لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 20-07-2017, 02:29 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 24-11-2024 (10:09 AM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي نظام مجلس القوى العاملة




نظام مجلس القوى العاملة

المادة 1

نظام مجلس القوى العاملة ينشأ مجلس للقوى العاملة يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء يكون مسؤولا عن تخطيط القوى العاملة وتنميتها وتدريبها وتطويرها ويشكل بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 2

تشمل مهام مجلس القوى العاملة: 1- دراسة الاحتياجات القائمة للقوى العاملة بمختلف فئاتها من السعوديين والاجانب وفق متطلبات وخطط برامج التنمية ووضع السياسات العامة التي يجب على جميع اجهزة الدولة التمشي بموجبها في تنفيذ مسؤوليتها في هذا القطاع. 2- اقتراح التنسيق بين البرامج الحكومية المختلفة لتنمية طاقات المملكة البشرية وذلك بالتأ كيد من كون البرامج التعليمية والتدريبية المتصلة بهذا الحقل متمشية ومتطلبات تطوير القوى العاملة وقدراتها على تنمية المهارات اللازمة لاحتياجات المملكة مستقبلا. 3- رسم السياسات لتوزيع القوى العاملة السعودية وغير السعودية في المملكة بما يكفل الاستفادة القصوى منها واتخاذ الخطوات التي تكفل التقليل من استقدام الايدي العاملة غير السعودية. 4- وضع السياسات لتنويع مهارات القوى العاملة السعودية ورفع مستواها. 5- رسم السياسات في مجال زيادة مساهمة السعوديين في مجموع القوى العاملة لزيادة عدد السعوديين من جميع الاعمار ممن يشاركون بفعالية في مجهودات التنمية. 6- رسم السياسات الكفيلة باعطاء العمالة الحوافز المادية والمعنوية التي تشجع على العمل.

المادة 3

يكون للمجلس امانة عامة يتولى رئاستها امين عام يرتبط مباشرة برئيس مجلس القوى العاملة.
المادة 4

تتولى الامانة العامة السكرتارية الفنية للمجلس وتقوم بما يلي: 1- التحضير لاجتماعات المجلس وتسجيل محاضرة وتبليغ قراراته للجهات المعنية. 2- اعداد الدراسات الفنية التي يتطلبها المجلس في اي مجال من مجالات اختصاصه. 3- تجميع المعلومات والدراسات والتقارير التي تقدم من الجهات المختصة بالقوى العاملة، ورفع ما تدعوه الحاجة اليه الى المجلس.

المادة 5

يعمل بهذا النظام من تاريخ صدوره.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 11:37 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية