لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
![]() |
#1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) ![]() |
![]() الضوابط والأحكام الخاصة بمنافسة سحب السيارات وحجزها قرار مجلس الوزراءرقم (76) وتاريخ 23/3/1426هـ بشأن الضوابط والأحكام الخاصة بمنافسةسحب السيارات وحجزها : 1- تعريفات : السيارات المهملة : السيارة الصالحة للاستخدام ، المتروكة في أحد الشوارع أو المواقف العامةمحدثة عائقاً مروريا أو محذورا أمنياً . السيارات التالفة : السيارة (الهيكل ) غير الصالحة للاستخدام المتروكةفي أحد الشوارع أو المواقف العامة محدثةً تشويهاً للمظهر العام ، ويخرج هذا النوعمن المنافسة ، لأن سحب السيارات التالفة وحجزها من اختصاص وزارة الشؤون البلديةوالقروية . 2- تطرح وزارةالداخلية عملية سحب السيارات المخالفة وحجزها في منافسة عامة ، بالإعلان عنها فيالصحف المحلية . وللوزارة أن تطرح (السحب والحجز ) مجتمعين ، أو كلا على حدة . 3- تكون منافسة سحبالسيارات وحجزها وفقاً لنظام تأمين مشتريات الحكومة ، وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها . 4- تكون المنافسة في هذاالنشاط على مستوى مناطق المملكة كل منها على حدة . 5- على المتقدم للمنافسة أن يكون لديه سجل تجاري منوزارة التجارة والصناعة ، وترخيص من وزارة النقل لمزاولة هذا النشاط . 6- تخضع أسعار سحبالسيارات وحملها وحجزها للمنافسة بين المتقدمين . 7- تعد وزارة الداخلية الشروط والمواصفات الفنيةالخاصة بمنافسة سحب السيارات وحجزها بحسب حاجتها . 8- تطرح منافسة سحب السيارات وحجزها كل خمس سنوات . 9- يلتزم المتعهد بسحبالسيارات بأن تكون سيارات السحب أو الحمل : أ- مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة . ب- مزودة بأدوات اللازمةلنقل السيارة وسحبها بأمان . ج – حاصلة على بطاقة تشغيل من وزارة النقل . 10 يلتزم المتعهد بسحب السيارات بما يأتي : أ – توفير عدد من مواقعالحجز بحسب طلب الإدارة العامة للمرور مرخصة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ،وللإدارة العامة للمرور أن تطلب ما تراه مناسباً في مواقع الحجز أو تعديله . ب – الحصول على تصريح منالدفاع المدني يتعلق بالسلامة . ج – توفير الخدمات الضرورية لمواقع الحجز من كهرباء وماء وهاتف وإنارةوسفلتة ومظلات لحماية السيارات . د – توفير الحراسات اللازمة لمواقع حجز السيارات . 11- على المتعهد ألا يسحبأي سيارة ، أو يحملها ، أو يحجزها ، إلا وفق نموذج مكتوب يعده ويوقعه المختص فيإدارة المرور في الموقع ، موضحاً به اسمه ، ورتبته ، وسبب السحب ، أو الحمل ، أوالحجز ، ولا تحجز أي سيارة إلا بعد تفتيشها من قبل الجهة الأمنية وإعداد محضر يوضححالتها . 12- يلتزم متعهدسحب السيارات وحملها وحجزها بدفع جميع التعويضات عن الأضرار التي تلحق بالسيارة منجراء السحب أو الحمل أو الحجز . 13- يلتزم متعهد الحجز بالتعليمات الصادرة من إدارة المرور فيما يتعلقبحجز السيارات أو إطلاقها . 14- يلتزم متعهد سحب السيارات وحجزها بتسجيل بيانات السيارة في سجلاتبالحاسب الآلي تعد لهذا الغرض ، وتحدد فيه ساعة السحب والحجز ، والموقع الذي سحبتمنه ، وسببه ، وموقع الحجز ، وتزود الإدارة العامة للمرور بنهاية طرفية من ذلك . 15- يلتزم متعهد السحب أوالحجز بتقديم تقارير شهرية وبيانات مكتوبة ومسجلة في نهاية كل شهر للإدارة العامةللمرور ، تتضمن بيانات تفصيلية إحصائية بالسيارات التي سحبت أو حجزت . 16- يجب أن يكون جميعالعاملين في هذا المجال من السعوديين . 17- تسحب أو تحجز السيارات المخالفة لأحكام نظام المرور ، والسياراتالمهملة ، وكذلك السيارات التي تقع عليها حوداث مرورية . 18 – لا يجوز سحب السيارة المهملة أو حجزها إلا بعدمضي خمسة عشر يوماً من وضع إشعار عليها يفيد أن على مالكها العناية بها . ويستثنىمن ذلك الضرورة الأمنية ، أو المرورية التي تقتضي سحبها فوراً . 19 – على إدارة المرورإبلاغ صاحب السيارة المحجوزة فوراً بحجز سيارته والموقع الذي حجزت فيه إذا حصل ذلكدون علمه . 20 – يتحمل مالكالسيارة قيمة سحبها ، أو حملها أو حجزها . 21 – إذا لم يراجع مالك السيارةالمجوزة خلال تسعين يوماً من تأريخ حجزها ، تباع بالمزاد العلني وفقاً لنظام المرور، وتستقطع من قيمة البيع الرسوم والغرامات المترتبة على صاحبها ، وكذلك أجور السحب، ويودع الباقي أمانة للمالك ، وإذا لم تغط قيمة أجور السحب والحجز فإن للمتعهدالحق في مطالبة مالك السيارة بالطرق النظامية . ثم صدر قرار مجلسالوزراء رقم 175 وتأريخ 1/7/1430هـالقاضي بقيام الجهات المعنية بتطبيقالضوابط والأحكام الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (76) وتأريخ 23/ 3/1426هـعلى المركبات التي تضبط في قضايا جنائية . |
|
![]() |
|
|