لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
22-07-2017, 03:33 AM | #1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
العضل
تعريف العضل: العضل لغة: المنع. قال الزَّبيدي: "وعضلها تعضيلاً: إذا منعها الزَّوج أي من التزوج ظلماً", وقال ابن سيده: "يقال عضل المرأة يعضلها ويعضلها إذا حبسها عن النِّكاح"(1) العضل شرعاً: منع المرأة من التَّزويج بكفئها إذا طلبت ذلك, ورغب كلُّ واحد منهما في صاحبه(2) حكمه: لقد ورد تحريمه في الكتاب والسُّنة عن عضل الولي للمرأة من الزَّواج من الخاطب الكفء, والأدلة عليه ما يلي: 1- قال الله تعالى: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون} سورة البقرة [232]. اتفق أهل التفسير على أن المخاطب بذلك الأولياء ذكره بن جرير وغيره وروى بن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هي في الرجل يطلق امرأته فتقضى عدتها فيبدو له أن يراجعها وتريد المرأة ذلك فيمنعه وليها(3) أي وإذا طلَّقتم نساءكم دون الثلاث وانتهت عدتهن من غير مراجعة لهن، فلا تضيقوا -أيها الأولياء- على المطلقات بمنعهن من العودة إلى أزواجهن بعقد جديد إذا أردن ذلك، وحدث التراضي شرعًا وعرفًا. ذلك يوعظ به من كان منكم صادق الإيمان بالله واليوم الآخر. 2- قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن }. ففي هذه الآية النَّهي عن أن يعضل الولي المرأة من أن تتزوج لتبقى عنده فإذا ماتت ورثها. وهذا على أحد وجهي التفسير. والوجه الثاني أنَّ المراد بذلك الزَّوج, وأنَّ الولي لم يؤتها شيئاً ليخاطب بقوله لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال ابن حجر: وعن مجاهد: أن المخاطب بذلك أولياء المرأة كالعضل المذكور في سورة البقرة(4). قال الطاهر ابن عاشور: ويتعين على هذا الاحتمال أن يكون ضمير الجمع في قوله {لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن} راجعاً إلى من يتوقع منه ذلك من المؤمنين وهم الأزواج خاصة، وهذا ليس بعزيزٍ أن يطلق ضمير صالح للجميع ويراد منه بعض ذلك الجمع بالقرينة. كقوله {ولا تقتلوا أنفسكم} [النساء:29] أي يقتل بعضكم أخاه، إذ قد يعرف أن أحدا لا يقتل نفسه، وكذلك {فسلموا على أنفسكم} [النور:61] أي يسلم الداخل على الجالس. فالمعنى: ليذهب بعضكم ببعض ما آتاهن بعدكم، كأن يريد الولي أن يذهب ميراثه ببعض مال مولاته الذي ورثه من أمها أو قريبها أو من زوجها، فيكون في الضمير توزيع إطلاق العضل على هذا المعنى حقيقة. والذهاب في قوله {لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن} مجاز في الأخذ، كقوله {ذهب الله بنورهم} [البقرة:17]، أي أزاله. 3- عن الحسن قال حدثني معقل بن يسار قال: كانت لي أخت تخطب إلي ... عن الحسن أنَّ أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها فأبى معقل فنزلت {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن } . وفي رواية أخرى للبخاري عن الحسن: { فلا تعضلوهن} قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه, قال: زوجت أختاً لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها, ثم جئت تخطبها, لا والله لا تعود إليك أبدا وكان رجلا لا بأس به, وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه, فأنزل الله هذه الآية {فلا تعضلوهن} فقلت: الآن أفعل يا رسول الله قال فزوجها إياه. وقد بوب البيهقي في السنن الكبرى (6)على هذا الحديث بقوله: "باب ما جاء في عضل الولي والمرأة تدعو إلى كفاءة قال الله تعالى وهو أصدق القائلين {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن}". صور العضل(7): 1- من صور العضل ما جاء في قول الله عزّ وجل: " وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ" (البقرة/232)، فإذا طلقت المرأة أقل من ثلاث طلقات، ثم انتهت عدتها وبانت بينونة صغرى، ورغب زوجها الذي طلقها في العودة إليها بعقد جديد، ورغبت أن ترجع إليه قام وليها بمنعها من ذلك من غير سبب صحيح، لم يمنعه إلا التمسك ببعض رواسب الجاهلية، والعادات البالية، والعناد المجرد. 2- منها أنواع العضل ما بينته الآية الكريمة في قول الله عزّ وجل: "وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء الَّلاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ" (النساء/127)، وفي هذه الصورة يمتنع ولي اليتيمة عن تزويجها لغيره لرغبته في نكاحها لنفسه من أجل مالها. ففي صحيح البخاري (8)ـ رحمه الله ـ عن عائشة رضي الله عنها، قالت: "هذه الآية في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته ـ أي في أمواله وتجارته ـ وهو أولى بها ـ أي يريد أنه أولى بها في نكاحها ـ فيرغب أن ينكحها فيعضلها، ولا يُنكحها غيره كراهية أن يشركه أحد في ماله. 3- ومن صور العضل ما جاء في قول الله عزّ وجل: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ" (النساء/19)، ومعنى ذلك: أن يضيق الزوج على زوجته إذا كرهها ويسيء عشرتها، ويمنعها من حقها في النفقة والقسم، وحسن العشرة وقد يصاحب ذلك إيذاء جسدي بضرب وسب، كل ذلك من أجل أن تفتدي نفسها بمال ومخالعة: " لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ" أي لكي تفتدي المرأة نفسها من الظلم بما اكتسبته من مال المهر والصداق، وبهذا العضل اللئيم والأسلوب الكريه يسترجع هؤلاء الأزواج اللؤماء ما دفعوه من مهور، وربما استردوا أكثر مما دفعوا، وكل ما أخذوه من هذا الطريق بغير وجه حق فهو حرام وسحت وظلم. 4- ومن صور العضل المقيت أن يمتنع الولي عن تزويج المرأة إذا خطبها كفء، وقد رضيته، وما منعها هذا الولي إلا طمعاً في مالها ومرتبها، أو طلب مهراً كثيراً أو مطالبات مالية له ولأفراد أسرته، تلكم صورة لئيمة يرتكبها بعض اللؤماء من الأولياء من أجل الكسب المادي، أو من أجل حبسها لتخدمه وتقوم على شؤونه. 5- وثمة تصرفات من بعض الناس قد تؤدي إلى عضل النساء وحرمانهن من الزواج وصرف الخطاب عنهن، من ذلك؛ تعزز ولي المرأة واستكباره، وإظهار الأنفة للخطَّاب، فيتعاظم عليهم في النظرات، ويترفع عنهم في الحديث، فيبتعد الرجال عن التقدم لخطبة بنته أو موليته، لشدته، وتجهم وجهه، واعتزازه بنفسه ومركزه وجاهه وثرائه، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ومن صور العضل أن يمتنع الخطاب من خطبة المرأة لشدة وليدها". ومن الأخطاء في هذا الباب: حصر الزواج وحجره بأحد الأقارب من أبناء العم أو الخال أو غيرهم والمرأة لا تريده، أو أقاربها لا يريدونها، وحصرها في أقاربها أو حجرها عليهم إما أن يكون بتكبر من العائلة وتعال على الناس، أو أنه خضوع لعادات وتقاليد بالية، وحصر المرأة وحجرها على أقاربها وهم لم يتقدموا إليها، أو هي لا ترغب فيهم ظلم وعدوان وتمسك بالعصبية الجاهلية والحمية القبلية. بعض الأسباب التي تؤدي إلى العضل: 1 - التعصب للقبيلة أو العشيرة أو العائلة بتزويج ابنته من أحد القبائل أو العوائل المعروفة لديهم وهذا موجود بكثرة في المجتمعات العربية. 2 - طمع الولي ورغبته في الحصول على مهر مغالى فيه يفوق قدرة الخاطب. 3 - رغبة الولي في الاستفادة من راتب ابنته إذا كانت تعمل. 4 - قد يكون تعنتا وعنادا ومكابرة من الولي, أو اشمئزازا من الخاطب. أهم الآثار المترتبة على عضل المرأة من الزواج: 1- أن عضل المرة من الرجوع لزوجها, أو من البنت من الزواج من الخاطب الكفء قد سبباً في فساد المجتمع أخلاقياً والضرر المترتب على من النساء من التزويج بالكفء قد يودي بها إلى مهاوي الرزيلة والبعد عن الفضيلة خاصة مع وجود انفتاح في الثقافات وسهول انتشار الفساد, مما طال ونال الكثير من أبناء هذه الأمة. ولمَّا نهى الله تعالى عن العضل في سورة البقرة قال سبحانه: {ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون} إشارة منه إلى أنَّ تَرْكَ العضل وتمكين الأزواج من نكاح زوجاتهم أكثر نماءً وطهارةً لأعراضكم، وحفاظاً عليها, وأعظم منفعةً وثوابًا لكم. والله يعلم ما فيه صلاحكم وأنتم لا تعلمون ذلك. وأشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض"(9). فقد أشار هذا الحديث إلى فتنة, وفساد ينتجان عن الإعضال والمنع عن الزواج من الكفء, ومعلوم المرأة يمتد نظرها إلى الرجال، وقد يكثر خروجها إلى الأسواق وتبرجها واحتكاكها بالرجال، فما يحصل الآن في الأسواق الكبيرة من الازدحام، ومن المعاكسات، ومن تبادل أرقام الهواتف، ومن المواعيد وفعل المنكرات، وكثرة الفواحش كله من آثار ترك الزواج مع وجود المغريات، والمناظر الخلابة في الأفلام (والأنترنت) الصحف ونحوها والله المستعان. 2- أن هناك ضرراً حاصلاً على المرأة نتيجة منعها من الزواج, وهو أنَّها قد -بل الواقع- أنَّها سيتأخر سنُّ زواجها, ويملّها الخطَّاب, ويصرفون النَّظر عن خطبتها, وتتعرَّض للعنوسة. . 4- الأثر النفسي الكبير الذي يتركه هذا العضل وأنها قد تمرض نفسياً وسيلة خروج المرأة من العضل: جعل الله تعالى الولي لتحصيل مصالح النكاح للمرأة وللمحافظة عليها, أما وقد تعسف معها ومنعها من التزوج بالكفء فيخرج بهذا من الولاية لتنتقل إلى غيره. وقد اتفق الفقهاء على أن العضل إن تحقق من الولي وثبت ذلك عند الحاكم فإن الحاكم يأمره بتزويجها إن لم يكن العضل بسبب مقبول, فإن امتنع انتقلت الولاية إلى غيره"(11). مما سبق يتضح عدة أمور: 1- حرمة منع المرأة من التزوج أو إرجاعها لزوجها, وأن فاعل ذلك آثم مخالف لحكم الله ورسوله , وظالم للمرأة في منعها من حقها الشرعي والفطري. 2- أن للعضل آثار سلبية على المرأة والمجتمع المسلم لا بد من إيجاد مخارج وحلول حقيقية خاصة مع زيادة العنوسة في المجتمعات. 3- أن ولي المرأة عليه أن يتق الله فيها وسوف يسأل عنها, فماذا يجيب إذا سأله الله؟ . وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه وسلم. |
|
|
|