لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
18-07-2017, 11:01 PM | #1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
الأرش
الأرش الأرش, بوزن العَرْش, هو المال المؤدى إِلى مجني عليه, أووليه, أو وارثه, بسبب جناية على ما دون النفس من الأعضاء, مما ليس فيه ديةكاملة. وقد يطلق الأرش على الدية التي هي بدل النفس. والدية التي هي بدلالنفس إِنما تجب إِذا امتنع القصاص لسبب من الأسباب, كالقتل الخطأ مثلاً, كما تجبالدية كاملة بإِزالة *** المنفعة: كإِتلاف اليدين أو الرجلين أو العينين, أو السمعإِتلافاً كاملاً مثلاً. والدية الكاملة مئة من الإِبل. أنواع الأرش الأرش نوعان: أرش مقدر, وأرش غير مقدر, الأرش المقدر: هو ماحدد الشارع له مقداراً معيناًَ, كأرش العين واليد والرجل, ففيه نصف الدية. وقد يكونالأرش ربع الدية كما في الجفن الواحد, وقد يكون الأرش عشر الدية كما في قطع إِصبعمن أصابع اليد أو الرجل, وقد يكون نصف عشر الدية أي خمس من الإِبل كما فيالسن. الأرش غير المقدر: هو ما لم يحدد الشارع له مقداراً معيناً, فلم يرد فيه نص وترك أمر تقديره للقاضي بمعرفة ذوي الخبرة العدول. ويسمى هذا النوعمن الأرش حكومة عدل. فحكومة العدل هي الأرش غير المقدر من الشارع فيالجنايات الواقعة على ما دون النفس مما لا قصاص فيها لسبب من الأسباب, وليس لها أرشمقدر. ويشترط في الحكومة مايلي: ـ أن لا تبلغ الحكومة أرش جرحمقدر. ـ أن يكون التقدير بمعرفة ذَوَيْ عدل من الخبراء فيأخذ القاضيبقولهما. ـ أن يكون التقدير بعد البرء لا قبله. ومن المتفق عليه أنحكومة العدل تجب إِذا شفي الجرح وترك أثراً. أما إِذا شفي ولم يترك أثراً فقد اختلفالعلماء: فالإِمامان الشافعي وأحمد قالا بوجوب الحكومة, والإِمام مالك قال بوجوبالتعزير فقط, والقاضي أبو يوسف قال بوجوب التعويض عن الآلام والأضرار تقدره حكومةعدل, والإِمام محمد بن الحسن الشيباني قال بوجوب أجرة الطبيب. والذين قالوابأن الجروح إِذا برئت ولم تترك أي أثر ليس فيها حكومة عدل إِنما قصدوا أنه لا يجبفيها مال, أما التعزير فواجب فيها طبقاً للقواعد العامة, لأن الجناية عدوان, وكلعدوان ليس فيه حد مقدر ففيه التعزير. وهكذا فكل جناية لم تترك أثراًإِطلاقاً, كالضرب بمثقل لم يترك أثراً, ليس فيها حكومة عدل, وإِنما فيها التعزير. والتعزير عقوبة غير مقدرة من الشارع. حالات وجوب الأرش الحالات التيتوجب الأرش نوعان: أعضاء وجروح. والجروح نوعان: شجاج في الرأس والوجه, وجروح فيماسواهما من البدن. أرش الأعضاء: تجب الدية كاملة لدى تفويت مصلحة علىالكمال كإِتلاف اليدين أو العينين أو الأذنين. أما الأرش فيجب بتفويت بعضالمصلحة من دون بعضها الآخر, كإِتلاف يد واحدة أو أذن أو عين أو إِصبع, فيجب فياليد أو العين أو الأذن نصف الدية, أما الإِصبع فعشر الدية, وهكذا. وما كان منالأصابع فيه ثلاث مفاصل ففي كل مفصل ثلث أرش الإِصبع, وما كان فيه مفصلان ففي كلواحد منهما نصف الأرش, وفي كل سن خمس من الإِبل. أرش الشجاج: تكون الشجاج فيالرأس والوجه وهي أحد عشر نوعاً: ـ الخارصة: هي التي تشق الجلد ولا يظهرمنها الدم. ـ الدامعة: هي التي يظهر منها الدم ولا يسيل كالدمع فيالعين. ـ الدامية: هي التي يسيل منها الدم. ـ الباضعة: هي التي تبضعاللحم أي تقطعه. ـ المتلاحمة: هي التي تذهب في اللحم أكثر مما تذهب الباضعة, ولم تقترب من العظم. ـ السمحاق: وهي التي تقطع اللحم وتصل إِلىالسمحاق. ـ الموضحة: هي التي تخترق السمحاق وتكشف العظم. ـ الهاشمة: هي التي تهشم العظم أي تكسره. ـ المنقِّلة: هي التي تنقل العظم بعد كسرهوتحوله من مكانه. ـ الآمة أو المأمومة: هي التي تصل إِلى أم الدماغ وهي تحيطبالدماغ. ـ الدامغة: هي التي تخرق الغشاء المحيط بالدماغ وتصلإِليه. والذي يجب فيه أرش مقدر من هذه الشجاج هو الموضحة وما بعدها, وأماقبل الموضحة من الشجاج فلا يجب فيه أرش مقدر, وإِنما يجب فيه أرش غيرمقدر. أما الموضحة: فيجب فيها خمس من الإِبل لما روي أن رسولالله كتب فيكتابه لعمرو بن حزم «وفي الموضحة خمس من الإِبل». ويجب الأرش في كل موضحة صغيرة أوكبيرة بارزة أو مستورة الشعر. وأرش موضحة الوجه والرأس سواء. وأما الهاشمة: فيجب فيها عشر من الإِبل, ولم يعرف عن الرسولتقدير فيها, وإِنما هو مروي عن زيدبن ثابت. وأما المنقِّلة: فيجب فيها خمس عشرة من الإِبل لما روي عن الرسول: «في المنقلة خمس عشرة من الإِبل». وأما الآمة: فيجب فيها ثلث الدية لقوله r :«في المأمومة ثلث الدية». أما الدامغة: فيجب فيها ثلث الدية أيضاً أي مايجب في الآمة. أرش الجروح: الجروح فيما سوى الرأس والوجه نوعان: جائفة, وغير جائفة. فإِذا تعذر تنفيذ القصاص في الجراح لعدم إِمكان تحقيق المماثلةوجب حينئذ الأرش. والجراحات غير الجائفة هي الجراحات التي لا تصل إِلى جوف, والواجب فيها حكومة عدل. أما الجراحات الجائفة فهي التي تصل إِلى الجوف منالبطن أو الصدر مثلاً فالواجب فيها ثلث الدية لقوله r: «في الجائفة ثلثالدية». وإِن خرق الجرح الجوف من جانب فخرج من جانب آخر فالواجبجائفتان. |
|
|
|