لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 20-07-2017, 04:34 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 24-11-2024 (10:09 AM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي نِظام الإحصاء




المادة الأولى:

يُسمَّى هذا النِظام ( نِظام الإحصاءات العامة للدولة ).

المادة الثانية:

تُنشأ بموجب هذا النِظام مصلحة للإحصاءات العامة، وتكون تابِعة لوزارة المالية والاقتِصاد الوطني، وتُعتبر المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد في المملكة العربية السعودية لتنفيذه وتطبيقه، وكذلك لتزويد الإدارات الحُكومية والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد بالمعلومات والبيانات الإحصائية الرسمية.

المادة الثالثة:

تضطلع مصلحة الإحصاءات العامة بمهمة إجراء إحصاءات تِجارية أو اقتِصادية أو صحية أو تعليمية أو صِناعية أو مالية أو زراعية، وغيرِها حسب الاقتِضاء.

المادة الرابعة:

يتم إجراء الإحصاءات المنصوص عليها في المادة السابِقة بقيام الوزارات والإدارات الحُكومية المُختلِفة بإرسال كافة البيانات الإحصائية التي لديها إلى وزارة المالية والاقتِصاد الوطني بصِفة دورية، يتم الاتِفاق عليها بين هذه الوزارة وبين الجهات الأُخرى.

المادة الخامسة:

يُخصَّص قسم في كُل وزارة أو دائرة من الوزارات والدوائر الحُكومية التي تدعو الحاجة لإيجاد قسم خاص للإحصاء فيها، تكون مهمتُه جمع الإحصاءات المُتعلِقة بأعمال تلك الوزارة أو الدائرة، ويقوم بوضع مناهجِه العملية بالاتِفاق مع مُدير عام مصلحة الإحصاءات العامة وتحت إشرافِه، ويتبع كافة التعليمات الإحصائية والفنية التي يضعُها، وعلى هذا القسم أنَّ يُزوِد مُدير الإحصاءات بانتِظام وبطريقة دورية تُحدَّد فيما بعد بالإحصاءات التي يجمعُها سواء كانت شهرية أو نِصف سنوية.

المادة السادسة:

تُباشِر مصلحة الإحصاءات العامة جمع كافة الإحصاءات المُتعلِقة بأحوال البِّلاد وحياتِها الاقتِصادية والاجتِماعية بواسِطة موظفيها ومُستخدِميها وغيرِهم من الموظفين ومُستخدمي الحُكومة الذين يُندبون لهذا الغرض بموافقة الوزير المُختص، كما تتعاون مع الوزارات والدوائر الحُكومية الأُخرى وتُساعِدُها على جمع وتنسيق المعلومات الإحصائية التي تقع في اختِصاصِها، وللمصلحة كذلك أنَّ تستعين عند اللزوم بمن تشاء من العُمد والمشايخ ورؤساء القبائل وغيرِهم. على أن تنفرِد مصلحة الإحصاءات العامة وحدها بتحليل ودِراسة ونشر نتائج تلك الإحصاءات.

المادة السابعة:

يجب على المُكلفين بإجراء الإحصاءات أنَّ يُنفِذوا التعليمات التي تصدُر إليهم من المصلحة، وعلى جميع موظفي الجهات الإدارية ورِّجال الضبط أنَّ يُعاوِنوهم فيما يُريدون القيام بِه، لتحقيق الغرض والفائدة من تلك الإحصاءات.

المادة الثامنة:

على الأفراد والشركات والمؤسسات والجمعيات والهيئات العامة أنَّ يُقدِّموا إلى مصلحة الإحصاءات العامة أو مندوبيها في المواعيد وبالكيفية المُبينة بالقرارات المُشار إليها في المادة الرابعة من هذا النِظام، جميع البيانات المطلوبة على الوجه الذي يُطابِق الحقيقة.

المادة التاسعة:

على أصحاب المحال الصِناعية والتِجارية والمحال العامة أو من ينوب عنهُم أنَّ يُقدِّموا لمندوبي الإحصاء المُستندات اللازِمة لتأييد صحة البيانات المُقدَّمة مِنهُم.

المادة العاشرة:

تقوم مصلحة الإحصاءات العامة بنشر البيانات الإحصائية في جداوِل عامة، لا تتناول في أي حال من الأحوال بيانات فردية خاصة.

المادة الحادية عشرة:

تكون جميع البيانات التي تتعلق بأي إحصاء سرية، ولا يجوز إطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو بإبلاغِهم شيئاً مِنها، أو استخدامِها لغرض غير إعداد الجداوِل الإحصائية، أو استِعمالِها كبينة ضد مُقدِّمِها في أي حال من الأحوال.

المادة الثانية عشرة:

يتولى إثبات المُخالفات لأحكام هذا النِظام موظفو دائرة الأمن العام وموظفو مصلحة الإحصاءات العامة والموظفون الذين يُندبون لهذا الغرض بالاشتِراك مع موظفي دوائر الأمن.

المادة الثالثة عشرة:

يُعاقب بالحبس مُدة لا تزيد على ثلاثة أشهُر أو بغرامة لا تتجاوز ألف ريال عربي أو بِهما معاً في حالة العود، كُل من أفشى من موظفي مصلحة الإحصاءات العامة أو مندوبي الإحصاء بياناً من البيانات التي تتناولها كشوف الإحصاء، أو سراً من أسرار الصِناعة أو التِجارة، أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها بحُكم عملِه.

المادة الرابعة عشرة:

كُل من عطل عمداً أعمال الإحصاء، أو امتنع عن إعطاء البيانات المطلوبة، أو أعطى بيانات غير صحيحة مع علمِه بذلك، يُعاقب بغرامة لا تقِل عن خمسمائة ريال لأول مرة من ارتِكاب المُخالفة، ولا تتجاوز ألف ريال في حالة تعدُّد المُخالفات والإصرار على تعطيل أعمال الإحصاء.

يُعتبر الشخص مُمتنِعاً عن إعطاء البيانات، إذا انقضت مُدة ثلاثين يوماً من التاريخ المُحدَّد دون أنَّ يُقدِّم البيانات المطلوبة مِنه تقديمُها، ما لم يُثبت أن تأخُرِه عن الموعد المذكور كان لعُذر مقبول.

لوزير المالية إعطاء مُهلة إضافية قدرُها ثلاثين يوماً إضافية إلى المُهلة المذكورة أعلاه.

المادة الخامسة عشرة:

يُعاقب بالعقوبات المُبينة في المادة السابقة، كُل من حاول بطريق الغش أو التهديد أو الإيهام، أو بأية وسيلة أُخرى الحصول على بيانات من أحد موظفي الإحصاءات العامة أو مندوبيها. ويُعاق بنفس العقوبة كُل من حاول الحصول على معلومات أو بيانات باتِخاذه صِفة موظفي أو مندوبي مصلحة الإحصاءات العامة، وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عنها في نِظام الموظفين أو الأنظِمة الأُخرى لانتِحال صِفة الموظف الرسمي بصورة مُخالِفة للحقيقة.

المادة السادسة عشرة:

على وزير المالية والاقتِصاد الوطني تنفيذ هذا النِظام، وإصدار التعليمات المُحقِّقة واللازِمة لذلك حسب الاقتِضاء.

المادة السابعة عشرة:

يسري مفعول هذا النِظام اعتِباراً من تاريخ نشرِّه.



 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 01:49 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية