لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 20-07-2017, 04:03 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 27-06-2024 (01:31 PM)
 المشاركات : 146,977 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه




الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه:-
يجب الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه إذا لم يتلقَ الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم خلال 30 يوماً من تاريخ القبض عليه، الوثائق المبينة في البند (ب) من المادة 42 من هذه الاتفاقية أو طلباً باستمرار التوقيف المؤقت ولا يجوز بأية حال أن تجاوز مدة التوقيف المؤقت (60) يوماً من تاريخ بدئه.
ويجوز في أي وقت الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه على أن يتخذ الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم جميع الإجراءات التي يراها ضرورية للحيلولة دون فراره.
ولا يمنع الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه، من القبض عليه من جديد وتسليمه إذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد. (31)
إيضاحات تكميلية:-
إذا تبين للطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أنه بحاجة إلى إيضاحات تكميلية ليتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الباب ورأى أن من الممكن تدارك النقص، فإنه يحظر بذلك الطرف المتعاقد الطالب قبل رفض الطلب وللطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الإيضاحات. (32)
تسليم الأشياء المتحصلة عن الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها :- (33)
إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تضبط وتسلم إلى الطرف المتعاقد الطالب - بناءً على طلبه – الأشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها والتي يمكن أن تتخذ دليلاً عليها والتي توجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو التي تكشف فيما بعد، ويجوز تسليم الأشياء المشار إليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هربه أو وفاته، وكل ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو للغير على هذه الأشياء، ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم، ويجب ردها إلى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم على نفقة الطرف المتعاقد الطالب في أقرب أجل متى ثبتت هذه الحقوق وذلك عقب الانتهاء من إجراءات الاتهام التي يباشرها الطرف المتعاقد الطالب.
ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم الاحتفاظ مؤقتاً بالأشياء المضبوطة إذا رأى حاجته إليها في إجراءات جزائية كما يجوز له عند إرسالها أن يحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد بإعادتها بدوره عندما يتسنى له ذلك.
الفصل في طلبات التسليم :- (34)
1 - تفصل الجهة المختصة لدى كل طرف من الأطراف المتعاقدة في طلبات التسليم المقدمة لها وفقاً للقانون النافذ وقت تقديم الطلب.
2 - ويخبر الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب بقراره في هذا الشأن.
3 - ويجب تسبب طلب الرفض الكلي أو الجزئي وفي حالة القبول يحاط الطرف المتعاقد الطالب علماً بمكان وتاريخ التسليم.
4) وعلى الطرف المتعاقد الطالب أن يتسلم الشخص المطلوب بواسطة رجاله في التاريخ والمكان المحددين لذلك. فإذا لم يتم تسلم الشخص في المكان والتاريخ المحددين يجوز الإفراج عنه بعد مرور 15 يوماً على هذا التاريخ، وعلى أية حال فإنه يتم الإفراج عنه بانقضاء 30 يوماً على التاريخ المحدد للتسليم دون تمامه، ولا تجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن الفعل أو الأفعال التي طلب من أجلها التسليم، على أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو تسلمه وجب على الطرف المتعاقد صاحب الشأن أن يخبر الطرف المتعاقد الآخر بذلك قبل انقضاء الأجل ويتفق الطرفان المتعاقدان على أجل نهائي للتسليم يخلى سبيل الشخص عند انقضائه، ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل أو الأفعال التي طلب من أجلها التسليم.
طلب تسليم الشخص قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم :- (35)
إذا كان ثمة اتهام موجه إلى الشخص المطلوب تسليمه، أو كان محكوماً عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم عن جريمة خلاف تلك التي طلب من أجلها التسليم، وجب على هذا الطرف المتعاقد الطالب رغم ذلك أن يفصل في طلب التسليم، وأن يخبر الطرف المتعاقد الطالب بقراره فيه وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 48 من هذه الاتفاقية.
وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم، وإذا كان محكوماً حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ويتبع في هذه الحالة ما نصت عليه المادة 48 ولا تحول أحكام هذه المادة دون إمكان إرسال الشخص المطلوب مؤقتاً للمثول أمام الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب على أن يتعهد صراحةً بإعادته بمجرد أن تصدر الهيئات القضائية لديه قرارها في شأنه.
وقوع تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة التي سلم الشخص المطلوب من أجلها :- (36)
إذا وقع أثناء سير إجراءات الدعوى وبعد تسليم الشخص المطلوب تسليمه تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة التي سلم الشخص المطلوب من أجلها فلا يجوز توجيه اتهام إليه أو محاكمته إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم.
حسم مدة التوقيف المؤقت :- (37)
تحسم مدة التوقيف المؤقت (التوقيف الاحتياطي) الحاصل استناداً إلى المادة 43 من هذه الاتفاقية من أية عقوبة يحكم بها على الشخص المسلم لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم.
محاكمة الشخص عن جريمة أخرى غير التي سلم من أجلها :- (38)
لا يجوز توجيه اتهام إلى الشخص الذي سلم، أو محاكمته حضورياً أو حبسه تنفيذاً لعقوبة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي سلم من أجلها والجرائم المرتبطة بها أو الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم إلا في الحالات الآتية:
أ - إذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية وسيلة الخروج من إقليم الطرف المتعاقد المسلم إليه ولم يغادره خلال 30 يوماً بعد الأفراح عنه نهائياً أو خرج منه وعاد إليه باختياره.
ب - إذا وافق على ذلك الطرف المتعاقد الذي سلمه وذلك بشرط تقديم طلب جديد مرفق بالمستندات المنصوص عليها في المادة 42 من هذه الاتفاقية وبمحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه إلى أنه أتيحت له فرصة تقديم مذكرة بدفاعه إلى الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم.
تسليم الشخص إلى دولة ثالثة :- (39)
لا يجوز لطرف متعاقد تسليم الشخص المسلّم إليه إلى دولة ثالثة، في غير الحالة المنصوص عليها في البند ( أ ) من المادة 52 من هذه الاتفاقية إلا بناءً على موافقة الطرف المتعاقد الذي سلمه إليه، وفي هذه الحالة يقدم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم طلباً إلى الطرف المتعاقد الذي تسلم منه الشخص مرفقاً به نسخة من الوثائق المقدمة من الدولة الثالثة.
تسهيل مرور الأشخاص المقرر تسليمهم :- (40)
توافق الأطراف المتعاقدة على مرور الشخص المقرر تسليمه إلى أي منها من دولة أخرى عبر إقليمها وذلك بناءً على طلب يوجه إليها، ويجب أن يكون الطلب مؤيداً بالمستندات اللازمة لإثبات أن الأمر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدي إلى السليم طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
وفي حالة استخدام الطرق الجوية لنقل الشخص المقرر تسليمه تتبع القواعد الآتية:
أ - إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة يقوم الطرف المتعاقد الطالب بإخطار الدولة التي ستعبر الطائرة فضاءها بوجود المستندات المنصوص عليها في المادة 42 من هذه الاتفاقية.
وفي حالة الهبوط الاضطراري يجوز للطرف المتعاقد الطالب طبقاً لأحكام المادة 43 من هذه الاتفاقية طلب إلقاء القبض على الشخص المقرر تسليمه ريثما يوجه طلباً بالمرور وفقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى الدولة التي هبطت الطائرة في أراضيها.
ب - إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الطرف المتعاقد الطالب أن يقدم طلباً بالمرور وفي حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب إليها الموافقة على المرور تطالب هي الأخرى بتسليمه فلا يتم هذا المرور إلا بعد اتفاق الطرف المتعاقد الطالب وتلك الدولة بشأنه.
تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لدى الطرف المتعاقد الموجود في إقليمه المحكوم عليه :- (41)
يجوز تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لمدة تقل عن سنة في إقليم أحد الأطراف المتعاقدة الموجودة فيه المحكوم عليه بناءً على طلب الطرف المتعاقد الذي أصدر الحكم إذا وافق على ذلك المحكوم عليه والطرف المتعاقد المطلوب لديه التنفيذ.
مصروفات التسليم :- (42)
يتحمل الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم جميع المصروفات المترتبة على إجراءات التسليم التي تتم فوق أراضيه ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب مصروفات مرور الشخص خارج إقليم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم.
ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب جميع مصروفات عودة الشخص المسلّم إلى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه إذا ثبت عدم مسؤوليته أو حكم ببراءته.
تنسيق إجراءات طلب التسليم مع المكتب العربي للشرطة الجنائية:-
تتولى الأطراف المتعاقدة تنسيق إجراءات طلب التسليم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية فيما بينها وبين المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة (المكتب العربي للشرطة الجنائية) وذلك عن طريق شعب الاتصال المعنية والمنصوص عليها في اتفاقية إنشاء المنظمة، وعلى الطرف المتعاقد المطلوب إليها التسليم إخطار مكتب المنظمة للشرطة الجنائية بصورة من القرار الصادر في شأن طلب التسليم.
استرداد الحيازة:- (43)
لئلا يقع المواطنون أو المقيمون على هذه الأرض الظاهرة ضحية للجناة من السارقين بالخارج ومنعاً لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بهم نتيجة التحقيق معهم ومن ثم إعادة المسروقات (سيارات) لأصحابها الأصليين فإنه يتبع الآتي:
أولاً: استرداد الحيازة:-
1 - تقام دعوى استرداد الحيازة على الحائز المادي عند حجز السيارة المسروقة.
2 - إذا ضبطت العين المسروقة بيد السارق فإنها ترد لمصدرها من قبل الجهة التي تولت التحقيق بالقضية بالسرعة الممكنة تحسباً من تلفها في حال استمرار حجزها.
3 - إذا كانت الدعوى قد أقيمت أمام المحكمة ضد شخص معين بتهمة سرقة السيارة فإن المحكمة الناظرة بالدعوى هي التي تأمر بالرد.
4 - إذا وجدت السيارة متروكة ولم يعرف حائزها يمكن للجهة المختصة بعد التثبت من انطباق مواصفاتها أن تأمر بإعادة السيارة المسروقة لمالكها الأصلي.
5 - إذا ضبطت السيارة لدى الحائز الذي لم يعلم بسرقتها ولم يعرف سارقها تحجز السيارة وتسلم لنفس الحائز أو للغير مع اعتباره أميناً عليها ثم يجرى التثبت من عائديتها خلال ستة أشهر على الأكثر، يرفع الحجز عنها بعد هذه المدة إذا لم تصل للسلطات المختصة بالمملكة الوثائق المثبتة لدعوى سرقتها.
6 - إذا كانت الأوراق والوثائق التي بحوزة الحائز لا ترقى إلى مستوى وثائق الملكية التي بحوزة المدعي يُحقق مع الحائز الذي عليه أن يثبت أنه تثبت من صحة أوراق السيارة وعائديتها للبائع قبل الشراء وإذا لم يثبت ذلك تعاد السيارة للمدعي الأصلي وعلى الحائز أن يرجع على البائع في الداخل أو في الخارج.
7 - إذا كانت أوراق المدعي الحائز مصدقة ورسمية ولم يقطع بقوة أدلة أحد الطرفين وترجيح ملكيتها، يحال الحائز مع المدعي العام إلى المحكمة الشرعية للبت بعائدية السيارة ويبلغ الشاكي بواسطة الشرطة الدولية مع إمكانية توكيل من يشاء لمتابعة دعواه أو تفويض المدعي العام للمحكمة الناظرة بالدعوى للمطالبة بالرد.


 


قديم 20-07-2017, 04:03 PM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 27-06-2024 (01:31 PM)
 المشاركات : 146,977 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه



ثانياً: الإجراءات الواجب اتخاذها عند استلام بلاغ بأن السيارة مسروقة:-
1 - إذا كان البلاغ من جهة رسمية فإنه يعمم عن السيارة ويبحث عنها، وفي حال العثور عليها يتم حجزها والتحقيق مع الحائز ويكمل اللازم وفقاً للحالات السابقة.
2 - إذا كان البلاغ أو الشكوى من شخص عادي ولم يرفق وثائق قاطعة الدلالة بملكية السيارة فإنه يتم حجزها وتسليمها لحائزها ويؤخذ عليه التعهد بالمحافظة عليها وعدم التصرف بها وإلا اعتبر مسئولاً مادياً وجنائياً بصفته حارساً لها.
ثالثاً: الإجراءات الواجب اتخاذها حيال السيارات المستوردة باسم الأفراد وليس عن طريق الوكالات:-
بلغت الجمارك بعدم فسح أي سيارة مستوردة باسم الأفراد وليست عن طريق الوكالات والمعارض المعتمدة إلا بعد إرفاق الوثائق التي تدل على خلو السيارة من أي شبهة أو مطالبة ويكون ذلك باتخاذ أحد الإجراءات التالية:
1 - أن يثبت المستورد أن السيارة مشتراة من الوكالة في بلدها أو البلد الذي تم استيرادها منه مباشرة.
2 - أن يثبت شراء السيارة المستوردة من شركة أو معرض معتمد أو معروف لبيع السيارات وله سجل تجاري والتصديق على وثائق الشراء من الملحق التجاري السعودي في بلد الشراء.
3 - إذا أرفق وثيقة من الجهات الأمنية الرسمية، (الشرطة مثل) في بلد المنشأ أو البلد الذي تم شحن السيارة منه على أنها غير مطلوبة لسلطات أي من البلدين.
النشرات الدولية:-
ترد النشرات الدولية للشرطة الدولية ((الإنتربول)) ويجب تنفيذها وفق ما يلي:
1 - تحال النشرات التي تتعلق بمجرمين مطلوبين على المستوى الدولي إلى الإدارة العامة للحقوق لكونها المختصة بدراسة طلبات الاسترداد وتسليم المجرمين بمقتضى اللائحة التنظيمية للوزارة، ليقوم بدراستها وإعداد ما يلزم بما في ذلك أوامر الإدراج حسب التعليمات مع مراعاة ما جاء في خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية (44) وأمر صاحب السموالملكي نائب وزير الداخلية الإلحاقي (45) وإحالة النشرات التي لم يقترح إدراج منفيها على القائمة للجهات التي تهمها تلك النشرات.
2 - النشرات الخاصة بأشخاص يراد تبين هوياتهم أو تحديد مكان تواجدهم أو سوابقهم الجنائية سواء لأغراض أمنية أوإنسانية تحال للمديرية العامة للجوازات لمعرفة هل دخل أحد منهم المملكة؟ مع إعدادأوامر الإدراج من قبلهم تحت توقيعنا بمنع دخول أصحاب السوابق والخطرين منهم على أن نعد أوامر الإدراج حسب التعليمات الصادرة بهذا الخصوص والمنوه عنها في الفقرة السابقة كما يبلغ الأمن العام بصورة من هذه النشرات لتسجيل السوابق الجنائية وأيجهة أخرى قد تهمها نشرة بذاتها، وعلى الجوازات أن تقوم باتخاذ ما يلزم حيال من يثبت دخولهم المملكة من أصحاب السوابق والخطرين باعتبار بقائهم في المملكة غير مرغوب فيه أو العرض لسمو الوزير بذلك وفقاً لما ورد في المادة [33] من نظام الإقامة.
3 - النشرات الخاصة بأشخاص قد يكون لهم نشاط إجرامي على الصعيد الدولي، تعد قوائم الإدراج بالمنع من الدخول من قبل الشرطة الدولية مع إعطاء صورة من النشرات للأمن العام لتسجيلها لديهم وصورة للجوازات للتأكد عما إذا كان قد دخل أحدهم المملكة منعدمه وفي حالة دخوله تبلغ الشرطة الدولية لاتخاذ ما يلزم.
4 - النشرات الخاصة بالجثث المجهولة ونشرات المفقودات والمسروقات ترسل للأمن العام لمقارنتها بما لديهم من تعاميم عن مفقودين ومفقودات وفهرستها وحفظها لديهم بالطريقة التي تضمن الاستفادة منها.
5 - النشرات الوقائية الخاصة بإرهابيين دوليين أو مرتكبي أعمال ضد الطيران المدني ترسل للمديرية العامة للمباحث للتنسيق مع الشؤون الأمنية ومعرفة منسبق وأن أدرج منهم ومن لم يدرج واقتراح ما يرون بخصوصهم بما في ذلك الإدراج في القائمة - أو عدمه.
6 - النشرات التي تصدر عن أساليب تنفيذ جديدة للجرائم المختلفة، تبلغ بها الجهات ذات العلاقة وأهمها – الأمن العام، الجمارك، كلية الملك فهد الأمنية، مركز أبحاث مكافحة الجريمة، والمباحث العامة عن طريق الشرطة الدولية.
7 - نشرات المخدرات الأسبوعية، تبلغ الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالأمن العام ويطلب منهم إبلاغها لمن يلزم، ويعطى صورة من الخطاب لإدارة مكافحة المخدرات بالوزارة.
8 - التعاميم الواردة بخصوص جوازات سفر مفقودة تبلغ للمديرية العامة للجوازات.
9 - النشرات عن شيكات ية أو سياحية مفقودة أوبطاقات اعتماد أو عملة مزيفة ونحو ذلك من التعاميم المالية تبلغ لمؤسسة النقد لتقوم بإبلاغها للبنوك والمصارف المحلية ويزود الأمن العام بصورة من خطاب التبليغ.
وقد صدر التوجيه بوجوب تنفيذ ذلك بكل دقة.
تسليم المطلوبين للجهة الطالبة:-
لا يتم تسليم المطلوبين للجهة الطالبة عند القناعة بتوفر الشروط الموجبة لتسليمه إلا بعد الرفع للمقام السامي (46) ما عدا دول الخليج فقد تم تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بذلك على أن يكون مقصوراً على سموه فقط ما عدادولة الكويت لأنها لم توقع الاتفاقية حتى تاريخه. (47)
المساعدة القانونية في المسائل الجنائية في القواعد والأعراف الدولية:-
يرى المقام السامي أنه في حالوجود طلبات مساعدة قانونية من دولة ليس بينها وبين المملكة اتفاقية تحكم الموضوع أنتكون الموافقة على طلبها مشروطة في حدود ما تقضي به الأنظمة والتعليمات المعمول بهافي المملكة وأن تثبت الدولة الطالبة أن قانونها يجيز تقديم مثل تلك المساعدة للمملكة حال طلبها وأن تلتزم بالمعاملة بالمثل وتقديم تلك المساعدة عند الحاجة. (48)
متحصلات الجريمة والأسباب التي قد تحول دون إعادتها إلى أصحابها الشرعيين:-
1 - نصوص التشريعات والقوانين النافذة فيما يتعلق بإعادة المسروقات إلى أصحابها الشرعيين تستمد في المملكة العربية السعودية تشريعاتها من القرآن الكريم والسنة النبوية ومن ضمنها ما يتعلق بإعادة المسروقات من (السيارات) . (49)
أ - تقادم دعوى استرداد الحيازة على الحائز المادي عند حجز المسروق.
ب - إذاضبط المسروق بيد السارق فإنها ترد لمصدرها من قبل الجهة التي تولت التحقيق بالقضية بالسرعة الممكنة تحسباً من تلفها في حال استمرار حجزها.
ج - إذا كانت الدعوى قد أقيمت أمام المحكمة ضد شخص معين بتهمة السرقة فإن المحكمة الناظرة للدعوى هي التي تأمر بالرد.
د - إذا وجد المسروق ولم يعرف حائزه فيمكن للجهة المختصة بعدالتثبت من تطبيق مواصفاته أن تأمر بإعادة المسروق لمالكه الأصلي.
هـ - إذا ضبط المسروق لدى الحائز الذي لم يعلم بالسرقة ولم يعرف سارقها يحجز المسروق وتسلم لنفس الحائز مع اعتباره أميناً عليها ثم يجب التثبت من عائديتها خلال ستة أشهر على الأكثر ويرفع الحجز عنها بعد هذه المدة إذا لم تصل للسلطات المختصة بالمملكة الوثائق المثبتة لدعوى سرقتها.
و - إذا كانت الأوراق والوثائق التي بحوزةالحائز لا ترقى إلى مستوى وثائق الملكية التي بحوزة المدعي يحقق مع الحائز الذي عليه أن يثبت صحة الأوراق العائدة له وإذا لم يثبت ذلك يعاد المسروق للمدعي الأصلي.
ي - إذا كانت أوراق المدعي الحائز مصدقة ورسمية ولم يقطع بقوة أدلة أحدالطرفين وترجيح أحدهما على الآخر، يحال الحائز مع المدعي العام إلى المحكمة للبت في صحة الحيازة ويبلغ الشاكي بواسطة شعب الاتصال أو بالطرق الدبلوماسية بإمكانية توكيل من ينوب عنه لمتابعة دعواه أو تفويض المدعي العام بالمحكمة الناظرة بالدعوى للمطالبة بالرد.
2 - الأحوال التي لا يجيز فيها القانون إعادة المسروقات إلى أصحابها رغم ضبطها مع مرتكبي الجرم هي كما يلي:
أ - إذا كانت المسروقات أموالاًأو عينيات غير مشروع حيازتها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية لكونها من المحرم اتشرعاً.
ب - إذا آلت إلى السارق بأحد أسباب الملكية.
3 - نصوص الاتفاقيات العربية والثنائية والدولية المبرمة والتي تحكم موضوع إعادة المسروقات لأصحابها الشرعيين وهي ما نصت عليه الاتفاقية الأمنية الموقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي عام 1994م حيث نصت المادة (37) من الاتفاقية على تسليم الدولة طالبة التسليم كل مايوجد بحيازة الشخص المطلوب تسليمه عند ضبطه مما له علاقة بالجريمة بقدر ما تسمح به القوانين وأنظمة الدولة المطلوب إليها التسليم كذلك اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين المملكة وبعض الدول العربية.
4 - السبل التي يمكن من خلالها أن تكفل إعادةالمسروقات إلى أصحابها من الناحيتين القانونية والإجرائية وذلك عن طريق الالتجاءإلى القضاء بعد ضبط المسروقات بأقصى سرعة ممكنة وسرعة التبليغ عن المسروقات والتحفظ عليها من الضياع مع عدم ترك المجال للأفراد بالتحايل على القضاء ليكون ضمانا ًلممارسة الوسائل المشروعة التي خولها القانون في إطار الضوابط المرنة في قانون التقاضي مع سرعة مباشرة الدعوى لضمان عدم ضياع وتبديد الحقوق أو إتلافها.
5 - الرأي المقترح للحيلولة دون ضياع حقوق المجني عليهم من المسروقات التي تضبط مع الجاني:-
أ) إيقاظ ضمير الفرد عبر وسائل الإعلام برد الأموال المسروقة لأصحابها والابتعاد عن الأموال غير المشروعة وتخويفه من الوقوع فيها وإيضاح عقوبة ذلك من الناحية الدينية والقانونية.
ب) التوعية عبر وسائل الإعلام المختلفة على ضرورةعدم التعاون مع الأشخاص المشبوهين أو شراء الأشياء المستعملة إلا من الأماكن المرخصلها.
ج) مراقبة التحويلات البنكية والإبلاغ عن ما يشتبه به.
د) أخذ التعهدات اللازمة على باعة الذهب والأحجار الكريمة بعدم شراء المستعمل منها إلا بموجب فاتورة رسمية وأخذ هوية البائع لإمكانية ملاحقته في حال اكتشاف أنها مسروقة.
هـ) سرعةالتحفظ على المال المسروق أو ما في حكمه لحين انتهاء الدعوى.
و) سرعة التبليغ عنالمسروقات قبل أن يبددها السارق ليتم حجزها.

(1) رقم 133 في 7/ 8/ 1420 هـ
(2) في 23/ 6/ 1403 هـ
(3) رقم م/ 14 في 12/ 8/ 1420 هـ
(4) تم توقيعهافي 22/ 5/ 1953 م
تم التصديق عليها في 5/ 4/ 1954 م
(5) المادة رقم 40 مناتفاقية الرياض للتعاون القضائي.
(6) المادة الثالثة من اتفاقية تسليم المحرمين
(7) المادةرقم 41اتفاقية الرياض للتعاون القضائى
(8) نصت على ذلك المادةرقم [5] من اتفاقية تسليم المجرمين
(9) المادة رقم [6] من اتفاقية تسليم المجرمين
(10) المادة رقم [7] من اتفاقية تسليم المجرمين
(11) المادة رقم – 38 - اتفاقية الرياض للتعاون القضائي
(12) المادة رقم – 39 – اتفاقية الرياض للتعاون القضائي
(13) المادة رقم –42 - من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي
(14) اتفاقية الجامعة العربية لتسليم المجرمين
(15) اتفاقية الجامعةالعربية لتسليم المجرمين
(16) اتفاقية تسليم المجرمين للجامعة العربية
(17) اتفاقية تسليم المجرمين للجامعة العربية
(18) اتفاقية تسليم المجرمين للجامعةالعربية
(19) اتفاقية تسليم المجرمين للجامعة العربية
(20) المادة رقم – 46 – من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي
(21) اتفاقية تسليم المجرمين للجامعةالعربية
(22) اتفاقية تسليم المجرمين للجامعة العربية
(23) اتفاقية تسليم المجرمين للجامعة العربية (مادة 14)
(24) تعميم وزارة الداخلية رقم 16/ 8241 في 2/ 3/ 1392 هـ
(25) رقم 16/ 36239 في 29/ 9/ 1404 هـ
(26) المادة رقم 43 من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي
(27) اتفاقية الجامعة العربية لتسليم المجرمين الفارين
(28) رقم 83 وتاريخ 1/ 2/ 1395 هـ
(29) خطاب الشرطة الدولية رقم 36/ 4383 في 22/ 10/ 1406 هـ
(30) رقم 1186/ 6 في 1/ 5/ 1387 هـ ورقم 1311/ 6في 12/ 5/ 1387 هـ
(31) المادة رقم – 44 – من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي
(32) المادة رقم – 45 – من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي
(33) المادة رقم – 48 - من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي
(34) المادة رقم 48 من اتفاقيةالرياض للتعاون القضائي
(35) المادة رقم 49 من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي
(36) المادة رقم – 50 – من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي
(37) المادة رقم – 51 – من اتفاقية الرياض للتعاون الأمني
(38) المادة رقم – 52 – من اتفاقيةالرياض للتعاون القضائي
(39) المادة رقم – 53 – من اتفاقية الرياض للتعاونالقضائي
(40) المادة رقم – 54 – من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي
(41) المادة رقم – 55 – من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي
(42) المادة رقم – 56 - من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي
(43) تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بالنيابة رقم 16/ 23190 في 18/ 4/ 1405 هـ
(44) رقم 2س/ 8899 في 25/ 6/ 1406 هـ
(45) رقم 2س/ 11957 في 6/ 9/ 1407 هـ
(46) الأمر السامي البرقي رقم 4529 في 2/ 4/ 1413 هـ
(47) الأمر السامي رقم 4/ 235/ م في 18/ 2/ 1420 هـ
(48) الأمر السامي رقم 4/ ب/ 1194 في 23/ 1/ 1418 هـ المعمم برقم 16/ 47346 في 10/ 7/ 1418 هـ
(49) تعميم وزارة الداخلية رقم 23190 في 18/ 4/ 1405 هـ


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 11:02 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية