لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 21-07-2017, 05:17 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2024 (10:46 PM)
 المشاركات : 146,980 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي ورثة الموظفة المتوفاة يستحقون معاشا حتى لو كان والدهم متقاعدا




ورثة الموظفة المتوفاة يستحقون معاشا حتى لو كان والدهم متقاعدا

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة






الرياض: الوطن // مشاري الماضي


كشف مصدر مختص في القسم النسوي بالمؤسسة العامة للتقاعد ـ لم ترغب الإفصاح عن اسمها ـ أن نظام التقاعد المدني والعسكري كفل للموظفة والمتقاعدة حقوقهما بالتساوي مع الرجل، مؤكدة أن المؤسسة تعطي الموظفة جميع المزايا والحقوق الواردة في نظام التقاعد مدى حياتها، وعدم سقوط حقوقها التقاعدية بعد وفاتها، بل يتم صرف مستحقاتها للمستفيدين عنها.
وأوضحت في تصريح صحفي إلى "الوطن" أمس عدداً من الحقوق التي كفلها النظام للمتقاعدة؛ أبرزها حق المرأة في الحصول على معاشها بعد انتهاء خدمتها، حتى لو كان زوجها موظفاً أو متقاعداً، على قيد الحياة أو متوفى، وحق المستفيدين من ورثة الموظفة المتوفاة في الحصول على معاش من والدتهم، حتى لو كان والدهم موظفاً أو متقاعداً، إذ لا رابط بين الاستحقاق التقاعدي للمرأة واستحقاق زوجها.
وأشار المصدر إلى أن المرأة على وظيفة مدنية تستحق 40% من راتبها كحد أدنى في حالة العجز أو الوفاة بغير سبب العمل، وبنسبة 80% من راتبها إذا كانت الوفاة بسبب العمل، وإذا كانت على وظيفة عسكرية فتستحق 70% من راتبها كحد أدنى في حالة الوفاة أو العجز بغير سبب العمل، وبنسب تتراوح ما بين 80% إلى 100% في حالة الوفاة أو العجز بسبب العمل، وتستحق المرأة على وظيفة مدنية الحصول على معاش إذا تجاوزت مدة خدمتها 300 شهر، مهما كان سبب انتهاء خدمتها، وإذا كانت على وظيفة عسكرية، فمن حقها الحصول على معاش إذا تجاوزت مدة خدمتها 216 شهراً، مهما كان سبب انتهاء خدمتها.
وأكدت المصدر حق الموظفة في الاستفادة من نظام تبادل المنافع في حال الانتقال بين القطاع العام والخاص أو العكس، ونظام مد الحماية التأمينية في حال عملها في دول مجلس التعاون الخليجي، وأن نظام التقاعد كفل إعادة صرف نصيب المرأة المستفيدة من معاش والدها أو والدتها في حالة ترملها أو طلاقها.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 12:26 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية