![]() |
التوقيف من واقع نظام الإجراءات الجزائية
هو الحبس الاحتياطي بعد وجود أدلة كافية للتهمة، وليس بمجرد وجود قرينة على الاتهام والتوقيف ليس عقوبة بذاته مدة التوقيف: تختلف مدة التوقيف بحسب صلاحية المسؤلين عنه على النحو التالي: 1- رجل الضبط يحق له التوقيف أربع وعشرين ساعة 2- المحقق يحق له التوقيف خمسة أيام قابلة لتجديد بأذن رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الى أربعين يوما 3- ثم لرئيس الهيئة أن يوقف ثلاثين يوما في المرة الواحدة ولا يزيد عن ستة أشهر معلومة مهمة: ينبغي أن لا تزيد مدة التوقيف عن ستة أشهر إذ لابد أن يحال المتهم إلى المحكمة أو يخلى سبيله السلطة المختصة بالتوقيف : هي هيئة التحقيق والادعاء العام ضمانات التوقيف: 1- التوقيف لا يكون إلا بعد الاستجواب من المحقق 2- قصر التوقيف على هيئة الادعاء العام 3- أن يبلغ كل من يقبض عليه فورا بسبب توقيفه 4- التوقيف إذا مضى عليه ثلاثة أشهر ولم ينفذ يعد لاغيا حالات التوقيف: 1- إذا ظهر بعد الاستجواب وجود جريمة كبرى 2- إذا تبين أن مصلحة التحقيق تقضي التوقيف وفي جريمة كبرى 3- إذا خشي هروب المتهم أو التأثير على سير التحقيق متى يجب الإفراج عن الموقف: 1- إذا انتهت مدة التوقيف دون تجديد 2- إذا انتهت مدة ستة اشهر دون الإحالة إلى المحكمة 3- إذا حفظت الدعوى 4- إذا زادت مدة التوقيف عن مدة عقوبة الجريمة 5- إذا أدي الحق الخاص 6- إذا صدر حكم برفض الدعوى 7- إذا حكم بعقوبة غير السجن |
الساعة الآن 01:24 PM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
يمكنكم زيارة المنتدى الجديد نبض السوق على الرابط التالي http://www.nbdksa.com/vb