لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 20-07-2017, 01:16 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 13-06-2024 (11:53 AM)
 المشاركات : 146,969 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي المواعيد في نظام الإجراءات الجزائية السعودي




المواعيد في نظام الإجراءات الجزائية السعودي



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد :
فمن خلال العمل بنظام الإجراءات الجزائية ، تبين أن هناك الكثير من الإجراءات ، قد نص النظام على اعتبار الزمن في اتخاذها ، إما حالاً ، أو بعدد محددمن الأيام ، ولوجوب إنفاذ النظام ، كما ورد ، طاعة لله سبحانه وتعالى ، حيث قال (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) فطاعة ولي الأمر بإنفاذ النظام الصادر منه بالمرسوم الملكي رقم //39 وتأريخ 28/ 7 / 1422هـ كما ورد هو طاعة لله ،ومخالفته معصية له سبحانه وتعالى ، كما أن هذه الإجراءات إذا لم تتخذ وفق ما نص عليه النظام زماناً أو مكاناً فإنه قد يشوبها عيب البطلان أو عدم الاعتداد بها أوضعف قيمتها الاستدلالية .



1- احتساب المواعيد وفقاً للتأريخ الهجري :
المادة التاسعة : تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم أم القرى ، ويعتبر غروب شمس كل يوم نهايته .
1/9 يراعى-في الحالات التي تستوجب الإشارة فيها إلى التاريخ الميلادي-أن يكتب التاريخ الهجري أولاً ، ثم يشار إلى ما يوافقه من التاريخ الميلادي ، مع ذكر اسم اليوم بجانب تاريخه بحسب تقويم أم القرى .
2/9يرجع في تقدير وقت شروقالشمس ، وغروبها في كل مدينة إلى تقويم أم القرى ، ويراعى فوارق التوقيت بين البلدان .
وهذا ما نصت عليه المادة الثانية من النظام الاساسي للحكم .
2- ميعاد إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بالبلاغات والشكاوى التي ترد لجهات الضبط :
المادة السابعة والعشرون:
على رجال الضبط الجنائي كل حسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وأن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر موقع عليه منهم، وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك، مع إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فوراً· ويجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى محل الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة على أدلتها، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في المحضر الخاص بذلك·



3- الوقت المحدد لاعتبار الجريمة في حالة التلبس ووقت انتقال رجل الضبط عند وقوعها :
المادةالثلاثون:
تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب· وتعد الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه شخصاً، أو تبعته العامة مع ال إثر وقوعها، أوإذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات، أو أسلحة، أو أمتعة، أو أدوات،أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك·
المادة الحادية والثلاثون:
يجب على رجل الضبط الجنائي - في حالة التلبس بالجريمة - أن ينتقل فوراً إلى مكان وقوعها ويعاين آثارها المادية ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص،وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وأن يسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منهعلى معلومات في شأن الواقعة ومرتكبها· ويجب عليه أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً بانتقاله·



4- ميعاد إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام عن المتهم المقبوض عليه ومدة إيقافه لدىجهة الضبط :
المادة الثالثةوالثلاثون:
لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه؛ على أن يحرر محضراً بذلك، وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً·وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق· فإذا لم يكن المتهم حاضراً فيجب على رجل الضبط الجنائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره وأن يبيِّن ذلك في المحضر·



5- ميعاد سماع رجل الضبط لأقوال المتهم المقبوض عليه واستجواب المحقق له :
المادة الرابعة والثلاثون:
يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله خلال أربعوعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بإيقافه أوإطلاقه·



6-موعد مدةالتوقيف :
المادة السادسة والثلاثون:
لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلا في السجون أو دورالتوقيف المخصصة لذلك نظاماً، ولا يجوز لإدارة أي سجن أو دار توقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومحدد المدة موقع عليه من السلطة المختصة، ويجب ألا يبقيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر·



7- موعدزيارة أعضاء الرقابة للسجون ودور التوقيف :
المادة السابعةوالثلاثون:
علىالمختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام زيارة السجون ودور التوقيف في دوائراختصاصهم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي، والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، وأن يطلعوا على سجلات السجون ودور التوقيف، وأن يتصلوا بالمسجونين والموقوفين، وأن يسمعوا شكاواهم، وأن يتسلموا ما يقدمونه في هذا الشأن· وعلى مأموري السجون ودور التوقيف أن يقدموا لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام كل ما يحتاجونه لأداء مهامهم·


8- موعدتقديم السجين شكواه لمأمور السجن ، وموعد إبلاغها لعضودائرة الرقابة :
المادة الثامنة والثلاثون:
لكل مسجون أو موقوف الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور السجن أو دار التوقيف شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه تبليغها إلى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام، وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل معد لذلك، وتزويد مقدمها بما يثبت تسلمها، وعلى إدارة السجن أو التوقيف تخصيص مكتب مستقل لعضو الهيئة المختص لمتابعة أحوال المسجونين أو الموقوفين·
9- موعد انتقال عضو دائرة الرقابة الى السجن أو دار توقيف عند علمه بوجود شخص موقوفاً بصفة غير مشروعة أو في مكان غيرمخصص للسجن أو التوقيف :
المادة التاسعةوالثلاثون:
لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام· وعلى عضو الهيئة المختص بمجرد علمه بذلك أن ينتقل فوراً إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وأن يقوم بإجراء التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة، وعليه أن يحرر محضراً بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك·


 


قديم 20-07-2017, 01:16 PM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 13-06-2024 (11:53 AM)
 المشاركات : 146,969 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: المواعيد في نظام الإجراءات الجزائية السعودي



10- الوقت الذي يجوز لرجل الضبط دخول المنازل فيه حالاً من غير أذن :
المادة الحادية والأربعون:
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي .....(·ويجوز دخول المسكن فيحالة طلب المساعدة من الداخل، أو حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، أو دخول معتدأثناء مطاردته للقبض عليه·)
11- تأريخ تدوين محضر التفتيش وساعته :
المادة السابعةوالأربعون:
يجب أنيتضمن محضر التفتيش ما يأتي:
1- اسم من قام بإجراء التفتيش ووظيفته وتاريخ التفتيشوساعته·
12- تأريختدوين محضر ضبط المضبوطات :
المادة التاسعةوالأربعون:
قبل مغادرةمكان التفتيش توضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مغلق، وتربط كلما أمكن ذلك،ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلىالموضوع الذي حصل الضبط من أجله·
13-: موعدإجراء التفتيش :
المادة الحاديةوالخمسون:
يجب أن يكونالتفتيش نهاراً من بعد شروق الشمس وقبل غروبها في حدود السلطة التي يخولها النظام،ولا يجوز دخول المساكن ليلاً إلا في حال التلبس بالجريمة·
14- وقتمدة مراقبة الرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال :
المادة الخامسة والخمسون:
للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها منوسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبَّب ولمدةمحددة، وفقاً لما ينص عليه هذا النظام·
15-ميعادمدة الإذن بمراقبة الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود ومراقبة المحادثاتالهاتفية وتسجيلها :
المادة السادسةوالخمسون:
لرئيس هيئةالتحقيق والادعاء العام أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، وله أنيأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجليها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة فيجريمة وقعت، على أن يكون الإذن مسببِّاً ومحدداً بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلةللتجديد وفقاً لمقتضيات التحقيق·
16- الوقت الذي يجوز لرجل الضبط المنتدب استجواب المتهم فيه : :
المادة السادسةوالستون:
يجب على المحقق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعضالتحقيقات أن يبين كتابة المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها· وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق، وأن يستجوب المتهم في الأحوال التييخشى فيها فوات الوقت، متى كان ذلك متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشفالحقيقة·
17- موعدفصل المحقق في دعوى المدعي بالحق الخاص ، وموعد الاعتراض عليه :
المادة الثامنة والستون:
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقه الخاص في أثناءالتحقيق في الدعوى، ويفصل المحقق في مدى قبول هذا الادعاء خلال ثلاثة أيام من تاريختقديم هذا الادعاء له، ولمن رفض طلبه أن يعترض على هذا القرار لدى رئيس الدائرةالتي يتبعها المحقق خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون قرار رئيس الدائرةنهائياً في مرحلة التحقيق·
18- وقتتمكين وكيل المتهم أو محاميه بالاطلاع على التحقيق إذا أجري في غيبتهم :
المادة التاسعة والستون:
للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص ووكيل كل منهمأو محاميه أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، وللمحقق أن يجري التحقيق في غيبةالمذكورين أو بعضهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وبمجرد انتهاء تلك الضرورةيتيح لهم الاطلاع على التحقيق·
19- موعدإبلاغ الخصوم بالتحقيق :
المادة الحاديةوالسبعون:
يبلغ الخصومبالساعة واليوم الذي يباشر فيه المحقق إجراءات التحقيق والمكان الذي تُجرىفيه


20-موعدإبلاغ الخصوم بأوامر المحقق وقراراته التي اتخذها في غير مواجهتم :
المادة الرابعة والسبعون:
إذا لم تكن أوامر المحقق وقراراته بشأن التحقيق الذييجريه قد صدرت في مواجهة الخصوم فعليه أن يبلغها لهم في خلال ثلاثة أيام من تاريخصدورها·
21- موعدتقديم الخبير تقريره للمحقق :
المادة السابعةوالسبعون:
على الخبيرأن يقدم تقريره كتابة في الموعد الذي حدد من قبل المحقق، وللمحقق أن يستبدل بهخبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد له، أو وجد مقتضى لذلك، ولكلواحد من الخصوم أن يقدم تقريراً من خبير آخر بصفةاستشارية·
22- موعدفصل المحقق في الاعتراض المقدم له من الخصوم على تقرير الخبير :
المادة الثامنة والسبعون:
للخصوم الاعتراض على الخبير إذاوجدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك، ويقدم الاعتراض إلى المحقق للفصل فيه، ويجب أن يبينفيه أسباب الاعترض، وعلى المحقق الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من تقديمه· ويترتب علىهذا الاعتراض عدم استمرار الخبير في عمله إلا إذا اقتضى الحال الاستعجال فيأمرالمحقق باستمراره·


 


قديم 20-07-2017, 01:17 PM   #3
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 13-06-2024 (11:53 AM)
 المشاركات : 146,969 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: المواعيد في نظام الإجراءات الجزائية السعودي



23- موعد انتقال الحقق عند إبلاغه بجريمة داخلة فياختصاصه:
المادة التاسعةوالسبعون:
ينتقلالمحقق - عند الاقتضاء - فور إبلاغه بوقوع جريمة داخلة في اختصاصه إلى مكان وقوعهالإجراء المعاينة اللازمة قبل زوالها أو طمس معالمها أوتغييرها·



24- موعدالتصرف في المضبوطات التي تتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظها نفقات كبيرة: :
المادة الرابعة والتسعون:
إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن، أو يستلزمحفظه نفقات كبيرة تستغرق قيمته أمرت المحكمة بتسليمه إلى صاحبه، أو إلى بيت الماللبيعه بالمزاد العلني متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق· وفي هذه الحالة يكون لمدعيالحق فيه أن يطلب بالثمن الذي بيع به·
25-موعدالإبلاغ بالحضور والقبض على المتهم إذا رفض الحضور :
المادة الرابعة بعد المائة:
يجب أن يشتمل كل أمر بالحضور على اسم الشخص المطلوبرباعياً، وجنسيته، ومهنته، ومحل إقامته، وتاريخ الأمر، وساعة الحضور وتاريخه، واسمالمحقق وتوقيعه، والختم الرسمي· ويشتمل أمر القبض والإحضار - فضلاً عن ذلك - علىتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام المحقق إذا رفض الحضورطوعاً في الحال· ويشتمل أمر التوقيف - بالإضافة إلى ما سبق - على تكليف مأمورالتوقيف بقبول المتهم في دار التوقيف مع بيان التهمة المنسوبة إليهومستندها·
26- موعداستجواب المتهم المقبوض عليه :
المادة التاسعة بعدالمائة:
يجب علىالمحقق أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع دار التوقيف إلىحين استجوابه· ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المدةوجب على مأمور دار التوقيف إبلاغ رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق، وعلى الدائرة أنتبادر إلى استجوابه حالاً، أو تأمر بإخلاء سبيله·

27- موعدتوقيف المتهم لمدة لا تتجاوز الخمسة أيام :
المادة الثالثة عشرة بعدالمائة:
إذا تبين بعداستجواب المتهم، أو في حالة هروبه، أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أو كانتمصلحة التحقيق تستوجب توقيفه لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق؛ فعلىالمحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبضعليه·
28- موعدتوقيف المتهم أربعين يوما ، وإلى ستة أشهر :
المادة الرابعة عشرة بعدالمائة:
ينتهي التوقيفبمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقومبعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة ليصدر أمراًبتمديد مدة التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يومامن تاريخ القبض عليه، أو الإفراج عن المتهم· وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدةأطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة أومدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوماً، ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر منتاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة، أوالإفراج عنه·
29- موعدإبلاغ من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو توقيفه :
المادة السادسة عشرة بعد المائة:
يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أوتوقيفه، ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه، ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبطالجنائي·
30- موعدإنقضاء تنفيذ أوامر القبض أو الإحضار أو التوقيف :
المادة السابعة عشرة بعدالمائة:
لا يجوز تنفيذ أوامر القبض، أو الإحضار، أو التوقيف، بعد مضي ثلاثةأشهر من تاريخ صدورها ما لم تُجدد·
31- موعدمقابلة النزيل وتأريخ الإذن ومضمونه :
المادة الثامنة عشرة بعدالمائة:
لا يجوز لمأمور السجن أو دار التوقيف أن يسمح لأحد رجال السلطة العامةبالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي من المحقق، وعليه أن يدون في دفتر السجن اسمالشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الإذنومضمونه·
32- موعدمدة الحجز الانفرادي :
المادة التاسعة عشرة بعدالمائة:
للمحقق - في كل الأحوال - أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره منالمسجونين، أو الموقوفين، وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على ستين يوماً إذا اقتضتمصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أومحاميه·
33- موعدالإفراج عن المتهم :
المادة العشرون بعدالمائة:
للمحقق الذييتولى القضية، في أي وقت - سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم - أن يأمربالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مبرر، وأنه لا ضرر على التحقيق منإخلاء سبيله، ولا يُخشى هروبه أو اختفاؤه، بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلبمنه ذلك·
34- موعدإعادة فتح ملف التحقيق في القضايا المحفوظة لعدم كفاية الأدلة :
المادة الخامسة والعشرون بعدالمائة:
القرار الصادربحفظ التحقيق لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخرى متى ظهرتأدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه، ويعد من الأدلة الجديدة شهادةالشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم يسبق عرضها علىالمحقق·
35-موعد إبلاغ الخصوم بالحضور لدى المحكمة ، وإحضار المقبوض عليه متلبساًبجرمه :
المادة السابعة والثلاثون بعدالمائة:
يُبلغ الخصوم بالحضور أمامالمحكمة المختصة قبل انعقاد الجلسة بوقت كاف· ويجوز إحضار المتهم المقبوض عليهمتلبساً بالجريمة إلى المحكمة فوراً وبغير ميعاد· فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه مهلةلإعداد دفاعه، فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية·


 


قديم 20-07-2017, 01:17 PM   #4
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 13-06-2024 (11:53 AM)
 المشاركات : 146,969 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: المواعيد في نظام الإجراءات الجزائية السعودي



36- مايترتب على عدم حضور المتهم لدى المحكمة بالموعد المحدد :
المادة الحادية والأربعون بعدالمائة:

إذا لم يحضر المتهم المكلفبالحضور حسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلاً عنهفي الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيِّناته ويرصدها فيضبط القضية، ولا يحكم إلا بعد حضور المتهم· وللقاضي أن يصدر أمراً بإيقافه إذا لميكن تخلفه لعذر مقبول·
37- موعدالمطالبة بالحق الخاص :
المادة الثامنة والأربعون بعدالمائة:
لمن لحقه ضرر من الجريمة ولوارثهمن بعده أن يطالب بحقه الخاص مهما بلغ مقداره أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوىالجزائية في أي حال كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يقبل طلبه أثناءالتحقيق·
38-موعدانعقاد جلسة المحاكمة :
المادة السادسة والخمسون بعدالمائة:
يجب أنيحضر جلسات المحكمة كاتب يتولون تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الجلسة، ويبين فيالمحضر اسم القاضي أو القضاة المكونين لهيئة المحكمة والمدعي العام، ومكان انعقادالجلسة، ووقت انعقادها، وأسماء الخصوم الحاضرين، والمدافعين عنهم، وأقوالهموطلباتهم، وملخص مرافعاتهم، والأدلة من شهادة وغيرها، وجميع الإجراءات التي تتم فيالجلسة، ومنطوق الحكم ومستنده، ويوقع رئيس الجلسة والقضاة المشاركون معه والكتابعلى كل صفحة·
39- موعدوجوب حضور الشاهد لأداء الشهادة لدى المحكمة :
المادة السادسة والستون بعدالمائة:
مع مراعاة ما تقرر شرعاً فيالشهادة بالحدود، يجب على كل شخص دعي لأداء الشهادة بأمر من القاضي الحضور فيالموعد والمكان المحددين·
40- موعدتقديم الخبير تقريره للمحكمة :
المادة الثانية والسبعون بعدالمائة:
للمحكمة أن تندب خبيراً أو أكثرلإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية· ويقدم الخبير إلى المحكمة تقريراًمكتوباً يبين فيه رأيه خلال المدة التي تحددها له، وللخصوم الحصول على صورة منالتقرير· وإذا كان الخصوم، أو الشهود، أو أحد منهم لا يفهم اللغة العربية فعلىالمحكمة أن تستعين بمترجمين· وإذا ثبت أن أحداً من الخبراء أو المترجمين تعمدالتقصير أو الكذب فعلى المحكمة الحكم بتعزيره على ذلك·
41- موعدصدور الحكم :
المادة الثانية والثمانون بعدالمائة:
يُتْلى الحكم في جلسة علنية ولوكانت الدعوى نظرت في جلسات سرية، وذلك بحضور أطراف الدعوى· ويجب أن يكون القضاةالذين اشتركوا في الحكم قد وقّعوا عليه، ولا بد من حضورهم جميعاً وقت تلاوته ما لميحدث لأحدهم مانع من الحضور· ويجب أن يكون الحكم مشتملاً على اسم المحكمة التيأصدرته، وتاريخ إصداره، وأسماء القضاة، وأسماء الخصوم، والجريمة موضوع الدعوى،وملخص لما قدمه الخصوم من طلبات، أو دفاع، وما اُستُنِد عليه من الأدلة والحجج،ومراحل الدعوى، ثم أسباب الحكم ونصه ومستنده الشرعي، وهل صدر بالإجماع، أوبالأغلبية·
42- موعدحفظ الحكم بملف الدعوى :
المادة الثالثة والثمانون بعدالمائة:
كل حكم يجب أن يسجل في سجلالأحكام، ثم يحفظ في ملف الدعوى خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، وتُعطى صورة رسميةمنه لكل من المتهم والمدعي العام، والمدعي بالحق الخاص إن وجد، ويبلغ ذلك رسمياًلمن ترى المحكمة إبلاغه بعد اكتسابه صفة القطعية·
43- موعدإنفاذ الحكم الصادر في الأشياء المضبوطة :
المادة الخامسة والثمانون بعدالمائة:
لا يجوز تنفيذ الحكم الصادربالتصرف في الأشياء المضبوطة - على النحو المبين في المادة الرابعة والثمانين بعدالمائة - إذا كان الحكم الصادر في الدعوى غير نهائي، ما لم تكن الأشياء المضبوطةمما يسرع إليه التلف، أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة·ويجوز للمحكمة إذا حكمت بتسليمالأشياء المضبوطة إلى شخص معين أن تسلمه إياها فوراً مع أخذ تعهد عليه عنه - بكفالةأو بغير كفالة - بأن يعيد الأشياء التي تسلمها إذا لم يُؤيِّد الحكم الذي تسلمالأشياء بموجبه·
44- موعد إنقضاء الحق في رفع دعوى جزائية أخرى على متهم صدربحقه حكم سابق في القضية نفسها :
المادة السابعة واثمانون بعدالمائة:
متى صدر حكم في موضوع الدعوىالجزائية بالإدانة، أو عدم الإدانة بالنسبة إلى متهم معين فإنه لا يجوز بعد ذلك أنترفع دعوى جزائية أخرى ضد هذا المتهم عن الأفعال والوقائع نفسها التي صدر بشأنهاالحكم·وإذا رفعت دعوى جزائية أخرى فيتسمك بالحكم السابق في أي حالة كانت عليهاالدعوى الأخيرة، ولو أمام محكمة التمييز· ويجب على المحكمة أن تراعي ذلك ولو لميتمسك به الخصوم· ويثبت الحكم السابق بتقديم صورة رسمية منه، أو شهادة من المحكمةبصدده·
45- موعدالاعتراض بطلب التمييز :
المادة الرابعة والتسعون بعدالمائة:
مدة الاعتراض بطلب التمييزثلاثون يوماً من تاريخ تسلم صورة الحكم· وتحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعداًأقصاه عشرة أيام لتسلم صورة الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية، وأخذ توقيع طالبالتمييز على ذلك، وفي حالة عدم حضوره لتسلم صورة الحكم تُودع في ملف الدعوى فيالتاريخ نفسه، مع إثبات ذلك في ضبط القضية بأمر من القاضي ويعد الإيداع بدايةلميعاد الثلاثين يوما المقررة لطلب تمييز الحكم· وعلى الجهة المسؤولة عن السجينإحضاره لتسلم صورة الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها، وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضهفي المدة المحددة لتقديم الاعتراض·


 


قديم 20-07-2017, 01:17 PM   #5
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 13-06-2024 (11:53 AM)
 المشاركات : 146,969 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: المواعيد في نظام الإجراءات الجزائية السعودي



46- موعد رفع المحكمة الحكم للتمييز إذا لم يقدم طالب الاعتراض اعتراضه خلال ثلاثين يوماً :

المادة الخامسة والتسعون بعدالمائة:





إذا لميقدم طالب التمييز لائحة الاعتراض خلال المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والتسعين بعد المائة ترفع المحكمة الحكم إلى محكمة التمييز خلال خمسة وأربعين يوماًمن تاريخ النطق بالحكم· وإذا كان الحكم صادراً بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس فيجب تمييزه ولو لم يطلب أحد الخصوم تمييزه· وعلى المحكمة أن ترفعه إلى محكمة التمييز خلال المدة المذكورة آنفاً·



47- موعد صدور الحكمب اللائحة الاعتراضية :

المادة السادسة والتسعون بعدالمائة:





تقدم اللائحة الاعتراضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه وتاريخه والأسباب التي بني عليها وطلبات المعترض والأسباب التي تؤيد اعتراضه·



48- مواعيدجواز إعادة النظر في الأحكام النهائية :

المادة السادسة بعدالمائتين:





يجوز لأيمن الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوالالآتية:

1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وُجد المُدَّعى قتلهحياً·

2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة ذاتها، وكان بين الحكمين تناقض يُفْهَم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما·
3- إذا كان الحكم قد بُنِي على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِي على شهادة ظهر بعد الحكم أنها شهادة زور·
4- إذا كان الحكم بُنِي على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغي هذا الحكم·
5- إذا ظهر بعد الحكم بيّنات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه البيّنات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه، أو تخفيف العقوبة·







49- موعدانقضاء تجديد طلب إعادة النظر :

المادة الحادية عشرة بعدالمائتين:

إذا رُفِضَ طلب إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناءً على الوقائع نفسها لتي بُنِي عليها·







50 – موعد تنفيذ الأحكام الجزائية :



المادة الخامسة عشرة بعد المائتين:



الأحكام الجزائية لا يجوزتنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية·



51-موعدالإفراج عن المتهم الموقوف عند محاكمته :

المادة السادسة عشرة بعدالمائتين:

يُفْرَجُ في
الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم صادراً بعدم الإدانة، أو بعقوبة لا يقتضي
تنفيذها السجن، أو إذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها في أثناء
توقيفه·







52-احتساب
مدة التوقيف من مدة المحكومية :

المادة السابعة عشرة بعدالمائتين:





إذا كان المحكوم عليه بعقوبةالسجن قد أمضى مدة موقوفاً بسبب القضية التي صدر الحكم فيها وجب احتساب مدة التوقيف
من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها·

ولكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيداً، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أوتوقيفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض·





53- مواعيد
بعض الإجراءات الجزائية المنصوص عليها بنظام المرافعات الشرعية :

المادة الحادية والعشرون بعدالمائتين:





تطبق الأحكام الواردة في نظام
المرافعات الشرعية فيما لم يرد له حكم في هذا النظام وفيما لا يتعارض مع طبيعة
الدعاوي الجزائية.



54- موعدسريان العمل بنظام الاجراءات الحزائية ·

المادة الخامسة والعشرون بعدالمائتين:





ينشر هذا النظام في الجريدةالرسمية ويعمل به بعد مضي مائة وثمانين يوماً من تاريخ
نشره·


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 08:00 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية