لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 16-07-2017, 05:27 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 13-06-2024 (11:53 AM)
 المشاركات : 146,969 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي اللائحة التنفيذية لنظَام حرس الحدود




اللائحة التنفيذية لنظَام حرس الحدود

الصادربالمرسوم الملكي رقم م/26 في 24/6/1394هـ
المادة الأولى :
أ- تتولى إدارة حرس الحدود مديرية عامة تسمى (المديرية العامة لحرس الحدود) وهي المختصة من بين قوات الأمن الداخلي بالمحافظة على أمن الحدود ومكافحة التهريب والتسلل على حدود المملكة البرية والبحرية ومياهها الإقليمية وفق الأنظمة المرعية ويكون ارتباطها بوزارة الداخلية.
ب- يتشكل حرس الحدود من المديرية العامة وثمان قيادات مناطق تضم قطاعات ووحدات ومراكز يحددها المدير العام.
ج- يتولى المدير العام لحرس الحدود ما يناط بالسلاح من مهام ويعمل على تنظيم القيادات والإدارات التابعة له وتحديد الواجبات والمهام وقواعد العمل لكل منها بتعليمات وأوامر يصدرها مع مراعاة الأنظمة المعمول بها وفق أحكام هذه اللائحة.
المادة الثانية :
يقصد بالعبارات التالية المدلولات المدونة إزاءها .
أ- السلاح : هو حرس الحدود.
ب- المدير العام : هو المدير العام لحرس الحدود.
ج- خط الحدود : هو الحد الفاصل بين المملكة العربية السعودية وبين البلاد المجاورة وكذلك نهاية الستة أميال البحرية الملاصقة للبحر الإقليمي للمملكة (المياه الإقليمية).
د- منطقة الحدود : هي المسافة الممتدة من خط الحدود إلى عشرة كيلو مترات داخل المملكة وإلى مدى ستة أميال بحرية فيما وراء البحر الإقليمي (المياه الإقليمية) للمملكة المحدد بمسافة أثنى عشر ميلاً بحرياً في اتجاه البحر فيما يلي المياه الداخلية للمملكة طبقاً للمرسوم الملكي رقم 33 في 27 رجب 1377هـ.
هـ- المنافذ البحرية : هي المداخل الواقعة على الحدود والتي تتواجد فيها أجهزة الدولة المختصة.
و- الطرق والمسالك الرسمية : هي الطرق الرسمية المؤدية إلى المنافذ البرية.
مهمة السلاح
المادة الثالثة :
مهمة السلاح هي :
أ- حراسة حدود المملكة البرية والبحرية والموانئ ومكافحة التهريب والتسلل من الداخل والخارج مع مراعاة الأنظمة المعمول بها.
ب- الإنذار المبكر عن أي تحركات غير عادية على خط الحدود.
ج- المساهمة في عمليات الإنقاذ في منطقة الحدود البحرية وتقديم العون للقطع البحرية فيها.
د- إرشاد التائهين في منطقة الحدود البرية وتقديم العون لهم.
هـ- مراقبة مرور الكافة بمنطقة الحدود ومراعاتها للقواعد المقررة لذلك.
و- التعاون مع الجهات الرسمية في نطاق ما تنص عليه الأنظمة المرعية وما تقضي به المصلحة العامة ضمن مهمة السلاح.
المادة الرابعة :
يقوم السلاح في سبيل تنفيذ مهمته بما يلي :
أ- تنظيم الحراسة على خط الحدود وتعيين مواقع القيادات ومراكز المراقبة وتأمين الاتصال فيما بينها وتنظيم الدوريات في منطقة الحدود.
ب- التنسيق والتعاون الكامل مع قوات الأمن الداخلي والقوات العربية السعودية المسلحة والدوائر الرسمية الأخرى في سبيل تحقيق واجباته على الوجه الأكمل.
ج- حراسة وسائط النقل البحرية عند وجودها في الموانئ ومراقبتها أثناء مرورها بمنطقة الحدود البحرية.
د- مراقبة استعمال المتفجرات في منطقة الحدود وضبط المخالفين للأنظمة المرعية.
هـ- مراقبة صيادي الأسماك وتعيين أماكن الدخول إلى البحر لغرض الصيد والغوص والنزهة والخروج منه بالاتفاق مع الدوائر الأخرى ذات العلاقة وضبط المخالفين.
و- جمع الممنوعات التي توجد في وسائط النقل البحرية فور استكمال إجراءات التفتيش الصحي وحفظها في مكان أمين على واسطة النقل وختمه بالختم الرسمي وترتيب الحراسة عليه ويتم ذلك من قبل السلاح إذا كانت واسطة النقل في الغاطس وباشتراك مندوب الجمارك إذا كانت راسية على الرصيف وفي كلتا الحالتين يتم بحضور ربان واسطة النقل وينظم به محضر يوقع منهم ولا يرفع هذا التحفظ إلا عند مغادرة واسطة النقل للميناء بعد تنظيم محضر يوقع من المندوبين المذكورين.
ز- عدم السماح بالنزول من واسطة النقل إلا بعد استكمال إجراءات الحجر الصحي.
ح- تفتيش كافة وسائط النقل البحرية التي لا ترفع علماً يحدد جنسيتها عند دخولها أو مرورها بمنطقة الحدود وضبطها إذا لم تستطع إثبات جنسيتها.
ط- تفتيش الأشخاص الذين يتواجدون في منطقة الحدود خارج الدائرة الجمركية بصورة مشبوهة والتحقيق معهم عن أسباب تواجدهم وعن هوياتهم وفي حالة ثبوت عدم مشروعية تواجدهم تسليمهم إلى الجهات المختصة.
ي- تفتيش وسائط النقل البحرية ما عدا الحربية ووسائط النقل البرية التي تدخل منطقة الحدود أو تمر فيها وذلك عندما يدعو الأمر تنفيذاً لواجبات السلاح.
ك- ضبط الممنوعات والمحرمات والمهربات والقبض على مهربيها وحائزيها ووسائط نقلها والتفتيش على الأشياء المهربة والممنوعة وضبطها داخل منطقة الحدود كما لو تجاوز هذه المنطقة إلى داخل المملكة عند تجاوز الأشخاص ووسائط النقل المعقبين من قبله لها مع تنظيم المحاضر اللازمة لذلك.
ل- التحقيق في حوادث الشغب والجرائم التي تقع في وسائط النقل البحرية وكذلك في منطقة الحدود التي لا توجد بها مراكز للإمارة أو الأمن ، وفي هذه الحالة توقيف الأشخاص في مركزه لمدة أقصاها 24 ساعة وإحالة القضية إلى أقرب مركز للإمارة أو للأمن مع المحضر المحرر بذلك.
المحظورات والواجبات
المادة الخامسة :
أ- مع عدم الإخلال بأحكام نظَام الجمارك والأنظمة الأخرى المعمول بها لا يجوز لوسائط النقل البرية أو الأشخاص المرور أو التجول في منطقة الحدود إلا من الطرق والمسالك الرسمية ويشترط أن لا يكونوا مصحوبين بمواشي أو بالمواد الغذائية الممنوع تصديرها من المملكة ما لم يكونوا قد استحصلوا على موافقة تحريرية بذلك من الجهات الرسمية المعنية كما لا يجوز لهم اتخاذ المنطقة المذكورة محلاً لإقامتهم.
ب- لا يشمل المنع المذكور بالفقرة –أ- البادية في دخولهم وخروجهم وتجوالهم لغرض الرعي والسقي والترحال على أن لا يكونوا مصحوبين بمواشي أو بالمواد الغذائية المذكورة في الفقرة –أ- بقصد تهريبها إلى داخل المملكة أو خارجها أو أشخاص يقصد تسللهم.
المادة السادسة :
لا يجوز الاقتراب من وسائط النقل البحرية القادمة أو الصعود إليها أو النزول منها إلا بعد استكمال إجراءات الحجر الصحي وبعد فرض الحراسة عليها من قبل السلاح.
المادة السابعة :
لا يجوز استعمال المتفجرات على اختلاف أنواعها في منطقة الحدود لأي غرض كان إلا بإذن من الجهات المختصة وبعد إشعار السلاح بذلك.
المادة الثامنة :
لا يجوز لقائد واسطة النقل البحرية أو البرية القادمة إلى المملكة أو المغادرة منها أو إنزال أو أخذ أي شخص أو بضاعة أو مواد أثناء مروره بمنطقة الحدود إلا بموافقة مسبقة من الدوائر المختصة وبعد إشعار السلاح.
المادة التاسعة :
لا يجوز لأي واسطة نقل بحرية لم تكن رافعة علماً يحدد جنسيتها الدخول أو المرور في منطقة الحدود إلا بموافقة الدوائر المختصة وبعد إشعار السلاح.
المادة العاشرة :
لا يجوز لأي واسطة نقل بحرية أن تغادر الميناء أو المرفأ الموجودة فيه إلا بعد الحصول على تصريح بالمغادرة من الجهات المختصة وإشعار السلاح.
المادة الحادية عشرة :
على كافة الأشخاص ووسائط النقل البرية والبحرية الداخلين إلى المملكة أو الخارجين منها أن يدخلوا أو يخرجوا من الموانئ والمرافئ والمنافذ البرية المخصصة لذلك من قبل السلطات الرسمية المختصة وأن يسلكوا في ذلك الطرق والمسالك الرسمية المؤدية إليها .
المادة الثانية عشرة :
على وسائط صيد الأسماك والغوص والنزهة الدخول إلى البحر أو الخروج منه من الأماكن التي يحددها السلاح بعد حصول مالكها على ترخيص من السلاح طبقاً للنموذج المعد لذلك والمبين في الصفحة 11.
المادة الثالثة عشرة :
على كل من اطلع على وجود شئ طاف على وجه البحر أو غارق فيه أن يخبر عنه أقرب مركز أو دورية للسلاح يمر بها وفي حالة انتشاله عليه تسليمه إلى أقرب مركز حكومي أو دورية للسلاح.
المادة الرابعة عشرة :
يراعى السلاح عند قيامه بتفتيش وسائط النقل البحرية أو البرية والأشخاص والأماكن الأخرى تنفيذاً لواجباته ما يلي :
أ- وسائط النقل البحرية التي تدخل منطقة الحدود أو تمر فيها والتي لا تكون راسية على الرصيف يجري تفتيشها من قبل السلاح.
ب- وسائط النقل البحرية الراسية على الرصيف يجري تفتيشها من قبل السلاح للأغراض الأمنية بحضور ممثل عن الجمارك ، مع عدم الإخلال باختصاص الجمارك بهذا الشأن.
ج- وسائط النقل البحرية الراسية على الرصيف إذا طلب ربانها من السلاح إجراء التفتيش فيها يجري تفتيشها من قبل السلاح على أن ينظم محضر ضبط يوقع من قبل الربان والقائمين بالتفتيش من أفراد السلاح.
د- لا يشمل التفتيش السفن أو الزوارق الحربية إنما على السلاح إشعار المراجع المختصة فور دخولها أو مرورها بمنطقة الحدود أو الرسو فيها.
هـ- لا يجوز تفتيش المساكن والحوانيت والمخازن إلا في حالة كون الأشخاص أو الأموال المعقبة قد اتجهت إليها أثناء التعقيب وفي هذه الحالة تراعى القواعد النِظامية للتفتيش مع مراعاة ما يلي :-
(1) إذا كانت الأماكن المذكورة واقعة ضمن منطقة المراقبة الجمركية يجري تفتيشها بحضور ممثل الإمارة أو ممثل عن الأمن العام ، ومندوب عن الجمارك بعد الحصول على أمر بالتفتيش من أمير المنطقة.
(2) إذا كانت تلك الأماكن خارج منطقة المراقبة الجمركية فيجري تفتيشها بحضور ممثل عن الإمارة أو ممثل عن الأمن العام بعد الحصول على أمر التفتيش من أمير المنطقة.
و- في حالة تعقيب وسائط النقل البرية أو الأشخاص المشتبه بوجود مواد ممنوعة أو مهربة أو محرمة معهم يجري القبض عليهم وتفتيشهم أينما وجدوا ولو بعد اجتيازهم منطقة الحدود إلى داخل المملكة.
ز- في جميع حالات التفتيش وكيفما كانت النتيجة ينظم محضر التفتيش والضبط يثبت فيه واقع التفتيش ، وما قد حصل من الذين جرى تفتيشهم من ممانعة أو مقاومة أو محاولة للتملص أو الهرب أو استعمال العنف أو محاولة الرشوة بوعد أو عطية أو غير ذلك.
ط- يجري تفتيش النساء في مراكز الجمارك حسب التعليمات المرعية.
إجراءات الضبط
المادة الخامسة عشرة :
يعتبر منتسبو السلاح من مأموري الضبط القضائيين عند قيامهم بأعمال الضبط والتفتيش.
المادة السادسة عشرة :
تضبط المهربات الممنوعات والمحرمات وسائط النقل البحرية والبرية المخالفة أو التي أستعين بها على ارتكاب المخالفة وكذلك الأشياء التي تكون قد استعملت في إخفائها ويجري تفتيش وسائط النقل ومخابئها والأشخاص في موقع الضبط ويحرر محضر الضبط في الموقع، وأن تعذر تحرير محضر كامل يحرر محضر أولي يتضمن نوع المضبوطات وعددها وأوصافها بشكل عام وأسماء المقبوض عليهم ويوقع من القائمين بالضبط والمقبوض عليهم وتنقل المقبوضات مع المقبوض عليهم إلى أقرب مركز للسلاح لتنظيم المحضر الكامل كما هو موضح في المادة (17) ولا يجوز حجز شئ دون أن يثبت في المحضر.
المادة السابعة عشرة :
يجب أن يتضمن محضر الضبط ما يلي :
أ- تاريخ وساعة فتح المحضر وغلقه ومحل تحريره.
ب- تاريخ وساعة وقوع الضبط مع وصف كامل لموقع الضبط وبعده عن خط الحدود والطرق الرئيسية وعن مراكز الجمارك والسلاح.
ج- أسماء المخالفين وألقابهم وجنسياتهم وحرفهم ومحل إقامتهم فإن لم يتيسر ذلك يذكر السبب.
د- أسماء القائمين بالضبط وألقابهم ورتبهم ووظائفهم.
هـ- الوقائع والظروف التي صاحب الضبط من تهريب أو ممانعة أو مقاومة أو استلام.
و- وصف شامل للمضبوطات مع ذكر عددها ووزنها إن كانت من الموزونات فإن لم يتيسر وزنها تختم بالختم الرسمي مع وصف طريقة تغليفها والأماكن التي وجدت أو أخفيت فيها من قبل أصحابها مع ذكر علاماتها الفارقة ومحل صنعها والأرقام المميزة الموجودة عليها أو على أغلفتها والجهة الواردة منها أو الصادرة إليها مع وصف لحالتها كأن تكون جديدة أو مستعملة أو غير صالحة للاستعمال وتقدير قيمتها إن أمكن وإن كانت أسلحة أو ذخيرة فيذكر نوعها كأن تكون حربية أو صيدية وأرقامها وعلاماتها وكون الخراطيش معبأة رصاصاً أو رشاً أو من صنع محلي أو أجنبي وعيارها وإذا كانت المضبوطات في طرود مختومة فيجري تعداد الطرود دون فتحها وتتم معاينتها عند تسليمها إلى الجمارك وعندئذ ينظم محضر بمحتوياتها.
ز- وإذا كانت واسطة النقل سيارة فيذكر جنسها وسنة صنعها (موديلها) ولونها وقوتها الحصانية ورقم اللوحة مع وصف لحالة اللوحة والكتابة عليها (كأن تكون ممسوحة أو مكسورة أو مطلية بدهان جديد أو موضوعة في غير محلها) والتأكد من رخصة السيارة ومطابقتها مع الأرقام الموجودة على السيارة ثم التأكد من رخصة السائق وكونه مالكاً للسيارة أو غير ذلك.
وإذا كانت واسطة النقل بحرية فيذكر في الضبط وصف كامل لها كما جاء بشأن السيارة وما تختص به الوسائط البحرية من وصف آخر.
ح- يجب أن يحرر المحضر بحضور المقبوض عليهم ويطلب منهم التوقيع عليه فإن رفضوا التوقيع يشار إلى أسباب رفضهم.
ط- يحرر المحضر بخط واضح وبعبارة مستوفية للموضوع دون اختصار ودون ترك فراغات أو إدخال إضافات بين السطور وتكتب التعليقات إن وجدت على هامش الصحيفة مع التوقيع عليها من قبل الموقعين للمحضر وإلا اعتبرت ملغاة.
إجراءات رفع محضر الضبط
المادة الثامنة عشرة :
يقدم المحضر مع مشفوعاته والمستندات والمضبوطات والمقبوض عليهم فور الانتهاء من تحريره إلى قيادة القطاع التي حدث الضبط في منطقتها ويسجل استلام المحضر في سجل الوارد مع ذكر ساعة الاستلام.
المادة التاسعة عشرة :
على قائد القطاع فور استلامه المحضر مراعاة ما يلي :-
أ- التأكد من إجراءات تنظيم المحضر وفق المادة (17) وإكمال النواقص إن وجدت.
ب- إحالة المهربات ووسائط النقل والمهربين مخفورين مع نسخة من محضر الضبط إلى أقرب دائرة جمركية للنظر في قضايا التهريب مع الطلب بإعادة المقبوض عليهم إلى السلاح بعد إكمال إجراءات الجمارك للنظر بشأنهم وفق نظَام أمن الحدود واللوائح التي تصدر بموجبه.
ج- إحالة المقبوض عليهم المشتبه في هويتهم وكذلك الحائزين على الأسلحة النارية أو المتفجرات مخفورين مع نسخة من محضر الضبط للأمارة لاتخاذ ما يلزم نظَاماً بشأنهم.
د- إحالة المخالفين لنظَام الجوازات مخفورين مع نسخة من محضر الضبط إلى أقرب إدارة للجوازات. وفي حالة عدم وجود إدارة للجوازات يسلمون إلى الإمارة لاتخاذ ما يلزم بشأنهم عدا القادمين إلى المملكة على الأقدام أو الدواب بقصد العمل فيسلمون إلى أقرب مركز حدود الدولة المجاورة القادمين منها بعد تسجيل أسمائهم وجنسياتهم في محضر مستقل تخطر به الجهات المختصة وإعفاؤهم من العقوبات الأخرى المقررة في هذه اللائحة والسماح لدوريات السلاح بتجاوز الحدود إلى مركز حدود الدولة المجاورة لتسليم المقبوض عليهم، وتوقع عليهم العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة في حالة تكرار المخالفة.
هـ- إخبار الجهات المعنية عن الأسلحة والمتفجرات مع الاحتفاظ بها وإتباع التعليمات التي تصدر بشأنها.
و- النظر في التهم المستندة إلى المقبوض عليهم وفق هذه اللائحة مراعياً ما يلي:
(1) إطلاق سراح المقبوض عليهم عند عدم قناعته بمخالفتهم وأنهم ليسوا من أرباب السوابق على أن يدون على محضر الضبط أسباب عدم قناعته ويرسل المحضر إلى قائد المنطقة لرفعه إلى المدير العام وإذا كان المقبوض عليهم من أرباب السوابق فلا يجوز إطلاق سراحهم ويقتضي التحقيق معهم وإكمال الإجراءات وفق أحكام هذه اللائحة.
(2) المتهمون وفق المواد (13،12،11،10،9،6) من هذه اللائحة يجري قائد القطاع التحقيق معهم ويصدر قراره حسبما يتراءى له بالإفراج أو بتوقيع العقوبة دون الحبس مضمناً قراراه بصورة واضحة الأسباب الموجبة له وإذا رأى ما يدعو لتوقيع الحبس يحيل القضية مع المتهمين مخفورين إلى قائد المنطقة مع مرئياته للنظر فيها حسب صلاحياته.
(3) المتهمون وفق المواد (8،7،5) من هذه اللائحة يحيلهم قائد القطاع مخفورين إلى قيادة المنطقة مع ما لديه من مرئيات.
(4) لقائد القطاع عند النظر في القضايا المحالة إليه إجراء ما يلي مع مراعاة ما جاء بالفقرتين (3،2) أعلاه :-
أ- إطلاق سراح المتهم بكفالة ضامنة ريثما يصدر قراره في القضية إذا أن ذلك لا يؤثر على سير التحقيق ولا يخشى من الهرب.
ب- توقيف المتهم لمدة لا تتجاوز (48) ساعة وإذا اقتضى تمديد المدة عليه مراجعة قائد المنطقة.
(5) قرارات قائد القطاع بالإفراج أو بتوقيع الغرامة ترفع مع أوراق القضية إلى قيادة للمنطقة لترفعها بدورها إلى المدير العام مع ما لديها من مرئيات إن وجدت المصادقة عليها.
(6) يجب أن لا تتأخر إجراءات قائد القطاع وإصداره لقراره عن 24 ساعة من استلام الأوراق ولا يتأخر إرساله الأوراق إلى القيادة عن 24 ساعة من إصدار القرار وعلى القيادة رفع الأوراق إلى المديرية العامة مع مرئياتها حسب التعليمات.
الإجراءات في قيادة المنطقة
المادة العشرون :
على قائد المنطقة فور استلامه أوراق القضية المرفوعة إليه من قيادة القطاع إجراء ما يلي :-
أ- إشعار الحاكم الإداري للمنطقة بالقضية للإحاطة.
ب- النظر في القضية وإصدار قراره حسبما يتراءى له بالإفراج أو توقيع الغرامة دون الحبس يحيل القضية إلى اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة (21).
ج- رفع قراره بالإفراج أو توقيع الغرامة مع الأوراق إلى المدير للمصادقة عليه.
د- يجب أن لا تتأخر الإجراءات وإصدار القرار عن 48 ساعة من استلام الأوراق ولا يتأخر إحالة القضية إلى اللجنة الإدارية عن 24 ساعة من إصدار قراره كما لا يتأخر رفع قراره إلى المدير العام عن المدة التي تحدد في التعليمات.
هـ- لقائد المنطقة أثناء النظر في القضية المحالة عليه ما يلي :-
(1) إطلاق سراح المتهم بكفالة ضامنة ريثما يصدر قراره في القضية إذا رأى أن ذلك لا يؤثر على سير التحقيق ولا يخشى منه الهروب.
(2) توقيف المتهم لمدة لا تزيد على يومين وإذا اقتضى الحال تمديد المدة لأكثر من ذلك يأخذ موافقة المدير العام.
اللجنة الإدارية
المادة الحادية والعشرون :
أ- اللجنة الإدارية هي الهيئة التي تحاكم المخالفين لأحكام نظَام أمن الحدود ولوائحه التنفيذية المحالين عليها من قبل قائد المنطقة وتكون له صفة محكمة إدارية لها الحق باستدعاء المخالفين والشهود واستجوابهم وجمع الأدلة وتحقيق أوجه الدفاع وما إلى ذلك من إجراءات المحاكمة ويراعى في سير المحاكمة القواعد العامة.
ب- اللجنة الإدارية أثناء النظر في القضية المحالة عليها ما يلي :-
(1) إطلاق سراح المتهم بكفالة ضامنة ريثما تصدر قرارها في القضية إذا وجدت إن ذلك لا يؤثر على سير التحقيق ولا يخشى منه الهرب.
(2) توقيف المتهم لمدة لا تزيد على خمسة أيام بعد موافقة قائد المنطقة على ذلك.
(3) إذا اقتضى الأمر تمديد مدة التوقيف لأكثر من خمسة أيام يعرض قائد المنطقة الأمر بناءً على توصية اللجنة على المدير العام لأخذ موافقته.
المادة الثانية والعشرون :
للمدير العام صلاحية تعيين عدد اللجان الإدارية ومناطق عملها ورؤسائها وله تفويض قادة المناطق بما يراه من هذه الصلاحيات.
المادة الثالثة والعشرون :
تشكل اللجنة الإدارية من ثلاثة أعضاء من ضباط السلاح من بينهم الرئيس على أن لا تقل رتبة الرئيس عن رائد ولا تقل رتبة العضوين عن ملازم أول ويعين قائد المنطقة كاتباً لها من بين أفراد السلاح ويقوم هؤلاء بواجباتهم إضافة إلى وظائفهم الأصلية.
المادة الرابعة والعشرون :
على اللجنة الإدارية المكلفة إنهاء المحاكمة وإصدار القرار خلال مدة خمسة أيام من استلامها أوراق القضية وعليها رفع القرار مع الأوراق إلى قائد المنطقة خلال (24) ساعة من صدوره لرفعه مع مرئياته إلى المدير العام للمصادقة عليه وفق هذه اللائحة ويجوز لها إذا اقتضى الأمر تجاوز المواعيد المذكورة مع ذكر الأسباب في القرار.
المادة الخامسة والعشرون :
أ- يراعى في الإجراءات أمام القادة وفي المحاكمة أمام اللجنة الإدارية ما يلي :-
(1) تعتبر القضية من القضايا المستعجلة.
(2) يجري التحقيق والمحاكمة حضورياً.
(3) يبلغ المتهم بالحضور في المحل والموعد المعنيين للتحقيق والمحاكمة.
(4) إذا كان المتهم مطلق السراح بكفالة ولم يحضر في الموعد والمحل المعنيين للتحقيق أو المحاكمة يصدر أمر بتوقيفه حالاً.
(5) يمكن المتهم من الإدلاء بأقواله ودفاعه بحرية ويدون دفاعه وأقواله بكاملها وتوقع من قبله.
(6) تناقش أقوال المتهم ودفاعه وتسمع الشهادات والبيانات وتثبت بالمحضر وتربط البيانات التحريرية مع المحضر وأن كانت البيانات مصورة يوقع عليها من قبل من قدمها بأنها صورة طبق الأصل.
(7) تجري المعاينة على محل الحادث إذا رأى القائم بالتحقيق أو اللجنة ما يدعو إلى ذلك وينظم محضر يوقع من ذوي العلاقة والقائم بالمعاينة.
(8) للقائم بالتحقيق أو المحاكمة الاستعانة بذوي الخبرة فيما يدعو إليه استكمال التحقيق والمحاكمة ويدون رأيهم في المحضر موقعاً منهم.
(9) تجتمع اللجنة الإدارية بكامل أعضائها وتصدر قراراتها بأكثرية الأصوات.
ب- تضبط محاضر المحاكمة على أوراق السلاح الرسمي تؤرخ وتوقع الصحائف وتحفظ في ملف خاص ويتضمن قرار الحكم ما يلي :-
(1) رقماً متسلسلاً يبدأ في مطلع كل سنة هجرية.
(2) ملخصاً عن التهمة مع الإشارة إلى رقم وتاريخ الإحالة.
(3) تاريخ البدء بالمحاكمة مع خلاصة عن وقائعها.
(4) قرار الاتهام والمادة النِظامية والأسباب الموجبة للحكم بالإفراج أو الإدانة وتحديد العقوبة.
(5) كون الحكم صدر بالإجماع أو بالأكثر مع تدوين العضو المخالف وجهة نظره على ضبط المحاكمة أو يرفقها به موقعة ويصدر قرار الحكم بتوقيع رئيس اللجنة.
(6) الإشارة إلى أن القرار قد بلغ المحكوم عليه شفوياً من قبل القادة ومن رئيس اللجنة بحضور الأعضاء وإلى ما أبداه المحكوم عليه من رغبة بالطعن أو عدم الطعن بالقرار.
المادة السادسة والعشرون :
عند تقرير إطلاق سراح المتهم بكفالة يقتضي إلا يزيد مبلغ الكفالة عن الحد الأقصى للجزاء المنصوص عليه في هذه اللائحة للمخالفة المسندة إليه.
المادة السابعة والعشرون :
لا يجوز الحكم في جميع الأحوال بغير ما نص عليه في هذه اللائحة بالنسبة لكل مخالفة.
المادة الثامنة والعشرون :
محاكمة المتهمين بقضايا التهريب أو الأسلحة النارية لا تخل بحق السلاح في محاكمتهم لمخالفتهم أحكام نظَام أمن الحدود ولوائحه التنفيذية.
تصديق القرارات
المادة التاسعة والعشرون :
أ- القرارات الصادرة من القيادات أو اللجان الإدارية لا تعتبر باتة ما لم تقرن بالمصادقة كما يلي :-
(1) القرارات التي تتضمن الحكم بالحبس أو الغرامة بمبلغ يزيد على خمسة آلاف ريال تخضع لمصادقة وزير الداخلية وله تعديل العقوبة أو إبدالها بالغرامة وله إيقاف التنفيذ كما له إلغاء ما تبقى منها في أي مرحلة من مراحل التنفيذ.
(2) القرارات التي تتضمن الحكم بالإفراج أو الغرامة بمبلغ لا يزيد على خمسة آلاف ريال تخضع لمصادقة للمدير العام الذي له صلاحية المصادقة أو تخفيف العقوبة.
ب- تنفذ القرارات من تاريخ صدورها ولا يؤخر تنفيذها إجراءات المصادقة عليها.
ج- ترسل صورة من القرارات إلى الحاكم الإداري للمنطقة للإحاطة.
د- لوزير الداخلية صلاحية إيقاف إجراء التحقيق أو المحاكمة إذا رأى ذلك من مقتضى المصلحة العامة.
الطعن بالأحكام
المادة الثلاثون:
أ- للمدير العام الطعن فيما لا يخضع لتصديقه من القرارات أو التي تخضع لتصديقه ويرى تشديد العقوبة الواردة فيها ، وكذلك للمحكوم عليه الطعن بالقرارات الصادرة من قبل القيادات أو اللجنة الإدارية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تبليغ الحكم لكل منهما.
ب- يقدم الطعن من المحكوم عليه تحريرياً إلى القيادة أو المدير العام لقاء وصل مؤرخ وموقع من المستلم ويقدم من المدير العام إلى الوزير.
ج- ترفع القيادة الأوراق مع الطعن إلى المدير العام للنظر فيه إذا كان تصديق الحكم من صلاحيته وإلا رفعه إلى وزير الداخلية مع مرئياته.
د- قرار وزير الداخلية أو المدير العام يعتبر باتاً.
الجزاءات
المادة الواحدة والثلاثون:
مع عدم الإخلال بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 28/1/1395هـ يعاقب الأشخاص وسائقو وسائط النقل المارون أو المتجولون في منطقة الحدود من غير الطرق أو المسالك الرسمية وكذلك المصحوبون بمواشي أو بالمواد الغذائية الممنوع تصديرها من المملكة دون حصولهم على موافقة تحريرية بذلك من الجهات الرسمية حسبما جاء بالمادة (5) من هذه اللائحة بإحدى العقوبتين التاليتين أو بهما معاً:
(1) الغرامة بمبلغ لا يقل عن مائتي ريال ولا يزيد عن خمسة وعشرين ألف ريال.
(2) السجن لمدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد عن ثلاثين شهراً.
المادة الثانية والثلاثون :
يعاقب بنفس العقوبة الواردة بالمادة (31) كل من دخول أو خروج من الموانئ والمرافئ والمنافذ البرية أو سلك في ذلك طريقاً أو مسلك غير رسمي وفق المادة (11) من هذه اللائحة.
المادة الثالثة والثلاثون :
يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائتي ريال ولا تزيد على ستمائة ريال أو بالسجن مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على واحد وعشرين يوماً أو بهما معاً كل من اقترب إلى واسطة النقل البحرية القادمة أو صعد عليها أو نزل منها قبل استكمال إجراءات الحجر الصحي وفق المادة (6) من هذه اللائحة ويعاقب بنفس العقوبة صيادو الأسماك والغواصون وأصحاب زوارق النزهة إذا دخلوا إلى البحــر أو خرجوا منه من غير الأمكنة المحددة من قبل السلاح وفق المادة (12) من هذه اللائحة.
المادة الرابعة والثلاثون :
يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ستمائة ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بالسجن مدة لا تقل عن واحد وعشرين يوماً ولا تزيد على ستة شهور أو بهما معاً كل من استعمل المتفجرات في منطقة الحدود دون إذن من الجهات المختصة ودون إشعار السلاح وفق المادة (7) من هذه اللائحة ، وكذلك يعاقب بنفس العقوبة كل ربان واسطة نقل بحرية غادر بواسطة النقل الميناء أو المرفأ دون الحصول على تصريح بالمغادرة من الجهات المختصة ودون علم السلاح وفق المادة (10) من هذه اللائحة.
المادة الخامسة والثلاثون :
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن على خمسة وعشرين ألف ريال ، أو بالسجن مدة لا تقل عن خمسة وثلاثين يوماً ولا تزيد على ثلاثين شهراً أو بهما معاً كل قائد واسطة نقل بحرية أو برية قادمة إلى المملكة أو مغادرة منها أنزل أو أخذ أي شخص أو بضاعة أو مواد أثناء مروره بمنطقة الحدود دون موافقة مسبقة ودون إشعار السلاح وفق المادة (8) من هذه اللائحة.
المادة السادسة والثلاثون :
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تزيد على ألف ريال واسطة نقل بحرية لم ترفع علماً يحدد جنسيتها أثناء دخولها أو مرورها بمنطقة الحدود وفق المادة (9) من هذه اللائحة وإذا ثبت أن الواسطة المذكورة قد رفعت علماً غير علم جنسيتها بقصد التضليل يعاقب قائدها بالسجن من ستة شهور إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال أو بهما معاً ولا تزيد على عشرين ألف ريال أو بهما معاً.
المادة السابعة والثلاثون :
يعاقب بغرامة لا تقل عن (400) ريال ولا تزيد على ألفي ريال أو بالسجن مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على سبعين يوماً أو بهما معاً كل من لم يخبر السلاح عن أي شيء اطلع عليه طافياً على وجه البحر أو غارقاً فيه أو لم يسلمه إلى مركز حكومي أو دورية للسلاح يمر بها إذا كان قد انتشله وفق المادة (13) من هذه اللائحة.
المادة الثامنة والثلاثون :
تضاعف العقوبات الواردة في هذه اللائحة في حالة العودة إلى ارتكاب المخالفة المعاقب عليها سابقاً ومصادرة واسطة النقل التي ارتكب قائدها تلك المخالفة وبيعها بالمزاد العلني وتوزيع نسبة 50% من قيمتها على القابضين ويورد الباقي لخزينة الدولة.
المادة التاسعة والثلاثون :
يعتبر وكيل واسطة النقل البحرية مسؤولاً بالتضامن مع ربانها وكذلك مالك واسطة النقل البرية مسئولاً بالتضامن مع سائقها عن أداء الجزاءات المالية المحكوم بها.
المادة التاسعة والثلاثون (مكرر):
لا يجوز لأي واسطة نقل بحرية إفراغ زيوتها أو مخلفاتها في المياه الإقليمية للمملكة وفي حالة المخالفة توقع عليها غرامة مالية من عشرة آلاف إلى خمسين ألف ريال تبعاً لنوع وكمية المواد المفرغة أو الملقاة وتأثيرها على البيئة البحرية.
المادة الأربعون :
أ- تحتجز واسطة النقل التي ارتكبت المخالفة بها حتى يتم دفع الغرامة المحكوم بها على سائقها.
ب- الغرامات المحكوم بها على سائقي واسطة النقل تحصل عند عدم الدفع بالحبس بمعدل يوم واحد عن كل ثلاثين ريالاً.
ج- الغرامات المحكوم بها على سائقي واسطة النقل تحصل عند عدم الدفع من قيمة واسطة النقل ببيعها بالمزاد العلني تحت إشراف اللجنة الإدارية بعد ثلاثين يوماً من إنذار مالكها بالدفع. وإذا تعذر معرفة مالك الواسطة المحتجزة أو العثور على سائقها يصار إلى بيعها بالمزاد العلني بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ ضبطها.
د- إذا لم تسدد قيمة واسطة النقل الغرامة المحكوم بها يحبس السائق أو الربان بمعدل يوم واحد عن كل ثلاثين ريالاً من باقي الغرامة.
هـ- يراعى في بيع واسطة النقل ما يراعى من إجراءات بيع المواد المهربة أو المصادرة من قبل الجمارك.
المادة الحادية والأربعون :
تحتسب مدة الحبس الاحتياطي من مدة السجن المحكوم به.
المادة الثانية والأربعون :
لا تخل الجزاءات المنصوص عليها في هذه اللائحة بمحاكمة المخالفين عن الأفعال الأخرى المعاقب عليها بمقتضى الأنظمة المرعية في المملكة ولا بما تقرره قواعد البحار المتعارف عليها دولياً في الشئون البحرية.
المادة الثالثة والأربعون :
يسلم المحكوم عليه بالحبس مع مذكرة حبسه إلى أقرب دائرة للأمن لتنفيذ العقوبة عليه حسب الأنظمة المرعية.
أحكام عامة
المادة الرابعة والأربعون :
يدفع المحكوم عليه الغرامة إلى صندوق القيادة عند صدور الحكم وإذا أبدى رغبة بالطعن بالحكم فله أن يقدم كفيلاً غارماً بمبلغ الغرامة وبعد المصادقة على الحكم يحصل المبلغ من المحكوم عليه ، أو من كفيله ويدفع إلى صندوق القيادة.
المادة الخامسة والأربعون :
إذا اقتضت المصلحة العامة زيادة عمق منطقة الحدود على امتداد معين على خط الحدود يصدر وزير الداخلية بناءً على اقتراح المدير العام قراراً يحدد المنطقة الجديدة ومدى عمقها ومدة العمل به، ويراعى في هذه المنطقة جميع ما يراعى في منطقة الحدود من الأحكام الواردة في هذه اللائحة.
المادة السادسة والأربعون :
أ- للمدير العام وضع التعليمات التي يراها لازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
ب- للمدير العام تخويل بعض صلاحياته بموجب هذه اللائحة إلى من يراه من المسئولين في السلاح.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 06:55 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية