لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 20-07-2017, 04:56 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 24-11-2024 (10:09 AM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي التحقيق مع النساء




التحقيق مع النساء
قواعد يجب مراعاتها عند التحقيق مع النساء :-
تتمثل هذه القواعد فيمايلي: (54)
1 - يجب أن يتواجد مع المرأة المراد التحقيق معها محرم طوال مدة التحقيق وإذا تعذر وجوده، يجرى التحقيق معها بحضور مندوب منهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
2 - إذا كانت المرأة المراد التحقيق معها مودعة بأحد السجون أو مؤسسة رعاية الفتيات فيكتفى بحضورالمسئول بالسجن أو مؤسسة رعاية الفتيات فيجب حضور السجانة أو المشرفة مع المحقق طوال فترة التحقيق داخل السجن أو داخل مؤسسة رعاية الفتيات.
3 - لا تستدعى المرأة من بيتها للتحقيق معها إلا بعد تواجد المحرم، فإذا تعذر ذلك يكتفى بحضور مندوب من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع المحقق لدى الشرطة أو هيئة التحقيق والادعاء العام ولا ضرورة لاشتراك مندوب من المحكمة. (55)
4 - يجب التقيد بالتعليمات التالية عند التحقيق معالنساء:- (56)
أ - القضايا التي تتهم فيها إناث يسند التحقيق فيها إلى محققين ممن يشهد لهم بالأخلاق الحميدة والسلوك الحسن، ويجب أن يكونوا أمناء للمحافظة على أسرار التحقيق وألا يتحدث للناس عما يجرى في التحقيق.
ب - يجب أن تكون الأسئلة الموجهة إلى الأنثى المتهمة مباشرة وصريحة وفي موضوع القضية.
ج - يراعى عند التحقيق مع الأنثى المتهمة أن يحضر معها محرم في جميع جلسات التحقيق ويمكن رؤية ما يدور في التحقيق وإذا استدعى التحقيق السرية فيجب على سلطة التحقيق أن تجهز مكاناً للتحقيق يراعى فيه تمكين المحرم من مشاهدة ما يدور في داخل غرفة التحقيق وذلك بوضع حاجز زجاجي يجلس خلفه المحرم أو بإيقافه خلف زجاج شباك غرفة التحقيق أو على مسافة بعيدة إذا كان التحقيق يجري في مكان واسع مفتوح.
د - إذا اتضح أن هناك مؤشرات وعلامات قوية بأن المتهمة تخفي أشياء تفيد في كشف الجريمة ولزم تفتيشها فللمحقق أن يعهد لامرأتين من الموثوق بأمانتهما وصدقهما أن تجريا عملية التفتيش في حضور محرم المتهمة ما أمكن ذلك.
هـ - يجب على المحقق في قضايا المسكر إذا لزم الأمر أن يرسل المرأة مع محرمها إلى المستشفى لتحليل دمها وكتابة النتيجة في تقرير طبي.
و - في حالة وجود المرأة بالسجن يراعي أن ينتقل المحقق إليها في السجن ويحضر التحقيق ولي أمرها وبحضورالسجانة أو المشرفة في مؤسسات رعاية الفتيات.
كما صدر نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. (57) ولائحتها التنفيذية الصادرة (58) المتضمنة ما يلي:
لا يجوز إجراء التحقيق مع النساء إلابحضور محرم لهن أو من يقوم مقامه ويتبع في هذا الشأن التعليمات الصادرة للأمن العام. (59)
ولا يجوز احتجاز النساء بمراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتاتاً بل يجب التقيد بما صدر من تعليمات، والتي تنص على أن دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينتهي بمجرد القبض، ويلاحظ بأنه لايجوز تنفيذ عقوبة في القضايا الأخلاقية إلا في السجون المخصصة للنساء. (60)
التحقيق مع الفتيات المودعات دور الرعاية الاجتماعية:-
1 - عند القبض على إحدى الفتيات فإنه يجب تسليمها إلى مؤسسة رعاية الفتيات فور إلقاء القبض عليها ولا تحتجز في أي مكان آخر بأي حال من الأحوال. (61)
وفي حالة عدم وجود مؤسسة للرعاية في المدينة أو القرية التي قبض فيها على الفتاة يتم تسليمها فوراً لأقرب مؤسسة رعاية، ولا بد أن يتم إثبات وقت القبض والتسليم والمرافقين وكافة البيانات في الدفاتر الرسمية في حينه، ويراعى في اختيار الجنود المرافقين أن يكونوا في المشهودلهم بالخلق القويم والسمعة الطيبة. (62)
نصت المادة الخامسة من لائحة مؤسسة رعاية الفتيات بأنه لا بد أن تهيئ المكان المناسب بها ليكون مقراً لإجراء التحقيق بمعرفة المختصات في الدار، وفي جميع الأحوال يجرى التحقيق في داخل المؤسسة وتحضره مديرة الدار أو من تنتدبها لهذه المهمة على أن يجرى التحقيق في ظل جو تشعر معه الفتاة ومن خلاله بالطمأنينة والراحة النفسية. (63)
وتتم محاكمة الفتيات داخل الدار، ويجب عند تقديم الفتاة للمحاكمة أن يزود القاضي المختص بتقرير اجتماعي مفصل عن حالة الفتاة وظروفها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والعوامل التي يرجح أن تكون السبب في انحرافها وخطة العلاج والتدابيرالمقترحة للاستئناس بها عند نظر القضية. (64)
2 - إذا تطلبت مصلحة التحقيق استكماله مع الفتاة فعلى المحقق الانتقال إلى مبنى مؤسسة رعاية الفتيات والاتصال بمكتب الخدمة الاجتماعية لاستدعاء المطلوب التحقيق معها بحضورالأخصائية والاجتماعية والنفسية ومديرة الدار. (65)
وقد نص تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بالنيابة (66) في الفقرة الثانية منه على أنه إذا لم يستكمل التحقيق خلال مدة التوقيف فور القبض على المتهم أو المتهمة وتم نقل الموقوف إلى السجن فإنه يستكمل التحقيق معه في السجن العام.
كما يجوز إجراء التحقيق في مقر جهة التحقيق أو في أي مكان تراه جهة التحقيق في قضية معينة إذا تطلبت ذلك ضرورات التحقيق وبعد موافقة سمو الوزير أو موافقة أميرالمنطقة على ذلك. (67)
وهذه القواعد الثلاث (68) لا تسري على الجهات التي تمارس التحقيق في مقارها بناءً على أنظمة أو أوامر سامية أو قراراتمن مجلس الوزراء.
3 - عند وجود ضرورة لانتقال الفتاة للإرشاد على أماكن وقوع الجرائم على الطبيعة، أو غير ذلك من الإجراءات التي تستدعي خروج الحدث أو الفتاة من المؤسسة لمصلحة التحقيق فيجب أن يصاحب الفتاة لجنة مكونة من مندوب من الشرطة وضابط اتصال مؤسسة رعاية الفتيات. (69)
4 - بعد إيداع الفتاة بمؤسسة رعاية الفتيات فإنه يمنع الاتصال بها (شخصياً) إلا أن تطلب ذلك مصلحة التحقيق على أن يثبت ذلك بالدفاتر الرسمية. (70)
5 - إذا تقرر الإفراج عن الفتاة تبلغ المؤسسة بالأمرلاتخاذ اللازم لتوفير الأمن الاجتماعي للفتاة وذلك بموجب أمر فضيلة القاضي أو إمارةالمنطقة.
ويجب الاهتمام بالمرضي النفسيين وذلك بإعادة الكشف عليهم وبالذات المرأة أو الفتاة للتحقق مما استجد على حالتها العقلية والنفسية وإذاظهر أنها بحاجة إلى علاج فيجب إبقاؤها في مستشفى الصحة النفسية حتى تستكمل علاجها وتتماثل للشفاء التام ويصدر تقرير بذلك ومن ثم تسليمها لمؤسسة رعاية الفتيات وبناءًعليه فيجب أن يتبع ذلك في أي حالة مماثلة مع مراعاة العناية التامة بحالة المريضة أثناء وجودها في مستشفى الصحة النفسية والتحقق من تقصي حالتها المرضية ووصف العلاج اللازم والمعاملة وتوفير ما يلزم لها من خدمة وكذلك العناية بها صحياً ونفسياً وتوفير الخدمة اللازمة ما تحتاج إليه والترويح عنها حين إحالتها لمؤسسة رعاية الفتيات بما يضمن عدم انتكاس حالتها. (71)
كيفية التعامل مع الفتيات الأجنبيات:-
صدر قرار مجلس الوزراء (72) المتضمن بأن تودع الفتيات الأجنبيات لمن تقل أعمارهن عن 30 سنة في السجون العامة الخاصة بالنساء ولا يتم وضعهن مع الفتيات السعوديات في مؤسسة رعاية الفتيات لئلا يفسدن ويؤثرن على سلوكهن.


 


قديم 20-07-2017, 04:56 PM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 24-11-2024 (10:09 AM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: التحقيق مع النساء



(1) المادة رقم (26) من نظام الإجراءات الجزائية
(2) المحقق: من هيئة التحقيق والادعاءالعام في الأماكن التي تم تغطيتها من قبل الهيئة ومن الشرطة في الأماكن التي لم يتم تغطيتها من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام.
(3) المادة [98] من نظام مديرية الأمن العام وأكدت ذلك الوزارة برقم 28562 في 11/ 7/ 1395 هـالمتضمن أنه عند وقوع حوادث جنائية فعلى مأموري الطوارئ ومأموري أقسام الشرطة دون رتبة ملازم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
(4) نص البند الخامسمن تعميم مدير الأمن العام رقم 97/ أ في 16/ 1/ 99م. بأن رجال الأمن العام أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها وأن يسألوا المتهم مشافهةً أو كتابةً.
إجراءات الاستدلال
انظر نظام الإجراءات الجزائية الباب الثالث - جمع المعلومات وضبطها - انظر الفصل الأول ب3 المادة (24) - (29)
(5) نص على ذلك في المواد (106، 127، 154) من نظام مديرية الأمن العام.
(6) رقم 16/ 12396 في 23/ 3/ 1401 هـ
(7) رقم في 5/ 2/ 1407 هـ
(8) بالتعميم رقم 97 في 16/ 1/ 1399 هـ
(9) نصت على ذلك المواد (282، 284، 291، 307) من نظام مديرية الأمن العام.
التلبس بالجريمة
(10) انظر نظام الإجراءات الجزائية الباب الثالث - الفصل الثاني - المادة رقم (30) والمادة رقم (32)
القبض على المتهم انظر نظام الإجراءات الجزائية - الباب الثالث - الفصل الثالث - المادة رقم (33) والمادة رقم (39)
(11) المادتان رقم (33) ورقم (34) من نظام الإجراءات الجزائية
(12) نصت على ذلك المادة رقم 3من لائحة أصول الاستيقاف والقبض والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي
(13) نصت على ذلك المادة رقم 4 من لائحة أصول الاستيقاف والقبض والحجزالمؤقت والتوقيف الاحتياطي
(14) نصت على ذلك المادة رقم 7من لائحة أصول الاستيقاف والقبض والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي
(15) نص على ذلك في المواد [8/ ط، 73/ ب، 82/ 2، 84/ 5، 85/ 2، 88/ 6، 98/ 8] من نظام الأمن العام والمادة (33) من نظام الإجراءات الجزائية
(16) تعميم الوزارة رقم 779/ 2س في 14 - 15/ 2/ 1400 هـ
(17) نظام أمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم 38 في 22/ 10/ 1377هـ
(18) وفقاً لقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 3 س/ 4902 في 23/ 6/ 1395 هـ مادة رقم 1 وكذلك لائحة تحديد الجهات التي تتولى التحقيق مع القادمين من الخارج ومعهم محظورات والصادرة بالأمر السامي رقم 81096 في 15/ 3/ 1398 هـ
(19) المادة رقم [15] من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود والمادة رقم 3 من لائحة تحديد الجهات التي تتولى التحقيق مع القادمين من الخارج ومعهم محظورات.
(20) المادة رقم [244] وما بعدها من نظام الجمارك.
(21) نصت على ذلك المادةالحادية عشرة من نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الطبعة الأولى، 1412هـ
(22) لمعرفة ذلك انظر اللائحة التنفيذية لنظام هيئةالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 21 + ص 22، الطبعة الأولى
(23) نصت على ذلك المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام هيئة الأمربالمعروف والنهي عن المنكر، الطبعة الأولى 1412 هـ وكذلك الأمر السامي رقم 4/ ب/ 2008 في 6/ 2/ 1408 هـ
(24) نصت على ذلك المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(25) نص على ذلك الأمر السامي الكريم رقم 4/ ب/ 2008 في 6/ 2/ 1408 هـ
(26) تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 2 س/ 4602في 23/ 6/ 1392 هـ
(27) تعميم صاحب السمو الملكي وزيرالداخلية رقم 16/ 202/ 2 ش في 16/ 1/ 1414 هـ
(28) التعميمرقم 16/ 202/ 2 س في 16/ 1/ 1414 هـ
(29) المادة الرابعة.
(30) تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 3852/ 2 شفي 21/ 7/ 1414 هـ
(31) التعميم المشار إليه في الفقرةالسابقة.
(32) التعميم رقم 3852/ 2 ش في 21/ 7/ 1414 هـ
(33) تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 3852/ 2 شفي 21/ 7/ 1414 هـ
(34) نص على ذلك في المادة 38 من اللائحة التنفيذية لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي أشير إليها في خطاب صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية 16 س/ 4617 في 19/ 10/ 1413 هـ
(35) رقم 18/ 2815/ س في 28/ 8/ 1412 هـ
(36) رقم 2008 في 6/ 2/ 1408 هـ
(37) ورد ذلك فيخطاب صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم 18/ 21374 في 19/ 3/ 1413 هـ الموجه لصاحب السمو الملكي نائب أمير المنطقة الشرقية.
(38) خطاب صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم 16س/ 59 في 8/ 1/ 1417 هـ
(39) برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1 ش 6742في 14 - 15/ 6/ 1419 هـ الموجهة لصاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة
(40) وفقاً للمادة رقم [4] من نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(41) نص المادة رقم 154 من نظام الأمن العام.
(42) أشار إلى ذلك تعميم الوزارة رقم 16/ 943 في 6/ 4/ 1394 هـ بضرورة إبلاغ مرجع الموظف سواءً كان عسكرياً أو مدنياً عند القبض عليهم
(43) نص المادة 154 من نظام الأمن العام مع مراعاة ما يقضيبه نظام القضاء المادة رقم 84 ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام.
(44) نص المادة 155 من نظام الأمن العام.
(45) تعميم وزارة الداخلية رقم 16/ 67 في 8/ 1/ 1397 هـ بأنه عند القبض على أي موظف حكومي يجري...
(46) رقم 4/ ب/ 2008 في 6/ 2/ 1408 هـ
(47) نص المادة رقم [6] من نظام قوات الأمن الداخلي.
(48) رقم 1345 في 8/ 4/ 1410 هـ
(49) تم إبلاغ الجهات المختصة بموجب تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 16س/ 1605 في 8/ 4/ 1410 هـ
(50) الأمر السامي الكريم البرقي رقم 7/ ب/ 4519 في 25/ 3/ 1410 هـ
(51) برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 16/ 5211/ 2 ش في 4 - 5/ 7/ 1411 هـ
(52) رقم 7/ 4077/ م في 27/ 6/ 1405 هـ
(53) رقم 1345 في 8/ 4/ 1410 هـ
(54) تم الإشارةإلى ذلك بالتفصيل في برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 16/ 5211/ 2 ش في 4 - 5/ 7/ 1411 هـ
(55) تعميم الوزارة رقم 28562 في 11/ 7/ 1395 هـ
(56) عملاً بالأمر السامي الكريم رقم 36335 في 21/ 11/ 1394 هـ والمعمم برقم 526 في 26/ 2/ 1395 هـ
(57) تعميم الأمن العام رقم 1188/ ج/ نفي 19/ 6/ 1399 هـ
(58) بالمرسوم الملكي رقم م/ 37 في 26/ 10/ 1400 هـ
(59) بقرارمعالي الرئيس العام للهيئة برقم 2740 في 14/ 2/ 1407 هـ
(60) مادة رقم (49) من نظام الأمن العام
(61) نص المادة رقم (50) من نظام الأمن العام
(62) نص على ذلك قرارمجلس الوزراء رقم 868 في 19/ 7/ 1395 هـ
(63) تعميم سموالوزير رقم 16س/ 4382 في 8/ 7/ 1400 هـ
(64) المادةالسادسة من لائحة مؤسسة رعاية الفتيات.
(65) المادةالسابعة من لائحة رعاية الفتيات وقد عممت الوزارة عن ذلك برقم 16/ 192 في 12/ 1/ 1400 هـ
(66) تعميم سمو الوزير رقم 16س/ 4382 في 8/ 7/ 1400 هـ
(67) رقم 18/ 80355 في 27/ 11/ 1419 هـ
(68) التعميم السابق الفقرة الثالثة.
(69) الفقرة الأولى والفقرة الثانية والفقرة الثالثة من التعميم رقم 18/ 80355 في 27/ 11/ 1419 هـ
(70) التعميم السابق
(71) التعميم السابق
(72) برقيةسمو نائب وزير الداخلية رقم 17/ 757/ 2 ش في 13/ 3/ 1414 هـ


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 01:45 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية