لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 16-07-2017, 08:18 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 21-11-2024 (06:49 PM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي نظام الوكالات التجارية




نظام الوكالات التجارية
مرسوم ملكي رقم م/11 وتاريخ 20/2/1382هـ
بعونه تعالى
باسم جلالة الملك
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
نائب جلالة ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشر من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 89 وتاريخ 13/2/1382هـ.
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء .
نرسم بما هو آت :
1- نصادق على نظام الوكالات التجارية بالصيغة المرافقة لهذا .
2- على رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هذا والله ولي التوفيق
نظام الوكالات التجارية
مادة (1) : لا يجوز لغير السعوديين سواء بصفة أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة العربية السعودية على أن الشركات السعودية التي تقوم بأعمال الوكالات التجارية يجب أن يكون رأسمالها بالكامل سعودياً وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين .
مادة (2) الوكلاء التجاريون الذين يمارسون عملهم وقت صدور هذا النظام ولا ينطبق عليهم نص المادة الأولى يمنحون فترة لتصفية أعمالهم ونقلها إلى الوكلاء التجاريين السعوديين خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام ويحدد وزير التجارة والصناعة هذه الفترة بالنسبة لكل وكيل على حدة مراعياً في ذلك سرعة التصفية وطبيعة عمله والقيد الزمني المشار إليه آنفاً.
مادة (3) : لا يجوز أن يقوم بعمل الوكيل التجاري إلا من كان مقيداً في السجل المعد لهذا الغرض في وزارة التجارة والصناعة ويصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بإنشاء هذا السجل وتشتمل بيانات السجل المذكور على اسم التاجر أو الشركة ونوع البضاعة الموكل فيها والشركة أو المؤسسة الموكلة وتاريخ التوكيل ومدته إن كانت الوكالة محددة بأجل وتقدم طلبات القيد بهذا السجل مع المستندات المسوغة للقيد إلى وكيل وزارة التجارة والصناعة ولا يجوز رفض القيد إلا لغير السعودي أو لمن كان سعودياً ممنوعاً من مزاولة التجارة أو غير أهل لممارستها ويجوز لمن رفض قيده أن يتظلم إلى وزير التجارة والصناعة .
مادة (4) : كل من يزاول أعمال الوكالات التجارية بالمخالفة لأحكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن خمسة آلاف فإن كانت المخالفة منسوبة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعودي كانت العقوبة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تصفية الأعمال إدارياً في الوكالة التجارية مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة أبداً أو لمدة معينة.
ويجوز لوزير الداخلية بناء على توصية من وزير التجارة والصناعة الأمر بترحيل الأجنبي من البلاد .
مادة (5) : تحدد رسوم القيد في سجل الوكالات كالآتي :
خمسون ريالاً للتاجر الفرد .
مائة ريال للشركة .
وتدفع الرسوم لمرة واحدة.
مادة (6) : يعمل بهذا النظام بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
التعديلات التي طرأت على النظام
مرسوم ملكي رقم م/5 وتاريخ 11/6/1389هـ
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين (19) و (20) من نظام مجلس الوزراء .
وبعد الإطلاع على نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 11 لعام 1382هـ ونظام المعايرة والمقاييس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (29) لعام 1383هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (347) وتاريخ 14 – 15/5/1389هـ .
نرسم بما هو آت :
أولاً : يضاف النص التالي إلى نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) لعام 1382هـ ونظام المعايرة والمقاييس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (29) لعام 1383هـ .
1- تشكل هيئة من وزارة التجارة والصناعة بقرار من وزيرها من ثلاثة أعضاء لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية ونظام المعايرة والمقاييس .
2- يجوز التظلم من قرارات هذه الهيئة أمام وزير التجارة والصناعة في خلال خمسة عشر يوماً من إبلاغها للمتظلم أو من ينوب عنه ، وإلا أصحبت قراراتها نهائية بمضي المدة المذكورة وتصديق وزير التجارة والصناعة عليها .
ثانياً : على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هذا.
مرسوم ملكي رقم م/8 وتاريخ 20/3/1393هـ
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين (19) و (20) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1393هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (302) وتاريخ 16/3/1393هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على إلغاء وتعديل فئات الرسوم الموضحة بقرار مجلس الوزراء رقم (302) .
ثانياً : على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني، ووزير الداخلية ووزير التجارة والصناعة وتنفيذ مرسومنا هذا كل في حدود اختصاصه .
مرسوم ملكي رقم م/32 وتاريخ 10/8/1400 هـ
بعون الله تعالى..
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نظام مجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) لعام 1382هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (5) لعام 1389 هـ وبالمرسوم رقم (8) لعام 1393هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (124) وتاريخ 19/7/1400هـ. رسمنا بما هو آت :
أولاً : تعديل المادة الرابعة من نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ ليصبح كما يلي:
كل من يخالف أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال مع نشر العقوبة على نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحق من لحقه ضرر من المخالفة في المطالبة بالتعويض.
فإن كانت المخالفة منسوبة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعودي ٍأصبحت العقوبة بالإضافة إلى الغرامة تصفية الأعمال إداريا ٍمع جواز الحرمان من ممارسة التجارة دائماً أو لمدة معينة ويجوز لوزير الداخلية الأمر بترحيل الأجنبي من البلاد في ضوء العقوبة المحكوم بها وعلى وزارة التجارة إبلاغه عن الأجنبي أو الشريك الغير سعودي.
ثانياً : تضاف المواد التالية إلى نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382 هـ ونصها كما يلي:
المادة الأولى :
مع عدم الإخلال بأية أنظمة أخرى يسري نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382 هـ وتعديلاته على كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية سواء كان وكيلاً أو موزعاً بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع.
المادة الثانية :
بدون أي إخلال بالأنظمة القرارات الخاصة بتأمين الصيانة وقطع الغيار يلتزم الوكيل والموزع بما يلي :
أ) أن يؤمن بصفة دائمة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمر بالنسبة للمنتجات موضوع الوكالة وأن يؤمن قطع الغيار الأخرى خلال مدة معقولة وذلك وفقاً للائحة التنفيذية.
ب) تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة وذلك بصفة مستمرة طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد أيهما أسبق وذلك وفقاً للائحة التنفيذية.
المادة الثالثة :
يصدر وزير التجارة اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة الرابعة :
تعد وزارة التجارة نماذج للعقود يسترشد بها الوكلاءٍ والموزعون وتتضمن كافة البيانات الأساسية للعقد مثل أطراف العقد ومحله ونطاقه الزمني والمكاني وكيفية تجديده وإنهائه والتزامات طرفي العقد قبل بعضهما البعض والتزاماتهما قبل المستهلك خاصة فيما يتعلق بتأمين الصيانة وقطع الغيار.
ثالثاً : يسري حكم المادة الثانية من البند ثانياً من هذا المرسوم على المستوردين ولو لم يكونوا وكلاء أو موزعين وعلى كل من أتخذ من عملية البيع مباشرة أو بالواسطة حرفة له بقصد الربح ويطبق على كل من يخالف هذه المادة العقوبات التي توقع على الوكلاء والموزعين.
رابعاً : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويسري من تاريخ نشره.
خامساً : على نائب رئيس مجلس الوزراء وكل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
قرار مجلس الوزراء رقم 302 في 16/3/1393هـ
إن مجلس الوزراء ..
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 15885 في 14/8/1389 هـ, والمشتملة على خطاب سمو وزير المالية ٍوالاقتصاد الوطني رقم 1946م في 14/7/1389هـ المتضمن اقتراح والغاء وتعديل بعض الرسوم ومن بينها رسم رخص السيارات ورقم 25028 وتاريخ 27/12/1392 هـ بشأن اقتراح إعفاء فئة الغواصين من الرسوم الخاصة بهم أسوة بصيادي الأسماك. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي الكريم رقم م/94 وتاريخ 6/11/1391هـ المتضمن المصادقة على نظام المرور الذي حددت بموجبه رسوم رخص السيارات. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة المالية رقم 485 وتاريخ 23/9/92 المبنية على تقرير اللجنة المشكلة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة يقـرر
أولاً : الموافقة على إلغاء نظام توحيد الطوابع الصادر بالموافقة الملكية الكريمة المبلغة في خطاب الديوان العالي رقم 5/2/ 9715 وتاريخ 8/11/74 وكل ما صدرٍ عليه من تعديلات مع بقاء وزارة المالية والاقتصاد الوطني مسئولة عن طبع كافة الأوراق ذات القيمة وتنظيم عملية توزيعها.
ثانياً : الموافقة علي إلغاء رسوم رخص الاستيراد والبيع المقررة بموجب المادة الثالثة معدلة من نظام اليندرول.
ثالثاً : الموافقة على إلغاء الرسوم المفروضة علي ٍفئة الغواصين بموجب نظامي صيد الأسماك وخفر السواحل مع الاستمرار في تطبيق الأحكام الخاصة بهذه الفئة بدون مقابل.
رابعاً : الموافقة على تعديل قيمة الرسم الخاص بتذكرة المرور البرية للسعوديين والأجانب بحيث تصبح ثلاثة ريالات للتذكرة .
خامساً : الموافقة على تعديل قيمة الرسم الخاص بقيمة حفيظة النفوس المنصوص عليه بالمادة (35) من نظام دائرة النفوس الصادر بالإرادة الملكية الكريمة رقم 38 /2/26 وتاريخ 24/6/1358 هـ بحيث يصبح ريالاً واحداً.
سادساً : الموافقة على تعديل رسم تسجيل العلامة الفارقة المنصوص عليه في المادة 41 من الباب السادس من نظام تسجيل العلامات الفارقة الموافقة عليه بالإرادة الملكية الكريمة رقم 23/1/4 وتاريخ 24/6/1358 هـ بحيث يصبح رسم تسجيل العلامة الواحدة خمسمائة ريال, ويجدد التسجيل سنوياً مقابل رسم مقداره خمسمائة ريال أخرى وإلغاء ما عدا ذلك من الرسوم التي تضمنها الباب السادس من النظام المشار إليه.
سابعاً : الموافقة على تعديل رسم القيد في سجل الوكالات المنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام الوكالات التجارية المصادق عليه بالمرسوم الملكي الكريم رقم 11 في 20/2/1382 هـ, بحيث يصبح رسم القيد في سجل الوكالات التجارية بالنسبة للتاجر فرداً كان أو شركة خمسمائة ريال.
ثامناً : تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر,,
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
قرار وزاري رقم 1897 وتاريخ 24/5/1401 هـ
بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية
إن وزير التجارة..
بعد الاطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6/4/1374 هـ.
وعلى نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382 هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (5) وتاريخ 11/6/1389 هـ
والمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 10/8/1400 هـ .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
وبما له من صلاحيات .
يقـرر ما يلي:
المادة الأولي : تصدر اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية على الوجه المرافق.
المادة الثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ النشر, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية
الباب الأول
الأحكام العامة
مادة(1) : يقصد بالوكالات التجارية المتعلقة بتطبيق نظام الوكالات التجارية وتعديلاته كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية سواء كان وكيلاً أو موزعاً بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع وذلك مقابل ربح أو عمولة أو تسهيلات أيا كانت طبيعتها, ويشمل ذلك وكالات النقل البحري أو الجوي أو البري وأية وكالات يصدر بها قرار من وزير التجارة.
ويجوز للوكيل أو الموزع التعاقد مع موزعين فرعيين في نطاق منطقة الوكالة على أن يظل الوكيل أو الموزع الأصلي هو المسئول عن الالتزامات المقررة نظاماً في مواجهة المستهلك وبالنسبة لوكالات الخدمات المقصودة في نظام العلاقة بين المقاول الأجنبي ووكليه السعودي فيطبق بشأنها كافة الأحكام المدونة بالنظام المذكور الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/2) في 20/1/1398هـ .
مادة (2) : لا يجوز لغير السعوديين سواء بصفة أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة العربية السعودية على أن الشركات السعودية يجب أن يكون رأسمالها بالكامل سعودياً وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومدراؤها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين.
مادة (3) : دون أي إخلال بالأنظمة والقرارات الخاصة بتأمين الصيانة وقطع الغيار يلتزم الوكيل والموزع ـ طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد أيهما أسبق ـ بما يلي:
1ـ أن يؤمن بصفة دائمة بأسعار معقولة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمر بالنسبة للمنتجات موضوع الوكالة وأن يؤمن قطع الغيار الأخرى ذات الطلب النادر خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ طلب المستهلك لها.
2ـ تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات بتكاليف مناسبة وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة مع مراعاة المواصفات القياسية المعتمدة في المملكة .
ويسري حكم البندين السابقين على المستوردين ولو لم يكونوا وكلاء أو موزعين وعلى كل من أتخذ من عملية البيع مباشرة أو بالواسطة حرفة له بقصد الربح ويطبق على كل من يخالف هذه المادة العقوبات التي توقع على الوكلاء والموزعين.
3 ـ احترام شروط وأوضاع وثائق الضمان المقدمة من الموكل بشأن المنتجات موضوع العقد.
4ـ الاحتفاظ في محل البيع بالمستندات الموضحة لأسعار السلع من مصادرها بالإضافة إلى مستندات تأمينها وشحنها ونقلها ورسومها الجمركية.
مادة (4) : يلتزم الوكيل التجاري أو الموزع بأن تحمل أوراقه وعقوده والإعلانات المتعلقة بوكالته وفواتيره الرسمية اسمه وعنوانه ونوع وكالته ومنطقتها ورقم قيده في سجل الوكالات التجارية والسجل التجاري.
مادة (5) : يلتزم الوكيل التجاري والموزع بتمكين رجال ضبط المخالفات المختصين من مباشرة مهمتهم والتعاون معهم والاستجابة إلى طلباتهم في نطاق أحكام هذه اللائحة .
الباب الثاني
أحكام القيد
مادة (6): لا يجوز أن يقوم بعمل الوكيل التجاري أو الموزع إلا من كان مقيداً في السجل المعد لهذا الغرض في وزارة التجارة , ويجب التقدم بطلب التسجيل خلال ثلاثة أشهر من بداية سريان الاتفاق , وتقدم الطلبات مع المستندات المسوغة للقيد إلى وكيل وزارة التجارة أو إلى فروع وزارة التجارة. وعلى هذه الفروع بعد ايداع الطلبات بعثها مباشرة إلى وكيل الوزارة لدراسة مدى صلاحية العقد والوثائق للتسجيل بمعرفة الإدارة المختصة.
مادة (7): لا يجوز قيد غير السعودي أو من كانت وثائق تسجيله غير متفقة مع نظام الوكالات ولائحته التنفيذية.
ويجوز لمن رفض قيده أن يتظلم إلى وزير التجارة خلال شهر من تاريخ إبلاغه بأسباب الرفض وعندئذ يصار إلى دراسة طلبه مرة أخرى على ضوء الأسباب التي يجب أن يبديها في تظلمه, ويعتبر قرار وزير التجارة نهائياً في هذا الصدد.


 


قديم 16-07-2017, 08:19 AM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 21-11-2024 (06:49 PM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نظام الوكالات التجارية



مادة (8): يتضمن نموذج طلب تسجيل الوكالة التجارية أو التوزيع البيانات التالية:
1) اسم الوكيل التجاري أو الموزع فرداً كان أو شركة.
2) رقم السجل التجاري الرئيسي أو الفرعي الذي يعطي الطالب حق مزاولة الوكالة.
3) عنوان الوكيل أو الموزع.
4) اسم من له حق إدارة المحل أو التوقيع عنه.
5) أنواع ومسميات السلع والخدمات المدرجة في العقد.
6) اسم الموكل وجنسيته.
7) عنوان المركز الرئيسي للموكل.
8) عنوان المركز الصناعي أو الزراعي المنتج للسلع المدرجة في العقد.
9) منطقة التوكيل أو التوزيع ومدته.
مادة (9): لا تقبل طلبات القيد في سجل الوكالات التجارية أو التوزيع ما لم تكن مؤيدة بما يلي:
1) عقد الوكالة التجارية أو التوزيع من نسختين أحداهما أصلية مصدقة من جهات الاختصاص حسب الأصول.
2) ترجمة عربية معتمدة للعقد وأية وثائق أخرى محررة بلغة أجنبية.
3) نسخة من استمارة السجل التجاري الرئيسي أو الفرعي الذي يسمح بأعمال الوكالة أو التوزيع.
4) إقرار خطي من طالب التسجيل فرداً كان أم شركة بأن رأسماله بالكامل سعودي. وأن من له حق التوقيع أو الإدارة عنه سعودي الجنسية أيضاً.
5) شهادة من الغرفة التجارية بسداد الاشتراك المستحق.
مادة (10): يشترط في عقد الوكالة التجارية أو التوزيع ما يلي:
أ‌) أن يكون مكتوباً ومبرماً مع الجهة الموكلة ببلدها الأصلي أو من يقوم مقامها في ذلك البلد.
ب‌) أن يتضمن إيضاحا وافياً بحقوق والتزامات الطرفين قبل بعضهما البعض من جانب التزاماتهما قبل المستهلك فيما يتعلق بتأمين الصيانة وقطع الغيار.
مادة (11) : يجب أن يشتمل عقد الوكالة أو التوزيع على البيانات التالية :
1) صفة الطرفين وجنسية كل منهما.
2) موضوع الوكالة ومنطقتها وما تشتمل عليه من أعمال وخدمات وبضائع.
3) مدة الوكالة وكيفية تجديدها.
4) كيفية إنهاء الوكالة أو انقضائها.
ويجوز تضمين العقد أية شروط أخرى لا تتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية .
مادة (12) : بعد التحقق من استيفاء متطلبات التسجيل من الناحيتين الشكلية والموضوعية , تتم الموافقة على القيد من جانب وكيل الوزارة أو من ينوب عنه, ثم تحال الأوراق لإجراء القيد في سجل الوكلاء التجاريين والموزعين بعد سداد رسم القيد المقرر.
وهذا السجل مرقم الصفحات بحسب تسلسلها ولكل صفحة رقم ورقم كل صفحة هو رقم القيد المدون فيها بحيث يأخذ عقد كل وكالة أو توزيع قيدأ مستقلاً برقم مستقل عما سبقه حتى ولو تعددت القيود والأرقام لوكيل أو موزع واحد . وتشتمل بيانات السجل المذكور على الإيضاحات التفصيلية للوكالة التجارية أو التوزيع ويعطي الوكيل التجاري أو الموزع شهادة بكل قيد.
مادة (13) : على الوكيل التجاري أو الموزع التقدم , في خلال شهر من تاريخ إصدار شهادة القيد , إلى مكتب السجل التجاري المختص حسب منطقة الوكالة للتأشير بها في سجله التجاري , وإذا كانت الوكالة شاملة جميع أنحاء المملكة فيتم التأشير بها في السجل الرئيسي للوكيل التجاري أو الموزع .
مادة (14) : عند حصول أي تعديل في البيانات السابق تدوينها بصفحة سجل الوكالات أو التوزيع فعلى صاحب الشأن أن يطلب خلال شهر من تاريخ حدوث التعديل التأشير به بعد إيضاح أسبابه.
ويتم التعديل في صفحة السجل بالتأشير على البند المعدل واثبات التعديل الجديد أو بإثبات الإضافة فقط إذا كان الأمر مجرد إضافة كما يتم التأشير في السجل التجاري بهذا التعديل أو الإضافة بعد تعديل بيانات شهادة القيد
مادة (15) : تكون : رسوم القيد لكل عقد في سجل الوكالات طبقاً للمرسوم الملكي الكريم رقم (م/8) وتاريخ 20/3/1393 هـ خمسمائة ريال بالنسبة للتاجر سواء كان فرداً أو شركة.
الباب الثالث
شطب القيد
مادة (16) : مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام السجل التجاري والمتعلقة بالشطب يتم شطب قيد الوكالة التجارية أو التوزيع في الحالات التالية:
1) ترك التاجر فرداً كان أم شركة للعمل التجاري.
2) انتهاء عقد الوكالة التجارية أو التوزيع دون تجديد أو تمديد لفترته.
3) فقد الوكيل التجاري أو الموزع لأي من الشروط الأساسية المنصوص عليها في نظام الوكالات التجارية وتعديلاته.
ويتم الشطب بوضع خطين متقاطعين باللون الأحمر على كل بيانات صفحة سجل القيد مع إيضاح أسباب الشطب في الحقل المخصص لذلك .
مادة (17) : يتم شطب القيد إدارياً إذا لم يتقدم أصحاب الشأن بطلب الشطب في خلال شهر بعد التحقق من الواقعة المستوجبة للشطب وسماع أقوال صاحب الشأن.
ويخطر صاحب الشأن بهذا القرار بخطاب مسجل.
مادة (18) : يجوز لصاحب الشأن التظلم إلى وزير التجارة من القرار الصادر بالشطب الإداري خلال شهر من تاريخ إخطاره مع إيضاح المسببات ويكون قرار الوزير نهائياً في هذا الصدد .
الباب الرابع
المخالفات والعقوبات
مادة (19) : يندب وزير التجارة الموظفين المختصين بإثبات المخالفات المتعلقة بنظام الوكالات التجارية وبأحكام هذه اللائحة , وتكون لهم في هذا السبيل صفة رجال الضبط القضائي , ولهم دخول الأماكن والمحلات وإجراء التفتيش وتحرير محاضر ضبط المخالفات, وسماع أقوال أصحاب الشأن والاطلاع على المستندات إلى غير ذلك من إجراءات التحقيق.
مادة (20) : دون إخلال بأحكام نظام السجل التجاري أو بأي نظام معمول به في المملكة العربية السعودية يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال كل من يخالف أحكام نظام الوكالات التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية مع نشر العقوبة على نفقة المخالف في إحدى الجرائد المحلية وذلك دون إخلال بحق من لحقه ضرر من المخالفة في المطالبة بالتعويض.
فإن كانت المخالفة منسوبة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعودي أصبحت العقوبة بالإضافة إلى الغرامة تصفية الأعمال إدارياً مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة دائماً أو لمدة معينة ويجوز لوزير الداخلية الأمر بترحيل الأجنبي من البلاد في ضوء العقوبة المحكوم بها وعلى وزارة التجارة إبلاغه عن الأجنبي أو الشريك غير السعودي .
مادة (21) : تشكل هيئة من وزارة التجارة بقرار من وزير التجارة من ثلاثة أعضاء أحدهم على الأقل من المستشارين القانونيين لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية وتعديلاته.
ويجوز التظلم من قرارات هذه الهيئة أمام وزير التجارة في خلال خمسة عشر يوماً من إبلاغها للمتظلم أو من ينوب عنه وإلا أصبحت قراراتها نهائية بمضي المدة المذكورة وتصديق وزير التجارة عليها .
الباب الخامس
أحكام انتقالية
مادة (22) : يجب على جميع الوكلاء والموزعين القائمين بالعمل في تاريخ نفاذ هذه اللائحة سواء أكانوا مقيدين بالسجل أم لا التقدم بطلبات للقيد طبقاً لأحكام اللائحة خلال سنة من التاريخ المذكور . ولا يجوز لهم بعد انتهاء ذلك الميعاد مباشرة العمل إلا بعد إتمام القيد .
ويكتفي بالنسبة لمن سبق قيده من الوكلاء أن يرفق بالطلب ما يثبت سريان عقد الوكالة وشهادة من الغرفة التجارية بسداد الاشتراك .
إجراءات تسجيل الوكالة التجارية :
‌أ) يقدم طلب تسجيل عقد الوكالة أو التوزيع على النموذج المعد لذلك وبعد استيفاء كافة البيانات الواردة بالنموذج المشار إليه وخلال ثلاثة شهور من بداية سريان عقد الوكالة أو التوزيع .
‌ب) يرفق بالطلب عقد الوكالة أو التوزيع الأصلي مصدقاً عليه من الجهات المختصة حسب الأصول وصورة منه .
‌ج) ترجمة العقد الأصلي إلى اللغة العربية من أحد مكاتب الترجمة المرخص لها بذلك وكذا أي وثائق أخرى مرفقة بالعقد إذا كانت محررة بلغة أجنبية.
‌د) نسخة من استمارة السجل التجاري الرئيسي أو الفرعي الذي يسمح بمزاولة أعمال الوكالة أو التوزيع .
‌ه) إقرار خطي من طالب التسجيل سواء كان فرداً أم شركة بأن رأس المال سعودي بالكامل وأن من له حق الإدارة والتوقيع سعودي الجنسية.
‌و) شهادة من الغرفة التجارية تفيد سداد الاشتراك المستحق على طالب التسجيل .
هذا ويقوم طالب التسجيل أيضاً بتعبئة بيانات الاستمارة المعدة لذلك والتي تشمل البيانات المتعلقة بالوكيل والموكل والعقد .. الخ وتختم الأوراق بخاتم المؤسسة أو الشركة بعد توقيعها من صاحب الشأن .
وبعد ذلك يتم التحقيق من استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة من طالب التسجيل من الناحية الشكلية حسبما هو موضح باللائحة التنفيذية . وفي حالة الموافقة على تسجيله بالسجل المعد لذلك بالوزارة يستوفى الرسم المقرر قبل القيد ويتم إصدار شهادة القيد بسجل الوكالات التجارية أو التوزيع .
هذا ويتقدم الوكيل التجاري أو الموزع خلال شهر من تاريخ إصدار شهادة القيد إلى مكتب السجل التجاري المختص للتأشير بها في سجله التجاري حسبما هو موضح باللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية .
قرار وزاري رقم 50 وتاريخ 24/7/1402هـ بإخضاع وكالات الخدمات لأحكام الوكالات التجارية
إن وزير التجارة ..
بما له من صلاحيات
وبعد الاطلاع على نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 11 وتاريخ 20/2/1382هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 32 وتاريخ 10/8/1400هـ . وعلى اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية الصادر بالقرار الوزاري رقم 1897 وتاريخ 24/5/1401هـ .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي :
المادة الأولى : تخضع وكالات الخدمات التجارية للأحكام المنصوص عليها في نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية .
المادة الثانية : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
وزيــر التجــارة
قرار وزاري رقم 2397 وتاريخ 7/11/1422هـ
إن وزير التجارة بماله من صلاحيات وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ ، وبعد الإطلاع على نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم رقم م/11 وتاريخ 26/5/1404هـ . وبعد الإطلاع على نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 20/2/1380هـ .وبعد الإطلاع على مشروع لائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها المعد من اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية والتجارة والمواصلات ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بموجب محضرها المؤرخ في 15/6/1422هـ .وبعد الإطلاع على المذكرة المرفوعة من سعادة وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية المؤرخة في 28/10/1422هـ .وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
يقرر:
أولاً : اعتماد إصدار لائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها وفق الصيغة المرفقة .
ثانياً : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره .
والله الموفق ،،،،

لائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها
المادة الأولى : تختص هذه اللائحة بجميع عمليات الاستدعاء للمركبات وملحقاتها وقطع غيارها مثل الإطارات والبطاريات وغيرها .
المادة الثانية : يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المقابلة لها حيثما وردت في هذه اللائحة .
1) الوزارة : وزارة التجارة .
2) الشركة الصانعة : الشركة التي قامت بصناعة المنتج ويحمل اسمها .
3) الوكيل المحلي : وكيل/ وكلاء الشركة الصانعة على كل أو بعض أقاليم المملكة .
4) المركبة : آلية ذات محرك تسير على الطرقات ولا تعتمد في حركتها على قضبان أو كابلات أو ماشابه ذلك وتشمل أيضا الدراجات النارية .
5) المنتج : المركبة التي تسير على الطرف أو ملحقاتها أو قطع غيارها مثل الإطارات والبطاريات وغيرها على أن يكون ضمن الأنواع والموديلات المستخدمة في المملكة سواءً تم استيرادها عن طريق الوكيل المحلي أو غيره .
6) العيب : أي خلل تصميمي أو تصنيعي في المنتج ينتج قبل أو أثناء الاستخدام أو نتيجة عدم مطابقته للمواصفات القياسية السعودية أو المواصفات القياسية العالمية الأخرى التي تعمدها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس .
7) الاستدعاء : إجراء إلزامي تقوم به الشركة الصانعة ووكيلها المحلي في حالة ثبوت ظهور عيب ما في أي منتج وذلك عن طريق الشركة الصانعة أو عن طريق جهة حكومية في المملكة أو بلد المنشأ أو أي بلد آخر طبقاً للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة .
8) المستخدم : مالك المنتج في المملكة .
المادة الثالثة : الإجراءات المطلوب اتخاذها في حالة استدعاء منتج ما :
1) تلتزم الشركة الصانعة ووكيلها المحلي بإبلاغ الوزارة كتابياً عن أي استدعاء لمنتج خلال مدة لا تتعدى عشرة أيام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء وفتح ملف الاستدعاء فورا ً.
2) عدم قفل ملف الاستدعاء إلا بإذن من الوزارة .
3) يشمل البلاغ على تحديد الأنواع التي يشملها الاستدعاء وعدد المنتجات التي تم استيرادها وبيعها في المملكة من كل نوع ووصف للجزء المعيب المنتج وأسباب وجود العيب وما قد يؤدي إليه العيب من أخطار.
4) تلتزم الشركة الصانعة ووكيلها المحلي بالإعلان عن الاستدعاء في أكثر من صحيفة محلية ولأكثر من مرة بحيث تغطي جميع مناطق المملكة خلال مدة لا تتعدى عشرة أيام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء ويشمل هذا الإعلان على المعلومات التالية :
أ‌) اسم الشركة الصانعة وشعارها .
ب‌) اسم الوكيل المحلي وعنوانه كاملاً .
ت‌) اسم المنتج وبلد الصنع .
ث‌) وصف العيب .
ج‌) رقم هاتف الوكيل (خط ساخن) ورقم الفاكس على الأقل لتمكين المستخدم من الاتصال والاستفسار وطلب المساعدة في الإصلاح .
ح‌) التعليمات التي يجب على المستخدم إتباعها لتلافي أي مخاطر لحين إجراء الإصلاح .
5) يتولى الوكيل المحلي إبلاغ عملائه من المستخدمين عن طريق الهاتف والبريد المسجل أو الإلكتروني وذلك في حالة استدعاء السيارات فقط ، ولا يحق لأي مستخدم الاحتجاج على الوكيل المحلي بعدم العلم إلا في ثبوت توفر عنوانه لدى الوكيل المحلي ولم يتم إخطاره .
6) تلتزم الشركة الصانعة وكيلها المحلي باستدعاء وإصلاح أو استبدال الجزء المعيب من المنتج دون مقابل ودون النظر لفترة الضمان .
7) إذا كان مقر إقامة المستخدم يبعد أكثر من 80 كم عن اقرب ورشة معتمدة للوكيل المحلي فيلتزم الوكيل المحلي بجميع تكاليف النقل أو إرسال فنيين لمقر إقامة المستخدم .
8) تتولى الوزارة متابعة عملية الاستدعاء .
9) يلتزم الوكيل المحلي بتزويد الوزارة بتقرير شهري عن ما تم إنجازه خلال عملية الاستدعاء بحيث يشمل التقرير على عدد المنتجات التي تم استدعائها وتم إصلاح العيب الذي استدعيت من اجله .
10) تتحمل الشركة الصانعة جميع التكاليف المترتبة على عملية الاستدعاء بما في ذلك تكاليف الإعلان .
المادة الرابعة : يلتزم الوكيل المحلي باستقبال ومعالجة شكاوى المستخدمين بكل اهتمام وفي حالة تكرار الخلل ثلاث مرات يتم إبلاغ الشركة الصانعة وبعث صورة من البلاغ للوزارة خلال مدة لا تتعدى أسبوعاً من تاريخ تقديم آخر شكوى .
المادة الخامسة : تتولى الوزارة إجراء تحقيق مع الوكيل المحلي والشركة الصانعة في حال تلقيها عدد من الشكاوي لا تقل عن ثلاث شكاوي حول عيب محدد في منتج ما .
المادة السادسة : مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية ، يعتبر العيب الوارد في هذه اللائحة غشاً تجارياً وفقاً لأحكام المادتين الثالثة والسادسة من نظام مكافحة الغش التجاري ، فإذا لم يقم المصنع أو الوكيل المحلي باستدعاء المنتج وفقاً لأحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذه اللائحة ينطبق بحق الوكيل المحلي والشركة الصانعة المحلية للمنتج العقوبات الواردة في نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية ، مع حق الوزارة في إيقاف منح شهادة المطابقة الدولية من بلد المنشأ للمنتج المعيب حتى يتم تقديم ما يثبت الالتزام بأحكام هذه اللائحة ورفع الغش التجاري والعيب عن المنتج خلال المدة المقررة دون الإخلال بحق المتضرر في التعويض عن الأضرار الفعلية التي لحقت به من إجراء ذلك العيب في المنتج .
قرار وزاري رقم (1013) وتاريخ 17/9/1412هـ بسريان أحكام نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية على الوكلاء عن المشروعات الوطنية والموزعين الفرعيين
إن وزير التجارة بما له من صلاحيات,
بعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ.
وعلى نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (5) وتاريخ 11/6/1389هـ والمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 10/8/1400 هـ.
وعلى اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1897) وتـاريخ 24/5/1401هـ.
وعلى مذكرة وكيل الوزارة للشئون الفنية بتاريخ 12/8/1412هـ في شأن عقود الامتياز التجاري والوكلاء والموزعين التجاريين والموزعين الفرعيين.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر مايلي:
مادة (1): تسري في شأن الوكلاء عن المشروعات الوطنية والموزعين الفرعيين أحكام نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية.
مادة (2): يلتزم الوكلاء عن المشروعات الوطنية والموزعون الفرعيون بالقيد في سجل الوكالات التجارية.
مادة (3): على جميع الوكلاء عن المشروعات الوطنية والموزعين الفرعيين القائمين بالعمل التقدم بطلبات للقيد خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار.
مادة (4): يعتمد نموذجا العقدين المرفقين ليسترشد بهما الوكلاء عن المشروعات الوطنية والموزعون الفرعيون.
مادة (5): ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
نموذج موحد لعقد توزيع تجاري (أصلي أو فرعي)
إنه في يوم ........ الموافق / / 14هـ بمدينة ............تم الاتفاق بين كل من :1)..................................... .... ومقره (أو مركزه الرئيسي)....................
سجل تجاري ................... وتاريخه / / مدينة ........................
ويمثله في هذا العقد .......................وجنسيته.......... .........( طرف أول)2) ........................................ . ومقره (أو مركزه الرئيسي) ....................
سجل تجاري ................... وتاريخه / / مدينة .........................
ويمثله في هذا العقد .................(طرف ثاني موزع).
تمهيد
بناء على رغبة الطرفين في إيجاد علاقة تعامل فيما بينهما لخدمة مصالحهما المشتركة وتحديد حقوق والتزامات كل طرف تجاه الآخر.
ولما كان لدى الطرف الأول منتجات يود ترويجها وتوزيعها عن طريق عدد من الموزعين.
وبناء على رغبة الطرف الثاني القيام ببيع أو ترويج أو توزيع منتجات أو خدمات الطرف الأول بصفته موزعاً فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي:-
بند (1) يعتبر التمهيد السابق جزاً لا يتجزأ من هذا العقد.
بند (2) اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني بصفته موزعاً لمنتجات أو خدمات الطرف الأول بإبرام التعهدات بشأن المنتجات أو الخدمات موضوع العقد وذلك باسمه ولحسابه الشخصي.
بند (3) موضوع هذا العقد المنتجات والخدمات المقدمة من الطرف الأول والمبينة فيما يلي:
........................................ .......... ........................................ .......... ......
........................................ .......... ........................................ .......... ......
أو الموضحة بالملحق المرفق بالعقد رقم ........ والتي يجوز تعديلها من وقت لآخر في ملحق للعقد.
ونوعية المنتجات المشـمولة بعقد التـوزيع هـي:
........................................ .......... ........................................ .......... .....
........................................ .......... ........................................ .......... .....
بند (4) يتحدد النطاق المكاني لسريان هذا العقد بـ
........................................ .......... ........................................ .......... .....
........................................ .......... ........................................ .......... .....
(يوضح ما إذا كان عاماً للمملكة العربية السعودية أو خاصاً بمنطقة معينة فيها والتي يجوز تعديلها من وقت لآخر في ملحق للعقد).
بند (5) مدة سـريان هذا العـقد .......... سنـوات تبـدأ من ............ وتنتـهي في .......... قابلة للتجديد لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة بخطاب مسجل بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الأصلية أو المجددة بثلاثة أشهر على الأقل.
بند (6) يقوم الطرفان بتنفيذ العقد طبقاً لأحكامه وبما يتفق وقواعد العرف التجاري وبطريقة تلائم ما يتطلبه حسن النية ويشمل هذا الالتزام ما يعتبر من مستلزمات العقد طبقاً للتعامل التجاري.
بند (7) يلتزم الطرف الأول بضمان جودة الصنع لكل المواد والمنتجات محل العقد, كما أنه ملزم بتأمين الصيانة وقطع الغيار بأسعار معقولة وقت طلبها من الطرف الثاني وفقاً للكميات والمواعيد التي يحددها الطرف الثاني وذلك طوال مدة عقد التوزيع, ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائه, أو لتاريخ تعيين موزع آخر أيهما أسبق.
بند (8) يضمن الطرف الأول جودة المنتجات والمواد محل العقد ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة في المملكة, والموزع غير مسئول عن استلام أو توزيع أية كمية ترد من الطرف الأول بالمخالفة للمواصفات القياسية المطلوبة, وإذا ثبت لدى الجهات المعنية وجود مخالفة للمواصفات فيتم إرجاع البضاعة إلى الطرف الأول وعلى نفقته فضلاً عن حق الطرف الثاني في المطالبة بالتعويض المناسب عما أصابه من أضرار.
بند (9) يلتزم الطرف الثاني بالآتي:
أ ) توفير المقر الذي يباشر فيه أعمال التوزيع وممارسة العمل بجهازه الخاص بعناية الرجل الحريص, وفي حالة الاستعانة بالخدمات والخبرات الفنية من قبل الطرف الأول يتفق الطرفان على ذلك بما فيه مقدار التكاليف حالة بحالة.
ب) أداء كل الأعمال التي يتطلبها تنفيذ العقد من حيث التعريف بالبضاعة والترويج لها وتسويقها وإيجاد أماكن تخزين مناسبة لها (وفتح مراكز توزيع) إذا استدعت الحاجة إلى ذلك وتقديم خدمات محلية ضمن النطاق المكاني المحدد للعقد.
بند (10) يستحق للطرف الثاني قبل الطرف الأول عمولة قدرها .....................من قيمة الأشياء المباعة في منطقة العقد.
بند (11) يلتزم الطرف الأول بالآتي:
أ ) رد الأموال التي أنفقها الموزع في سبيل تنفيذ العقد طبقاً لما اتفقا عليه.
ب) تزويد الموزع بقطع الغيار للمنتجات التي لم تدخل عليها التعديلات الجديدة لمدة سنة تالية لتعديل المنتج.
ج) إمداد الطرف الثاني بمواد الدعاية, وتنظيم عملية البيع بالتقسيط بحيث تتفق والقدرات المالية والائتمانية للطرف الثاني.
د ) تدريب موظفي الطرف الثاني وفنية على خدمة المنتجات.
هـ) شراء مخزون المنتجات الجديدة (غير المستعملة) التي تبقى لدى الموزع في حالة إنهائه العقد بإخطار خطي قبل مدة العقد بـ ........... يوماً بما لا يجاوز..........ريال سعودي وبرسم إعادة تخزين يصل إلى .....% وأن ينظر في شراء المخزون الزائد قيمته عن المبلغ المشار إليه بدون التزام بذلك.
و ) إشعار الموزع قبل تغيير سعر المنتجات بـ .............. يوماً على الأقل.
بند (12) للموزع الحق في المطالبة بالتعويض عما أصابه من أضرار طبقاً للعقد أو العرف التجاري في الحالات الآتية:
أ ) إذا سحب الطرف الأول العقد في وقت غير مناسب أو بسبب لا يد للموزع فيه.
ب) إذا رفض الطرف الأول تجديد مدة عقد التوزيع بعد نهاية مدته الأصلية – بالرغم من كل اتفاقات مخالف – إذا أثبت الموزع أن نشاطه قد أدى إلى نجاح ظاهر في توزيع منتجات الطرف الأول أو في زيادة عملائه وان عدم التجديد يفوت على الموزع حصوله على الربح أو العمولة من جراء ذلك النجاح ما لم يثبت الطرف الأول أن عدم التجديد يعود لأسباب قوية تبرر ذلك.
ج ) إذا أدخل الطرف الأول أن بأحد الالتزامات المنصوص عليها في نظام الوكالات التجارية أو في هذا العقد.
بند (13) للطرف الأول الحق في المطالبة بالتعويض عما أصابه من أضرار طبقاً للعقد أو العرف التجاري.
بند (14) تتم تسوية المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد والتي يتعذر حلها ودياً بين الطرفين عن طريق التحكيم طبقاً لنظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (46) وتاريخ 12/7/1403هـ .
بند (15) تسري على هذا العقد أحكام الأنظـمة المعمـول بها في الممـلكة العـربـية السعودية (يحذف هذا البند إذا كان التوزيع فرعياً أو عن مشروع وطني )
بند (16) حرر هذا العقد من ثلاث نسخ احتفظ كل طرف بنسخة منها للعمل بموجبها ويتولى الطرف الثاني تقديم النسخة الثالثة لوزارة التجارة لإتمام إجراءات القيد في سجل الوكالات التجارية.

الطرف الأول الطرف الثاني (الموزع)
الاســم : الاســم :
التوقيـع : التوقيـع :


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 06:52 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية