لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 20-07-2017, 03:50 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 27-06-2024 (01:31 PM)
 المشاركات : 146,977 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي التعليمات المتعلقة بالدعاوى التي تقام ضد رجال الامن أثناء قيامهم بأداء واجبهم الوظيفي




التعليمات المتعلقة بالدعاوى التي تقام ضد رجال الامن أثناء قيامهم بأداءواجبهم الوظيفي
تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 16/96883 في 17/1/1426هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس الهيئة رقم هـ12/14306 في 25/11/1426هـ هذا نصه :
(إلحاقاً لتعميمنا رقم 16/74668 في 24/8/1426هـ المبني على الأمر السامي الكريم البرقي رقم6368/م في7/5/1426هـ بشأن الدعاوى التي تقام ضد رجال الأمن أثناء قيامهم بأداء واجبهم وتحديد الجهات التي تقوم بالتحقيق في تلك القضايا وما يجب اتخاذه حيالها/فاصلة/.

بناء على مارفع به صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض ببرقية سموه رقم 11783ش في 20/6/1426هـ فقد تم تشكيل لجنة لدراسة الموضوع من مندوبين من ديوان الوزارة ومندوب من ديوان المظالم ومندوب من هيئة الرقابة والتحقيق قامت بالاطلاع على الدراسة المرفوعة شفعاً ببرقية سموه وعلى الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة وأنتهت إلى محضرها المتضمن التوصيات التالية:-

1- جرائم إساءة استعمال السلطة التي لها مسرح جريمة ومظهر خارجي (ضرر لحق بالنفس أو مادونها) تضبط وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.
2- إحالة هذه الجرائم بعد ضبطها لهيئة الرقابة والتحقيق حسب الأختصاص.
3- عدم نظر دعوى الحق الخاص في هذه الجرائم ضد رجال السلطة العامة إلا بعد ثبوت الإدانة في دعوى الحق العام عن طريق ديوان المظالم وذلك إعمالاً للأمر السامي الكريم رقم 6368/م في 7/5/1426هـ.
4- إذا تبين لهيئة الرقابة والتحقيق أن جريمة إساءة استعمال السلطة المحالة لها تنطوي على جريمة جنائية بحته تستر فاعلها بغطاء ممارسة الواجب الوظيفي فعندئذ ينحصر اختصاص الهيئة بالتحقيق في مثل هذه القضية وعليه أن تحيلها لهيئة التحقيق والادعاء العام بخطاب يوضح فيه أسباب عدم الاختصاص.
5- وقف العمل بالتعميم الوزاري رقم 16/س/20294 في 16-17/5/1422هـ إعمالاً للأمر السامي الكريم المشار إليه وتمشياً مع النصوص النظامية الواردة بنظام الإجراءات /فاصلة/

لموافقتنا على ذلك نرغب الإطلاع واعتماد العمل بموجبه مع مراعاة ماتقضي به المادة (27) من نظام الإجراءات الجزائية بشان واجبات رجال الضبط الجنائي في قبول البلاغات والشكاوي وفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها) انتهى النص.

5-
وصدر أيضا تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1/5/2/57969/2ش وتاريخ 8/9/1428هـ الآتي نصه :
(نظراً لما لوحظ من كثرة شكاوى المواطنين ضد رجال الضبط الجنائي ، وضد القضاة ، وضد ممارسي المهن الصحية ، وضد ماينشر في الصحف والمجلات ، ودعاوى الحسبة المرفوعة من المواطنين ، والشكاوى الكيدية والصورية بشكل عام ولمعالجة تلك الشكاوى بما يحد من الشكاوى الكيدية وبما يضمن حقوق الشاكي والمشتكى منه ويتحقق معه النظر بجدية أكثر لتلك الشكاوى نرغب التعامل مع تلك الشكاوى وفقاً لما صدر بشأنها من تعليمات والآتي بيانها :-
أولاً : في حالة الشكاوى المقدمة ضد رجال الضبط الجنائي بوجه عام فإنه يتم معالجتها وفقاً للمادة (25) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/29 في 28/7/1422هـ والتي أعطت لهيئة التحقيق والادعاء العام حق الإشراف على رجال الضبط الجنائي فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي .
مع مراعاة الشكاوى الداخلة ضمن اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق ومن ذلك على سبيل المثال جرائم إساءة استعمال السلطة والتي يجب اتخاذ اللازم حيالها وفق الإجراءات المبنية على الأمر السامي الكريم رقم 6368/م في 7/5/1426هـ المبلغ بتعميمنا رقم 16/96883 في 17/11/1426هـ وما أُلحق به.
ثانياً : الشكاوى المقدمة ضد القضاة يتم معالجتها وفقاً للمادتين (71 ، 74) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/64 في 14/7/1395هـ والتي أعطت لوزير العدل حق الإشراف على جميع المحاكم والقضاة مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال ، والأمر بإجراء التحقيق ورفع الدعوى التأديبية بهذا الخصوص.
ثالثاً : الشكاوى المقدمة ضد ممارسي المهن الصحية سواء أطباء أو خلافهم تتم معالجتها وفقاً للمادة (34) من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/59 وتاريخ 11/4/1426هـ والمادة (35/3) من اللائحة التنفيذية للنظام والتي أعطت (الهيئة الصحية الشرعية) بوزارة الصحة صلاحية النظر بالأخطاء المهنية الصحية وسماع الدعوى العامة والخاصة بشأنها.
رابعاً : الشكاوى المقدمة ضد ماينشر في الصحف أو المجلات تتم معالجتها وفقاً للمادة (37) من نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/32 وتاريخ 3/9/1421هـ والتي أعطت صلاحية النظر في المخالفات لأحكام هذا النظام إلى لجنة تشكل بقرار من وزير الثقافة والإعلام والأمر السامي الكريم رقم 1910/م في 9/2/1426هـ المبلغ بتعميمنا رقم 16/12233/2ش في 26/2/1426هـ.
خامساً : دعاوى الحسبة المرفوعة من المواطنين تتم معالجتها وفقاً للأمر السامي الكريم رقم خ/133/م في 6/1/1427هـ الذي تضمن الرغبة الكريمة بإتباع إجراءات محددة لمعالجة دعاوى الحسبة والمبلغ بتعميمنا رقم 1/5/2/58310 في 4/7/1427هـ.
سادساً :الشكاوى الكيدية والصورية بوجه عام تتم معالجتها وفقاً للمادة (4) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/21 في 20/5/1421هـ والمادتان (4/5 ، 4/6) من اللائحة التنفيذية للنظام والتي أعطت لناظر القضية عندما يثبت له أن الدعوى كيدية أو صورية، الحق في الحكم بردها وله الحكم بتعزير المدعي وقرار مجلس الوزراء رقم 94 في 25/4/1406هـ بشأن قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة والأمر السامي رقم (9303/م ب وتاريخ 25/1/1426هـ المبلغ بتعميمنا رقم 16/86635 وتاريخ 17/10/1426هـ.
سابعاً : يراعى ماتضمنه تعميمنا رقم 16/14948/2ش وتاريخ 27/3/1423هـ بإفهام المتقدم بالشكوى بأنه في حال عدم صحة شكواه بأنه تحت طائلة العقوبات الواردة بقواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 94 وتاريخ 25/4/1406هـ) انتهى النص


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 11:12 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية