لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
21-07-2017, 11:41 PM | #1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
إجراءات طلب تصريح حج للمقيمين
1/ تعبئة النموذج المخصص للحج . 2/ إحضار صورتين ملونة وحديثة مقاس ( 4×6) غير مسحوبة . 3/ أن لا يكون الوافد المقيم قد سبق أن أدى فريضة الحج خلال الأعوام الخمسة الماضية . 4/ من حصل على تصريح حج و لم يتمكن من استخدامه في العام الذي صدر فيه فعليه إعادته لأقرب جهة صدر منها التصريح في مدة أقصاها نهاية شهر ذي القعده من ذلك العام لإسقاطه من الحاسب الآلي. 5/ على الراغب في أداء فريضة الحج من المقيمين سواء كان يعمل بأجهزة الدولة أو لدى الشركات أوالمؤسسات أو الأفراد أن يتقدم بطلبه للجهة التي يتبع لها و أخذ الموافقة . 6/ إحضار جواز السفر ورخصة الإقامة . 7/ إحضار عقد إرتباط مع مؤسسة أهلية لحجاج الداخل. 8/ إحضار شهادة بنوع فصيلة الدم وشهادة تطعيم ضد الحمى الشوكية . 9/ في حالة فقدان التصريح أو تلفه يجب التقدم لأقرب جهة مخولة بإصدار تصاريح الحج لإبلاغهم عن ذلك و تقديم مالديه من اثباتات . 10/ يجب المحافظة على تصريح الحج و عدم تسليمه للغير . بعد استكمال الأوراق المطلوبة وتقديم الطلب يتعين على مقدم الطلب الانتظار لإستلام تصريح الحج. |
|
|
|