لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 20-07-2017, 04:40 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 24-11-2024 (10:09 AM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي التعريف بـ 44 - مصطلحا جزائياً




التعريف بـ 44 - مصطلحاجزائياً



الإخوة الأعزاء أنقل إليكم تعريف هذه المصطلحات من مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية :



الباب الأول : أحكـــام عـامة
00 / 1 يقصد بالمصطلحات الآتية في هذه اللائحة ما يقابل كلاً منها من تعريف :
1. الإتلاف :مايتضمن ـ في الدعوى أو العقوبة المحكوم بها ـ إزهاق نفس آدمي ، أو ذهاب عضو من أعضائه ، أو منفعة من منافعه ، أو بعضها .
2. الاحتمال :وضع يميل العقل فيه إلى قبول حصول الشيء ، أو عدم حصوله ؛ تبعاً للعقل والمأ لوف .
3. الإخبار أو البلاغ : نقل العلم بوقوع حادث أو جريمة إلى السلطات المختصة كتابةً أو مشافهة .
4. الاستجواب :سؤال المتهم ومواجهته بالأدلة أو بغيره من المشاركين في الجريمة أو بالشهود ، وذلك لإثبات التهمة أو نفيها .
5. الاستحالة :وضع لا تحصل فيه النتيجة مطلقاً مع وسيلتها ؛ تبعاً للعقل والمأ لوف ، وليس للاستحالة درجات .
6. الاستدلال :السعي لإظهار الحقيقة عن طريق جمع عناصر الإثبات الخاصة بالجريمة ، والتحري عنها ، و البحث عن فاعليها ، والإعداد للبدء في التحقيق أو المحاكمة مباشرة .
7. الاستيقاف :طلب رجل السلطة العامة وقوف شخص يوجد في حالة تدعو للريبة والشك ؛ لاستجلاء حقيقةأمره .
8. الاعتراف :إسنادُ مكلفٍ واقعةً لنفسه ،بتوافر شروط صحته .
9. الإمكان :وضع يحصل فيه الشيء تبعاً للعقل ، إلا أنه لا يحصل تبعاً للمأ لوف .
10. البراءة :حكـم تصدره المحكمة بناء على انتفاء الأدلة ، أو عدم كفايتها .
11. البينة :كل ما يبين الحق ويظهره .
12. تعليمات التمييز : مجموعة الأحكام التي وردت في الأنظمة واللوائح المتعلقة بتمييز الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم .
13. التفتيش :البحث لضبط أدلة الجريمة ، و كل ما يفيد فـي كشف الحقيقة ، سواءً كان محل التفتيش مكاناً أو شخصاً ، أو عيناً أخرى .
14. تكييف الواقعة :إعطـاء الواقعة وصفها المطابق للشرع ، أو
النظام .
15. التلبس :الحالة المذكورة في المادة (33) من النظام .
16. التناقض :اختلاف حالين بالنفـي والإثبات بحيث يقتضي أن يكون أحدهما حقاً والآخر باطلاً ، أو أن ثبوت أحدهما نفي للآخر .
17. التهمة :إسناد ارتكاب جريمة إلى شخص .
18. تهيؤ القضية للحكم :إبداء الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية التي تناولت جميع موضوع الدعوى ؛ من الدفوع والبينات ، ورصدها في الضبط .
19. حفظ التحقيق :صرف النظر مؤقتاً أو نهائياً عن إقامة الدعوى الجنائية أمام الجهة القضائية المختصة بناءً على التحقيق .
20. الخبرة :إبداء الرأي من مختص في أحد فروع المعرفة العلمية .
21. الدلائل الكافية :العلامات الخارجية التي تسوِّغ وضع الشخص في دائرة الاتـهام ، ولا ترقى إلى مستوى الأدلة .
22. رئيس الجلسة : القاضي الذي أُحيلت إليه القضية لينظرها بمفرده ، أو بالاشتراك مع غيره من القضاة .
23. رجال السلطة العامة : الموظفون الذين أُنيط بهم المحافظة على النظام ، والأمن العام ، ومنع الجرائم والمخالفات .
24. الرجحان :وضع يغلب فيه على الظن حصول الشيء تبعاً للعقل والمأ لوف .
25. الشكوى :ادعاء من المجني عليه أومن ينوب عنه ضد شخص ارتكب جريمة يُقدَّم للسلطة العامة ، أو لأحد رجال الضبط الجنائي ، أوعضو الهيئة المختص ، شفاهة أو كتابة ، أو إلى الجهة القضائية المختصة .
26. الشهادة :إخبارُ من يُعتد بقوله لإثبات حق ، أونفيه .
27. الصيغة التنفيذية : هي المذكورة في المادة (196) من نظام المرافعات .
28. الضبط الخاص : الدفترالمكون من صورة ثابتة وأصل متحرك .
29. فاقد الأهلية أو القاصرأو غير المكلف : من لم تظهر فيه إحدى علامات البلوغ الشرعية ، أو ظهرت فيه وكان في عقله ما يعفيه من المسؤولية ؛ كالمصاب بالجنون أو العته أو الخرف .
30. القبض :السيطرة على المتهم لاتخاذ الإجراءات النظامية حياله .
31. القرار :ما تصدره المحكمة بمقتضى سلطتها القضائية أثناء السير في الدعوى .
32. القرينة :استنباط أمر غير ثابت من أمر ثابت في الدعوى المنظورة .
33. القصاص فيما دون النفس : إتلاف ما سوى النفس من عضو أو منفعة .
34. القضية الجزائية :ما اُتُهِم فيها إنسان بما له في الشريعة ،أو الأنظمة المستمدة منها عقوبة مقدرة أو غير مقدرة .
35. المتهم :كل شخص أُسند إليه ارتكاب جريمة ، أو قامت دلائل كافية على اتهامه بها ، أو أُقيمت ضده دعوى جنائية .
36. المحكمة : القاضي الذي ينظر القضية بمفرده ، أو القضاة المشتركون في نظر القضية ، ويراد بها في أحوال إجرائية الهيئة الإدارية للمحكمة ؛ كرئيسها أو مدير إدارتها ، ويظهر المراد في كالموضع بالسياق ، أو الاختصاصات المبينة في الأنظمة واللوائح .
37. المحكمة الجزئية :ما حدد النظام اختصاصها في القضايا الجزائية بموجب المادة الثامنة والعشرين بعد المائة من هذا النظام .
38. المحكمة العامة :التي جُعل لها عموم النظر في عموم القضايا ،إلا ما استثنى بنظام .
39. المداولة :تشاور القضاة للفصل في القضية المعروضة بعد تهيوئها
للحكـم .
40. المرافعة :ما يكون بين طرفي القضية أمام ناظرها في مجلس القضاء ابتداء من الدعوى والإجابة إلى تهيؤ القضية للحكم .
41. الهيئة : هيئة التحقيق والادعاء العام .
42. الوصي : من أوصى له الأب بالولاية على ولده بعد موته .
43. الولي : من له حق النيابة في التصرف عن فاقد الأهلية بموجب ولاية شرعية .
44. اليقين :العلم القاطع بوجود واقعة ما أو عدم وجودها ، وهذا اليقين واحد وليس له درجات



 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 01:25 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية