لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 20-07-2017, 01:13 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 29-09-2024 (05:10 PM)
 المشاركات : 144,560 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي الضوابط والأحكام الخاصة بمنافسة سحب السيارات وحجزها




الضوابط والأحكام الخاصة بمنافسة سحب السيارات وحجزها



قرار مجلس الوزراءرقم (76) وتاريخ 23/3/1426هـ بشأن
الضوابط والأحكام الخاصة بمنافسةسحب السيارات وحجزها :
1- تعريفات :
السيارات المهملة :
السيارة الصالحة للاستخدام ، المتروكة في أحد الشوارع أو المواقف العامةمحدثة عائقاً مروريا أو محذورا أمنياً .
السيارات التالفة :
السيارة (الهيكل ) غير الصالحة للاستخدام المتروكةفي أحد الشوارع أو المواقف العامة محدثةً تشويهاً للمظهر العام ، ويخرج هذا النوعمن المنافسة ، لأن سحب السيارات التالفة وحجزها من اختصاص وزارة الشؤون البلديةوالقروية .
2- تطرح وزارةالداخلية عملية سحب السيارات المخالفة وحجزها في منافسة عامة ، بالإعلان عنها فيالصحف المحلية . وللوزارة أن تطرح (السحب والحجز ) مجتمعين ، أو كلا على حدة .
3- تكون منافسة سحبالسيارات وحجزها وفقاً لنظام تأمين مشتريات الحكومة ، وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها .
4- تكون المنافسة في هذاالنشاط على مستوى مناطق المملكة كل منها على حدة .
5- على المتقدم للمنافسة أن يكون لديه سجل تجاري منوزارة التجارة والصناعة ، وترخيص من وزارة النقل لمزاولة هذا النشاط .
6- تخضع أسعار سحبالسيارات وحملها وحجزها للمنافسة بين المتقدمين .
7- تعد وزارة الداخلية الشروط والمواصفات الفنيةالخاصة بمنافسة سحب السيارات وحجزها بحسب حاجتها .
8- تطرح منافسة سحب السيارات وحجزها كل خمس سنوات .
9- يلتزم المتعهد بسحبالسيارات بأن تكون سيارات السحب أو الحمل :
أ- مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة .
ب- مزودة بأدوات اللازمةلنقل السيارة وسحبها بأمان .
ج – حاصلة على بطاقة تشغيل من وزارة النقل .
10 يلتزم المتعهد بسحب السيارات بما يأتي :
أ – توفير عدد من مواقعالحجز بحسب طلب الإدارة العامة للمرور مرخصة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ،وللإدارة العامة للمرور أن تطلب ما تراه مناسباً في مواقع الحجز أو تعديله .
ب – الحصول على تصريح منالدفاع المدني يتعلق بالسلامة .
ج – توفير الخدمات الضرورية لمواقع الحجز من كهرباء وماء وهاتف وإنارةوسفلتة ومظلات لحماية السيارات .
د – توفير الحراسات اللازمة لمواقع حجز السيارات .
11- على المتعهد ألا يسحبأي سيارة ، أو يحملها ، أو يحجزها ، إلا وفق نموذج مكتوب يعده ويوقعه المختص فيإدارة المرور في الموقع ، موضحاً به اسمه ، ورتبته ، وسبب السحب ، أو الحمل ، أوالحجز ، ولا تحجز أي سيارة إلا بعد تفتيشها من قبل الجهة الأمنية وإعداد محضر يوضححالتها .
12- يلتزم متعهدسحب السيارات وحملها وحجزها بدفع جميع التعويضات عن الأضرار التي تلحق بالسيارة منجراء السحب أو الحمل أو الحجز .
13- يلتزم متعهد الحجز بالتعليمات الصادرة من إدارة المرور فيما يتعلقبحجز السيارات أو إطلاقها .
14- يلتزم متعهد سحب السيارات وحجزها بتسجيل بيانات السيارة في سجلاتبالحاسب الآلي تعد لهذا الغرض ، وتحدد فيه ساعة السحب والحجز ، والموقع الذي سحبتمنه ، وسببه ، وموقع الحجز ، وتزود الإدارة العامة للمرور بنهاية طرفية من ذلك .
15- يلتزم متعهد السحب أوالحجز بتقديم تقارير شهرية وبيانات مكتوبة ومسجلة في نهاية كل شهر للإدارة العامةللمرور ، تتضمن بيانات تفصيلية إحصائية بالسيارات التي سحبت أو حجزت .
16- يجب أن يكون جميعالعاملين في هذا المجال من السعوديين .
17- تسحب أو تحجز السيارات المخالفة لأحكام نظام المرور ، والسياراتالمهملة ، وكذلك السيارات التي تقع عليها حوداث مرورية .
18 – لا يجوز سحب السيارة المهملة أو حجزها إلا بعدمضي خمسة عشر يوماً من وضع إشعار عليها يفيد أن على مالكها العناية بها . ويستثنىمن ذلك الضرورة الأمنية ، أو المرورية التي تقتضي سحبها فوراً .
19 – على إدارة المرورإبلاغ صاحب السيارة المحجوزة فوراً بحجز سيارته والموقع الذي حجزت فيه إذا حصل ذلكدون علمه .
20 – يتحمل مالكالسيارة قيمة سحبها ، أو حملها أو حجزها .
21 – إذا لم يراجع مالك السيارةالمجوزة خلال تسعين يوماً من تأريخ حجزها ، تباع بالمزاد العلني وفقاً لنظام المرور، وتستقطع من قيمة البيع الرسوم والغرامات المترتبة على صاحبها ، وكذلك أجور السحب، ويودع الباقي أمانة للمالك ، وإذا لم تغط قيمة أجور السحب والحجز فإن للمتعهدالحق في مطالبة مالك السيارة بالطرق النظامية .
ثم صدر قرار مجلسالوزراء رقم 175 وتأريخ 1/7/1430هـالقاضي بقيام الجهات المعنية بتطبيقالضوابط والأحكام الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (76) وتأريخ 23/ 3/1426هـعلى المركبات التي تضبط في قضايا جنائية .



 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 07:10 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية