيذ ما ورد في النظام الأساس للحكم ، وفي الأنظمة الداخلية في المملكة ذات ‏العلاقة بحقوق الإنسان .‏

‏2-‏ التأكد من تنفيذ التزامات المملكة تجاه قضايا حقوق الإنسان ، وفق ما ورد في إعلان ‏القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام ، وميثاق الأمم المتحدة ، والمواثيق والصكوك الدولية ‏المتعلقة بحقوق الإنسان .‏

‏3-‏ تلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة ، والتحقق من دعاوى المخالفات ‏والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان .‏

‏4-‏ تقديم الآراء والمقترحات للهيئات الحكومية والأهلية للعمل على التثقيف ونشر المعلومات ‏في مجال حقوق الإنسان .‏

‏5-‏ التعامل مع قضايا حقوق الإنسان في الهيئات الدولية بشكل عام ، والمنظمات الدولية غير ‏الحكومية بشكل خاص .‏

‏6-‏ دراسة المواثيق والصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان الدولية وتطبيقاتها .‏

‏7-‏ إقامة المؤتمرات والندوات والحلقات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .‏

‏8-‏ تشجيع التعاون الإقليمي والدولي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان .‏

‏9-‏ نشر إصدارات متخصصة تعنى بحقوق الإنسان .‏




المادة الرابعة ‏
أجهزة الجمعية ‏


‏1-‏ الجمعية العمومية .‏

‏2-‏ المجلس التنفيذي .‏

‏3-‏ رئيس الجمعية .‏

‏4-‏ نائب رئيس الجمعية .‏



‏ المادة الخامسة‏
الجمعية العمومية

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المشار إليهم في المادة الأولى من هذا النظام.‏



المادة السادسة
اختصاصات الجمعية العمومية


تتولى الجمعية العمومية الاختصاصات والمهام الآتية :‏

‏1-‏ اعتماد نظام الجمعية وأي تعديلات تجري عليه واللوائح الداخلية .‏

‏2-‏ انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي .‏

‏3-‏ انتخاب رئيس الجمعية ونائبه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ‏

‏4-‏ اعتماد التقرير السنوي .‏

‏5-‏ تعيين مراقب للحسابات وتحديد مكافأته .‏

‏6-‏ اعتماد تقرير مراقب الحسابات .‏

‏7-‏ اعتماد الميزانية السنوية .‏

‏8-‏ حل الجمعية .‏




المادة السابعة ‏
اجتماعات الجمعية العمومية


‏1-‏ يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء ، ولا يجوز فيه ‏تفويض عضو لعضو آخر، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حال ‏التساوي يكون صوت الرئيس مرجحاً.‏

‏2-‏ تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها مرة كل عام ، ولها عقد اجتماعات استثنائية حسب ‏الاقتضاء بدعوة من المجلس التنفيذي أو بناء على طلب ثلث الأعضاء .‏




المادة الثامنة ‏
المجلس التنفيذي

‏1-‏ يتكون المجلس التنفيذي من تسعة أعضاء بينهم الرئيس ونائبه .‏

‏2-‏ تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد وفي حالة شغور مكان أي ‏عضو لأي سبب يحل محله عضو آخر لاكمال مدة سلفه بقرار من الجمعية العمومية .‏




المادة التاسعة
اختصاصات المجلس التنفيذي


يتولى المجلس التنفيذي إدارة أعمال الجمعية بما يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها المحددة ‏في هذا النظام ، وله على وجه الخصوص ما يأتي :‏

‏1-‏ اقتراح تعديل نظام الجمعية .‏

‏2-‏ اقتراح اللوائح الداخلية .‏

‏3-‏ اقتراح الموافقة على الحسابات الختامية في ضوء تقرير مراقب الحسابات.‏

‏4-‏ دراسة الميزانية السنوية ، وحساب الإيرادات والمصروفات ، وأي قوائم أخرى تخص ‏الوضع المالي للجمعية . ‏

‏5-‏ تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة .‏

‏6-‏ الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين .‏

‏7-‏ دراسة التقارير السنوية التي يعدها رئيس الجمعية .‏

‏8-‏ أي مهام أخرى تعهد بها إليه الجمعية العمومية .‏




المادة العاشرة ‏
اجتماعات المجلس التنفيذي
‏1-‏ يعقد المجلس اجتماعا كل شهر ، وله عقد اجتماعات استثنائية حسب الاقتضاء بدعوة من ‏رئيسه أو بناء على طلب ثلث الأعضاء.‏

‏2-‏ يكون اجتماع المجلس التنفيذي صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه ، ولا يجوز فيه تفويض ‏عضو لعضو آخر ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حال التساوي يكون ‏صوت الرئيس مرجحاً.‏


‏ المادة الحادية عشرة
اختصاصات رئيس الجمعية ‏

‏1-‏ إدارة شؤون الجمعية .‏

‏2-‏ رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية والمجلس التنفيذي .‏

‏3-‏ تمثيل الجمعية أمام الجهات القضائية والمنظمات الدولية والهيئات والجهات الأخرى .‏



‏4- التوقيع على ما يصدر عن الجمعية من قرارات وعقود .‏

‏5- ‏متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .‏




المادة الثانية عشرة
نائب الرئيس ‏

‏1- ‏يكون لرئيس الجمعية نائب يعين من قبل الجمعية العمومية بناءً على اقتراح الرئيس .‏

‏2-‏ يقوم نائب الرئيس بما يسنده إليه الرئيس من صلاحيات ، ويقوم بمهامه في حال غيابه .‏




المادة الثالثة عشرة ‏
لجان الجمعية ‏

‏1- ‏لجنة الرصد والمتابعة ، وتختص برصد ومراقبة ومتابعة ما يتعلق بتحقيق أهداف الجمعية، ‏وتلقي البلاغات والشكاوى ، والتحقق من دعاوى المخالفات والتجاوزات للأنظمة .‏

‏2- ‏لجنة الدراسات والاستشارات ، وتختص بالقيام بالدراسات ، وتقديم الاستشارات المتعلقة ‏بالصكوك والأنظمة والإجراءات في مجالات حقوق الإنسان .‏

‏3- ‏لجنة الثقافة والنشر ، وتختص بالتوعية ، وإقامة الندوات والمؤتمرات ، ونشر المعلومات ‏المتعلقة بحقوق الإنسان .‏

‏4-‏ لجنة الأسرة ، وتختص بما يتعلق بشئون الأسرة .‏

وللمجلس أن ينشئ لجاناً أخرى حسب الاقتضاء .‏




المادة الرابعة عشرة ‏
موارد الجمعية ‏

‏1-‏ ريع المطبوعات ، والنشرات ، وإيراد الندوات والمعارض .‏

‏2-‏ عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة .‏

‏3-‏ الهبات ، والوصايا ، والأوقاف ، والمنح ، وأي موارد أخرى لا تتعارض مع أهداف ‏الجمعية .‏




‏ المادة الخامسة عشرة ‏
الميزانية ‏


تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الحادي عشر من برج الجدي من كل عام ، وتنتهي في ‏العاشر منه ، ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى حيث تبدأ من تاريخ الترخيص بإنشائها ‏وتنتهي في العاشر من برج الجدي من العام التالي.‏



المادة السادسة عشرة ‏
حل الجمعية
إذا حُلت الجمعية لأي سبب من الأسباب تؤول كافة أموالها وممتلكاتها بعد تصفيتها إلى أقرب ‏جهة خيرية أو إنسانية داخل المملكة العربية السعودية لا تتعارض أهدافها وأهداف الجمعية.‏




المادة السابعة عشرة
سجلات الجمعية


تفتح الجمعية السجلات والملفات التالية :‏

‏1-‏ سجل الأعضاء ، وتدون فيه أسماء أعضاء الجمعية ، وعناوينهم ، ومهنهم ، وتاريخ ‏انتسابهم وغير ذلك مما يخص الأعضاء .‏

‏2-‏ سجل القرارات ، وتدون فيه قرارات الجمعية .‏

‏3-‏ سجل الحسابات ، وتدون فيه إيرادات ومصروفات الجمعية .‏

‏4-‏ سجل الممتلكات ، وتدون فيه أموال الجمعية وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة .‏

‏5-‏ سجل المراسلات ، وتدون فيه الأرقام والتواريخ ، والمواضيع والجهات الصادرة منها ‏المراسلات والواردة إليها .‏

وللجمعية أن تفتح أي سجلات أو ملفات تراها مناسبة .‏




المادة الثامنة عشرة ‏
فقدان العضوية


‏1-‏ إذا فقد العضو أهلية العضوية ، بناء على قرار صادر من الجمعية العمومية .‏

‏2-‏ إذا قدم استقالته كتابة ، وقررت الجمعية العمومية قبولها .‏




المادة التاسعة عشرة ‏
أحكام عامة

تلتزم الجمعية بالمحافظة على سرية البلاغات ، والطلبات ، والتظلمات ، وحفظ المعلومات ، ‏والملفات والمراسلات . ويطبق في شأن مخالفة هذه الالتزامات العقوبات المقررة بإفشاء أسرار ‏الوظيفة العامة . ‏



المادة العشرون ‏

يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .‏


الساعة الآن 03:34 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
يمكنكم زيارة المنتدى الجديد نبض السوق على الرابط التالي http://www.nbdksa.com/vb

Security team