لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 21-07-2017, 10:47 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2024 (10:46 PM)
 المشاركات : 146,980 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي وزير المالية: الحجز القضائي على أموال وأسهم وعقارات الممتنعين عن سداد الديون الحكومية




"الاقتصادية" تنشر نص اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة التي أصدرها وزير المالية أمس:

الحجز القضائي على أموال وأسهم وعقارات الممتنعين عن سداد الديون الحكومية

د. إبراهيم العساف
عبد الله البصيلي من الرياض

أقرت اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة التي صدرت أمس، بالحجز على أموال المدين للجهات الحكومية بعد إشعاره بوجوب التسديد خلال 30 يوماً، وإنذاره بعد ذلك في مدة أقصاها 15 يوماً، وصدور الأمر القضائي بطلب الحجز في حال امتناعه عن السداد، محددة حجم الحجز على أمواله بأن يكون "في حدود المديونية المستحقة عليه".

وفقاً للائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة – حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها-، فإن للجهة التي امتنع المدين عن سدادها الحق في مخاطبة عدد من الجهات بعد صدور الأمر القضائي، ومنها: مؤسسة النقد للحجز على أمواله في البنوك أو المصارف، وتزويد الجهة بكشف حساباته، هيئة سوق المال للحجز على الأسهم والسندات التي يمتلكها، وزارة المالية للحجز على الأموال المستحقة والبضائع الواردة في المنافذ، وزارة العدل للحجز على ممتلكاته العقارية.
كما أعطت اللائحة التنفيذية الحق للجهة الدائنة في مخاطبة المؤسسة العامة للتقاعد للحجز على المكافأة أو ربع المعاش التقاعدي إذا كان الشخص المدين متقاعداً، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للحجز على المكافأة أو ربع المعاش إذا كان له معاش تأميني، المؤسسات أو الشركات الخاصة لحجز ربع الأجر المستحق له إذا كان المدين خاضعاً لنظام العمل والعمال، والتعميم على الجهات الحكومية الأخرى بالحجز على أي مستحقات بما يوازي قيمة الدين من غير قيمة الضمانات البنكية. كما منحت اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة الذي أقر أساساً من مجلس الوزراء العام الماضي الحق للجهة الدائنة بعد تلقيها ردود الجهات بالكتابة للجهة التي أفادت بالحجز على أموال المدين خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل لتنفيذ الحجز أو إيقافه، كما يحق للجهة تتبع أموال المدين المتصرف فيها لأقاربه من الدرجة الأولى من تاريخ صدور قرار الحجز والحصول على حكم قضائي للتنفيذ عليها، على الجهة الدائنة التنفيذ على أرصدة المدين النقدية, وفي حال عدم كفايتها التنفيذ على الأسهم والسندات والأموال المنقولة الأخرى، ومن ثم عقاراته.
وبحسب اللائحة التي وردت في 64 مادة، فإنه تتم طلبات الحجز أو التنفيذ على أموال المدين لدى البنوك أو المصارف عن طريق مؤسسة النقد، وإذا تلقى البنك أو ال أو المؤسسة المالية طلب تسليم الأصل المحجوز لديه فيتم تحويل قيمته لأمر الجهة الدائنة.
وفيما يتعلق بإعفاء الدين أو تقسيطه، أعطت اللائحة وزير المالية الصلاحية في إصدار قرار بتشكيل لجنة النظر في دراسة طلبات الإعفاء من الدين أو تقسيطه من ثلاثة أعضاء، وعند تقدم المدين للجهة الدائنة بطلب تقسيط الدين الذي عليه موضحاً عجزه عن تسديده دفعة واحدة فعليه أن يرفق بطلبه- إن كان مؤسسة أو شركة- بيانات قوائمه المالية معتمدة من محاسب قانوني مرخص له، وكسوف عن حركة حساباته في البنوك عن سنتين سابقتين. وأشارت اللائحة في هذا الصدد، إلى أن الجهة الدائنة تراجع طلب المدين، وتقدر الأقساط ومبالغها بحسب الكشوف والقوائم المالية، وحركة المدين التجارية، وبحسب التزاماته التعاقدية مع الدولة أو غيرها، على ألا تزيد مدة التقسيط عن 20 عاماً، وتحدد الطريقة المناسبة لتحصيل المديونية، إما نقداً أو بشيكات، أوكمبيالات، أو باستقطاع من مستحقات المدين ونحوه.
ولم تغفل اللائحة موضوع تنمية الإيرادات، حيث أكد الفصل الثاني أن على الجهات الحكومية تنمية استثمار مواردها من أراض، وعقارات وخلافه، والاستفادة من البرامج والأنظمة لتنمية وتطوير ومراقبة استثماراتها والاستعانة ببيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية في تقديم الدراسات لتنمية الاستثمارات.
وبحسب اللائحة يحق لوزارة المالية بعد التأكد من تحقيق الجهة زيادة في إيراداتها تخصيص ما يقابل 20 في المائة من الزيادة المتحققة ضمن اعتمادات ميزانيتها خلال السنة المالية التالية، وأن يوزع نسبة لا تزيد على 30 في المائة لمكافأة الموظفين الذين أسهموا في تحقيق الزيادة في الإيرادات، يوزع نسبة لا تزيد على 30 في المائة لتنمية وتطوير الاستثمارات المشار إليها في المادة الخامسة من هذه اللائحة، والمتبقي يخصص في الاعتمادات الأخرى في ميزانية الجهة. وأوجبت اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة على الجهات الحكومية التي تحصل إيراداتها عن طريق نظام" سداد" القيام بإيقاف جميع أساليب التحصيل الأخرى بالاتفاق مع الوزارة، تنفيذ آلية المطابقة الإلكترونية للمبالغ المحصلة بـ "سداد". وكان الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية قد أصدر أمس اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة المتضمن 64 مادة توضح الجوانب التطبيقية والتنفيذية للنظام على أن يتم العمل بها اعتبارا من 20 / 3 / 1432هـ.
وأوضح العساف أن ذلك يأتي تنفيذا للمادة 29 من نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الجهات الحكومية باللائحة.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن في جلسته التي عقدها في تشرين الأول (أكتوبر) من 2010 برئاسة خادم الحرمين الشريفين عن موافقته على نظام إيرادات الدولة بالصيغة المرفقة بالقرار.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 12:36 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية