لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
![]() |
#1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) ![]() |
![]() كفلت الشريعة الإسلامية حقوق المرأة في شتى شؤون الحياة فالمرأة في الإسلام لها حق التملك والنفقة والتعامل بشتى عقود المعاوضات والتبرعات ولها نصيبها المقدر في الميراث ولها حق التقاضي لدى المحاكم والمطالبة بحقوقها وفي أنظمة المملكة العربية السعودية القائمة على تطبيق شريعة الله تعالى تجد جملة من الإجراءات التي اختصت بها المرأة مراعاة لما جبلت عليه من الحياء وحفظا لحقوقها من التعدي عليها ومن تلك الإجراءات الخاصة بالتوكيل الشرعي : أولا: لا يمكن للرجل التوكيل إلا بإحضار بطاقة الأحوال المدنية بينما المرأة يمكنها التوكيل بإحضار بطاقة الأحوال المدنية فإن لم يكن لديها بطاقة فيمكنها المراجعة بكرت العائلة " سجل الأسرة " ولما كانت المرأة قد تدعي في بعض الأحيان على زوجها أو والدها فيقوم بمنع إعطائها كرت العائلة سمح لها النظام بإحضار برنت مصادق عليه من الأحوال المدنية ويكتفى به عن الهوية . ثانيا : في الوكالات العامة والوكالات المفتوحة يُلزَمُ الرجل بإحضار معرفين اثنين للتعريف له أما المرأة فقد تم مراعاة حالها والاكتفاء بإحضار معرف واحد لها شريطة أن يكون من المحارم ، حفظا لحقها من أن تنتحل شخصيتها فإن لم تجد فإنها تحضر اثنين ولو من غير المحارم . ثالثا : لا يتم التوكيل في قبض المعونات الزراعية ومعونات الماشية من قبل الرجل واستثنيت المرأة من ذلك فيحق لها التوكيل على أن تكون الوكالة باسم أقرب عائل للمرأة وأن يوضح بالوكالة رقم وتاريخ حفيظة الموكل رابعا : لا يحق لأي شخص أن يُكرِهَ المرأة على الوكالة بل لها الحق في تولي شؤونها بنفسها ، أو توكيل من تريد دون قيود أو شروط . خامسا : صدرت توجيهات معالي وزير العدل بتخصيص استراحات خاصة للنساء في كل محكمة وكل كتابة عدل على أن تكون لائقة ومكيفة . |
|
![]() |
|
|