لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 18-07-2017, 10:09 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 25-06-2024 (04:05 PM)
 المشاركات : 146,976 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي المسئولية الجنائية عن جرائم الصحف فى النظام السعودي




المسئولية الجنائية عن جرائم الصحف فى النظام السعودي

لما كان الهدف الأساسيللصحيفة هو إظهار الحقيقة وتعرية أجساد المخالفين والمنتهكين لحقوق أفراد الشعب ممنينتمون لرجال الإدارة أو أفراد الشعب الذين يساهمون بطريقه غير سوية وغير أخلاقيةفي الاعتداء على المصالح الشخصية للأفراد أو المصالح العامة الوطن فإن وسيلتها فيذلك لا يجب أن تتعدى الحدود المرعية في كشف الحقيقة وكذلك يجب أن يتم ذلك في حدودالقوانين والأنظمة وما يتطلباه من ضرورة توافر الأدلة الكافية حتى يكون النقضالموجه لهؤلاء الأشخاص مبنى على أدلة شرعية ووقائع قانونية لا تقبل الشك أو التخمينحتى لا تتعرض الصحيفة لجزاءات جراء تسرعها في عدم الاستيثاق من مصادر معلوماتهاومدى حجيتها القانونية .

فالصحيفة وان كانت تهدف لإصلاح المجتمع من الناحيةالاقتصادية والسياسية والأخلاقية من خلال ما يعرض فيها من نقد للسلوكيات ومقالاتلمتخصصين يعرضون فيها نظرتهم الموضوعية لهذه النواحي المهمة فإن ذلك مرتبط بضرورةتقيد الصحيفة بحدود الشرعية في كل ما يعرض فيها .
وعندما تنتهك الصحيفة هذه الحدود ففي هذهالحالة يحق لذوى الشأن التقدم للهيئات القضائية المختصة لمقاضاة الصحيفة عما نشر فيحقهم من أقوال تعد من قبيل السب أو القذف أو التشهير لوقائع غير موثقة وبدون دليل .

وبما أن حق النقد مشروع قانونا وخصوصاً للصحيفة ولكن يجب أن يكون ذلك فيحدود عدم المساس لشخص صاحب الخبر أو أن يكون النقد مقصده التشهير به أو الحط منكراميته فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب لأنه يعتبر مرتكباً لفعل السب والقذفوالإهانة .

وعلى هذا تعرف الجريمة الصحفية على أنها : نشر الصحيفة لخبر أو مقال أوصورة تخالف العقيدة الإسلامية ( في مجتمعاتنا العربية ) أو بها مساس بحقوق الأفرادأو المساس بالمصلحة العامة للدولة سواء كان الأمر متعلق بنشر خبر أو الامتناع عننشر خبر بشكل عمدي مع علم الناشر بعدم مشروعية ما يقوم به من فعل .

وقدنصت المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر على الجرائم الإيجابية التى ترتكبهاالصحيفة بإتيانها أحد الأفعال المنصوص عليها في هذا النظام وهى :

يُراعى عند إجازة المطبوعة ما يلي:

1. ألاَّ تُخالف أحكام الشريعةالإسلامية.
2. ألاَّ تفضي إلى ما يُخل أمن البلاد أو نظامِها العام أو ما يخدممصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية.
3. ألاَّ تؤدي إلى إثارة النعرات وبثالفُرقة بين المواطنين.
4. ألاَّ تؤدي إلى المساس بكرامة الأشخاص وحُرياتِهمأو إلى ابتزازِهم أو إلى الإضرار بسمعتِهم أو أسمائهمالتجارية.
5. ألاَّ تؤدي إلى تحبيذ الإجرام أو الحثعليه.
6. ألاَّ تضُر بالوضع الاقتصادي أو الصحي في البلاد.
7. ألاَّ تُفشي وقائع التحقيقات أوالمُحاكمات إلا بعد الحصول على إذن من الجهةالمُختصة.
8. أن تلتزم بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامةوالمُستنِد إلى وقائع وشواهد صحيحة.

وقد نصت المادة الخامسة والثلاثون مننظام المطبوعات والنشر على الجرائم السلبية التي ترتكبها الصحيفة بامتناعها غيرالمشروع عن النشر سواء أكان تصحيح خبر نشرته الصحيفة يخالف واقع الحال أو رد علىخبر ( حق الأفراد في الرد والتعقيب وإظهار وجهات نظرهم فيما نشرته الصحيفة عنهموفيه مساس بشخصهم )

على كُلِ صحيفة نُسِبت إلى الغير تصريحاً غير صحيح أونشرت خبراً خاطئاً أن تُصحح ذلك بنشرِه مجاناً، بناءً على طلب صاحب الشأن في أولِعدد يصدُر بعد طلب التصحيح، ويكون ذلك في المكان الذي سبق أن نُشِر الخبر أوالتصريح فيه أو في مكان بارِز مِنها، ولِمن أصابه ضرر حق المُطالبة بالتعويض( مادة 35 )

وحتى توجه للصحيفة اتهام بارتكابها أحد الأفعال الغير مشروعة يجب أنيتوافر أركان الفعل الغير مشروع ( الجريمة الصحفية ) وأركان الجريمة الصحفية هنا :

1- الركن المادي : ويتمثل في النشر أو عدم النشر الغير مشروع ويكون بإتيان أحد الأفعالالتي تعد مخالفة لنظام المطبوعات والنشر ( المادة 9 ) أو الامتناع عن فعل كما وردذكره في ( المادة 35 ) من نظام المطبوعات والنشر ويكون ذلك من خلال الكتابة فيالصحيفة بمعنى أن يكتب في الصحيفة ما هو غير مشروع أو تمتنع عن كتابة ما هو واجب

2- الركن المعنوي ويتمثل في القصد الجنائي وهو تواجد النية في ارتكاب الفعل مع العلمبعدم مشروعيته


كيف يتم إثبات الجريمة الصحفية :

الأصل أن الإثبات يتم بكافة الطرق القانونية وفى جرائم الصحف يكونالإثبات فيها بمجرد حدوث النشر وهنا يقع عبء الإثبات على المتضرر الذى يجب عليه أنيثبت حدوث العلانية فيما يتعلق بالخبر بمعنى أن تكون الصحيفة مجهزة للبيع أو مبيعهبالفعل لأن العلانية تعد شرط لإثبات جريمة الصحيفة لأنها الركن المادي للجريمة .

الجهة المختصة بالتحقيق في جرائم الصحف :

نصنظام المطبوعات والنشر السعودي في المادة 37 منه على أن تكون الجهة المختصةبالتحقيق في جرائم النشر هي لجنة داخل وزارة الثقافة والإعلام عند إقامةالدعوي:

المادة السابعة والثلاثون:
تُنظر في المُخالفات لأحكام هذا النظام لجنة تُشقرار من الوزير برِئاسة وكيل الوزارة المُختص لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكونأحدُهم مستشاراً قانونياً وتصدر قراراتِها بالأغلبية بعد دعوة المُخالف أو منيُمثله، وسماع أقوالِه، ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقوالِه، كما يجوز لهاالاستعانة بمن تراه، ولا تُصبح قرارات اللجنة مُعتمدة إلا بعد موافقة الوزيرعليها.


عقوبة الجرائم الصحفية

نص نظام المطبوعات والنشر السعودي على العقوبات التيتوقع على الصحيفة منها جزاءات وعقوبات قضائية ومنها عقوبات إدارية :

فجاء في نص المادة الثامنة والثلاثون العقوبات الجزائية التي تطبق علىالصحيفة في حالة ارتكابها فعلاً غير مشروع من الأفعال التي نص النظام على أنها تعدمن جرائم النشر :
(( مع عدم الإِخلال بأي عقوبة أشد ينُصُ عليها نظام آخر، يُعاقب كُل منيُخالف حُكماً من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال أوبإغلاق محلِه أو مُؤسستِه مُدة لا تتجاوز شهرين أو بإغلاق محلِه أو مُؤسستِهنهائياً، ويصدر بالعُقوبة قرار من الوزير بناءً على اقتراح اللجنة المنصوص عليها فيالمادة السابعة والثلاثين من هذا النظام )) ( مادة 38 ) . وهذه تعد من قبيلالعقوبات الأصلية التي توقع على الصحيفة .

وجاء في نص المادة السادسة والثلاثونالإشارة إلى العقوبات التكميلية التي يمكن أن توقع على الصحيفة وهى : (( للوزارة – عند الضرورة – سحب أي عدد من أعداد الصحيفة دون تعويض، إذا تضمن ما يُخالف أحكامالشريعة الإسلامية، بناءً على قرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعةوالثلاثين )) ( مادة 39 ) وهذه تعد من قبيل العقوبات الإدارية التي تطبق علىالصحيفة .

تحديد المسئولية الجنائية عن جرائم الصحف :

والمسئولية الجنائية تعنى تحديد الشخص الذي قائم بفعل يعد من جرائمالصحافة وأهلية توقيع العقوبة عليه ونظراً لوجود أكثر من شخص يشترك في إعلان الخبربدأ من التأليف للتوزيع والطبع والنشر وأيضاً عدم الاسمية بمعنى عدم نشر اسم المحررأو شيوع الخبر تحت اسم أسرة التحرير ولذلك فإن المسئولية الجنائية في هذه الحالاتتكون تضامنية .

وقد حدد النظام الأشخاص المسؤلون عن الجرائم الصحفية وهم كاتب المقال ،رئيس التحرير ، الناشر، المشرف ، الموزع ، البائع

- فقد نصت المادة (33) الفقرة (2) مسئولية كاتب المقال حيث نصت علي : مع عدم الإخلالبمسئولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامه يكون كاتب النص مسئولاً عما يردفيه.
- ونصت المادة (33) الفقرة (1) على مسئولية رئيس التحرير : رئيس تحرير الصحيفة أو منيقوم مقامه في حالة غيابه، مسئول عمّا يُنشر فيها.
- ونصت المادة (15) على مسئولية الناشروالموزع والبائع بقولها : المؤلف والناشر والطابع مسئولون عما يرد في المطبوعة منمُخالفات إذا طُبِعت أو وضِعت للتداول دون إجازتها، فإذا تعذرت معرِفة أي مِنهُمأصبح الموزع هو المسئول، وإلا فتقع المسئولية علىالبائع.
- ونصت المادة (25) الفقرة (4) على مسئولية المشرف : المُشرف على أي من المطبوعاتالوارِدة في هذه المادة ومُدير الجهة التي تصدُر عنها مسئولون عمّا يُنشر فيهابموجب أحكام هذا النظام.

بالإضافة لذلك فإن مالك الصحيفة وصاحب الترخيص مسؤلونجنائياً طبقا لنص المادة (13) الفقرة ( ب) من اللائحة التنفيذية والتي نصت على: يعتبر صاحب الصحيفة والمدير مسئولين عن النشاط المرخص به وعن أية مخالفات لأحكامالنظام وهذه اللائحة والتعليمات التي تصدرها الوزارة في هذا الخصوص .

ونهايةً نخلص إلى أن الجريمة الصحفية هي : فعل غير مشروع وعمدي يتضمنالنشر أو عدمه ويقوم الركن المعنوي فيها على القصد الجنائي وهى تستوجب شرطاً هاماهو العلانية والتي تكون عن طريق النشر .


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 06:14 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية