لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 16-07-2017, 05:28 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 13-06-2024 (11:53 AM)
 المشاركات : 146,969 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي لائحة شروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق بمحطات وقطارات ومخازن الخطوط الحديدية




لائحة شروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق بمحطات وقطارات ومخازن الخطوط الحديدية

صدر قرار سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم 12/ ح / و /2 / دف وتاريخ 13/1/1413هـ بالموافقة على صيغة اللوائح التفصيلية الموضحة للمهام والمسئوليات التي تتعلق بمعالجة أمور السلامة العامة والحماية المدنية ومتطلبات مكافحة الحريق، بناء على ما تقضي به الفقرات (ج،د،و،ح) من المادة التاسعة من نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ، ونشرت في جريدة أم القرى في عددها رقم (3427) وتاريخ 5/5/1413هـ.
القسم الأول

أولاً - تعاريف : يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي :-
1- المحطة : هي المكان المعد والمخصص لاستقبال الجمهور قبل استقلال القطار أو عند مغادرته.
2- القطارات : هي الوسائل الميكانيكية التي تستخدم الكهرباء، أو الوقود السائل، أو الجاف، أو البخار، لتوليد قوة الدفع لتحريكها على القضبان الحديدية التي تحدد مسارها.
3- المخازن أو المستودعات : هي الأماكن التي تخصصها المؤسسة العامة للسكك الحديدية تحت إشرافها، لتخزين البضائع، أو الحمولات المراد شحنها، أو الأمتعة المختلفة للمسافرين، أو تخزين الوقود، أو قطع الغيار.
4- النِظام : نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ، وجميع الأنظمة ذات العلاقة.
5- لائحة التفتيش، والضبط، والتحقيق، والجزاءات : هي اللائحة الصادرة عن وزير الداخلية، ورئيس مجلس الدفاع المدني، بتحديد إجراءات التفتيش، والضبط والتحقيق في المخالفات، والتجاوزات الخاصة بأعمال الدفاع المدني، والجزاءات المقررة عليه.
6- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المكلفون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش، وضبط وتحقيق المخالفات، والتجاوزات وفقاً للقواعد، والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك، بغرض التأكد من سلامة المنشآت ومعدات وأدوات السلامة والإنذار ومكافحة الحريق، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها نظير كل مخالفة.
7- الجهة المختصة: وزارة الداخلية، والمديرية العامة للدفاع المدني، والجهات الأخرى ذات العلاقة.
8- المسئول عن السلامة : هو الشخص من منسوبي المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، أو الغير المعين أو المكلف, ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن, وفقاً للائحة الصادرة من مجلس الدفاع المدني بتحديد اختصاصاته ومسئولياته.
9- المواصفات : ويقصد بها :
أ- المواصفات القياسية السعودية : وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية : ويقصد بها أنه في حالة عدم وجود مواصفات قياسية سعودية – تكون المواصفات الأمريكية، أو الأوروبية هي الواجبة المراعاة، أما إذا كانت الآلة أو المادة المصنوعة في غير تلك الدول، فإن مواصفاتها خاصة تلك المتعلقة بالسلامة – يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية المختصة بالدولة الصانعة، كما يجب في جميع الأحوال تقديم ما يثبت توافر قواعد السلامة في الآلة، أو المادة المراد استخدامها.
ثانياً- إن قواعد واشتراطات السلامة الواردة بهذه اللائحة تمثل الحد الأدنى لما يجب توافره، لذا يجب أن يعمل مسئول السلامة – بصفته المسئول الأول عن سلامة الأرواح والممتلكات في مجال عمله – على التأكد من توافرها، كما يجب عليه إضافة ما يراه مناسباً ولازماً من الاشتراطات الأخرى التي لم يرد ذكرها في هذه اللائحة، والتي تفرضها بالضرورة طبيعة الأنشطة، والأعمال والخدمات التي تمارسها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.
ثالثاً - يجب التأكد من توافر جميع الشروط، ووسائل السلامة في جميع المباني والمخازن، والقطارات، والقضبان الحديدية، وذلك عن طريق فحصها، واختبار كفاءتها وصلاحيتها للاستخدام، وعمل جميع الترميمات، والإصلاحات اللازمة، وعدم استخدام أي منها في حالة الخلل أو العطل, مهما كانت نسبة الأخطار المحتملة ضئيلة.
رابعاً - يجب فحص معدات السلامة, والإنقاذ والإسعاف، والإطفاء في المحطات، والقطارات والمخازن بصفة دائمة، ودورية، وذلك للتأكد من سلامتها وصلاحيتها.
خامساً - يجب تدريب جميع العاملين في القطارات، والمحطات، والمخازن على كيفية مواجهة الحوادث، والظروف الطارئة، والاستخدام الصحيح لوسائل السلامة والإنقاذ، والإسعاف، والإطفاء، ويجب أن يكون التدريب بإحدى المدارس أو معاهد التدريب السعودية المتخصصة، والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، أو بالتنسيق المباشر مع المديرية العامة للدفاع المدني، على أن تتحمل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية تكاليف التدريب على أساس التكلفة الإجمالية للدورة، أو تكلفة المتدرب الواحد.
سادساً - يلتزم المسئول عن السلامة بتخصيص سجل السلامة، ومكافحة الحريق لكل قطار أو محطة، أو مخزن، ويخصص هذا السجل لتدوين أسماء العاملين في كل وردية، أو نوبة عمل، ومستوى تدريبهم، وجميع عمليات الفحص، وأعمال الصيانة المتخذة لوسائل ومعدات الإنقاذ، والإسعاف، ومكافحة الحريق، ويحتفظ بهذا السجل في مكان آمن تحت إشراف مسئول السلامة لإطلاع مندوب الدفاع المدني.
سابعاً - يلتزم المسئول عن السلامة بالاتصال، والتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني، ومراكزها لوضع خطة تفصيلية لمواجهة حالات الطوارئ والحوادث وتدريب العاملين عليها, مع تحديد الإجراءات التي يجب على العاملين اتخاذها في سبيل الإنقاذ، والإخلاء، والإسعاف، ومكافحة الحريق لحين وصول فرق الدفاع المدني.
ثامناً - يجب على مسئول السلامة وضع لوحات إرشادية، وتحذيرية في مكان بارز من كل عربة من عربات القطار، وتكون هذه اللوحات مكتوبة بخط واضح، وباللغة العربية والإنجليزية، وأي لغات أخرى، بحيث تشمل تلك اللوحات تحديد أماكن الخطورة، والطريقة المثلى للتحرك داخل القطارات في الأوقات العادية، وأوقات الحوادث، والطوارئ، وتوضح كذلك كيفية استخدام الجمهور لوسائل السلامة، والإنقاذ، والإطفاء المتوافرة، والإجراءات التي يجب اتباعها من الجميع في مثل هذه الحالات.
تاسعاً - يجب عدم نقل الوقود أو المواد (النفطية)، أو سريعة الاشتعال بالقطارات المخصصة لنقل الركاب.
القسم الثاني
شروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق في محطات القطارات ومخازن الخطوط الحديدية

الفصل الأول - تدابير السلامة والوقاية بمحطات الخطوط الحديدية
منشآت المحطة :
1- يجب تصميم محطات الخطوط الحديدية بحيث تتوافر فيها جميع متطلبات السلامة الواردة في هذه اللائحة، ويجب أن تشيد المباني من مواد غير قابلة للاشتعال (مباني الدرجة (أ) طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس).
2- يجب أن تكون غرف الكهرباء الفرعية معزولة عن بقية المباني، بحواجز مقاومة للحريق لمدة ثلاث ساعات على الأقل، ومزودة بأبواب مقاومة للحريق بقدر المدة المذكورة سابقاً.
3- يجب أن تكون أماكن الخطورة معزولة عن باقي المحطة بحوائط مقاومة للحريق لمدة ساعتين، وأبواب مقاومة للحريق لمدة ساعة ونصف على الأقل، وهذه الأماكن تشمل غرف أجهزة التحكم في القطارات – غرف البطاريات – غرف لوحات الكهرباء – أماكن تجمع النفايات، وغيرها.
تجهيزات مكافحة الحريق بالمحطة :
يجب ( بالتنسيق مع أقرب إدارة، أو مركز للدفاع المدني ) تحديد وزن، وعدد، ونوع طفايات الحريق اليدوية اللازمة لحماية محطة الخطوط الحديدية، وأماكن وضعها والتدريب على استعمالاتها, مع مراعاة ألا تزيد المسافة بين أي طفاية، وأخرى على (30) متراً كما يجب تجهيز كافة أرجاء المحطة بشبكة أنابيب لمياه الإطفاء يركب عليها بكرات خراطيم طولها من (20-30) متراً، وقطر من (1- إلى 1.5) بوصة تُغذى من مصدر مياه تحت ضغط مناسب على أن تخصص بكرة بخرطوم لكل مسافة 300 متر مربع من الموقع.
سبل النجاة :
يجب توافر مخارج الطوارئ لإخلاء جميع الركاب من المحطة في حالات الطوارئ، خلال فترة أربع دقائق، ويجب ألا تزيد أقصى مسافة يقطعها الشخص للوصول إلى المخرج من أي مكان على الرصيف على 300 قدم 91.4متر، كما يجب أن تفتح جميع مخارج الطوارئ في اتجاهات متعددة، وأن تؤدي جميعها إلى خارج المحطة، وإلى مكان يتوافر فيه الأمان، والسلامة، والهواء الطلق، وأن تكون جميع أبوابها سهلة الفتح للخارج، مع تمييزها بلافتات واضحة مضيئة.
الإضاءة والتمديدات والتجهيزات الكهربائية:
1- يجب أن تكون الإضاءة والتمديدات والتجهيزات الكهربائية من الأنواع المعتمدة والمطابقة لمواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
2- يجب تزويد محطات الخطوط الحديدية بنظَام إضاءة للطوارئ يُغذى من مصدر احتياطي مستقل عن مصدر الكهرباء الرئيسي.
3- يجب أن يشمل نظَام الطوارئ كافة تركيبات الإضاءة الخاصة بالمخارج، وطرق النجاة لضمان استمرار إنارتها عند انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي.
4- يجب تصميم إضاءة الطوارئ على الدرج، والسلالم الميكانيكية بحيث تتركز الإضاءة على أعلى الدرج وأسفله.
أنظمة إنذار الحريق :
1- يجب تزويد المحطة بأجهزة الإنذار التلقائي ضد الحريق، وأن توصل هذه الأجهزة بلوحة مركزية تصدر إشارة مسموعة عند تشغيل أي كاشف للحرارة، أو كاشف للدخان في المحطة، كما تصدر إشارة ضوئية تحدد مكان الكاشف الذي انطلق.
2- يجب توصيل جميع أجهزة إنذار الحريق، وكاشفات الدخان، ومفاتيح صمامات الماء المستعملة في شبكة الإطفاء حيث يصدر الإنذار محلياً، وفي نقطة المراقبة المركزية في آن واحد.
3- تركب الأجهزة الأتوماتيكية للكشف عن الحريق ( كاشفات الحرارة أو كاشفات الدخان ) في جميع أجزاء المبنى الرئيسي، وملحقاته باستثناء الأماكن المغطاة بنظَام الرشاشات الأتوماتيكية.
4- تزويد المحطة بنظَام للإنذار اليدوي ( صناديق الإنذار التي تعمل بطريق كسر الزجاج والضغط على الأزرار ) بحيث تعطي إنذاراً صوتياً بالموقع وبغرفة المراقبة.
5- يجب تزويد المحطة بمجموعة من مكبرات الصوت المصممة لمخاطبة الجماهير على شكل هواتف للطوارئ.
6- تستعمل شبكة مكبرات الصوت أيضاً لإذاعة التعليمات، والتوجيهات، والإرشادات اللازمة للجمهور عند صدور إنذار الحريق من أحد الأجهزة اليدوية، أو الآلية عندما يستدعي الأمر إصدار بعض التحذيرات بخصوص سلامة المسافرين.
الفصل الثاني
تدابير السلامة والوقاية من الحريق بقطارات الخطوط الحديدية

ويشمل هذا الموضوع القطارات – عربات نقل وإقامة الركاب، عربات نقل البضائع والمنقولات – وجميع هذه المعدات يتم تصنيعها بمعرفة الشركات العالمية المتخصصة طبقاً للمواصفات الدولية، ومن مقتضياتها استيفاء شروط السلامة وأمن الحريق بهذه المعدات.
أولاً - القطارات :
1- القطارات البخارية :
وكانت تستخدم قديماً، ولا تستخدم حالياً إلا في نطاق ضيق، ويعتمد في تشغيلها على الوقود الصلب كالفحم، وكتل الخشب كوسيلة لتوليد البخار ومن أهم الاحتياجات الوقائية لها :-
أ- أن يتم تخزين الوقود الصلب داخل صناديق معدنية منفصلة عن موقع المواقد، وتتصل بغرفة القيادة عن طريق فتحة تسمح بسحب كمية من الوقود المطلوبة.
ب- يُراعى تنفيذ التوصيات الوقائية بالنسبة للمراجل، والغلايات المولدة للبخار، وإجراء الصيانة الدورية والدائمة لها.
2- قاطرات الديزل – التي تعمل بالوقود السائل :
تعمل محركاتها بالاحتراق الداخلي، وهي كثيرة التعرض لخطر الحريق، لذا تراعى جهات التصنيع، وشركات التأمين العالمية وضع مواصفات خاصة تحقق السلامة والأمان عند تشغيلها ومن أهمها :-
أ- تحديد أماكن آمنة بالقاطرات لتركيب خزانات الوقود، وزيوت التشحيم وأيضاً المولدات الكهربائية، لوقاية القطارات من خطر الحريق.
ب- الالتزام بمواصفات خاصة لأنابيب نقل الوقود من الخزانات إلى المحركات من حيث قوة تحملها لتفادي تسرب أو اندلاع السائل منها، وكذا الصمامات التي يجب أن يكون بينها صمامات تغلق تلقائياً عند الارتفاع غير العادي في درجة الحرارة.
ج- الالتزام بمواصفات خاصة لأنابيب العادم، ومواقعها بما يضمن تحملها الحرارة العالية، مع تغليف أنابيب العادم بمواد عازلة للحرارة.
د- تفادي وجود فجوات، أو جيوب أرضية القاطرات، لمنع تراكم الزيوت، وأن يكون هناك نظَام ثابت لتصريف هذه المخلفات، ويراعى نظافة الأرضيات بصفة مستمرة ودائمة من هذه المخلفات.
هـ- أن تكون جميع التوصيلات، والتجهيزات، والبطاريات الكهربائية مطابقة للمواصفات، وقواعد السلامة، ويُراعى إجراء الصيانة الدورية الدائمة لها بمعرفة فنيين متخصصين.
و- إجراء الصيانة الدورية اليومية لنظَام الكوابح، ومجموع العجلات.
ز- مداومة الكشف، وصيانة أجزاء المحرك بصفة دورية، للتأكد من سلامتها.
3- القاطرات الكهربائية :
وتكمن الخطورة فيما ينجم عن التجهيزات والتركيبات الكهربائية من مخاطر – لذا فإن الجهات الصانعة لهذا النوع تُعطي اهتماما كبيراً، وعناية فائقة للأعمال الكهربائية بحيث تكون على أعلى مستوى من الكفاءة، ووفقاً لأحدث المواصفات الدولية ، ومن أهمها :-
أ- أن تكون الدوائر الكهربائية مزودة بوسائل لقطع التيار تعمل تلقائياً عند حدوث تحميل زائد، أو قوس كهربائي، أو عطل أرضي بالدوائر.
ب- يجب الملاحظة المستمرة لأجهزة نقل، وتجميع التيار.
ج- يجب الملاحظة المستمرة لصناديق البطاريات بمختلف أنواعها، وتوافر وسائل التهوية الكافية داخل هذه الصناديق، مع تلافي خطر الشحن الزائد للبطاريات.
د- يجب تزويد مختلف أجزاء القاطرة بأجهزة إنذار حرارية تعلن تلقائياً وبصورة واضحة للسائق, عن الارتفاع غير العادي في درجة الحرارة.
هـ-يراعى الكشف، والصيانة اليومية لكافة التجهيزات، والتركيبات، والتمديدات الكهربائية بمعرفة المتخصصين، ويشترط أن يكونوا على دراية كاملة بهذه الأعمال وعلى مستوى عال من الكفاءة.
ثانياً - عربات نقل الركاب :
يُراعى الآتي :
أ- تفادي وجود فجوات، أو فراغات بين المقاعد، أو أسفلها، لمنع تراكم المخلفات مع إجراء النظافة المستمرة لهذه الأماكن.
ب- الإقلال من استخدام الطلاءات السيلولوزية.
ج- إجراء الصيانة الدورية اللازمة للتوصيلات الكهربائية.
د- عزل أجهزة التدفئة، والمحركات، والتكييف بحاجز من مادة عازلة، للحرارة والحريق.
هـ- يجب أن تكون الأبواب والنوافذ المعدة كوسائل هروب وقت الطوارئ صالحة للعمل بصفة دائمة.
ثالثاً - عربات نقل البضائع والمنقولات :
وهي تصمم بمعرفة الشركات العالمية المتخصصة طبقاً لنوعية المواد المراد نقلها كالمواد الغذائية – الأقمشة والمنسوجات – المواد البترولية – الكيماويات 000 الخ.
1- بالنسبة للمواد البترولية – الكيماويات – المواد الخطرة تطبق بشأنها الاشتراطات الوقائية الواردة باللوائح الخاصة بكل نوع.
2- بالنسبة للمواد الغذائية والمنسوجات، وباقي المواد الكربونية، يُراعى أن يتم التخزين للمواد وفقاً للأصول السليمة الآمنة التي تحقق قواعد التصنيف، والتجانس، والفواصل والرصّات 000 الخ، طبقاً لما ورد بشروط التخزين.
تجهيز القطارات بمعدات الإنقاذ والإسعاف الخفيفة وطفايات الحريق :
يجب تجهيز قاطرات القيادة بجميع القطارات، كما تزود كل عربة من عربات قطارات نقل الركاب بالمعدات الآتية :
1- حقيبة إسعافات أولية كاملة.
2- جهازي إطفاء حريق سعة 12 كجم أحدهما بودرة كيميائية، والآخر ثاني أكسيد الكربون.
3- حمالتين منطويتين تركبان بجوار الأبواب من الداخل بشكل لا يعوق حركة الركاب.
4- سلم بطول مترين.
الفصل الثالث
تدابير السلامة والوقاية في مخازن الخطوط الحديدية

أولاً - المبنى :
1- يجب أن يتم تنظيم وإنشاء مبانٍ للمخازن، أو المستودعات بتصريح مسبق من الجهات المختصة بعد التحقق من ملاءمة الموقع، وحفظ المسافات الآمنة والكافية بينه وبين المنشآت المجاورة.
2- يجب أن تشيد المباني من مواد غير قابلة للاشتعال بما فيها السقوف والحواجز، الجدران.
3- يجب أن تكون الحوائط الخارجية من مواد مقاومة للنيران لمدة ساعتين على الأقل.
4- يجب أن تكون الأرضية مبلطة، أو من الأسمنت.
5- يحظر التخزين في العراء خارج المخازن.
6- يجب ألا يضم المستودع منشآت سكنية ولا يزاول به أنشطة صناعية.
ثانياً - اشتراطات التخزين :
1- يجب أن يتم التخزين على هيئة رصّات بحجم مناسب وفقاً لنوعية المواد المخزنة، ومساحة المخزن.
2- يجب ترك فواصل (ممرات) بين مجموعات الرصّات، لتسهيل عملية التداول، والتحميل، والتفريغ، والنقل، وتيسير الحركة لمواجهة طوارئ الحريق، وحصرها في أضيق نطاق، ويجب ألا يقل أتساع (عرض) الفاصل (الممر) عن (120) سم في المخازن الصغيرة التي لا تسمح أبوابها بدخول السيارات للتفريغ، أو التحميل. أما في المخازن الكبيرة والتي تُجرى أعمال التحميل والتفريغ بوساطة السيارات من داخلها- فيجب أن تكون الأبواب والممرات بأتساع كافٍ يستوعب سيارات النقل، وسيارات الإطفاء، والخدمات العامة لمواجهة الطوارئ.
3- يفضل تحديد مواقع الرصات بعلامات واضحة على الأرضيات حتى يُراعى الالتزام بها.
4- يُراعى تطبيق قاعدة التصنيف، والتجانس بتخصيص مخازن مستقلة للنوعيات المتشابهة من المواد.
5- يجب ترك مسافة آمنة لا تقل عن 120 سم بين أعلى الرصات، وبين سقف المستودع.
6- البضائع التي يُخشى عليها من التلف، أو المياه – يراعى عدم وضعها مباشرة فوق الأرضية، إذ يجب أن توضح فوق قوائم خشبية، أو معدنية ترفعها عن مستوى الأرضيات بمسافة لا تقل عن 15 سم.
7- يمنع التدخين منعاً باتاً – كما يمنع إشعال أي نيران، أو استعمال أجهزة التسخين، وتعلق لافتات تحذيرية في كافة أرجاء المستودع باللغة العربية, ويجوز أن تكون بلغات أخرى بالإضافة إلى اللغة العربية.
8- يجب أن يكون استخدام الأجهزة الميكانيكية الخاصة برفع ونقل البضائع محدوداً للغاية, وأن تكون من الأنواع التي لا يصدر عنها شرر أو ارتفاع في درجة الحرارة.
9- يُراعى تقسيم المستودع الكبير المساحة إلى وحدات داخلية صغيرة بإقامة الفواصل من مواد مقاومة للنيران، وذلك لحصر الحريق إذا حدث – لا قدر الله – داخل الحيز المحدود دون الامتداد والانتشار إلى باقي المستودع.
10- إذا تطلب الأمر تخزين المواد الخطرة مثل المواد الكيماوية المختلفة – السوائل البترولية – الغازات المسالة – الغازات الصناعية 00 الخ. فيجب أن يخصص لكل نوع مخزن مستقل مستوفٍ للاشتراطات الوقائية الخاصة بكل نوع، وفي هذه الحالات يجب استطلاع رأي المديرية العامة للدفاع المدني بالنسبة لهذه النوعيات، لتحديد اللوائح، أو الاشتراطات الوقائية الواجبة التنفيذ.
11- في حالة إنشاء مخازن للمتفجرات فيجب الحصول على التصريح والتراخيص اللازمة لذلك من وزارة الداخلية، والأمن العام، والجهات ذات العلاقة وتنفيذ الاشتراطات، والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، لتأمين الموقع ومجاوراته.
ثالثاً - المداخل والمخارج :
أ- المستودعات الصغيرة : التي يتم نقل البضائع منها وإليها بوساطة العمال ولا تسمح أبوابها بدخول السيارات – يجب توفير مدخل ومخرج باتساع لا يقل عن متر ونصف.
ب- المستودعات الكبيرة : والمصممة لدخول السيارات، أو القاطرات للتحميل والتفريغ – فيجب توفير مدخل، ومخرج باتساعات كافية لمرور سيارات النقل والقاطرات، وتستخدم عند اللزوم لمرور سيارات المطافئ، وخدمات الطوارئ، وإذا زادت مساحة المستودع على (2000) متر مربع – فيجب توفير مخرج إضافي للطوارئ باتساع كاف لمرور السيارات الثقيلة، لتسهيل مرور سيارات الإطفاء، والطوارئ، ويمكن زيادة المداخل والمخارج على ذلك وفقاً لمساحة المستودع.
ج- يُراعى أن تكون الأبواب في اتجاهات متقابلة بقدر الإمكان، ويجب أن تؤدي إلى طرق متسعة تستوعب مرور سيارات النقل، والإطفاء، والخدمات، ولا تعترضها أي عوائق.
رابعاً - التهوية :
يجب توفير التهوية الطبيعية، والميكانيكية الكافية، بالمستودعات وفقاً لما تقضي به المواصفات القياسية للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
خامساً - التركيبات، والتمديدات الكهربائية :
1- يجب أن تكون من الأنواع المأمونة المطابقة للمواصفات الفنية الصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
2- يمنع استخدام المصابيح ذات اللهب، كما يمنع استخدام المصابيح المعلقة في الأسلاك، وأن تكون المصابيح داخل حاضن زجاجي.
3- أن تكون التمديدات ضمن مواسير عازلة، وأن يتم تركيب قاطع عام للكهرباء بعد انتهاء العمل, بالإضافة إلى القواطع الفرعية لمختلف الأقسام.
سادساً - تجهيزات معدات الإنذار، ومكافحة الحريق :
1- حنفيات الحريق (محابس الإطفاء):
يجب إنشاء شبكة أنابيب لمياه الإطفاء طبقاً للمواصفات السعودية، يركب عليها مخارج حنفيات حريق من الطراز والقطر المستخدم بمراكز الدفاع المدني، وتحدد أعدادها وأماكنها بالتنسيق مع مركز الدفاع المدني المختص طبقاً لمساحة وموقع المستودعات على أن يركب بالقرب من كل باب من المداخل أو المخارج حنفية حريق ذات مخرجين، وتزود كل حنفية بعدد (2) خرطوم إطفاء بطول (20) متراً، وقاذف مياه من الطراز المشار إليه.
2- بكرات الخراطيم المتحركة :
وهي عبارة عن بكرات معدنية يلتف حول كل منها خرطوم يتراوح طوله من (20-30) متراً، وقطر من واحد إلى واحد ونصف بوصة يتصل طرفه بمصدر المياه المضغوطة، والطرف الآخر في نهايته فوهة خروج بقاذف معدني، ويمكن للعاملين بالموقع، وأفراد السلامة استخدامها بسهولة، وتخصص بكرة بخرطوم لكل 300 متر مربع من المساحة.
3- مصادر مياه الإطفاء :
يجب تدبير المورد المائي اللازم لأعمال مكافحة الحريق, مع تركيب خزان مياه أو أكثر يزود بماكينات الضغط المناسبة، لإمداد شبكة مياه الإطفاء بكميات المياه اللازمة، وبالضغوط المناسبة لتغذية حنفيات الحريق وتوصيلات بكرات الخراطيم ونظَام الإطفاء التلقائي.
طفايات الحريق اليدوية :
يزود المستودع بالعدد اللازم من طفايات الحريق (بودرة كيميائية جافة – ثاني أكسيد الكربون – ماء – هالون حسب نوعيات المواد المخزنة) بعد المعاينة بمعرفة مسئول السلامة بالتنسيق مع مركز الدفاع المدني المختص، وتُخصص طفاية لكل (150) متراً مربعاً لاستخدامها بمعرفة العاملين لمواجهة الحريق عند بدء نشوبه.
سابعاً - أنظمة الإنذار الآلي والإطفاء التلقائي :
1- يجب تجهيز المستودعات بنظَام الإنذار الآلي ( رؤوس كاشفة للحرارة، أو للدخان ) وكذا بنظَام الإطفاء الآلي باستخدام الرشاشات الأتوماتيكية، وأن يتم ربط النِظامين بغرفة المراقبة والاتصالات.
2- يتم اختبار أنظمة الإنذار والإطفاء الآلية المناسبة بعد دراسة الموقع بمعرفة جهة فنية متخصصة على أن يكون التصميم والتركيب طبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
مسئول السلامة :
يجب تعيين مسئول للسلامة يتولى أعمال السلامة على مستوى المؤسسة ويكون مؤهلاً لهذا الغرض، وله خبرة في أعمال الإنقاذ، والإطفاء، ومواجهة الكوارث، ويتولى الإشراف على أعمال السلامة، وسبل الحماية، والوقاية، ومكافحة الحريق ومواجهة الطوارئ بالمحطات والقطارات، والمخازن, والتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق هذه المتطلبات.
يُعين بكل محطة سكة حديد فريق مدرب ومتفرغ يتولى تنفيذ خطة السلامة تحت إشراف مسئول السلامة بالمؤسسة.
حماية مسارات القاطرات :
على المؤسسة العامة للخطوط الحديدية اتخاذ الاحتياطات المناسبة، لتأمين خطوط وقضبان السكك الحديدية لحمايتها من التأثيرات الأرضية، والحيلولة دون دخول الجمال والمواشي في مسارات الخطوط، وكذا تأمين المزلقانات بما يضمن السلامة أثناء رحلات القطارات.
الفصل الرابع
خطة مواجهة الطوارئ

1- يجب وضع خطة للطوارئ تشارك فيها الجهات المعنية لمواجهة حوادث وكوارث المحطات والقطارات مثل الحالات الآتية :
أ- الحريق، أو انتشار الدخان في أحد القطارات، أو في جزء من المحطة.
ب- الحريق أو انتشار الدخان في أماكن مجاورة تهدد المحطة، أو تعطل سير القطارات.
ج- حوادث التصادم وخروج عربة، أو أكثر عن القضبان.
د- إخلاء قطار من ركابه تحت ظروف صعبة تستوجب المساعدة.
هـ- حالة توقف أو تعطل القطارات.
و- الفيضانات، أو السيول الناتجة عن غزارة الأمطار، أو تصدع أنابيب المياه، أو المجاري، أو انهيار السدود.
ز- تسرب المنتجات النفطية، أو المواد الملتهبة، أو السامة إلى المحطة وملحقاتها.
ح- الانهيارات.
ط- الأعمال التخريبية، والتهديد بالقنابل.
ي- سوء الأحوال الجوية كالعواصف الرملية، وغيرها مما قد يؤدي إلى توقف الحركة.
ك- الزلازل.
2- يتولى وضع خطة الطوارئ والتدريب عليها وتنفيذها لجنة من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية برئاسة قيادة على مستوى عال، وعضوية مسئول السلامة، والفنيين المتخصصين في أعمال تسيير القطارات، ومعالجة أخطارها وأعطالها. ولهذه اللجنة تحديد الجهات الأخرى التي قد يتطلب الأمر الاستعانة بها في حوادث القطارات (الهلال الأحمر – الدفاع المدني – الشرطة – البلدية – الخدمات العامة - المرافق العامة – الخدمات الطبية – النقل العام .... الخ).
وعلى اللجنة وضع الترتيبات، والأسلوب الأمثل للاستعانة بهذه الجهات، واستدعاء مندوبيها بالسرعة المناسبة في حالات الطوارئ.
3- يجب أن تشمل الخطة كافة المعلومات، والبيانات الخاصة بأعمال السلامة والإطفاء، والإنقاذ، وكافة تجهيزاتها بالقطارات، والمحطات، والإجراءات الواجب اتباعها في مختلف حالات الطوارئ المشار إليها (كخرائط ، ومخططات) بمختلف المناطق وأماكن الخطورة، ومستودعات الشحن، وأية معلومات أخرى ترى اللجنة إضافتها.
4- تعرض الخطة بعد إعدادها على الدفاع المدني لمراجعتها واعتمادها, واقتراح ما يراه من تعديلات بشأنها.
غرفة المراقبة والاتصالات
على المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إنشاء غرفة للمراقبة بالمحطات الرئيسية ( الرياض – الدمام) تزود بوسائل الاتصال المختلفة لإدارة عمليات السلامة وتوجيه الفرق والقطارات العاملة في الشبكة، وربط أماكن الحوادث بالفرق لتبادل المعلومات، وإبلاغ الإخطارات، وتلبية ما يطلبه المسئولون بمكان الحادث من نجدات، أو مساعدات، وكذا تمكين القيادات من التعرف على حقيقة الحالة بأماكن الحوادث، ومتابعتها، ويجب أن يتوفر بهذه الغرفة ما يلي :
1- يجب أن تكون الغرف مهيأة للاتصال بسرعة مع الهيئات المشاركة في أعمال الطوارئ ويجب إعداد قائمة تحدد دائماً أسماء مندوبي هذه الجهات، وأرقام هواتفهم مثل : الدفاع المدني، والشرطة، والهلال الأحمر، والخدمات الطبية وغيرها.
2- يجب توفير الأجهزة اللازمة لتسجل الاتصالات السلكية، واللاسلكية أثناء الطوارئ.
3- يجب أن يكون العاملون بالمحطة مدربين تدريباً كاملاً على خطة إجراءات الطوارئ، وقادرين على تنفيذها عند اللزوم.
4- يجب توافر موقع أو مواقع بديلة لاستعمالها عند تعطل غرفة المراقبة والاتصالات لأي سبب كان، وتزويدها بالمعدات اللازمة.
5- يجب أن يكون المبنى الذي توجد به غرفة المراقبة، والاتصالات, مستعملاً لأغراض المحطة، وأن يكون مقاوماً للحريق، ولا يتأثر بالمخاطر الناتجة عن المباني المجاورة.
6- يجب حماية مبنى غرفة المراقبة بأجهزة كشف الحريق، وأجهزة الإطفاء المناسبة بحيث يمكن كشف وإطفاء أي حريق في المبنى.
التدريبات والتمارين
1- يجب تدريب رجال السلامة والجهات المشاركة في الطوارئ على أداء المهام المكلفين بها في الطوارئ بكفاءة، وإفهامهم جميع تفاصيل خطة إجراءات الطوارئ.
2- يجب عمل تجارب على تنفيذ خطة الطوارئ بمعدل مرتين كل سنة بالاشتراك مع هيئة طوارئ الخطوط الحديدية، وذلك لإعداد موظفي الهيئة والجهات المشاركة للطوارئ، وبعد الانتهاء من التدريبات والتمارين يجب إعادة تقويم الخطة وإدخال التعديلات اللازمة عليها.
3- يجب حفظ سجلات كتابية وتسجيلات صوتية, للاتصالات اللاسلكية والهاتفية التي تتم أثناء التمرينات والتدريبات والطوارئ الحقيقية.
التدخل في حوادث وكوارث القطارات
1- على المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إطلاق وسائل الإنذار الخاصة بإعلان حالة الطوارئ، وإخبار أقرب مركز للدفاع المدني بالنسبة لموقع الحادث.
2- تحدد المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الإحداثيات (الطبوغرافية) لمكان الحادث، أو الكارثة، والنقطة الكيلو مترية لها.
3- يمكن للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية أن تحدد الطريق الواجب سلوكه إلى مكان الكارثة من أقرب بلدة تقع بالقرب من السكك الحديدية.
4- تحدد المؤسسة العامة للخطوط الحديدية طبيعة الكارثة، والوضع العام لها، والمعدات المطلوبة لأعمال الإنقاذ، والإسعاف كالروافع، وأجهزة القص، وسيارات الإطفاء والإنقاذ اللازمة لأغراض التدخل.
5- تعد المؤسسة العامة للخطوط الحديدية مخططات تبين عليها ما يلي :
أ- محطات المغادرة والوصول بين الدمام والرياض.
ب- المحطات الفرعية.
ج- المدن الواقعة على طول المسافة.
د- المسافة الكيلو مترية لعدد من النقاط.
6- يتم توزيع هذه المخططات على كافة خدمات الطوارئ المشاركة في الخطة كدليل للرجوع إليها عند اللزوم.
7- تقوم المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بتأمين الرافعات، والمقطورات اللازمة على شريط السكة الحديدية لترفع العربات المقلوبة، والمعاونة في أعمال السلامة.
8- توفر المؤسسة العامة للخطوط الحديدية تجهيزات الإنقاذ والإسعافات الأولية، والأعداد اللازمة من النقالات والبطاطين الواقية, للاستعانة بها في إنقاذ المصابين.
9- توفر المؤسسة العامة للخطوط الحديدية تجهيزات ومعدات ومواد الإطفاء اللازمة لمكافحة الحريق بمكان الحادث.
10- يتولى رجال السلامة والإطفاء المدربون التابعون للخطوط الحديدية مواجهة الحوادث فور وقوعها، والتعاون والتنسيق مع الدفاع المدني عند وصوله لمكان الحادث.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 06:34 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية