لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 16-07-2017, 05:29 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 13-06-2024 (11:53 AM)
 المشاركات : 146,969 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي لائحة شروط السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في المخابز




لائحة شروط السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في المخابز

صدر قرار سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم 10/ك/و/2/د ف وتاريخ 24/4/1410هـ بالموافقة على صيغة اللوائح التفصيلية والموضحة للمهام والمسؤوليات التي تتعلق بمعالجة أمور السلامة العامة والحماية المدنية ومتطلبات مكافحة الحريق، بناء على ما تقضي به الفقرات (ج،د،و،ح) من المادة التاسعة من نظَام الدفاع المدني الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ ونشرت في جريدة أم القرى في عددها رقم (3287) وتاريخ 17/5/1410هـ
القسم الأول
أولاً - تعاريف:
يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي :
1- المخابز :
ويقصد بها الأماكن التي تقوم بإعداد الخبز، والمعجنات بجميع أشكالها وأنواعها، سواء أكانت مستقلة، أو ملحقة بأنشطة أخرى، أو كانت مملوكة ملكية خاصة أو عامة.
2- النِظام :
ويقصد به نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
3- لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات :
هي اللائحة الصادرة من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بتحديد قواعد وإجراءات التفتيش والتحقيق في المخالفات والتجاوزات الخاصة بأعمال الدفاع المدني والجزاءات المقررة عليها.
4- مندوب الدفاع المدني :
هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش، وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك، بغرض التأكد من سلامة المنشأة ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحرائق وضبط المخالفات والتحقيق فيها، وتوقيع العقوبة المنصوص عليها.
5- الجهات المختصة :
يقصد بها وزارة الداخلية، والمديرية العامة للدفاع المدني ومراكزها والجهات العامة الأخرى، ذات العلاقة بترخيص المنشأة (المخبز) ونشاطها.
6- المسئول عن السلامة : ويُقصد به في المخابز الخاصة مالك المخبز، أو مديره، أو مستأجره، ويعتبرون جميعاً مسئولين بالتضامن أمام النِظام واللائحة، أما في المخابز الحكومية فيقصد به الموظف / المقاول المسئول عن السلامة إذا وجد أو مدير المنشأة التابع لها المخبز، وتخلى مسئوليته في الأحوال التي يكون فيها تمويل عمليات الصيانة والإصلاح، أو الإغلاق خارجة عن اختصاصاته، ويكون قد رفع تقريراً مفصلاً عن الإجراء الواجب اتخاذه, وأسبابه، والمضاعفات التي قد تنتج عن التأخير في اتخاذه للإدارة العليا التي تكون في هذه الحالة مسئولة عن أي حوادث أو مضاعفات.
7- المواصفات ويقصد بها :
أ- المواصفات السعودية :
ويقصد بها المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية :
ويقصد بها أنه في حالة عدم وجود المواصفات القياسية السعودية تكون المواصفات الأمريكية والأوروبية هي الواجبة المراعاة, أما إذا كانت الآلة أو المادة مصنعة في غير تلك الدول فإن مواصفاتها يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية بالدول المصنعة. كما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة أو المادة ومطابقتها لمواصفات السلامة في الدولة المصنعة.
ثانياً :
لا يجوز الترخيص لإقامة أي مخبز سواء بصفة مستقلة، أو ملحق بنشاط آخر، أو توسعة القائم منها، أو تجديد الترخيص قبل أن يقدم طالب الترخيص دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المختصة بأعمال السلامة، ومكافحة الحرائق، والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، توضح مدى الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية، والتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة، أما المخابز القائمة وقت صدور هذه اللائحة فتمنح مهلة زمنية مقدارها ستة أشهر يجوز تمديدها لتقديم الدراسة، وتطبيق ما جاء بهذه اللائحة، وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح التراخيص أو تجديدها وفقاً لما ورد بهذه اللائحة.
ثالثاً :
يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسئولاً أمام الدفاع المدني، والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها، ومراقبة تنفيذها، كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات، والاشتراطات الواردة باللائحة، كما يكون مسئولاً بالتضامن مع مالك المنشأة (المخبز) والمقاول المنفذ عن أي خطأ أو تهاون، أو تقصير في هذا الصدد.
رابعاً :
يعتبر المسئول عن المخبز مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية (كل 3 أشهر) وذلك بالنسبة للمنشأة ذاتها ومعداتها، وكذلك جميع وسائل السلامة، ومعدات الإطفاء، والمراقبة، والإنذار الخاصة بالمنشأة، وإصلاح أي عطل أو خلل فوراً، ويعتبر أي إهمال، أو تقصير في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم يعرض مرتكبه للعقوبات، والجزاءات المنصوص عليها نظَاماً.
خامساً :
يلتزم المسئول عن المخبر بتفحص المباني، والإنشاءات الكهربائية، أو الميكانيكية بصفة مستمرة للتأكد من سلامتها، وإصلاح الخلل، وعمل الترميمات فوراً أو إغلاق المخبز، ومنع استخدامه في الحالات التي تستدعي ذلك إذا كان ضمن صلاحياته، أو الرفع بذلك لصاحب الاختصاص.
سادسا ً :
يلتزم المسئول عن المخبز بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة وأجهزة مكافحة الحريق) وفقاً للنموذج المعتمد من الدفاع المدني تختم جميع صفحاته بختم إدارة، أو مركز الدفاع المدني المختص، وتدون فيه جميع الفحوصات الشهرية، والاختبارات الدورية لوسائل، ومعدات الإطفاء، والمراقبة، والإنذار، وتاريخها، والجهة القائمة بها، والمعدات، والأدوات، والأساليب المستخدمة والنتائج، وعمليات الإصلاح، وغيرها من البيانات، كما يجرى تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المبنى، وأجهزته الكهربائية، والميكانيكية، ويحتفظ بالسجل في إدارة المخبز، ليكون تحت تصرف مندوب الدفاع المدني في أي وقت لتدوين الملاحظات، والمخالفات والجزاءات.
سابعاً :
يجوز للمسئول عن المنشأة إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بموعد إجراء الاختبارات الدورية، والجهة القائمة بها، وذلك للاتفاق على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات، وإثبات ذلك بالسجل وتوقيع مندوب الدفاع المدني عليه.
ثامناً:
يجب تدريب العاملين بالمخابز على أعمال السلامة، والإطفاء، والإنقاذ، والإسعاف في مدارس ومعاهد التدريب الوطنية المتخصصة، والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، أو التنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني لعقد دورات تدريبية لهذا الغرض في المناطق، والمدن التي لا يوجد بها مثل هذه المدارس، والمعاهد بحيث تتحمل الجهة الطالبة للتدريب التكاليف، أو حصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد.
تاسعاً :
يلتزم المسئول عن المخبز بالتنسيق مع الدفاع المدني بوضع خطة للتدخل لمكافحة الحرائق، والإنقاذ، والإسعاف، والإجراءات التي يجب على العاملين بالمخبز اتخاذها لحين حضور الدفاع المدني.

القسم الثاني
أولاً - الموقع والمباني :
1- يجب أن يكون الموقع مرخصاً به من البلديات، ومستوفياً للشروط الواردة بالرخصة.
2- يجب أن تكون هناك مسافة آمنة تفصل بين المخابز التي تعمل أفرانها بالوقود السائل (الزيت) أو الغاز، وبين الأماكن التي تتعامل في بيع، أو تخزين المواد الخطرة، والسريعة الاشتعال، أو الأماكن التي يرتادها الجمهور بكثافة.
3- يجب أن تكون المواد المستخدمة في بناء المخبز غير قابلة للاشتعال، ومقاومة للحريق.
4- يجب أن تكون الأفران حجرات منفصلة تماماً عن باقي المبنى، وأن تكون جدرانها ذات مقاومة عالية للنيران تتراوح درجة مقاومتها للنيران بين ساعتين، وأربع ساعات، وأن يكون لها باب واحد على الأقل يفتح إلى الخارج حيث الهواء الطلق, مع مراعاة توفير مخارج للطوارئ، ووسائل التهوية الكافية، لتيسير خروج العاملين عند حدوث الحريق.
5- يجب أن يراعى في التصاميم توصيل أنابيب نقل الزيت، أو الغاز مباشرة إلى الأفران، وليس عن طريق أو أسفل أي غرف أو مناطق أخرى.
6- يجب أن يكون لغرفة الأفران مخرجان للطوارئ يفتحان للخارج بمزاليج سريعة الفتح، وأن تكون معلومة للعاملين بالمخبز.
7- يجب أن يقتصر موقع أفران المخابز التي تعمل بالوقود السائل، أو الغازي على الطابق الأرضي فقط من المبنى، ويستحسن أن يتم إنشاء مثل هذه المخابز في مبان مستقلة إذا كانت ظروف الموقع تسمح.
ثانياً : أجهزة ومعدات وتركيبات الأفران :
1- يجب أن تلتزم جميع المخابز سواء كانت أفرانها تعمل بالغاز، أو الزيت، أو الكهرباء بالقواعد، والتعليمات القياسية الخاصة بالأعمال الإنشائية والتركيبات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
2- يجب أن تتم عمليات تركيب الأفران، والمعدات المتعلقة بها بواسطة فنيين مؤهلين، ومتخصصين في مثل هذه التركيبات.
3- يجب أن يتم تركيب الأفران، والمعدات المتعلقة بها بحيث تتوفر إمكانية القيام بأعمال الصيانة، والإصلاح بيسر وسهولة.
4- بعد إتمام تركيب الأفران والمعدات الخاصة بها يجب عمل اختبار على التشغيل وأداء الاحتراق من أجل التأكد من أن الموقد يعمل بطريقة آمنة، وأن المفاتيح وصمامات الأمان تعمل بصورة سليمة، كما يجب إلزام المسئول عن التركيبات بتقديم شهادة خطية إلى مالك المخبز تبين مطابقة التركيبات للقواعد، والتعليمات ونتائج الاختبار.
ثالثاً : الأنظمة الكهربائية وأنظمة التهوية وطرد الهواء:
1- يجب أن تكون جميع الأسلاك، والكابلات، وملحقاتها، وقواطع التيار والفيوز، وفيش التغذية من الأنواع غير القابلة للانصهار، أو الاحتراق، وأن تكون جميعها مطابقة للمواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، وأن تكون مانعة لحدوث قوس كهربائي، أو ارتفاع غير عادي في درجة الحرارة.
2- يجب استخدام الكابلات النحاسية المعزولة معدنياً في الغرفة التي تضم الفرن، ويجب أن يكون لهذه الكابلات خاصية تحمل درجة حرارة (1000) درجة مئوية بظروف الحريق.
3- يجب تركيب إضاءة الطوارئ في الغرف التي تضم الأفران ،وخلال الطريق الموصل للخروج لمخارج الطوارئ.
4- يجب أن تكون جميع المعدات، والأجهزة، والتوصيلات الكهربائية موصلة بسلك أرضي لتصريف الشحنات العائدة، ولتجنب تراكم شحنات الكهرباء الاستاتيكية.
5- يجب تركيب خوانق للحريق في فتحات أنظمة التهوية عند مواقع اختراق الجدران المقاومة للحريق.
6- يجب توفير التهوية الكافية والصحية, بالإضافة إلى توفير نظَام جيد لطرد الهواء الفاسد وأبخرة الغازات وغبار الدقيق إلى الخارج.
7- يجب أن تكون قنوات عادم التهوية محكمة التثبيت في الجدران، وأن تكون مزودة بمصائد الشرر.
8- يجب أن تكون جميع مصابيح الإضاءة محمية بأغطية زجاجية لمنع انفجارها، ولتلافي الإشعاعات الحرارية الناتجة عنها.
رابعاً - أنظمة إمداد الوقود السائل (الزيت) والغاز:
1- يجب أن يتم تركيب شبكة توصيل الزيت بواسطة أنابيب مصنوعة من الحديد المطاوع، أو الحديد الصلب، أو النحاس، أو الأصفر، ويراعى ألا ترتفع أنابيب الشبكة كثيراً عن سطح الأرض.
2- يجب حماية شبكة تغذية الزيت من العبث، أو التلف، كما ينبغي حمايتها من التآكل، ويجب حماية أنابيب توصيل الزيت المدفونة تحت الأرض من التآكل وذلك بتغليفها بالمواد العازلة بالطرق الفنية المتعارف عليها.
3- يجب إحكام ربط التوصيلات، والزوايا، والعناية باستخدام أفضل المواد التي تمنع التسرب.
4- يجب مراعاة احتمالات التمدد، والانكماش، أو الرج، أو الاهتزاز التي تتعرض لها أنابيب تغذية الزيت، وحمايتها من الآثار المترتبة على تلك العوامل.
5- يجب أن تكون خزانات الزيت مركبة أسفل مستوى الأرضية في وضع مستقر حتى لا يؤثر ذلك على توصيلات الأنابيب، مع مراعاة تغطيتها بطبقة من الخرسانة لا يقل سمكها عن (6) ست بوصات.
6- يراعى أن تكون تغذية الفرن (الموقد) عن طريق خزان فرعي لا تزيد سعته على (200) مائتي جالون بحيث يكفي لحاجة التشغيل اليومي، ويغذى من الخزان الرئيسي.
7- يجب أن يتم إشعال الموقد بمجرد تشغيل الأجهزة الخاصة بتزويده ببخار، أو رذاذ الزيت.
8- يجب إيقاف تدفق الزيت إلى الموقد في حالة عدم نجاح عملية الإشعال، كما يجب إزالة الزيوت المتخلفة بغرفة الاحتراق بالموقد قبل البدء في محاولة إعادة الإشعال.
9- يجب أن يكون حجم أنابيب توصيل الغاز كافياً لتلبية احتياجات الحد الأقصى للتشغيل.
10- يجب تركيب مفاتيح لتنظيم الضغط العالي، والمنخفض على جانبي صمام الإغلاق بخطوط الغاز.
11- في جميع الأفران التي يجرى تشغيلها بوساطة شعلة أتوماتيكية يلزم تركيب مكتشف للشعلة يكون مصمماً، بحيث يمكنه تشغيل صمام الإغلاق في حالة تعطل الشعلة.
12- يلزم توفير صمامات إغلاق يتم تشغيلها يدوياً، حتى يتسنى إقفال ومنع تدفق الوقود في حالة الطوارئ.
13- يجب في جميع الأحوال توفير منظمات الضغط، حتى يتسنى المحافظة على الضغط المطلوب.
خامساً - مخازن الوقود السائل وخزانات وأسطوانات الغاز البترولي المسال :
1- الوقود السائل (الزيت) :
أ- يجرى تخزين الوقود السائل " الزيت " في خزانات منفصلة تماماً عن المبنى إما مدفونة تحت الأرض بحيث لا تزيد سعتها على 5.000 خمسة آلاف لتر يركب عليها مضخة مضادة للانفجار، أو الاحتراق تكون مهمتها توصيل الوقود من الخزان إلى المخبز وإما غير مدفونة (فوق سطح الأرض) حيث توضع في غرفة خارج المبنى تكون جدرانها مقاومة للحريق لمدة ساعتين على الأقل وبحيث لا تزيد سعتها على (2.500) ألفين وخمسمائة لتر.
ب- إذا دعت الضرورة إلى إقامة خزانات للزيت داخل المبنى، فيجب أن يكون موقعها بأسفل طوابق المبنى، وأن يكون موقع الخزان منفصلاً تماماً عن المبنى، ويتم ذلك إما بتخصيص حجرة معزولة عن باقي المبنى تشيد من مواد ذات مقاومة عالية للنيران فالأرضية تكون من مواد غير قابلة للاشتعال، والجدران من الطوب أو الحجر بسمك لا يقل عن (9) بوصات، أو من الخرسانة بسمك (5) بوصات، والأسقف من الخرسانة المسلحة بسمك لا يقل عن (4) بوصات، وأن تكون أبواب الحجرة مقاومة للنيران وتجهز بحواجز لمنع تسرب الزيت خارج الحجرة، وإما أن يركب خزان الزيت أسفل مستوى الأرضية ويغطى بطبقة من الخرسانة بسمك لا يقل عن 6 بوصات.
ج- يحظر مرور المركبات فوق منطقة خزانات الوقود الكائنة تحت الأرض ما لم تكن الخزانات، وأنابيب التوصيل الخاصة بها مقاومة، ومحمية طبقاً للمواصفات القياسية التي وضعتها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، وكذلك تكون مطابقة للوائح، والتعليمات التي أصدرتها المديرية العامة للدفاع المدني.
2- خزانات الغاز :
أ- توضع خزانات الغاز في مكان مستقل داخل مبنى منفصل يشيد من مواد مقاومة للحريق لمدة ساعتين على الأقل ويكون سقفه من العناصر الخفيفة حتى يسهل انفصاله عند حدوث انفجار دون أن تتأثر الجدران، ويجب أن يفصل بين الخزان والمباني المجاورة، أو بين الخزان والخزانات الأخرى في حالة تعددها مسافة أمنية طبقاً للجدول الآتي :-
سعة الخزان جالون / ماء الحد الأدنى للمسافة الآمنة بالقدم
بين الخزان والمباني المجاورة بين الخزانات وبعضها
من 100 إلى 500 جالون 10 أقدام 3 أقدام
من 501 إلى 2000 جالون 25 قدماً 3 أقدام
أكثر من 2000 جالون 50 قدماً 5 أقدام

ب- يجب مراعاة وضع خزان الغاز ومنظم الضغط فوق سطح الأرض.
ج- تزويد خزانات الغاز بالصمامات الأتوماتيكية لتسرب الغاز الزائد.
د- يجب مراعاة تجنب تراكم شحنات الكهرباء الاستاتيكية بإجراء التوصيل الأرضي للخزانات.
هـ- يجب أن يكون موقع الخزان خالياً من الأعشاب الجافة، والمتراكمات القابلة للاشتعال، كما يحظر التدخين أو إشعال نار أو إحداث شرارة بالموقع، وتكتب لافتة بذلك ويمنع الاقتراب منه.
و- يجب أن تكون توصيلات التغذية من الخزان أو الخزانات إلى الموقد عبر أنابيب معدنية محكمة التوصيل، وأن تزود بالصمامات والمحابس اللازمة، ويحظر استخدام الخراطيم.
ز- يجب على المسئول القيام بالكشف الدوري المنتظم على الخزانات، والتوصيلات الخاصة بها بمعرفة فني متخصص، للتأكد من سلامتها، وعدم وجود أي تسرب بها، وإثبات ذلك في دفتر السلامة.
ل- يجب على المسئول توفير وسائل الإطفاء، ومصادر المياه اللازمة بمواقع الخزانات، مع ملاحظة استخدام التركيبات (الرشاشات) الخاصة بقذف رذاذ الماء على سطح وجدران الخزانات التي تزيد سعتها على (10.000) عشرة آلاف جالون ماء من الغاز المسال.
3- تخزين الأسطوانات :
أ- تخزن أسطوانات الغاز في مبنى مستقل طبقاً للمواصفات الواردة باللائحة الخاصة بأماكن بيع، وتخزين أسطوانات الغاز المسال.
ب- إذا اقتضت الضرورة تخزين أسطوانات الغاز التي يحتاجها الفرن أو المخبز خلال التشغيل اليومي داخل جزء من مبنى المخبز فيجب أن يتم ذلك وفقاً للشروط التالية :-
ب/1- أن يكون التخزين بالطوابق الأرضية للمبنى في غرفة جانبية متصلة بالجدران الخارجية للمبنى، ولها باب أو أكثر يفتح مباشرة للخارج حيث الهواء الطلق، ويحظر التخزين بالبدرومات أسفل مستوى الأرض، أو بطوابق المبنى العليا.
ب/2 - أن يكون مكان التخزين مقاماً من عناصر غير قابلة للاشتعال، وأن تفصلها عن المبنى جدران، وأسقف مقاومة للحريق لفترة لا تقل عن ساعتين مع اتباع بعض الترتيبات لأغراض التخفيف من أضرار الانفجار بما لا يضر بالمبنى، وذلك بزيادة جوهر الجدران الداخلية، والأسقف لجعلها أكثر متانة وقوة ومقاومة للانفجار، أما الجدران الخارجية فيجب أن تشيد من عناصر خفيفة وعاكسة للحرارة من الخارج، حتى يسهل، انفصالها للخارج، ويراعى دائماً تأمين المنطقة المجاورة بحيث لا تتأثر نتيجة لتهدم الجدران.
ب/3- يجب مراعاة ألا يزيد عدد الأسطوانات في جميع الأحوال على ثلاثين أسطوانة من الحجم الصغير، أو خمس عشرة اسطوانة من الحجم الكبير، وألا تزيد الكمية المخزنة على ثلاثمائة كجم، وأن تخزن الأسطوانة في وضع عمودي، وأن ترتكز على القاع في صفوف مستقيمة، مع ترك ممرات بين كل ثلاثة صفوف لسهولة التداول والنقل.
ب/4- يراعى عدم تعريض الأسطوانات لأشعة الشمس لتلافي ارتفاع درجة الحرارة.
ب/ 5- يراعى تمييز الأسطوانات الفارغة بعلامة تميزها، وعزلها عن الأسطوانات المعبأة.
ب/6- يجب تثبيت أغطية الرأس فوق صمامات أعلى الأسطوانات في حالة عدم استخدامها لتفادي تلف الصمامات.

القسم الثالث
أولاً - أنظمة الإنذار والكشف عن الحريق ووسائل ومعدات الإطفاء
1- يجب توفير نظَام الإنذار بالحريق الذي يتم تشغيله يدوياً بحيث يوضع في الحيز الذي يضم الفرن أو الأفران كما ينبغي توفير نظَام آخر للإنذار يوضع داخل الممر (الطرق المؤدية للمدخل الرئيسي لمبنى المخبز).
2- يجب توفير نظَام (تلقائي) (أتوماتيكي) للكشف عن الحريق بحيث يغطي كافة أرجاء المبنى، وذلك طبقاً للوائح المنظمة لذلك وتعليمات الدفاع المدني.
3- يلزم تجهيز الغرف المخصصة لتخزين الوقود السائل، أو الغاز فوق سطح الأرض بنظَام إطفاء آلي للرشاشات المائية المصممة بحيث يخرج منها الماء على هيئة رذاذ قوي، وتحت ضغط مناسب لتبريد خزانات الوقود، أو الغاز عند تعرضها لدرجة حرارة عالية بفعل الحريق طبقاً للوائح، ومرئيات الدفاع المدني.
4- يجب تركيب أنابيب معدنية بسمك 2 بوصة تمتد من خارج المبنى إلى خزانات الوقود، ويركب على مداخل هذه الأنابيب من خارج المبنى وصلة (لاكور) من الطراز المستخدم بمراكز الدفاع المدني – لتوصيل المادة الرغوية إلى خزانات الوقود، أو الغاز في حالة وقوع حريق لا قدر الله – خاصة إذا كان الدخول والوصول إلى أماكن الخزانات صعباً، أو متعذراً، وذلك لتسهيل أعمال المكافحة.
5- يجب تزويد توصيلات تغذية الأفران بالوقود السائل بصمامات تلقائية لوقف تدفق الزيت إلى داخل المواقد في حالة حدوث حريق، ويسمى صمام الحريق التلقائي وذلك بالإضافة إلى صمامات الإغلاق اليدوية.
6- يجب أن تكون وسائل تسخين الزيت مغمورة أسفل سطح السائل، وإذا كانت وسيلة التخزين كهربائية فيجب ألا تزيد شدة التيار على (8) وات لكل بوصة مربعة من سطح الزيت، كذلك يراعى دائماً عدم وجود مواد أو سوائل قابلة للاحتراق بالقرب من منطقة الخزانات، وذلك للوقاية من حدوث حريق أو انفجار بخزانات الوقود.
7- يجب أن تصدر أنظمة الإنذار عن الحريق إشارات مسموعة، ومرئية يمكن استقبالها محلياً (داخل المبنى) بالإضافة إلى توصيل أنظمة هذه الإشارات إما إلى غرفة للمراقبة تعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة، أو إلى مركز الدفاع المدني.
8- يجب وضع طفايات الحريق اليدوية، في أماكن متفرقة من المبنى، أما في المناطق المعرضة للأخطار الكهربائية – فيلزم استخدام طفايات غاز الهالون، أو ثاني أكسيد الكربون وفي باقي الأماكن طفايات البودرة الكيماوية الجافة، ويلزم أن تكون سعة كافة الطفايات 12 كجم، وأن يتم وضعها بجوار أبواب الخروج وبالقرب من المكان المراد حمايته، ويجب ألا تزيد المسافة بين الطفاية والأخرى. أكثر من 20 م.
ثانياً : إجراءات السلامة في التشغيل :
1- يجب الالتزام التام بالتعليمات، والإرشادات الواردة بهذه اللائحة، وتلك التي تقررها الجهة المصنعة للآلات، والمعدات الموجودة بالمخبز.
2- يحظر حفظ كمية من الدقيق تزيد على احتياج يوم واحد تشغيل في غرفة الخلط, ويتم حفظ وتخزين الكميات الأخرى من الدقيق في غرفة مخصصة لهذا الغرض من أجل توفير الحماية لبقية أجزاء المبنى، ويفضل أن يكون مخزن الدقيق متصلاً بالطريق الخارجي, وبعيداً عن منطقة الأفران.
3- يجب المحافظة على الأرضيات والأرفف خالية من غبار الدقيق.
4- يجب عدم تخزين الدقيق لفترة تزيد عن أسبوع.
5- تزود أماكن التخزين، والعجن والتحضير بمراوح شفط تحول دون تراكم غبار الدقيق، كما يجب أن تكون جميع المراوح والأجهزة الكهربائية من النوع المعزول الذي لا يحدث شرراً لتفادي مخاطر الانفجارات.
6- يجب وضع اللافتات التي تحظر التدخين، أو إحداث الاشتعال في جميع أنحاء المبنى ومناطق التخزين.
7- يجب أن يتلقى عمال وموظفو المخابز تدريباً كافياً على استخدام معدات المكافحة والإطفاء ووسائل السلامة الواجب اتباعها في المخابز.
8- لا يسمح بمزاولة العمل في المخبز قبل تقديم الشهادة النهائية الصادرة عن المكتب الفني والمشار إليه في هذه اللائحة القسم الأول، وقيام الدفاع المدني بالكشف وإصدار شهادة السلامة.
9- تجرى الصيانة الدورية للتجهيزات الكهربائية، والميكانيكية، وتوصيلات الخزانات والمحابس وغيرها من قبل جهة فنية متخصصة تقدم تقريراً بسلامة المعدات والتجهيزات ويثبت ذلك في دفتر السلامة.
10- تدون جميع الإصلاحات والأعطال في سجل السلامة.
11- تدون على الطفايات تاريخ فحصها، وصيانتها، نوعية (العبوة) التي تحتويها، وتاريخ صلاحيتها، وما إلى ذلك من بيانات.
عـــام
يجوز للجنة الدفاع المدني المحلية في حالات الضرورة وبشرط ألا يمثل ذلك تهديداً لسلامة الأرواح، والممتلكات إعفاء بعض المنشآت الواردة بهذه اللائحة والقائمة في القرى والهجر الصغيرة, والواقعة تحت اختصاصها الإقليمي من شرط أو أكثر من شروط هذه اللائحة.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 09:34 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية