لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 22-07-2017, 03:36 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 21-11-2024 (06:49 PM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي اللائحة التنظيمية لمجلس الخدمات الصحية




اللائحة التنظيمية


الفصل الأول

تعريفات
المادة (1) :
تكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبين أمام كل منها :-



المجلس
مجلس الخدمات الصحية
الامانه العامة
الامانة العامة للمجلس
الرئيـــــــس
رئيس مجلس الخدمات الصحية
الأمين العام
أمين عام مجلس الخدمات الصحية
اللائحــــــــــــة
اللائحة التنظيمية لمجلس الخدمات الصحية
النظام الصحي
النظام الصحي للمملكة العربية السعودية
الهيكل التنظيمي
الهيكل التنظيمي للمجلس


المادة (2) :


انشاء المجلس
أ- أنشى مجلس الخدمات الصحية بناء على المادة السادسة عشر من النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 11/م بتاريخ 23/3/1423هـ على أن يكون برئاسة وزير الصحة وعضوية كل من :



· ممثل عن الوزارة يرشحه الوزير .
· ممثلين من الخدمات الصحية في كل من رئاسة الحرس الوطني ووزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ،ترشحهم جهاتهم .
· إثنين من عمداء الكليات الصحية يرشحهما وزير التعليم العالي .
· إثنين يمثلان القطاع الصحي الخاص يرشحهما مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية .
· ممثل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ترشحه الهيئة .



· ممثل من جمعية الهلال الأحمرالسعودي ترشحه الجمعية .
· ممثل من مجلس الضمان الصحي يرشحة المجلس .
· ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء ترشحة الهيئة .
ب- يتم تعيين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابله للتجديد مرتين فقط ولاتقل مرتبة أعضاء المجلس الممثلين للجهات الحكوميين عن الثانية عشره.
ج- للمجلس ان يدعو مندوبين اوخبراء اومختصين لحضور اجتماعاته , ولهم حق النقاش دون ان يكون لهم حق التصويت
د- يضع المجلس لائحه داخليه لسير اعماله .
هـ- يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مقدار مكافأة الرئيس وأعضاء المجلس ومصدر هذه المكافأة


المادة (3) :


يتولى المجلس الاختصاصات الواردة في المادة السابعه عشر من النظام الصحي والمادة (17- ل) من لائحته التنفيذية التي تنص على ان يختص المجلس بالاتي :
أ‌- إعداد استراتيجية الرعاية الصحية الصحية في المملكة تمهيدا ً لاعتمادها من مجلس الوزراء.



ب‌- وضع التنظيم الملائم لتشغيل المستشفيات التي تديرها الوزارة والجهات الحكومية الأخرى ، بحيث تدار وفقا ً لأسس الإدارة الاقتصادية ومعايير الأداء والجودة النوعية .



ج- وضع وإقرار سياسة التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المختصه بتقديم خدمات الرعاية الصحية ، وعلى وجه الخصوص في المجالات الاتية :




1- خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصصية .
2- خدمات الإسعاف والإخلاء الطبي .
3- تحويل المرضى بين الجهات الصحية المختلفة .
4- تأمين الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والاستعمال الأمثل لها .
5- تعليم القوى العاملة في المجال الصحي وتدريبها وتوظيفها .
6- القيام بالبحوث والدراسات الصحية .
7- تقديم الرعاية الصحية للحجاج .
8- نشر التوعية الصحية بين السكان .
9- تطوير صحة البيئة .
10- تبادل خبرات المتخصصين بين الجهات الصحية المختلفة .



د - تعيين أمين عام للمجلس بناء على ترشيح الوزير.
هـ - وضع القواعد اللازمة لمكافأة من يستعان بهم من الخبراء بالتنسيق مع وزارة الماليه.
و – يعمل المجلس على تطوير النظام الصحي وترابطه وتحسين أدائه ، وله في سبيل تأدية مهامه واختصاصاته التي حددها النظام القيام بما يلي :




- إجراء الدراسات اللازمة وعقد الندوات وحلقات العمل ذات العلاقة بمواضيع القرارات التي يصدرها المجلس .
- تأسيس نظام للمعلومات يربط بينه وبين الجهات الممثلة فيه ويوفر للمجلس مايحتاجه من بيانات ومعلومات وتقارير .
- العمل على توحيد المؤشرات الصحية ومعايير جودة الاداء وجودة مخرجات التعليم الصحي .
- تشكيل اللجان الدائمة المتخصصة وتحديد مهامها وأسلوب عملها .
- وضع الآليه المناسبه لضمان تنفيذ مايتخذه المجلس من قرارات وتحقيق التنسيق والتكامل بين الجهات المختصه بتقديم الخدمات الصحية .


الفصل الثاني

إجتماعات المجلس
المادة ( 4 ) :
يعقد المجلس اجتماعاته برئاسة الرئيس بصفة دورية مره كل شهر بحضور ثلثي الاعضاء على الاقل , ويجوز عقد جلسات استثنائية بدعوة من الرئيس إذا اقتضت الضرورة ذلك .



المادة ( 5 ) :
لايعد إجتماع المجلس نظاميا ً إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل و تصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .



المادة ( 6 ) :
تعد قرارات المجلس ملزمة للقطاعات الصحية بعد إعتمادها من رئيس مجلس الوزراء .



المادة ( 7 ) :
يشكل المجلس لجنة تحضيريه برئاسة الامين العام وعضوية مندوبين من الجهات الممثلة بالمجلس ، تكون مهمتها دراسة الموضوعات الواردة للمجلس دراسة تفصيلية واقتراح القرارت المناسبة لكل موضوع قبل عرضه على المجلس .



المادة ( 8 ) :
يحيل الامين العام إلى اللجنة التحضيريه الموضوعات التي يرى المجلس أنها تحتاج إلى الدراسة قبل اتخاذ القرارت المناسبة حيالها .



المادة ( 9 ) :
يؤلف المجلس لجانا ً دائمة أومؤقته من بين اعضائه أو من غيرهم لبحث ودراسة الموضوعات التي تدخل في أختصاصه .



المادة ( 10 ) :
يوجه المجلس الدعوة إلى من يرى أهمية حضورهم من المندوبين أو الخبراء أو المختصين لحضور إجتماعاته ويكون لهم حق النقاش دون ان يكون لهم حق التصويت .


الفصل الثالث

الامانه العامة لمجلس الخدمات الصحية



المادة ( 11 ) :
تنشأ بمقتضى اختصاصات مجلس الخدمات الصحية امانه عامة للمجلس تسمى " الأمانه العامة لمجلس الخدمات الصحية "وتتولى تحت اشراف المجلس تنفيذ جميع الاعمال الفنيه والاداريه والماليه الخاصه بالمجلس ، ويكون مقرها مدينة الرياض .



المادة ( 12 ) :
يعين المجلس أمينا عاما ً لمجلس الخدمات الصحية بناء ً على ترشيح رئيس المجلس ، ويرتبط إداريا ً برئيس المجلس ، ويحضر الامين العام جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت .



المادة ( 13 ) :
يعتبر الامين العام المسئول التنفيذي للمجلس وفقا ً للاختصاصات والصلاحيات المحددة له في هذه اللائحه ولوائح الأمانه العامة الأخرى .



المادة ( 14 ) :
يشترط أن يكون الامين العام متفرغاً لإدارة شئون الامانه العامة للمجلس ، كما يجب أن يكون من اصحاب الخبرة والتخصص في المجال الصحي من الاطباء أو غيرهم .



المادة ( 15 ) :
يكون الامين العام للمجلس مسئولا ً عن الشئون المالية والادارية والفنية لأعمال المجلس وفق الأنظمة واللوائح الماليه وشئون الموظفين ولائحة الأستعانه بالمستشارين المرفقه بهذه اللائحة والانظمة الآخرى المعمول بها وله على وجه الخصوص عما يلي :
1- الاشراف على سير العمل بالامانه العامة للمجلس مالياً وإداريا ً وفنيا ً .
2- استقطاب وتعيين موظفي الامانه العامة .
3- توجيه الدعوه لحضور اجتماعات المجلس وإعداد جدول أعمال اجتماعاته بناءً على موافقة الرئيس .
4- إعداد محاضر اجتماعات المجلس ومتابعة توقيعها من اعضاء ورئيس المجلس واعتمادها.
5- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارت المجلس وتوجيهاته .
6- رئاسة اجتماعات اللجنةالتحضيريه .
7- الإشراف على إعداد الميزانية السنوية وتقرير أنشطة الامانه العامة وعرضها على المجلس لاعتمادها .
8- اعتماد أوامر الصرف والشراء وفقا ً للنظم التي حددتها اللائحة المالية .
9- اعتماد اوامر الاركاب الداخلي للعاملين والشحن الجوي للطرود والارساليات الداخلية والخارجية .
10- تكليف العاملين خارج وقت الدوام بحسب ماتقتضيه حاجة العمل .
11- الاتصال بالجهات والهيئات الحكومية والخاصة وفق الاصول الادارية المتبعه في كل ما من شأنه تسهيل مهمات المجلس وأمانته .
12- إعداد التقارير الدورية والسنوية عن اعمال ونشاطات المجلس .
13- تزويد وسائل الاعلام بأخبار اجتماعات المجلس ومقرراته .
14- تفويض بعض هذه الصلاحيات للمختصين بالأمانة العامة .
15- أي مهام أخرى يرى المجلس أو رئيسه تكليفه بها .



المادة ( 16 ) :
يكون للأمانة العامة هيكل تنظيمي يتضمن وحداتها وارتباطها التنظيمي ويجوز بقرار من المجلس وبناء على اقتراح الامين العام تعديل تنظيم الوحدات الاداريه بالامانه العامه وذلك بأنشاء وحدات جديده اوالغاء القائم منها وكذالك تحديد اختصاصاتها وتعديلها.



المادة ( 17 ) :
يتم تشكيل جهاز الأمانه العامة وفقا ً للهيكل التنظيمي والصلاحيات الادارية المعتمدة من المجلس ، ويجب أن يضم الجهاز الاداري للأمانه كوادر من ذوي الخبرة ، ولها أن تستعين بخبرات من خارجها بموافقة من المجلس .



المادة ( 18 ) :
ترتبط الوحدات المؤلفه للجهاز الإداري للأمانة العامة بالأمين العام .


المادة ( 19 ) :

تتألف الامانه العامه من الوحدات الاداريه التاليه :
1. مكتب الامين العام .
2. اللجنة التحضيرية .
3. وحدة المراجعه الداخلية والقانونيه .
4. وحدة العلاقات العامه والاعلام والمراسم.
5. الادارة العامه للتخطيط والتطوير
· ادارة تنمية الموارد البشرية الصحية .
· ادارة تكنولوجيا المعلومات .
· ادرة البحوث والدراسات .
6. الادارة العامة للشئون الفنية .
· ادارة جودة الرعاية الصحية .
· ادارة تمويل الرعايه الصحية والتامين .
· ادارة البرامج واللجان الوطنية .
7. ادارة الشئون المالية والادارية .
· ادارة الشئون المالية .
· ادارة الشئون الادارية .


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 12:16 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية