لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 22-07-2017, 07:16 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 21-11-2024 (06:49 PM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي تعديل مقدار بدلات الضباط والأفراد




أولاً:
بعد الاطلاع على مار فعه معالي أمين عام مجلس الخدمة العسكرية المرفق به نسخة من قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم (50) وتاريخ 3/ 8/ 1432هـ في شأن تعديل بعض مواد نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/ 28) وتاريخ 20/ 3/ 1432هـ القاضي بإقرار لائحة بمسمى لائحة الحقوق والمزايا المالية، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

أولاً: تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (6) وتاريخ 9/ 1/ 1401هـ لتكون بالنص الآتي:
" يحدد مقدار البدل النقدي المنصوص عليه في نظام خدمة الضباط الذي يصرف للضابط المنتدب داخل المملكة عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله، وفقاً لما يلي:

الرتبة مقدار البدل
1 - لواء، عميد 800
2 - عقيد، مقدم 700
3 - رائد، نقيب، ملازم أول 600
4 - ملازم 400
ويكون مقدار بدل الانتقال الذي يصرف لمن هو برتبة لواء أو عميد عند سفره إلى خارج المملكة في مهمة رسمية عن كل يوم مبلغاً مقداره (300) ثلاثمائة ريال.

ويكون بدل الانتقال لمن هو برتبة لواء عند انتدابه في الداخل عن كل يوم مبلغاً مقداره (50) خمسون ريالاً طوال فترة الانتداب إذا لم تؤمن مواصلاته في مقر انتدابه.

وفي حالة عدم تأمين مواصلات للضابط فيصرف له بدل انتقال نقدي إضافي عن كل يوم من أيام انتدابه بما يعادل نسبة (1/ 30) من بدل الانتقال الشهري المخصص لرتبته ".


ثانياً: إدخال التعديلات الآتية على اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 16/ 3/ 1397هـ:

1 - تعديل البند (الثامن) ليكون بالنص الآتي:
" بدل الانتقال: تنفيذاً للمادة (22) من النظام يحدد بدل الانتقال الشهري للأفراد وفقاً لما يلي:

الرتبة مقدار البدل
1 - رئيس رقباء، رقيب أول 700 ريال
2 - رقيب، وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي 500 ريال

2 - تعديل الفقرة (أ) من البند (الخامس عشر) لتكون بالنص الآتي:
"يحدد مقدار البدل النقدي الذي يصرف للفرد المنتدب داخل المملكة عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله وفقاً لما يلي:

الرتبة مقدار البدل
1 - رئيس رقباء 400 ريال
2 - رقيب أول 320 ريال
3 - رقيب، وكيل رقيب 200 ريال
4 - عريف، جندي أول، جندي 150 ريال

3 - تعديل الفقرة (ج) من البند (الخامس عشر) لتكون بالنص الآتي: "يحدد مقدار بدل الانتقال النقدي الإضافي الذي يمنح للأفراد عن كل يوم من أيام انتدابهم - في حالة عدم تأمين وسيلة المواصلات - بما يعادل نسبة (1/ 30) من بدل الانتقال الشهري المخصص لرتبهم".

4 - تعديل الفقرة (ط) من البند (السادس عشر)، لتكون بالنص الآتي:
"يصرف للفرد الملتحق بدورة داخل منطقة عمله بدل انتقال عن كل يوم، بما يعادل نسبة (1/ 30) من بدل الانتقال الشهري المخصص لرتبته".


ثانياً:
بعد الاطلاع على المحضر رقم (6) وتاريخ 4/ 1/ 1433هـ، الذي أعدته اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء لمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بالأمر الملكي رقم (أ/ 227) وتاريخ 9/ 12/ 1432هـ، القاضي بأن يكون نائب رئيس مجلس الوزراء نائباً لرئيس مجلس الخدمة العسكرية، ويكون وزير الدفاع عضواً في المجلس، قرر مجلس الوزراء إعادة تشكيل مجلس الخدمة العسكرية على النحو الآتي:

1 - رئيس مجلس الوزراء رئيساً
2 - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائباً للرئيس
3 - وزير الدفاع عضواً
4 - وزير الخارجية عضواً
5 - رئيس الاستخبارات العامة عضواً
6 - رئيس الحرس الوطني عضواً
7 - الأمين العام لمجلس الأمن الوطني عضواً
8 - وزير المالية عضواً
9 - ثلاثة يعينون بأمر ملكي أعضاء

ثالثاً:
بعد الاطلاع على المذكرة رقم (542) وتاريخ 24/ 12/ 1432هـ، الذي أعدته اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء لمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بالأمر الملكي رقم (أ/ 226) وتاريخ 9/ 12/ 1432هـ، قرر مجلس الوزراء أن يحل اسم (وزارة الدفاع) محل اسم (وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة) ومحل اسم (وزارة الدفاع والطيران)، ويحل اسم (وزير الدفاع) محل اسم (وزير الدفاع والطيران والمفتش العام) ومحل (وزير الدفاع والطيران)، وذلك أينما وردت هذه الأسماء في نصوص الأنظمة والتنظيمات والمراسيم والأوامر والقرارات ذات الصلة.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 12:10 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية