لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 16-07-2017, 07:35 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 21-11-2024 (06:49 PM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي لائحة شروط السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في ورش إصلاح السيارات والآليات




صدر قرار سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم 10/ك/و/2/د ف وتاريخ 24/4/1410هـ بالموافقة على صيغة اللوائح التفصيلية والموضحة للمهام والمسؤوليات التي تتعلق بمعالجة أمور السلامة العامة والحماية المدنية ومتطلبات مكافحة الحريق، بناء على ما تقضي به الفقرات (ج،د،و،ح) من المادة التاسعة من نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ ونشرت في جريدة أم القرى في عددها رقم (3287) وتاريخ 17/5/1410هـ.
القسم الأول
أولاً - تعاريف : يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي :-
1- السيارات والآليات :
السيارة هي الوسيلة الميكانيكية التي تعمل باحتراق الوقود داخل محركها، لتوليد قوة الدفع اللازمة لتحريكها على الأرض، وتستخدم في نقل الأشخاص والمنقولات بأنواعها سواء كانت مخصصة للاستخدام الخاص أو العام.
الآلية : هي الوسيلة الميكانيكية، أو الكهربائية المصممة، والمخصصة للاستخدام في أعمال الإنشاءات بأنواعها، والرفع، والتحميل، والتفريغ، وتمهيد، ورصف الطرق، وكذلك الأغراض الزراعية سواء كانت مخصصة للاستخدام الخاص، أو العام.
2- ورش إصلاح وصيانة السيارات والآليات :
هو المكان المخصص لإصلاح كافة أنواع المركبات والآليات أو تجميعها.
3- النِظام : نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة بترخيص ومزاولة النشاط.
4- لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات :
اللائحة الصادرة عن سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بتحديد إجراءات التفتيش والضبط والتحقيق في المخالفات الخاصة بأعمال الدفاع المدني والجزاءات المقررة عليها.
5- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص / الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك, بغرض التأكد من سلامة المبنى ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق وضبط المخالفات والتحقيق فيها، وتوقيع العقوبة المنصوص عليها.
6- الجهات المختصة : وزارة الداخلية، المديرية العامة للدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
7- المسئول عن السلامة : وفقاً لنص المادة الخامسة والعشرين من نظم الدفاع المدني هو الشخص (من منسوبي المنشأة) أو الغير المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن في المنجرة، كما يعتبر مالك المنجرة الورشة (ملكية خاصة) أو الشخص الصادر الترخيص باسمه أو مستغلها من الباطن مسئولاً عن السلامة في جميع الأحوال.
8- المواصفات ويقصد بها :
أ/ المواصفات القياسية العربية السعودية : وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب/ المواصفات العالمية :
ويقصد بها أنه في حالة عدم وجود المواصفات القياسية العربية السعودية تكون المواصفات الأمريكية والأوروبية هي الواجبة المراعاة. أما إذا كانت الآلة أو المادة مصنعة في غير تلك الدول. فإن مواصفاتها يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية بالدول المصنعة. كما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت توافر قواعد السلامة بالآلة أو المادة المستخدمة.
ثانياً - وفقاً لنص المادة العشرين من نظَام الدفاع المدني لا يجوز الترخيص لأي ورشة جديدة، أو تجديد ترخيص، أو ترميم، أو توسعة القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المختصة بأعمال السلامة، وأجهزة الإنذار، والمراقبة، ومكافحة الحريق والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات، والاشتراطات، والقواعد الواردة بهذه اللائحة، وتمنح الورش القائمة وقت صدور هذه اللائحة مهلة زمنية تتراوح بين ستة اشهر إلى سنة (وفقاً لحجم الورشة) لتطبيق الوارد بهذه اللائحة من اشتراطات وتعليمات وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح الترخيص، أو تجديده وفقاً لما هو وارد بهذه اللائحة.
ثالثاً - يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسئولاً أمام الدفاع المدني، والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة، ودقتها ومراقبة تنفيذها, كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة الورشة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة، كما يكون مسئولاً بالتضامن مع صاحب الترخيص أو مستغلها من الباطن عن أي خطأ، أو تهاون، أو تقصير في هذا الصدد.
رابعاً - يعتبر المسئول عن السلامة مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية كل ثلاثة شهور وذلك بالنسبة للورشة ذاتها، وجميع المعدات، والآلات والتركيبات الكهربائية، والميكانيكية، وكذلك جميع وسائل السلامة، ومعدات الإطفاء، والمراقبة، والإنذار وإصلاح أي عطل، أو خلل فوراً، ويعتبر أي إهمال أو تقصير في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم.
خامساً - يلتزم المسئول عن السلامة في حالة حدوث عطل أو خلل ينطوي على درجة عالية من الخطورة بحيث يهدد سلامة الأرواح والممتلكات، أن يقوم فوراً بوقف تشغيل الآلة أو الجهاز محل العطل أو الخلل، وفصله عن التيار الكهربائي ومنع استخدامه حتى يتم الكشف عليه وإصلاحه من قبل المختصين، كما يتوجب عليه إخلاء الورشة، والاتصال بمركز الدفاع المدني فوراً في الأحوال التي تستدعي ذلك.
سادساً - يلتزم المسئول عن السلامة بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة، وأجهزة الإنذار، ومكافحة الحريق) وفقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني, وتختم جميع صفحاته بختم إدارة أو مركز الدفاع المدني المختص، وتدون فيه جميع الفحوصات الشهرية، والاختبارات الدورية لأجهزة الإطفاء ووسائل السلامة, من حيث التاريخ، والجهة القائمة بها، والأساليب المتبعة والنتائج، وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات، كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص، وصيانة المبنى، والأجهزة، والمعدات، والإنشاءات الكهربائية، والميكانيكية، ويحتفظ بالسجل في إدارة الورشة ليكون تحت تصرف مندوب الدفاع المدني في جميع الأوقات، للإطلاع وإبداء الملاحظات وتدوين المخالفات، والمهل الزمنية الممنوحة للورشة، والجزاءات المطبقة عليها.
سابعاً - يجوز للمسئول عن السلامة في الورشة إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بموعد إجراء الاختبارات الدورية، والجهة القائمة به، وذلك للاتفاق على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات، وإثبات ذلك بتوقيع المندوب في السجل.
ثامناً - يجب تدريب العاملين في الورشة على أعمال السلامة، والإطفاء والإنقاذ، والإسعاف في المدارس، ومعاهد التدريب الوطنية المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، أو التنسيق مع المديرية، لعقد دورات تدريبية لهذا الغرض في المناطق والمدن التي لا يوجد بها مثل هذه المدارس أو المعاهد, بحيث تتحمل الجهة طالبة التدريب التكاليف أو حصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد، ويجب في جميع الأحوال إثبات عدد عمال الورشة وجنسياتهم، وإبراز ما يثبت حصولهم على التدريب المطلوب.
تاسعاً - يلتزم المسئول عن السلامة بالورشة بالتنسيق المباشر مع الدفاع المدني لوضع خطة للتدخل، والإخلاء، ومكافحة الحريق في أوقات الطوارئ، والإجراءات التي يجب على العاملين بالورشة اتخاذها لحين حضور فرق الدفاع المدني.
عاشراً - يجوز للجان المحلية للدفاع المدني وضمن حدود اختصاصها الإقليمي إعفاء الورش الصغيرة من شرط أو أكثر من الشروط الواردة بهذه اللائحة بعد دراسة كل حالة بصفة مستقلة، وبشرط ألا يترتب على هذا الإعفاء الإخلال بالحد الأدنى لشروط وتعليمات السلامة.
القسم الثاني
أولاً - الاشتراطات المتعلقة بالموقع :
1- تخضع إقامة ورش الإصلاح والصيانة للسيارات والآليات لترخيص مسبق من السلطات المختصة مع الالتزام بالمناطق التي تحددها البلدية لمزاولة هذه المهنة.
2- تقام الورشة حسب المخطط المرفق بالرخصة، وتستثمر وفق تعليمات هذه اللائحة.
3- كل مشروع تعديل في إنشاءات، أو أنشطة الورشة يستوجب الحصول على ترخيص من قبل البلدية بعد موافقة الدفاع المدني.
4- تحقيقاً للسلامة العامة لا يجوز تشغيل الورش لغير الغرض المخصص لإقامتها.
5- في حالة بيع، أو تأجير الورشة المرخص بإقامتها يعتبر مالك الورشة السابق ملزماً بتنفيذ كافة الشروط الوقائية، ما لم يشعر الدفاع المدني بذلك مسبقاً.
الاشتراطات الخاصة بالمبنى :
- يجب أن تشيد مباني الورشة من مواد غير قابلة للاشتعال، وهي المصنفة تحت بند النوع الأول، أو الدرجة (أ) وأن تكون مقاومة المباني للنيران لمدة ساعتين على الأقل.
- يجب أن تكون الأرضية مدكوكة جيداً، ومغطاة بالبلاط، أو الأسمنت، ومقاومة للنيران وذات انحدار نسبي يسمح بجريان السوائل في الحالات الطارئة بحيث تنتهي إلى حفرة تجميع.
- أن تكون الأبواب، والنوافذ من مواد معدنية، وأن يكون زجاج النوافذ من النوع المسلح والعاكس للحرارة.
وسائل النجاة
- يجب أن يتوفر بالورشة الأبواب الكافية لدخول وخروج السيارات، وتتعدد الأبواب تبعاً لمساحة الورشة، وأعداد السيارات التي تستوعبها، ويُراعى أن تؤدي جميع الأبواب والمخارج إلى الطرق العامة المفتوحة بما يسمح بتيسير عملية الإخلاء في حالات الخطر.
- يجب أن تكون الطرق المؤدية للخارج خالية من العوائق بصفة دائمة.
- يمنع وقوف السيارات خارج الورشة، ولا تقبل سيارات الإصلاح إلا إذا كان حيز الورشة يستوعبها.
ثانياً - التعليمات المتعلقة بالسلامة الصناعية :
أ- يجب أن تكون الورشة ذات تهوية مناسبة بشكل لا يؤذي الجوار بسبب الغازات ذات الرائحة، أو المضرة بالصحة.
- إذا كانت الورشة مرخصاً لها داخل المناطق السكنية فلا يجوز تجربة المحركات داخل الورشة إلا في حالة توصيل العادم بمجري خاص يكتم الصوت، ويطرح الغازات على ارتفاع 1.20 متر فوق جميع العوائق (فتحة/مجري/أو بناء) على مدى قدره 20 متراً، ويكون وضع النهاية العلوية لمجرى العادم على شكل يمنع تسربه في أنابيب المداخل المجاورة، أو إلى الفتحات الداخلية للأبنية.
ب- يجب أن تكون التمديدات الكهربائية وفقاً للقواعد الفنية المعتمدة، وضمن مواسير عازلة، وأن تكون من النوع المقاوم للانفجار، وأن يقوم على تركيبها شخص مؤهل، أو جهة فنية متخصصة، وأي تعديل يجب ألا يخل بجوهر المواصفات العامة مع مراعاة إجراء الصيانة الدورية لها بصفة دائمة.
ج- يجب أن تقسم الورشة المتعددة الأنشطة (سمكرة – دوكو- ميكانيكا) إلى أقسام مستقلة لكل نشاط، ويجهز كل موقع عمل بشكل ملائم لاستقبال العدد المناسب من السيارات, على أن تكون المسافات بين أماكن العمل كافية لتحقيق عزل السيارات بشكل يحول دون انتشار الحريق من سيارة إلى أخرى.
د- يحظر وجود لهب مكشوف في المناطق التي توجد فيها مواد قابلة للانفجار أو الاشتعال.
ويجب أن تحدد هذه المناطق، وأن توضع لوحات واضحة حول منع استخدام النيران المكشوفة فيها.
هـ- جميع الأجهزة الكهربائية المستخدمة في ورش إصلاح الآليات، والسيارات يجب أن يكون لها مأخذ أرضي، تفادياً للشحنة الكهربائية الساكنة (الاستاتيكية).
و- يجب اختبار خزان الهواء المضغوط، وصيانته من آن لآخر، تفادياً من مخاطر الانفجار، وأن تعطى التعليمات للعاملين حول استعمال هذه الأجهزة بحذر شديد.
ز- يجب أن يخصص ركن خاص لممارسة إصلاح إطارات (كاوتش) العجلات، وأن يحاط بحاجز مستقل عن الورشة منعاً من تطاير أجزاء الإطار في حال ازدياد الضغط أثناء نفخه.
ح- أن يعهد بهذا العمل لشخص مؤهل.
ط- أن تُعطى التعليمات الواضحة حول المخاطر التي تنطوي عليها صيانة الإطارات.
ي - يجب أن تكون أرضية الورشة خالية من الشحوم، والزيوت منعاً من سقوط وإصابة العمال، مع إزالة المسامير، ومخلفات الإصلاح أولاً بأول.
ك- تضاء حفرة التفتيش بمصابيح جانبية داخل الجدار من النوع المعزول وضد الانفجار.
ل- يجهز بالورشة صناديق مناسبة لحفظ العدد، وأدوات الإصلاح ويمنع تناثرها بالأرضية.
م - تحدد أرضية الورش بخطوط صفراء، لتحديد مواقف السيارات ليسهل إخلاؤها في حالة وقوع أي حادث.
ن - يجب العمل على توفير تهوية مناسبة ومستمرة للتخلص من غاز الكربون الناجم عن الدخان، والمنطلق من محركات السيارات.
ع - يجب تزويد الورشة بصيدلية إسعاف أولية تتوافق موادها، ومخاطر هذه المهنة.
س- بالنسبة للورش التي تزاول أعمال القطع أو اللحام يجب تنفيذ الاشتراطات الوقائية الواردة بلائحة تشغيل معدات اللحام، والقطع على والأخص الاشتراطات الآتية :-
1- يجب إجراء عمليات اللحام على منصات مخصصة لذلك، وفي مكان معزول عن باقي أقسام الورشة بفواصل مقاومة للحريق لمدة ساعتين، وأن تكون الأرضية نظيفة وخالية من الزيوت والشحوم.
2- يجب توفير التهوية الكافية في أماكن أعمال اللحام.
3- يجب أن تكون جميع الأسلاك، والكوابل، والتوصيلات الكهربائية بحالة جيدة، وأن تكون الطبقة العازلة التي تغلفها بحالة جيدة.
4- يجب التأكد من كفاءة التوصيلة الأرضية لأجهزة اللحام، وللعمل المراد إنجازه.
5- يجب التأكد من وجود طفايات الحريق اليدوية المناسبة قبل بدء عملية اللحام.
6- على عمال اللحام استعمال الدروع، والخوذات، والنظارات الواقية، واختيار النوع المناسب منها مع ارتداء الملابس الوقائية الملائمة.
7- يجب غلق صمامات أسطوانات الغاز بعد الانتهاء من استعمالها، وأن تكون دوماً عمودية وبعيدة عن أي مصدر حراري صناعي أو طبيعي كالشمس.
8- يجب أن يعهد بعمليات القطع، واللحام لشخص مؤهل، ومدرب على هذه الأعمال، وعلى علم بكيفية تجنب وتدارك مخاطرها، وأن يكون على دراية بأعمال الإطفاء ويجيد استخدام طفايات الحريق اليدوية.
9- يمنع وجود أي أشخاص بمنطقة اللحام عدا القائمين بعملية اللحام، وتوضع لافتات إرشادية وتحذيرية بهذا المفهوم.
10- في حالة إجراء عملية اللحام لأي وعاء أو خزان كان يحوي مواد قابلة للاشتعال يجب أولاً غسل الوعاء، ونظافته جيداً، وعدم إجراء اللحام إلا بعد التأكد من خلوه تماماً من آثار المواد الملتهبة القابلة للاشتعال وأبخرتها.
ثالثاً - الوقاية من الحرائق :
1- يجب أن توضع الخروق المبللة بالشحوم، والزيوت في صندوق معدني ذي غطاء يغلق آلياً لحين التخلص منها نهائياً.
2- يجب أن تكون حفرة التفتيش خالية من آثار البنزين، والزيوت، أو خرق التنظيف.
3- توضع علب الطلاءات (البويات) والمحاليل ضمن خزائن معدنية ذات فتحات تهوية في مكان بعيد عن متناول الأشخاص غير المختصين.
4- توضع لوحات يكتب عليها ممنوع التدخين باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى أي لغات أخرى في مكان بارز وبحجم مناسب.
5- تجهز الورشة بعدد من طفايات الحريق المناسبة لا يقل سعتها عن (12) كغم من البودرة الكيماوية الجافة، وغاز ثاني أكسيد الكربون / توزع بشكل مناسب بمعدل لا يقل عن طفاية لكل أربع سيارات، ويقدر عدد الطفايات وفقاً لحجم الورشة، وسعتها للسيارات بعد استطلاع رأي الدفاع المدني.
6- تجهز الورشة بعدد من بكرات خراطيم الإطفاء قرب المداخل بحيث تغطي مساحة الورشة مع عدد من سطول الرمل الجاف النظيف، وهو ضعف عدد الطفايات المقررة.
7- يجب تدبير مصدر مياه الإطفاء اللازم لتغذية بكرات الخراطيم، وأن تكون التغذية مناسبة من حيث كميات المياه وضغطها.
تستخدم المصابيح النقالة من النوع المقاوم، والمغطي بشبك معدني يقيها من الصدمات على ألا تكون من النوع الذي يصدر حرارة شديدة.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 06:41 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية