لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 16-07-2017, 07:32 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 21-11-2024 (06:49 PM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي لائحة شروط ومتطلبات المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية والفنية العاملة في مجال السلامة




لائحة شروط ومتطلبات المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية والفنية العاملة في مجال السلامة
الفصل الأول
" تعريفات "
مادة ( 1 )
التعريفات :
يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة ما يلي:
1- المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية : هي المكاتب والشركات المرخص لها من قبل وزارة التجارة والتي يتم تأهيلها بموجب هذه اللائحة للعمل في مجال استشارات نظم السلامة الهندسية.
2- مكاتب استشارات السلامة : هي المكاتب الفنية المتخصصة لإعداد وتطبيق اشتراطات لوائح السلامة اللازمة لحماية وتأمين كافة الأنشطة الصناعية والتجارية والزراعية والسكنية والمهنية وغيرها, والمنوط بها أيضاً إعداد خطط السلامة والحماية للمنشآت العامة والخاصة.
3- قرار وزير التجارة رقم ( 264 ) وتاريخ 16/9/1402هـ: هو القرار الخاص بتنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية والقرارات المعدلة له.
4- النِظام : ويقصد به نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) في 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
الفصل الثاني
" المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية العاملة في مجال استشارات نظم السلامة الهندسية "
مادة ( 2 )
المهام :
1- تصميم وتدقيق واعتماد دراسات نظم السلامة الهندسية.
2- الإشراف على تنفيذ وتطبيق أعمال نظم السلامة الهندسية في المشاريع.
3- تقديم الاستشارات في مجال نظم السلامة الهندسية.
مادة ( 3 )
شروط التأهيل :
أ- أن يكون مرخصاً لها من قبل وزارة التجارة بموجب اشتراطاتها في قراراها رقم ( 264 ) وتاريخ 16/9/1402هـ , ونظَام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 18/2/1412هـ للعمل في مهنة الاستشارات الهندسية, ويقتصر التأهيل على المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية السعودية فقط.
ب- وجود مهندس مدني أو معماري أو ميكانيكي أو كهربائي على الأقل ضمن المهندسين بالمكتب حاصل على أي من المؤهلات الآتية:
1- ماجستير في مجال نظم السلامة الهندسية.
2- دورة في مجال نظم السلامة الهندسية بما لا يقل عن ستة أشهر لكل موضوع من المواضيع التالية:
دبلوم في المبادئ الأساسية في مجال نظم السلامة الهندسية.
دبلوم في السلامة الوقائية ومنع الخسائر في المباني والمنشآت.
دبلوم في أجهزة الإطفاء الآلية.
دبلوم في أجهزة الكشف والإنذار المبكر.
ج- في حالة عدم توفر الشرط السابق يشترط أن يكون لدى المكتب أخصائي سلامة حاصل على درجة البكالوريوس في مجال هندسة السلامة كحد أدنى, مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد تخرجه.
د- أن يكون صاحب المكتب أو أحد الشركاء بالشركة مشتركاً في المجلات أو الدوريات أو النشرات الصادرة عن إحدى المنظمات الدولية المعتمدة للحماية من الحريق أو ما يماثلها, وتكون أنظمتها قابلة للتطبيق في المملكة.
هـ- أن تتوافر لدى المكتب أو الشركة مواصفات إحدى المنظمات الدولية المعتمدة للحماية من الحريق, وتكون أنظمتها قابلة للتطبيق في المملكة, إلى جانب مراجع في هندسة أجهزة السلامة.
و- أن تتوافر في المكتب أو الشركة المعدات والأجهزة اللازمة التي تحدد من قبل المديرية العامة للدفاع المدني.
مادة ( 4 )
إجراءات منع التأهيل :
أ- يتقدم من تنطبق عليه الشروط المذكورة للمديرية العامة للدفاع المدني بطلبه للحصول على تأهيل لمزاولة مهنة استشارات نظم السلامة الهندسية.
ب- تقوم المديرية العامة للدفاع المدني بعد توفر الشروط المذكورة بإعطاء صاحب الطلب خطاباً يتقدم به للجهة المختصة بوزارة التجارة ( الإدارة العامة للتجارة الداخلية ) مشفوعة بصور من الوثائق التي تقدم بها للحصول على الترخيص اللازم في سجل مستقل.
مادة ( 5 )
مدة التأهيل :
يعتبر التأهيل ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصداره أو تجديده, ويتم تجديد الترخيص وفقاً للتالي :
أ- التقدم بطلب التجديد مع صورة من التأهيل السابق وصورة, مما يفيد استمرار الالتزام بما ورد في الفقرة ( د ) من المادة ( 3 ) " شروط التأهيل ".
ب- يقوم الدفاع المدني بعد ذلك بمخاطبة جهة الاختصاص بوزارة التجارة لتجديد التأهيل.
مادة ( 6 )
أحكام التأهيل :
لا يسمح للمكاتب أو الشركات الهندسية غير المؤهلة بتدقيق أو اعتماد أو تقديم تصاميم أو دراسات في نظم سلامة المشروعات, إلا بعد تدقيقها واعتمادها من مكتب أو شركة هندسية استشارية سعودية مؤهلة في مجال نظم السلامة الهندسية.
الفصل الثالث
" مكاتب استشارات السلامة "
مادة ( 7 )
المهام :
1- إعداد خطط الحماية للمنشآت العامة والخاصة.
2- وضع خطط الطوارئ والإخلاء والإيواء للمنشآت العامة والخاصة والمصانع الأهلية بالمناطق الصناعية.
3- إعطاء محاضرات تثقيفية وتوجيهية لتوعية مشغلي ومستخدمي المنشآت العامة والخاصة من ذوي الاختصاص في نواحي السلامة ومتطلباتها.
4- إعداد الدراسات الفنية المتعلقة بتنفيذ الشروط وتطبيق المواصفات الواردة بلوائح الدفاع المدني لمختلف الأنشطة والمنشآت , وتقديم الشهادات الدالة على ذلك وتحمل المسئولية حيال ما يترتب عليها من نتائج أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة.
5- التحقيق الفني في الحوادث في المنشآت العامة والخاصة بغرض كشف القصور في نواحي السلامة وتلافيه.
6- توجيه أصحاب العمل والمصانع بكيفية رفع الإنتاج بالمحافظة على معدل منخفض للحوادث.
7- تطبيقات علم النفس في منع الحوادث في المنشآت العامة والخاصة.
8- التفتيش على نظم الحماية ومكافحة الحريق في المنشآت للتأكد من مطابقتها للمواصفات وأنها تعمل بالكفاءة المطلوبة , وأن من يعملون عليها بالمنشآت على دراية ومعرفة تامة بمواقعها وطريقة تشغيلها.
9- تمثيل شركات التأمين للتحقيق في الحوادث.
مادة ( 8 )
شروط الترخيص :
1- شروط تتعلق بصاحب المكتب :
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
ب- لم يسبق أن صدر بحقه حكم شرعي يخل بالشرف والأمانة.
ج- أن يكون متفرغاً لمزاولة المهنة.
د- أن يكون حاصلاً على أي من المؤهلات والخبرات التالية :
1- شهادة أو دبلوم علوم أمنية مع خبرة عشر سنوات في مجال السلامة.
2- بكالوريوس علوم أمنية أو ما يعادلها مع خبرة خمس سنوات في مجال السلامة.
3- دبلوم في مجال السلامة لا تقل مدته عن سنتين, مع خبرة خمس سنوات في مجال السلامة.
4- بكالوريوس في مجال السلامة مع خبرة ثلاث سنوات.
5- ماجستير في مجال السلامة مع خبرة سنتين.
6- دكتوراه في مجال السلامة مع خبرة سنة واحدة.
هـ- الاشتراك في عضوية إحدى المنظمات الدولية المعتمدة للحماية من الحريق أو ما يماثلها " أوروبية - أمريكية - عربية ".
2- التجهيزات والمعدات المطلوب توافرها بمكاتب استشارات السلامة :
أ- أجهزة القياس والاختبارات اللازمة لسير العمل مثل :
1- أجهزة فحص أجهزة ومعدات الإنذار المبكر.
2- أجهزة فحص الغازات الخاملة للإطفاء.
3- أجهزة قياس ضغط المياه لنظم الإطفاء بالمياه.
ب- أية أجهزة تستحدث مستقبلاً ولها دور في عملية تطوير المكتب إلى الأفضل.
مادة ( 9 )
إجراءات منح الترخيص :
أ- يتقدم من تنطبق عليه الشروط المشار إليها في المادة السابقة للمديرية العامة للدفاع المدني بطلب الحصول على ترخيص مزاولة مهنة استشارات السلامة.
ب- بعد توافر الشروط المطلوبة في المادة السابقة تقوم المديرية العامة للدفاع المدني بإعطاء صاحب العمل خطاباً للجهة المختصة بوزارة التجارة مشفوعاً بصور من الوثائق التي تقدم بها للحصول على ترخيص مزاولة مهنة استشارات السلامة في سجل مستقل.
مادة ( 10 )
مدة ترخيص مكتب استشارات السلامة :
يعتبر الترخيص ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصداره أو تجديده, ويتم تجديد الترخيص وفقاً للتالي:
أ- التقدم بطلب التجديد مع صورة من الترخيص السابق وصورة من عضوية الاشتراك في إحدى المنظمات الدولية المعتمدة للحماية من الحريق أو ما يماثلها.
ب- تقوم المديرية العامة للدفاع المدني بعد ذلك بمخاطبة جهة الاختصاص بوزارة التجارة لتجديد الترخيص.
الفصل الرابع
" أحكام عامة "
مادة ( 11 )
تحكم أعمال المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية المؤهلة في مجال نظم السلامة الهندسية وكذلك مكاتب استشارات السلامة الأنظمة التالية :
1- لوائح ونظم وتعليمات السلامة الصادرة من الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية.
2- المواصفات الصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
3- متطلبات السلامة الصادرة من احدى المنظمات العالمية المعتمدة للحماية من الحريق " أوروبية - أمريكية - عربية ".
مادة ( 12 )
يُلغى التأهيل في الحالات الآتية :
أ- فقدان شرط أو أكثر من الاشتراطات الخاصة بهذا التأهيل.
ب- انتهاء مدة التأهيل وعدم تجديده.
ج- في حالة عدم الوفاء بالالتزامات الفنية يحق للمديرية العامة للدفاع المدني الطلب من وزارة التجارة إلغاء التأهيل بالنسبة للمكاتب والشركات الاستشارية الهندسية.
مادة ( 13 )
يلغى الترخيص في الحالات التالية :
أ- فقدان شرط أو أكثر من الاشتراطات الخاصة بهذا الترخيص.
ب- انتهاء مدة الترخيص وعدم تجديده.
ج- في حالة عدم الوفاء بالالتزامات الفنية, يحق للمديرية العامة للدفاع المدني أن تطلب من وزارة التجارة إلغاء الترخيص بالنسبة لمكاتب استشارات السلامة.
مادة ( 14 )
تطبق الجزاءات المنصوص عليها بمادة ( 33 ) من قرار وزير التجارة رقم ( 264 ) وتاريخ 16/9/1402هـ المنظم لمزاولة مهنة الاستشارات الهندسية.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 07:26 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية