لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
08-07-2017, 11:19 PM | #1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
التوقيف من واقع نظام الإجراءات الجزائية
هو الحبس الاحتياطي بعد وجود أدلة كافية للتهمة، وليس بمجرد وجود قرينة على الاتهام والتوقيف ليس عقوبة بذاته مدة التوقيف: تختلف مدة التوقيف بحسب صلاحية المسؤلين عنه على النحو التالي: 1- رجل الضبط يحق له التوقيف أربع وعشرين ساعة 2- المحقق يحق له التوقيف خمسة أيام قابلة لتجديد بأذن رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الى أربعين يوما 3- ثم لرئيس الهيئة أن يوقف ثلاثين يوما في المرة الواحدة ولا يزيد عن ستة أشهر معلومة مهمة: ينبغي أن لا تزيد مدة التوقيف عن ستة أشهر إذ لابد أن يحال المتهم إلى المحكمة أو يخلى سبيله السلطة المختصة بالتوقيف : هي هيئة التحقيق والادعاء العام ضمانات التوقيف: 1- التوقيف لا يكون إلا بعد الاستجواب من المحقق 2- قصر التوقيف على هيئة الادعاء العام 3- أن يبلغ كل من يقبض عليه فورا بسبب توقيفه 4- التوقيف إذا مضى عليه ثلاثة أشهر ولم ينفذ يعد لاغيا حالات التوقيف: 1- إذا ظهر بعد الاستجواب وجود جريمة كبرى 2- إذا تبين أن مصلحة التحقيق تقضي التوقيف وفي جريمة كبرى 3- إذا خشي هروب المتهم أو التأثير على سير التحقيق متى يجب الإفراج عن الموقف: 1- إذا انتهت مدة التوقيف دون تجديد 2- إذا انتهت مدة ستة اشهر دون الإحالة إلى المحكمة 3- إذا حفظت الدعوى 4- إذا زادت مدة التوقيف عن مدة عقوبة الجريمة 5- إذا أدي الحق الخاص 6- إذا صدر حكم برفض الدعوى 7- إذا حكم بعقوبة غير السجن |
|
|
|