لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
18-07-2017, 11:36 PM | #1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
نظام الأوراق التجارية
نظام الأوراق التجارية المرسوم الملكي رقم م / 37 وتاريخ 11/10/1383هـ بعون الله تعالـــى نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ . وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 692 وتاريخ 26/9/1383هـ . وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء . رسمنا بما هو آت : أولاً : الموافقة على نظام الأوراق التجارية بالصيغة المرافقة لهذا . ثانياً: على رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هذا . التوقيع الملكي الكريم نظام الأوراق التجارية الباب الأول الكمبيـــالة الفصل الأول إنشـاء الكمبيــالة مادة (1) : تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية : أ ) كلمة ( كمبيالة ) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. ب ) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود . ج ) أسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ) . د ) ميعاد الاستحقاق . هـ ) مكان الوفاء . و ) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره . ز ) تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة . ح ) توقيع من أنشأ الكمبيالة ( الساحب ) . مادة (2) : لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية : أ) إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها . ب) وإذا خلت من بيان مكان الوفاء أو من بيان موطن المسحوب عليه أعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكان وفائها وموطناً للمسحوب عليه . ج) وإذا خلت من بيان مكان إنشائها اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب . مادة (3) : يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه . ويجوز سحبها على ساحبها ويجوز سحبها لحساب شخص أخر . مادة (4) : يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه ، سواء كان هذا المواطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى . مادة (5) : إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معاً ، فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف . وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف وبالأرقام . فتكون العبرة عند الاختلاف بالمبلغ الأقل . مادة (6) : اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن . مادة (7) : تتحدد أهلية الملتزم بالكمبيالة وفقاً لنظام موطنه ، ومع ذلك لا يعتبر السعودي أهلاً للالتزام بالكمبيالة إلا إذا بلغ من العمر ثماني عشرة سنة . وإذا كان الشخص ناقص الأهلية وفقاً لنظامه الوطني فإن التزامه يظل مع ذلك صحيحاً إذا وضع توقيعه في إقليم دولة يعتبره نظامها كامل الأهلية . مادة (8) : التزامات القصر الذين ليسوا تجاراً والتزامات عديمي الأهلية الناشئة من توقيعاتهم على الكمبيالة ، تكون باطلة بالنسبة إليهم فقط ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهة كل حامل للكمبيالة ولو كان حسن النية . مادة (9) : إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو توقيعات لأشخاص وهميين أو توقيعات لا تلزم لأي سبب آخر الأشخاص الذين وقعوا الكمبيالة أو الذين وقعت بأسمائهم فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل مع ذلك صحيحة . مادة (10) : من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه . التزم شخصياً بموجب الكمبيالة . فإذا وفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من أدعى النيابة عنه ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود النيابة . مادة (11) : يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها ويجوز أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء . الفصل الثاني تداول الكمبيالة بالتظهير مادة (12) : يجوز تداول الكمبيالة بالتظهير ولو لم يذكر فيها صراحة أنها مسحوبة ( لأمر ) . ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها عبارة ليست (لأمر) وأية عبارة مماثلة إلا وفقاً لأحكام حوالة الحق . ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلها كما يجوز التظهير للساحب أو لأي ملتزم آخر . ويجوز لهؤلاء جميعاً تظهير الكمبيالة من جديد . مادة (13) : يجب أن يكون التظهير خالياً من كل شرط وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن . والتظهير الجزئي باطل ويعتبر التظهير للحامل تظهيراً على بياض . مادة (14) : يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة أخرى متصلة بها ويوقعه المظهر . ويجوز ألا يكتب في التظهير اسم المظهر إليه . كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر ( التظهير على بياض ) وإذا كان التظهير على بياض ، جاز للحامل أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر أو أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر . أو أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ودون أن يظهرها . مادة (15) : يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك . ويجوز له حظر تظهيرها من جديد . وفي هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق . مادة (16) : يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها لتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض . والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن . وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر أعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض . وإذا فقد شخص حيازة كمبيالة نتيجة حادث ما فلا يلزم حاملها بالتخلي عنها متى أثبت حقه فيها وفقاً للأحكام السابقة إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو أرتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيماً . مادة (17) : ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة وليس لمن أقيمت عليه دعوى الكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الأضرار بالمدين . مادة (18) : إذا اشتمل التظهير على عبارة ( القيمة للتحصيل ) أو ( القيمة للقبض ) أو ( بالتوكيل ) أو أية عبارة مماثلة تقيد التوكيل ، فللحامل مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة وإنما لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل . وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر . ولا تنقضي الوكالة المستفادة من التظهير بالتوكيل بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته . مادة (19) : إذا اشتمل التظهير على عبارة ( القيمة للضمان ) أو ( القيمة رهن ) أو أية عبارة مماثلة تفيد الرهن ، جاز لحامل الكمبيالة أن يباشر جميع الحقوق الناشئة عنها . فإن ظهرها اعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل . وليس للمدين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بالمظهر إلا إذا قصد الحامل وقت حصوله عليها الأضرار بالمدين . مادة (20) : التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق يرتب آثار التظهير السابق له ، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الدفع أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لعمل هذا الاحتجاج فيرتب آثار حوالة الحق . ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ أنه قد حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج إلا إذا ثبت غير ذلك . ولا يجوز تقديم تاريخ التظهير ، وإن وقع اعتبر تزويراً . الفصل الثالث قبــول الكمبيالة مادة (21) : يجوز لحامل الكمبيالة أو لأي حائز لها ، حتى ميعاد استحقاقها أن يقدمها إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها . ويجوز لساحب الكمبيالة أن يضمنها شرط تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد وله أن يضمنها شرط عدم تقديمها للقبول . ما لم تكن مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها . وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول قبل أجل معين. ولكل مظهر أن يشترط تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد ، ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول . مادة (22) : الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته ولكل مظهر تقصير هذه المواعيد . مادة (23) : يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول . ولا يقبل من ذوي الشأن الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا اثبت هذا الطلب في ورقة الاحتجاج ولا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها وتسليمها إلى المسحوب عليه . مادة (24) : يكتب القبول على ذات الكمبيالة ويؤدي بلفظ ( مقبول) أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه ويعتبر قبولاً مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة ، وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص ، وجب بيان تاريخ القبول في اليوم الذي حصل فيه إلا إذا أوجب الحامل بيان تاريخ القبول في يوم تقديم الكمبيالة فإذا خلا القبول من التاريخ ، جاز للحامل حفظاً لحقوقه في الرجوع على المظهرين أو على الساحب ، إثبات هذا الخلو باحتجاج يعمل في الوقت اللائق . مادة (25) : يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط . ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يقصره على جزء من مبلغ الكمبيالة . وإذا تضمنت صيغة القبول تعديلاً لأي بيان آخر من بيانات الكمبيالة اعتبر ذلك رفضاً للقبول ومع ذلك يظل القابل ملزماً بما تضمنته صيغة القبول . مادة (26) : إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها ، اعتبر ذلك رفضاً للقبول ، ويعتبر الشطب حاصلاً قبل رد الكمبيالة ما لم يثبت العكس ، ومع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الخاص أو أي موقع آخر كتابة بقبوله التزم نحوهم بهذا القبول . مادة (27) : إذا عين الساحب في الكمبيالة مكاناً للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده ، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول . فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملزماً بالدفع في مكان الوفاء . وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه ، جاز له أن يعين في صيغة القبول عنواناً في الجهة التي يجب أن يقع فيها الوفاء . مادة (28) : إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزماً بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها . فإذا امتنع عن الوفاء كان للحامل ولو كان هو الساحب نفسه ، مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بمقتضى المادتين 60 , 61 . الفصل الرابع مقابــل الوفــاء مادة (29) : على ساحب الكمبيالة أو من سحب الكمبيالة لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها ولكن ذلك لا يعفي الساحب لحساب غيره من مسئوليته شخصياً قبل مظهريها وحامليها . مادة (30) : يعتبر مقابل الوفاء موجوداً إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للآمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من النقود واجب الأداء ومساوي على الأقل لمبلغ الكمبيالة . ويعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه إلا إذا أثبت غير ذلك وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل أن المسحوب عليه كان لديه مقابل وفائها في ميعاد الاستحقاق فإن لم يثبت ذلك كان ضامناً للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانوناً . أما إذا أثبت في الحالة الأخيرة وجود المقابل واستمرار وجوده حتى انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته . مادة (31) : تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم النظام إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين وإذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل . مادة (32) : إذا تزاحمت عدة كمبيالات مستحقة الوفاء في تاريخ واحد على مقابل وفاء لا تكفي قيمته لوفائها كلها ، روعي ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء حقوقهم من مقابل الوفاء المذكور ، ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالات الأخرى مقدماً على غيره . فإذا كانت الكمبيالات مسحوبة في تاريخ واحد ، قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه ، وإذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه ، قدمت الكمبيالة التي خصص لوفائها مقابل الوفاء ، أما الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول فتاتي في المرتبة الأخيرة . مادة (33) : على الساحب ، ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد نظاماً أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء . فإذا أفلس الساحب ، لزم ذلك من يقوم عنه نظاماً وتكون مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة في جميع الأحوال . مادة (34) : إذا أفلس الساحب ، ولو قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة فلحاملها دون غيره من دائني الساحب اقتضاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح لدى المسحوب عليه ، وإذا أفلس المسحوب عليه ، وكان مقابل الوفاء ديناً في ذمته ، دخل هذا الدين في موجودات التفليسة . وأما إذا كان مقابل الوفاء عيناً جائزاً استردادها وفقاً لأحكام الإفلاس فلحامل الكمبيالة الأولوية في اقتضاء حقه من قيمة المقابل . الفصل الخامس الضمـــان الاحتيـــاطـي مادة (35) : يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضمان احتياطي ويكون هذا الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة . مادة (36) : يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على الورقة المتصلة بها ، ويؤدي بصيغة ( مقبول كضمان احتياطي ) أو أية عبارة أخرى تفيد نفس المعنى ، ويوقعه الضامن ويذكر في الضمان اسم المضمون وإلا اعتبر الضمان حاصلاً للساحب . ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة ، ما لم يكن هذا التوقيع صادراً من المسحوب عليه أو من الساحب . ومع ذلك يجوز إعطاء الضمان الاحتياطي في ورقة مستقلة يبين فيها المكان الذي تم فيه هذا الضمان . ولا يلتزم الضامن الاحتياطي في هذه الحالة إلا قبل من صدر لصالحه الضمان . مادة (37) : يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحاً ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلاً لأي سبب غير العيب في الشكل . وإذا وفى الضامن الاحتياطي الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها وذلك تجاه مضمون وتجاه كل ملتزم نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة . |
|
18-07-2017, 11:36 PM | #2 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
رد: نظام الأوراق التجارية
الفصل السادس
الوفـــاء بالكمبيـالــة الفــرع الأول ـ زمــن الوفــاء مادة (38) : يجوز أن تسحب الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع أو بعد مدة معينة من تاريخ إنشاء الكمبيالة ، أو في يوم معين. ولا يجوز أن تشتمل الكمبيالة على مواعيد استحقاق أخرى أو على مواعيد استحقاق متعاقبة وإلا كانت باطلة . مادة (39) : الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخها . وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته وللمظهرين تقصيره . وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء أجل معين وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من هذا الأجل . مادة (40) : يبدأ ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع من تاريخ قبولها أو من تاريخ الاحتجاج . فإذا لم يعمل الاحتجاج اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلاً بالنسبة إلى القابل في اليوم الأخير المقرر لتقديم الكمبيالة وفقاً للمادة 22 . مادة (41) : الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها يقع استحقاقها في مثل هذا التاريخ من الشهر الذي يجب فيه الوفاء . فإن لم يوجد مقابل لذلك التاريخ في الشهر الذي يجب فيه الوفاء وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من هذا الشهر . وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف أو لشهور ونصف شهر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها وجب بدء الحساب بالشهور الكاملة . وإذا كان الاستحقاق في أوائل الشهر أو وسطه أو في أواخر الشهر كان المقصود اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير منه . وعبارة ثمانية أيام أو خمسة عشر يوماً لا تعني أسبوعاً أو أسبوعين بل ثمانية أيام أو خمسة عشر يوماً بالفعل . وعبارة نصف شهر تعني خمسة عشر يوماً . مادة (42) : إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد إصدارها تحدد ميعاد الاستحقاق وفقاً لتقويم بلد الوفاء. وإذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تاريخها وجب إرجاع تاريخ إصدارها إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقاً لذلك . ويحسب ميعاد تقديم الكمبيالة وفقاً للأحكام السابقة . ولا تسري الأحكام المتقدمة إذا أتضح من شرط في الكمبيالة أو من بياناتها قصد اتباع قواعد مخالفة . الفرع الثاني كيفية الوفــاء مادة (43) : على حامل الكمبيالة أن يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها ويعتبر تقديم الكمبيالة على إحدى غرف المقاصة المعترف بها نظاماً بمثابة تقديم للوفاء . مادة (44) : إذا وفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له طلب تسلمها من الحامل موقعاً عليها بالتخالص ، ولا يجوز للحامل الامتناع عن الوفاء الجزئي وإذا كان الوفاء جزئياً جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا الوفاء على ذات الكمبيالة وإعطاءه مخالصة بذلك وكل ما يدفع من أصل قيمة الكمبيالة تبرأ منه ذمة صاحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين بها وعلى حاملها أن يعمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع من قيمتها . مادة (45) : لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل الاستحقاق . وإذا وفى المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعه ذلك ومن وفى الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة برئت ذمته إلا إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين . مادة (46) : إذا اشترط وفاء الكمبيالة بنقد غير متداول في المملكة وجب الوفاء بالنقد المتداول فيها حسب سعره يوم الاستحقاق فإذا تراخى المدين عن الوفاء في اليوم المذكور كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوماً بالنقد المتداول في المملكة حسب سعره في يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء . ويتبع العرف الجاري في المملكة لتقديم النقد الأجنبي ومع ذلك يجوز للساحب أن يبين في الكمبيالة السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه . وإذا عين مبلغ الكمبيالة بنقود تحمل اسماً مشتركاً ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء كان المقصود نقود بلد الوفاء . مادة (47) : إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها لدى الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة ويكون الإيداع على نفقة الحامل وتحت مسئوليته وتسلم الجهة المذكورة المودع وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ وقدره وتاريخ الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت في الأصل لمصلحته فإذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجب على المدين تسليم وثيقة الإيداع مقابل تسلم الكمبيالة وللحامل قبض المبلغ من الجهة المشار إليها بموجب هذه الوثيقة وإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع إلى الحامل وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة . وعلى الجهة المذكورة أيضاً خلال العشرة الأيام الأولى من كل شهر أن ترسل إلى مكتب السجل التجاري قائمة باحتجاجات عدم الوفاء التي حررت خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة ويمسك مكتب السجل التجاري دفتراً لقيد هذه الاحتجاجات ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها أو استخراج صور مطابقة منها مقابل الرسوم المقررة ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الاحتجاجات . مادة (55) : يجب عمل احتجاج عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول فإذا وقع التقديم الأول للقبول وفقاً للمادة 23 في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي . ويجب عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحق وفاءها في يوم معين أو بعد مدة من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها في أحد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقها وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقاً للشروط المبينة في الفقرة السابقة بشأن احتجاج عدم القبول . ويغني ( بروتستو ) عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء . وفي حالة توقف المسحوب عليه عن الوفاء ، سواء كان قابلاً للكمبيالة أو غير قابل ، وفي حالة توقيع حجز غير مجد على أمواله لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على ضامنيه إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليها لوفائها وبعد عمل احتجاج عدم الوفاء ، وفي حالة إفلاس المسحوب عليه ، سواء كان قابلاً للكمبيالة أو غير قابل ، وفي حالة إفلاس صاحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول ، يكون تقديم حكم الإفلاس كافياً بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين . مادة (56) : على حامل الكمبيالة أن يخطر صاحب الكمبيالة ومن ظهرها له بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم عمل الاحتجاج أو لعدم تقديمها للقبول أو للوفاء إن اشتملت على شرط الرجوع بلا مصروفات أو ( بدون احتجاج ) . وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الأخطار أن يخطر من ظهر له الكمبيالة بتسلمه هذا الأخطار مبيناً له أسماء وعناوين من قاموا بالأخطارات السابقة وهكذا من مظهر إلى آخر حتى الساحب ، ويبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذي تلقى فيه الأخطار . ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة على الوجه المتقدم وجب كذلك أخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته . وإذا لم يعين أحد الموقعين على الكمبيالة عنوانه أو بينه بكيفية غير مقروءة اكتفى بأخطار المظهر السابق عليه ، ولمن وجب عليه الأخطار أن يقوم به على أية صورة ، ولو برد الكمبيالة ذاتها ، ويجب عليه إثبات قيامه بالأخطار في الميعاد المقرر له ، ويعتبر الميعاد مرعياً إذا أرسل الأخطار في الميعاد المذكور بكتاب مسجل ولا تسقط حقوق من وجب عليه الأخطار إذا لم يقم به في الميعاد المبين آنفاً وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة . مادة (57) : يجوز للساحب ولأي مظهر احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة من عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع ، إذا ضمن الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط الرجوع بلا مصروفات أو بدون احتجاج أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى . ولا يعفى هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الأخطارات اللازمة ، وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك . وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرت آثاره على كل الموقعين ، أما إذا كتبه أحد المظهرين أو أحد الضامنين الاحتياطي سرت آثاره عليه وحده . وإذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط وعمل الحامل احتجاجاً رغم ذلك ، تحمل وحده المصروفات أما إذا كان الشرط صادراً من مظهر أو ضامن احتياطي فإنه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات الاحتجاج إن عمل . ثانياً : حقـــوق الحـــامل : أ ) حــق الرجـــوع : مادة (58) : ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسئولون جميعاً بالتضامن نحو حاملها وللحامل مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون مراعاة أي ترتيب ، ويثبت هذا الحق لكل موقع على الكمبيالة وفى بقيمتها تجاه المسئولين نحوه . والدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين ، ولو كان التزامهم لاحقاً لمن وجهت إليه الدعوى ابتداء . مادة (59) : لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق الرجوع على صاحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين بها . وله حق الرجوع إلى هؤلاء قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية : أولاً : في حالة الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول . ثانياً : في حالة إفلاس المسحوب عليه ، سواء كان قد قبل الكمبيالة أو لم يكن قد قبلها ، وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ، ولو لم يثبت التوقف بحكم ، وفي حالة الحجز على أمواله حجزاً غير مجد . ثالثاً : في حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول . ويجوز للضامنين ، عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين ( ثانياً وثالثاً ) أن يطلبوا من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم مهلة للوفاء ، فإذا قدرت الجهة المذكورة مبرراً للطلب حددت في أمرها الميعاد الذي يجب أن يحصل فيه الوفاء بشرط ألا تجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المعين لاستحقاق الكمبيالة ولا يقبل التظلم من هذا الأمر . مادة (60) : لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي : أ) أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة . ب) مصروفات الاحتجاج والاخطارات وغيره ذلك من المصروفات . وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل . مادة (61) : يجوز لمن وفى بكمبيالة أن يطالب ضامنيه بما يأتي : أ) كل المبلغ الذي وفاه . ب) المصروفات التي تحملها . مادة (62) : لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع أو كان مستهدفاً للمطالبة بها ، أن يطلب في حالة قيامه بالوفاء تسلم الكمبيالة مع ورقة الاحتجاج ومخالصة بما وفاه . ولكل مظهر وفى الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له . وفي حالة الرجوع على أحد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة ، يجوز لمن وفى هذا القدر أن يطلب من حاملها إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به ، ويجب على الحامل فوق ذلك أن يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقاً عليها بما يفيد أنها طبق الأصل وأن يسلمه ورقة الاحتجاج تمكيناً له من استعمال حقه في الرجوع على غيره بما وفاه . مادة (63) : لا يجوز منح مهل للوفاء بقيمة الكمبيالات أو للقيام بأي إجراء متعلق بها إلا في الأحوال المنصوص عليها في النظام . مادة (64) : إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة لذلك ، امتدت هذه المواعيد . وعلى حامل الكمبيالة أن ينبه دون إبطاء من ظهر له الكمبيالة بالحادث القهري وأن يثبت هذا الأخطار ، مؤرخاً وموقعاً منه في الكمبيالة أو في الورقة المتصلة بها ، وتتسلسل الأخطارات حتى تصل إلى الساحب وفقاً للمادة 56 . ومتى زال الحادث القهري ، على حامل الكمبيالة ـ دون إبطاء ـ تقديمها للقبول أو للوفاء وعمل الاحتجاج عند الاقتضاء . وإذا استمر الحادث القهري أكثر من ثلاثين يوماً محسوبة من يوم الاستحقاق ، جاز الرجوع على الملتزمين بغير حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج . فإذا كانت الكمبيالة مستحقة لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة من الاطلاع ، سرى ميعاد الثلاثين يوماً من التاريخ الذي أخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة . وتزاد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوماً إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها . ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمها أو بعمل الاحتجاج . مادة (65) : إذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية فلا تجوز المطالبة بوفائها إلا في يوم العمل التالي وكذلك لا يجوز القيام بأي إجراء متعلق بالكمبيالة ، وعلى وجه الخصوص تقديمها للقبول أو لعمل الاحتجاج إلا في يوم عمل وإذا وجب عمل أي إجراء من هذه الإجراءات في يوم معين يوافق آخر يوم منه يوم عطلة رسمية ، امتد الميعاد إلى اليوم التالي ، وتحسب من أيام الميعاد العطلة التي تتخلله . ولا يدخل في حساب المواعيد النظامية أو الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالة اليوم الأول منها ما لم ينص النظام على غير ذلك . ب ) كمبيالة الرجوع : مادة (66) : لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة أن يستوفي حقه بسحب كمبيالة جديدة على أحد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع في موطن هذا الضامن ما لم يشترط خلاف ذلك . وتشتمل قيمة كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين 60 و61 مضافاً إليها ما دفع عن عمولة ورسم دفع . وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو الحامل ، حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي استحق فيه وفاء الكمبيالة الأصلية على المكان الذي فيه موطن الضامن . وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو أحد المظهرين ، حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي فيه موطن الضامن . وإذا تعددت كمبيالات الرجوع ، لم تجز مطالبة ساحب الكمبيالة الأصلية أو أي مظهر لها إلا بسعر كمبيالة رجوع واحدة . ج ) الحجز التحفظي : مادة (67) : يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجزاً تحفظياً على منقولات أي ملتزم بها بعد أن يستصدر أمراً بذلك من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة . الفصــل السـابـع التدخل في القبول أو في الوفـاء مادة (68) : لساحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء . ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من أي شخص متدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفاً للرجوع عليه . ويجوز أن يكون التدخل من الغير ، كما يجوز أن يكون المسحوب عليه أو أي شخص ملتزم بموجب الكمبيالة عدا القابل . ويجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين وإلا كان مسئولاً عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من الضرر بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة . مادة (69) : يقع بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها . وإذا عين في الكمبيالة من يقبلها أو يوفى قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولها أو لوفائها عند الاقتضاء وامتنع هذا الشخص عن قبولها وأثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج . وللحامل في الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل وإذا قبل فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له . مادة (70) : يثبت القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتها ويوقعه المتدخل ويذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته . فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان اعتبر حاصلاً لمصلحة الساحب . مادة (71) : يلتزم القابل بالتدخل نحو حامل الكمبيالة ومظهريها اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزمه هذا الأخير . ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه ، على الرغم من حصول القبول بالتدخل ، أن يلزموا الحامل مقابل وفائهم المبلغ المعين في المادة 60 ، بتسليمهم الكمبيالة والاحتجاج والمخالصة إن وجدت . وإذا لم تقدم الكمبيالة لمن قبلها بالتدخل خلال اليوم التالي لليوم الأخير من الميعاد المحدد لعمل احتجاج عدم الوفاء برئت ذمة القابل بالتدخل . مادة (72) : يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها في ميعاد الاستحقاق أو قبله حق الرجوع على الملتزمين بها . ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه . ويجب أن يكون الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء . مادة (73) : إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان وفائها وجب على حاملها تقديمها لهؤلاء جميعاً لوفائها وعمل احتجاج عدم الوفاء إذا لزم الحال على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج ، إذا لم يعمل الاحتجاج في هذا الميعاد كان من عين الموفي عند الاقتضاء أو من حصل قبول الكمبيالة بالتدخل لمصلحته وكذلك المظهرون اللاحقون في حل من التزاماتهم . |
|
18-07-2017, 11:37 PM | #3 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
رد: نظام الأوراق التجارية
مادة (74) : إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء .
مادة (75) : يجب إثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته ، فإذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلاً لمصلحة الساحب ، ويجب أن تسلم الكمبيالة والاحتجاج ان عمل للموفي بالتدخل . مادة (76) : يكسب من وفى كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة ، ومع ذلك لا يجوز لهذا الموفي تظهير الكمبيالة من جديد وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته . وإذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل ، فضل من يترتب على الوفاء منه إبراء أكبر عدد من الملتزمين ومن تدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه ذلك فقد حقه في الرجوع على من تبرأ ذممهم لو كانت هذه القاعدة قد روعيت . الفصــل الثــامـن تعدد النسخ والصور والتحريف مادة (77) : يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطبق بعضها بعضاً ويجب أن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة منها كمبيالة مستقلة. ولكل حامل كمبيالة لم يذكر فيها أنها وحيدة أن يطلب نسخاً منها على نفقته ، ويجب عليه تحقيقاً لذلك أن يرجع إلى الشخص الذي ظهرها له ، وعلى هذا أن يعاونه في الرجوع إلى المظهر السابق ويتسلسل ذلك حتى ينتهي إلى الساحب . وعلى كل مظهر أن يدون تظهيره على النسخ الجديدة . مادة (78) : وفاء الكمبيالة بموجب إحدى نسخها مبرئ للذمة . ولو لم يكن مشروطاً فيها أن هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الأخرى غير أن المسحوب عليه يبقى ملزماً بالوفاء بموجب كل نسخة مقبولة منه لم يستردها . والمظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين وكذلك المظهرون اللاحقون له ملتزمون بموجب النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها . مادة (79) : على من يرسل إحدى نسخ الكمبيالة لقبولها أن يبين على النسخ الأخرى اسم من تكون هذه النسخة في حيازته وعلى هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى فإذا رفض تسليمها لم يكن للحامل حق الرجوع إلا إذا أثبت بورقة احتجاج أن النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها ، وأن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى . مادة (80) : لحامل الكمبيالة أن يحرر منها صوراً . ويجب أن تكون الصورة مطابقة تماماً لأصل الكمبيالة بما تحمل من تظهيرات أو أية بيانات أخرى تكون مدونة فيها وأن يكتب عليها أن النسخ عن الأصل انتهى عند هذا الحد . ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطياً على الوجه الذي يجرى على الأصل ، ويكون للصورة ما للأصل من أحكام . مادة (81) : يجب أن يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل ، وعلى هذا الأخير أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة ، وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه لم يكن لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا أثبت باحتجاج أن الأصل لم يسلم إليه بناء على طلبه . وإذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة أنه منذ الآن لا يصلح التظهير إلا على الصورة فكل تظهير على الأصل بعد ذلك يكون باطلاً . مادة (82) : إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن المحرف . أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في المتن الأصلي . الفصـــل التاســع آثار إهمال الحامل ( السقوط ) مادة (83) : يفقد الحامل حقوقه الناشئة عن الكمبيالة قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين عدا قابلها بمضي المواعيد المقررة لإجراء ما يأتي : أ) تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة من الاطلاع . ب) عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء . ج) تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصروفات، أو ( بدون احتجاج ) . ومع ذلك لا يستفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه. وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب . سقطت حقوق حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول . وإذا كان المظهر هو الذي شرط في التظهير ميعاد تقديم الكمبيالة للقبول فله وحده الإفادة من هذا الشرط . الفصـــل العاشــر عدم سماع الدعـــوى مادة (84) : دون إخلال بحقوق الحامل المستمدة من علاقته الأصلية بمن تلقى عنه الكمبيالة ، لا تسمع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق ولا تسمع دعاوي الحامل تجاه الساحب أو المظهرين بعد مضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد النظامي أو من تاريخ الاستحقاق إن اشتملت على شرط الرجوع بلا مصروفات أو بدون احتجاج ولا تسمع دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بعد مضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه . مادة (85) : لا تسري المواعيد المذكورة في المادة السابقة في حالة إقامة الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها ولا تسري هذه المواعيد إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في ورقة مستقلة إقراراً يترتب عليه تجديد الدين . مادة (86) : لا يكون لانقطاع المواعيد أثر بالنسبة لمن أتخذ قبله الإجراء القاطع لهذه المواعيد . الباب الثاني السنـــد لأمـــر مادة (87) : يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية : أ) شرط الأمر أو عبارة ( سند لأمر ) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها . ب) تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود . ج) ميعاد الاستحقاق . د) مكان الوفاء . هـ) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره . و) تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه . ز) توقيع من أنشأ السند ( المحرر ) . مادة (88) : السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سنداً لأمر إلا في الأحوال الآتية : أ) إذا خلال السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه . ب) إذا خلا من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السند مكاناً للوفاء ومكاناً للمحرر . ج) إذا خلا من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر . مادة (89) : تسري أحكام الكمبيالة الآتية على السند لأمر بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته : أ) الأحكام المتعلقة بالكمبيالة المستحقة الوفاء في موطن أحد الأخيار أو في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه ، والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعة وبطلان شرط الفائدة وأهلية الالتزام والنتائج المترتبة على التوقيع ممن ليست لهم أهلية الالتزام أو التوقيعات غير الملزمة أو توقيع شخص غير مفوض أو جاوز حدود التفويض . ب) الأحكام المتعلقة بتظهير الكمبيالة وبضمانها احتياطياً مع مراعاة أنه إذا لم يذكر في صيغة الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلاً لمصلحة محرر السند . ج) الأحكام المتعلقة باستحقاق الكمبيالة ووفائها والمعارضة في الوفاء والاحتجاج ، والرجوع بسبب عدم الوفاء وعدم جواز منح مهل للوفاء وحساب المواعيد وأيام العمل وكمبيالة الرجوع والحجز التحفظي . د) الأحكام المتعلقة بالوفاء بالتدخل وتعدد النسخ والصور والتحريف وآثار إهمال الحامل وعدم سماع الدعوى . مادة (90) : يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة . ويجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع إلى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة 22 للتأشير عليه يفيد الاطلاع على السند ويجب أن يكون هذا التأشير مؤرخاً وموقعاً من المحرر . وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ التأشير المذكور وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشيرة ، وجب إثبات امتناعه بورقة احتجاج . ويعتبر تاريخ الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطلاع . الباب الثالث الشـــــــيك الفصل الأول : إنشاء الشيــك مادة (91) : يشتمل الشيك على البيانات الآتية : أ) كلمة ( شيك ) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها . ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود . ج) اسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ) . د) مكان الوفاء . هـ) تاريخ ومكان إنشاء الشيك . و) توقيع من أنشأ الشيك ( الساحب ) مادة (92) : الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكاً إلا في الحالتين الآتيتين : أ) إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه ، اعتبر مستحق الوفاء في المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه ، فإذا تعددت الأماكن المبينة بجانب اسم المسحوب عليه ، اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان منها . وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه . ب) إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء ، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب . مادة (93) : لا يجوز سحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها إلا على بنك ، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة . مادة (94) : لا يجوز إصدار الشيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني. وعلى ساحب الشيك أو لأمر غيره بسحبه لحسابه أن يؤدي مقابل وفائه . ومع ذلك يظل الساحب لحساب غيره مسئولاً شخصياً تجاه المظهرين والحامل دون غيرهم . وعلى الساحب دون غيره في حالة الإنكار أن يثبت أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه وقت إنشائه ، فإذا لم يثبت ذلك كان ضامناً وفاءه ولو عمل الاحتجاج بعد المواعيد المعينة .ولا يترتب على عدم وجود مقابل الوفاء أو عدم كفايته بطلان الشيك . مادة (95) : يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى : أ) شخص معين مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه . ب) شخص معين مع ذكر شرط ( ليس لأمر ) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى . ج) حامل الشيك . والشيك المسحوب لمصلحة شخص معين والمنصوص فيه على عبارة ( أو لحامله ) أو أية عبارة أخرى مماثلة يعتبر شيكاً لحامله . فإذا لم يعين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله . والشيك المشتمل على شرط ( غير قابل للتداول ) لا يدفع إلا لحامله الذي تسلمه مقترناً بهذا الشرط . مادة (96) : يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه . ويجوز سحبه لحساب شخص آخر . ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه ما لم يكن مسحوباً بين فروع بنك يسيطر عليه مركز رئيسي واحد ويشترط ألا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله . مادة (97) : يضمن الساحب وفاء الشيك . وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن . الفصل الثاني تــــداول الشـــيك مادة (98) : الشيك المشروط دفعه إلى شخص معين سواء نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص عليه . يكون قابلاً للتداول بطريق التظهير والشيك المشروط دفعه إلى شخص معين والمكتوبة فيه عبارة ليس لأمر أو أية عبارة أخرى مماثلة لا يجوز تداوله إلا باتباع أحكام حوالة الحق. ويجوز التظهير ولو للساحب أو لأي ملتزم آخر . ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد . ويعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت وحصل التظهير لمصلحة منشأة غير التي سحب عليها الشيك . مادة (99) : يتداول الشيك المستحق الوفاء لحامله بمجرد التسليم . والتظهير المكتوب على هذا الشيك يجعل المظهر مسئولاً وفقاً لأحكام الرجوع ولكن لا يترتب علي هذا التظهير أن يصير الصك شيكاً لأمر . الفصل الثالث اعتماد الشيـك مادة (100) : لا يجوز للمسحوب عليه أن يوقع على شيك بالقبول . وكل قبول مكتوب عليه يعتبر كأن لم يكن ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده وتفيد هذه العبارة وجود مقابل وفاء في تاريخ التأشير ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد له . الفصل الرابع الضمــان الاحتياطــي مادة (101) : يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله أو بعضه من ضامن احتياطي . ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه . كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك . الفصل الخامس تقديـم الشـيك ووفـائه مادة (102) : الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاءه في يوم تقديمه . مادة (103) : الشيك المسحوب في المملكة والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال شهر. فإذا كان مسحوباً خارج المملكة ومستحق الوفاء فيها ، وجب تقديمه خلال ثلاثة أشهر ، وتبدأ المواعيد المذكورة من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره . ويعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها بمثابة تقديم للوفاء . مادة (104) : إذا سحب الشيك بين مكانين مختلفي التقويم ارجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء . مادة (105) : للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك قبل انقضاء ميعاد تقديمه إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله أو طرأ ما يخل بأهليته . وإذا توفي الساحب أو أفلس أو فقد أهليته بعد إنشاء الشيك فلا يعدل ذلك من الآثار المترتبة عليه . مادة (106) : إذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء لا يكفي لوفائها جميعاً وجبت مراعاة تواريخ سحبها . فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد فضل الشيك الأسبق رقماً . مادة (107) : إذا اشترط وفاء الشيك في المملكة بنقد غير متداول فيها وجب وفاء مبلغه في ميعاد تقديم الشيك بالنقد المتداول في المملكة حسب سعره في يوم الوفاء . فإذا لم يتم الوفاء يوم التقديم كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك مقوماً بالنقد المتداول في المملكة حسب سعره يوم التقديم أو يوم الوفاء. فإذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه . كانت العبرة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم ويتبع العرف السائد في المملكة لتقويم النقد الأجنبي وإنما يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه . وإذا عين مبلغ الشيك بنقود تحمل اسماً مشتركاً ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء كان المقصود نقود بلد الوفاء . الفصل السادس الامتناع عن الوفاء مادة (108) :لحامل الشيك على الملتزمين به ، مجتمعين أو منفردين إذا قدمه في الميعاد النظامي ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع باحتجاج . ويجوز عوضاً عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع : أ) بيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك . ب) بيان صادر من غرفة مقاصة معترف بها يذكر فيه أن الشيك قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته . ويجب أن يكون البيان في الحالتين المذكورين مؤرخاً ومكتوباً على الشيك ذاته وموقعاً ممن صدر منه . ولا يجوز الامتناع عن وضع هذا البيان على الشيك إذا طلب الحامل . ولو تضمن الشيك شرط الرجوع بلا مصروفات وإنما يجوز للملتزم بوصفه طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم . مادة (109) : يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في المادة السابقة قبل انقضاء مواعيد التقديم . فإذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد . جاز إثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي . الفصل السابع تعدد النسخ والصور والتحريف مادة (110) : فيما عدا الشيك لحامله. يجوز سحب الشيك من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضاً إذا كان مسحوباً من بلد ومستحق الوفاء في بلد آخر .ويجب في هذه الحالة أن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة شيكاً مستقلاً . الفصل الثامن الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب مادة (111) : يجوز لساحب الشيك وحامله أن يسطره وذلك بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك ويكون التسطير عاماً أو خاصاً فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما لفظ ( بنك ) أو أي لفظ آخر في هذا المعنى ، كان التسطير عاماً . أما إذا كتب اسم بنك معين بين الخطين فإن التسطير يكون خاصاً . ويجوز أن يستحيل التسطير العام إلى تسطير خاص . أما التسطير الخاص فلا يستحيل إلى تسطير عام. ويعتبر كأن لم يكن شطب التسطير أو اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين . مادة (112) : لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً عاماً إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك ولا يجوز أن يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً خاصاً إلا إلى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين وإلى عميل هذا البنك إذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه . ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر قبض قيمة الشيك . ولا يجوز للبنك أن يحصل على شيك مسطر إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر ولا أن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غير من ذكر . وإذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة ، لم يجز للمسحوب عليه وفاءه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة مقاصة . مادة (113) : يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقداً بأن يضع على صدره عبارة ( للقيد في الحساب ) أو أية عبارة أخرى تفيد نفس المعنى . وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل الي أو المقاصة . وتقوم هذه القيود مقام الوفاء ولا يعتد بشطب بيان ( للقيد في الحساب ) . مادة (114) : إذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة كان مسئولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك . الفصل التاسع آثار إهمال الحامل ( السقوط ) مادة ( 115) : يفقد حامل الشيك ما له من حقوق قبل الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين . عدا المسحوب عليه ، بمضي المواعيد المحددة لتقديم الشيك إلى المسحوب عليه أو لعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد المقرر لذلك . ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا الحكم إلا إذا كان قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجوداً عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب . |
|
18-07-2017, 11:37 PM | #4 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
رد: نظام الأوراق التجارية
الفصل العاشر
عدم سماع الدعوى مادة (116) : لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك . ولا تسمع دعوى رجوع الملتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضهم بعضاً بعد مضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه الملتزم أو من يوم إقامة الدعوى عليه . الفصل الحادي عشر قواعد الكمبيالة التي تسري على الشيك مادة (117) : بجانب الأحكام الخاصة الواردة في هذا الباب ، تسري على الشيك بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته أحكام الكمبيالة الواردة في المواد 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 31 ، 33 ، 34 ، 1 ، 2 ، 36 ، 37 ، 44 ، 45 ، 49 ، 50 ، 51 ، 52 ، 53 ، 54 ، 2 ، 3 ، 4 ، 55 ، 4 ، 5 ، 56 ، 57 ، 58 ، 59 ، 1 والبندين ثانياً وثالثاً من الفقرة الثانية والفقرة الثالثة ، 60 ، 61 ، 62 ، 63 ، 64 ، 65 ، 67 ، 77 ، 2 ، 78 ، 80 ، 81 ، 82 ، 85 ، 86 ، 87 . الفصل الثاني عشر الجــــزاءات مادة (118) : كل من سحب بسوء نية شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب ، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك ، وكل من استرد بسوء نية بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك ، أو أمر وهو سيئ النية المسحوب عليه بعدم دفع قيمته يعاقب بغرامة من مائة ريال إلى ألفي ريال وبالسجن مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد عن ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين . ويعاقب بهذه العقوبات المستفيد أو الحامل الذي يتلقى بسوء نية شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته ، ويتم تطبيق العقوبات المذكورة مع مراعاة ما قد تنص عليه أحكام الشريعة الإسلامية . مادة (119) : مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على ألفي ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء قصد وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أية معارضة مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء . ويعاقب بهذه العقوبات كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلاً . مادة (120) : مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسمائة ريال : أ) كل من أصدر شيكاً لم يؤرخه أو ذكر تاريخاً غير صحيح . ب) كل من سحب شيكاً على غير بنك . ج) كل من وفى شيكاً خالياً من التاريخ ، وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة. مرسوم ملكي رقم م/45 وتاريخ 12/ 9/1409هـ بعون الله تعالى .. نحن فهد بن عبد العزيز آل سعـود ملك المملـكة العربيـة السـعودية بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ . وبعد الإطلاع على نظام الأوراق التجارية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 11/10/1383هـ . وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 27/8/1409هـ . رسمنا بما هو آت : أولاً : يعدل نص المواد ( 118 ، 119 ، 120 ) من نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 11/10/1383هـ لتكون كما يلي: المادة 118 : مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية : أ) إذا سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك . ب) إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك . ج) إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك . د) إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه . هـ) إذا ظهر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف . و) إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين . المادة 119 : مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أية معرضة مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء . ويعاقب بهذه العقوبات كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلاً . المادة 120 : مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال : أ) كل من أصدر شيكاً لم يؤرخه أو ذكر تاريخاً غير صحيح . ب) كل من سحب شيكاً على غير بنك . ج) كل من وفى شيكاً خالياً من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة . ثانياً : يضاف إلى مواد نظام الأوراق التجارية المادة التالية : المادة 121 : يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك . ثالثاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا . التوقيع الملكي نظام الأوراق التجارية قرار وزاري رقم 859 وتاريخ 13/3/1403هـ بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية إن وزير التجارة .. بما له من صلاحيات وبعد الاطلاع على نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر السامي رقم 32 وتاريخ 15/1/1350هـ ، وعلى نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 وتاريخ 11/10/1383هـ ، وعلى القرارات الوزارية رقم 353 ورقم 354 وتاريخ 11/5/1383هـ ورقم 358 وتاريخ 16/5/1388هـ بتشكيل لجان الأوراق التجارية للنظر في القضايا الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الأوراق التجارية في كل من الرياض وجدة والدمام ، وعلى القرار الوزاري 2093 وتاريخ 18/6/1401هـ بشأن إجراءات لجان الأوراق التجارية ، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة . يقرر ما يلي : مادة (1) : فيما لم يرد فيه نص في هذا القرار تطبق الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية في أعمالها الأحكام المنصوص عليها في الفصل الخامس حتى الفصل التاسع وكذلك الفصل الثاني عشر من الباب الثالث من نظام المحكمة التجارية . وتفصل في الدعاوى المنظورة أمامها على وجه السرعة . مادة (2) : تعتبر الخصومة حضورية في حق المدعى عليه إذا تم تبليغه شخصياً بميعاد الجلسة ، أو تبليغ من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، وبالنسبة للشركات والمؤسسات تعتبر الخصومه حضورية إذا تم التبليغ بميعاد الجلسة في مقر العمل إلى أي من العاملين لدى الشركة أو المؤسسة . وكذلك تعتبر الخصومه حضورية إذا حضر المدعى عليه أية جلسة من جلسات نظر الدعوى أو أودع مذكرة بدفاعه ولو تخلف بعد ذلك . مادة (3) : تكون القرارات الصادرة عن الجهات المشار إليها مشمولة بالنفاذ المعجل بغير كفالة ، ويجب عليها أن تبين ذلك في قراراتها ، ولا يترتب على المعارضة أو التظلم وقف تنفيذ قراراتها ، ويجوز لوزير التجارة أو من يفوضه بناء على طلب ذي الشأن وبعد تقديم ضمان بنكي أو شيك ي مصدق عليه أن يأمر مؤقتاً بوقف النفاذ المعجل إلى حين البت في المعارضة أو التظلم بحسب الأحوال . مادة (4) : على ممثل الادعاء العام إدخال صاحب المؤسسة أو مدير الشركة أو من يمثلهما مع ساحب الشيك بالنسبة لدعاوى الحق العام . مادة (5) : يجوز للمستفيد أثناء نظر الدعوى أن يطلب من الجهات المشار إليها توقيع الحجز الاحتياطي على أموال المدين سواء كانت لديه أم لدى الغير ، بعد تقديم ضمان بنكي أو شيك ي مصدق عليه أو كفالة من شخص ملئ . مادة (6) : يكون لصاحب الشأن الحق في التظلم من القرارات الوجاهية الصادرة في منازعات الأوراق التجارية أمام وزير التجارة بموجب لائحة ترفق بها المستندات المؤيده ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بصورة القرار . مادة (7) : لصاحب الشأن الحق في الاعتراض على القرارات الغيابية أمام الجهة مصدرة القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بصورة القرار ، كما يكون له الحق في التظلم من القرار أمام وزير التجارة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ انتهاء مدة الاعتراض في حالة عدم تقديمه في الميعاد . مادة (8) : يلغى القرار رقم 2093 وتاريخ 18/6/1401هـ المشار إليه . مادة (9) : تنظر دعاوى الأوراق التجارية أمام الجهة التي يحددها وزير التجارة . مادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. وزير التجارة قرار وزاري رقم 546 وتاريخ 13/5/1413هـ بتعديل بعض أحكام قرار وزارة التجارة رقم 859 وتاريخ 13/3/1403هـ ان وزير التجارة ، بما له من صلاحيات ، وبعد الاطلاع على نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر السامي رقم 32 وتاريخ 15/1/1350هـ ، وعلى نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 وتاريخ 11/10/1383هـ ، وعلى القرار الوزاري رقم 918 وتاريخ 25/3/1403هـ المتضمن إنشاء اللجنة القانونية بوزارة التجارة بالرياض وتحديد اختصاصاتها ، وعلى القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ 13/3/1403هـ بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية ، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة يقررما يلي : مادة (1) : يستبدل بنص المادة (2) من القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ 13/3/1403هـ التالي : تعتبر الخصومة حضورية في الأحوال التالية : أ ) إذا تبلغ المدعى عليه شخصياً بميعاد الجلسة ، أو تبلغ من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، وبالنسبة للشركات والمؤسسات تعتبر الخصومة حضورية إذا تم التبليغ بميعاد الجلسة في مقر العمل إلى أي من العاملين لدى الشركة أو المؤسسة . ب) إذا وجدت اللجنة القانونية أنه لا سبيل لأجراء التبليغ وفق الأصول المتقدمة ورخصت بإجراء التبليغ عن طريق نشر ملخص للورقة المراد إعلانها في صحيفة يومية توزع في آخر موطن معلوم للمدعى عليه . ويجب أن يتضمن ملخص الورقة أسم المدعي والمدعى عليه وموضوع النزاع والجهة التي ستنظره ، ومكان وزمان انعقاد الجلسة . ج) إذا حضر المدعى عليه أية جلسة من جلسات نظر الدعوى أو أودع مذكرة بدفاعه ولو تخلف بعد ذلك " . مادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره . والله الموفق ،،،،، وزير التجارة سليمان السليم قرار وزاري رقم 154 وتاريخ 6 /1/ 1431هـ بشأن تعديل المادتين رقم (3،6) من القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ13/3/1403هـ والمادة رقم(5) من القرار الوزاري رقم 918 وتاريخ 25/3/1403هـ. إن وزير التجارة والصناعة بما له من صلاحيات، وبعد الإطلاع على نظام المحكمة التجارية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم 32 وتاريخ15/1/1350هـ، وعلى نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 وتاريخ11/10/1383هـ. وعلى القرارين الوزاريين رقم 918 وتاريخ 25/3/1403هـ ورقم 118 وتاريخ 16/8/1406هـ والقرارات الوزارية الخاصة بتشكيل مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالمملكة واللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها. وعلى القرارين الوزاريين رقم 859 وتاريخ13/3/1403هـ، ورقم 546 وتاريخ13/5/1413هـ، بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجاري. وعلى ما عرضه علينا سعادة وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية بالمذكرة رقم /11 وتاريخ /1/1431هـ وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة : يقرر ما يلـــــــــي المادة الأولى : تعدل المادة رقم (3) من القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ13/3/1403هـ بحيث يصبح نصها كما يلي: تكون القرارات الصادرة عن الجهات المشار إليها مشمولة بالنفاذ المعجل بغير كفالة ، ويجب عليها أن تبين ذلك في قراراتها ، ولا يترتب على المعارضة أو التظلم وقف تنفيذ قراراتها ، ويجوز للجنة القانونية بناء على طلب ذي الشأن وبعد تقديم ضمان بنكي أوشيك ي مصدق عليه أن تأمر مؤقتا بوقف النفاذ المعجل إلى حين البت في المعارضة أو التظلم بحسب الأحوال. المادة الثانية: تعدل المادة رقم (6) من القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ13/3/1403هـ بحيث يصبح نصها كما يلي: 1- يحصل التظلم أو الاعتراض بطلب يقدم إلى اللجنة القانونية أو إلى إدارة الفرع التابع لها المكتب الصادر منه القرار بموجب مذكرة مشتملة على بيان القرار المعترض عليه أو المتظلم منه ، ورقمه ، وتاريخه، والأسباب التي بني عليها الاعتراض أو التظلم ، وطلبات المعترض أو المتظلم وتوقيعه ، وتاريخ تقديم المذكرة. 2- تقيد إدارة الفرع الاعتراض أو التظلم في يوم تقديمها في قيد الوارد العام ويضم إلى ملف القضية وترفع إلى وكالة الوزارة المساعدة للشئون القانونية بالرياض لإحالتها إلى اللجنة القانونية . المادة الثالثة: تعدل المادة (5) من القرار الوزاري رقم 918 وتاريخ25/3/1403هـ بحيث يصبح نصها كما يلي: يتم التظلم أو الاعتراض من قرارات مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالمملكة أمام اللجنة القانونية بالرياض وتختص بالفصل في التظلمات والاعتراضات المقدمة ضد قرارات مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية. وتكون قراراتها نهائية وقطعية. المادة الرابعة: يقدم التظلم أو الاعتراض باسم رئيس وأعضاء اللجنة القانونية بالرياض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بنسخة من القرار، متضمنا للأسباب والمبررات التي يقوم عليها التظلم أو الاعتراض مرفقا به ما يلي: 1-صورة من القرار المتظلم منه. 2-صورة من البطاقة الوطنية بالنسبة للسعوديين ، والإقامة بالنسبة لغير السعوديين. 3-إذا قدم التظلم أو الاعتراض من وكيل أو محامي يتم إرفاق صورة الوكالة الصادرة من كاتب العدل التي تخوله بذلك. المادة الخامسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. وزير التجـارة والصنـاعة |
|
|
|