لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
16-07-2017, 08:11 AM | #1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
إجراءات طلب رد الاعتبار
إجراءات طلب رد الاعتبار: • يتقدم طالب رد الاعتبار بطلبه للحاكم الإداري في محل إقامته. • يجب أن يتضمن طلبه ما يلي: - بياناً وافياً بالقضية التي اتهم فيها، والحكم الذي صدر في حقه. - الجهة التي أصدرت الحكم. - الإجراءات المتخذة لتنفيذ الحكم. - تاريخ انتهاء تنفيذ الحكم. - حقوق بعض الأشخاص المترتبة على هذا الحكم. - على طالب رد الاعتبار أن يبين ما تم نحو الوفاء بهذه الحقوق أو التنازل عنها، مع إرفاق المستندات الدالة على صدق بياناته، وما يدل على استقامته. - يجري الحاكم الإداري التحريات اللازمة لمعرفة سلوك الطالب واستقامته ومصدر رزقه. - ترفع الأوراق إلى وزارة الداخلية (لجنة رد الاعتبار)، مشفوعة بمذكرة بالرأي الذي يقترحه حيال طالب رد الاعتبار. • تحال الطلبات إلى لجنة رد الاعتبار، وعلى هذه اللجنة أن تتخذ الإجراءات التالية: - التأكد من البيانات المستلمة. - استيفاء الأوراق اللازمة للفصل في الطلب، بما في ذلك إثبات الاستقامة شرعاً. - تحديد جلسة للنظر في الطلب يخطر بها صاحب الشأن. - التثبت من أن طالب رد الاعتبار لم يرتكب جريمة أخرى بعد صدور الحكم المطلوب رد الاعتبار بشأنه. - تنظر اللجنة في الطلب بالجلسة المحددة لذلك، سواء حضر صاحب الشأن أم لا. - إذا تحقق للجنة أن طالب الرد قد استوفى سائر الشروط، وأهمها مُضي المدة الزمنية المقررة نظاماً، بعد التنفيذ الفعلي للعقوبة، وصلاح أمر الطالب تصدر قراراً برد اعتباره. - قرار رد الاعتبار يجيز لصاحب الطلب العمل في المصالح الحكومية والمؤسسات العامة، وممارسته الحقوق الشرعية والمدنية التي جرد منها نتيجة الحكم عليه. - إذا رأت لجنة رد الاعتبار عدم إجازة الطالب إلى طلبه، قررت حفظ الطلب مع بيان الأسباب الموجبة لذلك. - قرار اللجنة بحفظ الطلب لا يمنع الطالب من إعادة تقديم طلب جديد، بعد زوال السبب الذي دعا اللجنة إلى رفض الطلب الأول. - قرار رد الاعتبار يخرج المحكوم عليه من حظيرة أصحاب السوابق، وتمنح له جميع حقوق المواطن الصالح. |
|
|
|