لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 16-07-2017, 05:22 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 18-06-2024 (07:35 PM)
 المشاركات : 146,972 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق في المباني العالية




لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق في المباني العالية
الفصل الأول: التعاريف:
مادة (1) التعاريف: يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي:
( أ ) المباني العالية: هي المباني التي يزيد ارتفاع أرضية إشغال الطابق العلوي منها عن (28 متراً) فوق منسوب سطح الأرض من جهة المدخل الرئيسي للمبنى.
(ب) المباني المتعددة الأدوار: هي المباني التي لا يزيد ارتفاع أرضية إشغال الطابق العلوي منها عن (28 متراً) من سطح الأرض من جهة المدخل الرئيسي للمبنى.
(ج) الأدوار تحت سطح الأرض (القبو):
هي المباني أو أجزاؤها والتي أدوارها تحت مخارج المبنى، ولا يعتبر المبنى أو جزء منه تحت سطح الأرض إذا توفرت جميع الشروط التالية: -
1 - إذا كان الدور له فتحات جانبية بما لا يقل عن (2 متراً) مربعاً تعلو ارتفاع سطح الأرض من ذلك الجانب الكلي (15 متراً) من طول الحائط الخارجي للدور.
2 - أن لا تقل فتحات الدور عن 60 سم عرضاً و 70 سم طولاً، وغير معاقة بحيث تسمح بالتهوية وعمليات الإنقاذ من الخارج.
3 - أن لا يزيد ارتفاع قاعدة الفتحات عن أرضية الدور عن (110 سم).
4 - أن تكون الفتحات واضحة وظاهرة من الداخل ومن الخارج.
5 - أن يسهل فتح نوافذ هذه الفتحات من الخارج ومن الداخل من دون أي عوائق مثل القضبان الحديدية أو خلافه.
(د) اللكس (LUX): وحدة لقياس شدة إضاءة لكل متر مربع وهي وحدة إضاءة تعادل لومن (1 LUMEN) واحدة في المتر المربع.
(هـ) اللومن (Lumen): وحدة لقياس تدفق الضوء من مصباح أو تدفق الضوء على سطح.
(و) تصنيف المباني: إن المباني العالية تشتمل على عدة نشاطات في أجزاء مختلفة من المبنى، لذا فكل جزء تطبق عليه اشتراطات السلامة وحماية الأرواح لذلك النشاط الذي يدار فيه، إلى جانب الاشتراطات العامة للسلامة والحماية من الحريق في المباني العالية. ويؤخذ بدرجة الحماية الأعلى.
(ز) الخطورة (Vulnerability to sources of harm: danger): هي التعرض الضار للمواد، أو لمصادر الطاقة، أو الوجود في أجواء غير ملائمة أو استخدام الآلات غير المحمية.
(ح) الخسائر: (Actual Harms: loss): كل ما يترتب عن عرقلة العملية الإنتاجية أو الاستخدامية.
(ط) الاستعداد (Preparedness): وهو ما يقصد به الإجراءات المضادة المتخذة لمواجهة النقص أو القصور، حتى يتم التأكد من الاستفادة من جميع الموارد (البشرية والمادية).
(ي) مخارج الطوارئ: تتكون من طريق أو أكثر سالك وآمن من خطر الحريق ليتمكن الأشخاص الموجودون في المبنى من الهروب بالانطلاق من أية نقطة في المبنى والوصول إلى خارج المبنى مباشرة أو إلى ساحة أو مكان آمن من الحريق يؤدي بدوره إلى خارج المبنى.
(ك) المناطق المحمية: منطقة أمان داخل المبنى توفر ملجئاً آمناً للأشخاص من خطر الحريق.
(ل) الإخلاء المؤقت: هو تمكن الأشخاص الموجودون في المبنى من الهرب بالانطلاق من أية نقطة في الجزء المتضرر من المبنى والوصول إلى مكان آمن من الحريق يؤدي إلى خارج المبنى وغالباً ما يكون الجزء الآمن بنفس الدور حيث يكون الإخلاء أفقياً لذلك هو إخلاء مؤقت حتى يتم خروج الأشخاص إلى خارج المبنى.
(م) الإخلاء العام (داخل المبنى): تمكن الأشخاص الموجودون في المبنى من الهروب بالانطلاق من أية نقطة في المبنى إلى خارج المبنى ويسمى كذلك الإخلاء الرأسي.
(ن) نظام الحماية التلقائية:
1 - نظام: تعني أنه متكون من عدة أجزاء تعمل بتوافق في منظومة تخدم هدفاً واحداً وتسمى النظام، مثل ذلك نظام الإطفاء، نظام الإنذار.
2 - حماية: تعني أن هذا النظام قصد به الحماية من أخطار الحريق، أو قصد به الإنذار من أخطار الحريق.
3 - تلقائية: تعني نظام الحماية هذا يعمل من تلقاء نفسه عند استشعار أحد أجزاء النظام لحدوث الحريق، ودون الحاجة إلى التدخل الأدنى.
(س) النظام: نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ 10) وتاريخ (10/ 5/ 1406 هـ) وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
(ع) الجهة المختصة: وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني) والجهات الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشآت ونشاطها.
(ف) المسؤول عن السلامة: وفقاً لنص المادة (الخامسة والعشرين) من نظام الدفاع المدني هو الشخص من منسوبي المبنى (أو الغير) المعين أو المكلف ليكون مسؤولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن والإشراف على العاملين بالمبنى بما يتفق مع ما ورد بهذا الشأن في هذه اللائحة وإخطار الدفاع المدني بكل حادث من شأنه أن يولد خطراً على السلامة وتحدد واجباته ومسؤولياته وفقاً للائحة المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي الصادرة في هذا الشأن.
(ص) المواصفات ويقصد بها ما يلي:
1 - المواصفات القياسية السعودية: يقصد بها المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وفي حالة توفرها فهي المعتمدة.
2 - المواصفات العالمية: هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ويراعي في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع قواعد واشتراطات السلامة في المادة أو الآلة محل المواصفات وأن تعتمدها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ولا تطبق هذه المواصفات إلا حال عدم توافر المواصفات السعودية.
(ق) مندوب الدفاع المدني:
هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المبنى ومعدات أدوات السلامة ومكافحة الحريق وضبط المخالفات والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة المنصوص عليها.
الفصل الثاني: الأحكام العامة:
مادة (2): مجال تطبيق اللائحة: تطبيق هذه اللائحة على المباني التي أرضية إشغال الطابق العلوي منها يزيد ارتفاعها عن (28 متراً) فوق سطح الأرض من جهة المدخل الرئيسي وتطبق على المباني التي تقام بعد إصدار اللائحة.
مادة (3): تتعلق هذه اللائحة بشروط ومتطلبات الدفاع المدني فقط دون التعرض لباقي الشروط والمتطلبات التي تدخل في اختصاص الجهات الأخرى ذات العلاقة.
مادة (4): وفقاً للنص المادة (عشرين) من نظام الدفاع المدني لا يجوز الترخيص بإنشاء مبنى من المباني العالية قبل أن يقوم طلب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب أو الجهات الفعلية المختصة بأعمال السلامة والإنذار ومكافحة الحريق المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات والتعليمات الواردة بهذه اللائحة.
مادة (5): يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة مسؤولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة.
مادة (6): المسؤول عن السلامة: يعتبر المسؤول عن السلامة مسؤولاً مباشراً عن كل ما يتعلق بالسلامة ومكافحة الحريق بالمبنى وعليه وضع خطة للطوارئ ويتم تدريب العاملين في المبنى عليها والتنسيق مع مركز الدفاع المدني الذي يقع في محيطه ويكون مسؤولاً عن الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية كل ثلاثة أشهر وذلك بالنسبة لجميع المعدات والآليات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية، وجميع وسائل السلامة ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وإصلاح أي عطل أو خلل فوراً ويعتبر أي تهاون أو تقصير في هذا الصدد من قبل الإهمال الجسيم الذي يعرض مرتكبه للعقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظاماً.
مادة (7): يلتزم المسؤول عن السلامة في المبنى بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة وأجهزة الإنذار ومكافحة الحريق وفقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني تختم جميع صفحاته بختم إدارة أو مركز الدفاع المدني المختص وتكون فيه جميع الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لوسائل السلامة ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وتاريخها والجهة القائمة بها والمعدات والأدوات والأساليب المستخدمة والنتائج وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المبنى والأجهزة والإنشاءات الكهربائية ويحتفظ بالسجل في إدارة المبنى ليكون في جميع الأوقات تحت تصرف مندوب الدفاع المدني للاطلاع وتدوين الملاحظات والمخالفات والجزاءات.
مادة (8): يجوز للمسؤول عن السلامة في المبنى إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بمواعيد إجراءات الاختبارات الدورية والجهة القائمة به وذلك وفقاً للاتفاق على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات وإثبات ذلك بتوقيع مندوب الدفاع المدني في السجل.
مادة (9): يجب تدريب العاملين في المبنى على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف والإخلاء في مدارس ومعاهد التدريب السعودية المتخصصة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو بأحد معاهد أو مراكز الدفاع المدني على أن تتحمل الجهة طالبة التدريب التكاليف أو حصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد.
مادة (10): يتم ضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة وفقاً لما تضمنه نظام الدفاع المدني وما يصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني من لوائح أو تعليمات تنظم هذه الأمور.
الفصل الثالث: شروط ومتطلبات السلامة والحماية:
مادة (11): الاشتراطات الإنشائية:
تحدد البلديات تلك الاشتراطات بحكم أنها الجهة المختصة بالإشراف على إصدار التراخيص اللازمة للبناء ويجب أن تكون كافة المخططات الهندسية للمبنى معدة من قبل مكتب هندسي استشاري معتمد ووفقاً للوائح والأنظمة والتعليمات المعمول بها لدى وزارة الشئون البلدية والقروية وإذا وقعت المنشأة في منطقة نشاط زلزالي فعلي المصمم إعداد حسابات إنشائية لسلامة المبنى في مواجهة الزلازل، وعموماً عليه الالتزام بالمواصفات التي تضعها وزارة الأشغال العامة، كما يلزم أن ينشأ المبنى تحت إشراف هندسي من مكتب استشاري معتمد.
مادة (12): مخارج الطوارئ:
1 - تضم الممرات، والأبواب، أبواب الإخلاء الأفقي، السلالم، موانع انتشار الدخان والانحدارات (المزلقانات).
2 - تصمم مخارج الطوارئ (إعدادها وسعتها وتوزيعها على أنحاء المبنى) بالكمية والكيفية التي وردت بالمواصفات الأمريكية لحماية الأرواح (Nfpa 101 chapter 5) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حل توفرها.
3 - لا يقل العرض الصافي لأي ممر لمخرج الطوارئ عن (115 سم) بعد اللياسة عدا الممرات المؤدية إلى الأماكن التي يسمح فيها باستخدام سلالم النجاة كما جاء بالمواصفات الأمريكية (Nfpa 100 5-2-9) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها.
4 - لا يقل عدد مخارج الطوارئ عن (مخرجين لكل دور) أو لكل جزء من أجزاء المبنى بما في ذلك الأدوار ما تحت سطح الأرض.
5 - عند توزيع مخارج الطوارئ يجب أن تكون ممرات كل مخرج في اتجاه مختلف عن الآخر على أن لا يزيد طول الممرات المشتركة عن (15 متراً).
6 - يجب أن لا يزيد طول أي ممر مغلق عن (15 متراً).
7 - لا تخضع أماكن التواجد الآدمي المحدود أو المعدوم (مثل أماكن ماكينات تشغيل المبنى) لمواصفات سعة مخارج الطوارئ نظراً لمحدودية المتواجدين بها.
8 - لا تعتبر المصاعد الكهربائية أو السلالم المتحركة أو السلالم الدائرية وسائل لمخارج الطوارئ.
9 - في المباني العالية أو في الأدوار المتعددة تحت سطح الأرض وعندما يكون الصعود أو النزول إلى مسافات تجهد الإنسان القادر العادي، يستخدم الدرج للوصول إلى الأماكن الآمنة ومن ثم يمكن استخدام المصاعد.
10 - تخدم مخارج الطوارئ المباني العالية طوابق أخرى غير الطابق المراد إخلائه من المخرج على أن لا تخدم السلالم الداخلية المفتوحة أكثر من دور واحد.
11 - سلالم النجاة المسموح باستخدامها في المباني العالية يجب أن تكون متوافقة والمواصفات الأمريكية (Nfpa 100 5-2-9) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل حماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها.
مادة (13) إضاءة مخارج الطوارئ:
- يجب توفير إضاءة الطوارئ وعلامتها بالكيفية الواردة في المواصفات الأمريكية لحماية الأرواح (Nfpa 100 5-8) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها.
- لا تقل الإضاءة عن (20 لوكس) في أرضيات ممرات مخارج الطوارئ للمباني العالية.
مادة (14): إضاءة الطوارئ في المبنى:
1 - يجب توفير إضاءة الطوارئ في المبنى بالكيفية الواردة في المواصفات الأمريكية لحماية الأرواح (Nfpa 100 5-9) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها.
2 - في أجزاء المباني العالية التي لا يسمح فيها بوجود أشخاص إلا خلال ساعات النهار يلزم أخذ موافقة الدفاع المدني خطياً بالسماح بخفض إضاءة الطوارئ وبدون الموافقة الخطية يجب الالتزام بإضاءة الطوارئ في جميع أجزاء المبنى.
مادة (15): القوى الكهربائية الاحتياطية للمباني العالية:
1 - يجب توفر القوة الكهربائية الاحتياطية حسب المواصفات الأمريكية (Nfpa 110) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها.
2 - لا بد أن تغطي القوة الكهربائية الاحتياطية على أقل تقدير الاحتياجات الأساسية التالية:
1 - نظام إنارة الطوارئ.
2 - نظام أجهزة الإنذار.
3 - مضخة أو مضخات مياه إطفاء الحريق.
4 - مصعد واحد على الأقل على أن يصل هذا المصعد إلى جميع الأدوات (بحيث يمكن نقل هذه القوة الكهربائية إلى مصعد آخر).
5 - جميع المعدات الميكانيكية لمنع تسرب الدخان.
6 - أجهزة التحكم والمراقبة والسلامة والنداء.
مادة (16): غرفة المراقبة والتحكم:
يجب أن توفر بكل مبنى من المباني العالية غرفة مراقبة وتحكم تشرف على أجهزة السلامة والآمان بالمبنى على أن تحتوي على الآتي:
1 – أجهزة التحكم والسيطرة لأجهزة الإنذار السمعية والبصرية
2 - أجهزة الاتصال الداخلية (انتركوم Two way (telephone) communication
3 - لوحات الدلالات لأجهزة الاستشعار والإنذار.
4 - أجهزة بيان أماكن ومواقع كبائن المصاعد.
5 - أجهزة التحكم في إغلاق وفتح أبواب المخارج تلقائياً.
6 - أجهزة التحكم في محابس المياه أو الرشاشات ومحابس مياه الحريق.
7 - أجهزة بيانات حالة مضخات مياه الحريق.
8 - جهاز هاتف للاتصال الخارجي.
مادة (17): حماية المناطق المفتوحة رأسياً:
جميع الفتحات الرأسية كبئر السلم، وبئر المصعد والسلالم المتحركة وغيرها من الفتحات الرأسية، يجب أن تكون محمية لمنع سقوط الأشخاص بها ومنفصلة عن جميع أجزاء المبنى لتوافق المواصفات الأمريكية (nfpa 101 Chapter 5&6) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها.
مادة (18): تشطيبات ممرات مخارج الطوارئ:
يجب أن تخلو جدران وأسقف ممرات مخارج الطوارئ من المواد القابلة للاشتعال.
مادة (19): تشطيبات أرضية للمبنى:
ليست هناك اشتراطات خاصة من الدفاع المدني لأرضيات المباني العالية إلا أنه يفضل أن تكون من مواد معالجة لمقاومة النيران، كما يفضل أن تكون مقاومة للانزلاق.
مادة (20): نظم الاستشعار والإنذار والاتصال:
1 - يجب توفير نظم الاستشعار والإنذار بالمباني العالية حسب المواصفات الأمريكية (nfpa 101 Chapter 7 dection 6) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق على أن تكون طرق التشغيل تلقائية على الكيفية التي جاءت بالمواصفات الأمريكية (nfpa 70.72a. 721) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توافرها.
2 - تبنى الحاجة إلى نظام الإنذار الصوتي على نظام الإخلاء إلى المناطق المحمية في الدور أو المبنى (إخلاء مؤقت أو رأسي) في مقابل الإخلاء العام لمستخدمي المبنى من جميع الأدوار.
3 - تبنى الحاجة إلى الإخلاء المؤقت إلى المناطق المحمية أو الإخلاء العام لمستخدمي المبنى من جميع الأدوار.
3 - تبنى الحاجة إلى الإخلاء المؤقت إلى المناطق المحمية أو الإخلاء العام لمستخدمي المبنى بناءً على نوعيات النشاط في المبنى وارتفاعه على نظام إيقاف الدخان والنيران.
4 - يجب توفير وسائل الاتصال (انتركوم Two way telephone communication ) بين غرفة المراقبة بالمبنى وبين كل من:
(أ) كبائن المصاعد.
(ب) صالات مداخل المصاعد.
(ج) بسطات الدرج في كل دور على أن يركب هذا النظام وفقاً للمواصفات الأمريكية (nfpa 72f) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها.
لا بد من توفير خط هاتفي في غرفة المراقبة بالمبنى لتسهيل الاتصال الخارجي بإدارات المساندة في أوقات الطوارئ.
مادة (21): النظم التلقائية لإطفاء الحريق:
1 - يجب تصميم رشاشات مياه إطفاء الحريق التلقائية لكامل المبنى، تركب وتصان بما يطابق ما جاء في المواصفات الأمريكية (nfpa 101 chapter 7-7) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها.
2 - تركب محابس الرشاشات، ومخارج مياه إطفاء الحريق لاستخدامات رجال الدفاع المدني في كل دور بالمناطق المنفصلة (كالدرج) بحيث يمكن فصل الدور أو الأدوار الأخرى عنه وأن تكون متوافقة مع معدات وتجهيزات الدفاع المدني.
2 - لا يلزم حماية دورات المياه أو خزائن الملابس (الدواليب) برشاشات الماء في المناطق السكنية من المبنى ليعتبر المبنى محمي بكامله بنظام الرشاشات المائية.
4 - تصمم أنابيب نقل مياه مكافحة الحريق لاستخدامات الدفاع المدني بما لا يقل عن (2.5) بوصة، تكون هذه الأنابيب جافة في الأيام العادية ويمكن ضخ المياه بها لإيصاله للأدوار العلوية أثناء الطوارئ تصمم هذه الأنابيب وتركب وتختبر وتصان بما يتوافق والمواصفات الأمريكية (nfpa 14) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها.
5 - تتصل الأنابيب الجافة هذه بتوصيلة على الشارع العام تمكن الدفاع المدني من ضخ المياه إلى الأدوار العلوية لاستخدامها في المكافحة بمداخل مزدوجة (2.5) بوصة على شكل الحرف اللاتيني (y) المعتمد من قبل الدفاع المدني.
6 - يجب توفير مخارج مياه مكافحة الحريق لاستخدامات الدفاع المدني في كل من أدوار المبنى في منطقة محمية (كالدرج) بمخرج (2.5) بوصة معزز بمحبس للمياه، ثم يركب عليه توصيلة ليصبح المخرج النهائي لتوصيل خراطيم الدفاع المدني (1.5) بوصة داخل المبنى وتوفر لفات خراطيم المياه بأطوال كافية لتغطية المساحات الكلية للدور، وتوضع بالصندوق الخاص بمخرج المياه والمحبس أو صندوق إضافي بجانيه.
7 - الأدوار ما تحت سطح الأرض يجب حمايتها بالرشاشات المائية كأساس للحماية وبعد ذلك تحمى المناطق بنظام ثاني كالغازات الخاملة طبقاً لمحتوياتها (مثال ذلك: إذا استخدمت المناطق كأرشيف تحمى بنظم الغازات الخاملة كخط دفاع أولى لحماية الملفات ثم تحمي منطقة الأرشيف مثلها مثل بقية مناطق الدور).
8 - توفر طفايات الحريق وخراطيم مياه الحريق لاستخدام رواد المبنى بالكيفية التي ذكرت بالمواصفات الأمريكية (nfpa 10 & nfpa 14) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها، وتكتب عليها تعليمات كيفية الاستخدام باللغة العربية بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية. على أن تكون خراطيم الحريق لاستخدامات رواد المبنى بفتحة مقدارها واحد بوصة تلف دائرتها وتكون كمية المياه الخارجة منها (65) جالون في الدقيقة بضغط لا يقل عن (25) رطل للبوصة الواحدة.
مادة (22): الحماية من المواد الخطرة:
لا بد من حماية المبنى بنظم الحماية التلقائية من المواد الخطرة الموجودة في المبنى واختيار النظام المناسب لتقليل درجة الخطورة ولحماية مستخدمي المبنى، وإعطائهم الوقت الكافي للإخلاء.
مادة (23): المتطلبات الخاصة بوحدات التشغيل:
( أ ) تركيبات التشغيل بالغاز البترولي المسال أو الغاز الطبيعي.
وحدات التشغيل بالغاز البترولي المسال أو الغاز الطبيعي لا بد أن تطبق على تركيباتها المواصفات الأمريكية (nfpa 54 and nfpa 58) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها.
(ب) التوصيلات الكهربائية:
1 - التوصيلات الكهربائية تطبق على تركيباتها لائحة قواعد التمديدات الكهربائية في المباني الصادرة من وزارة الصناعة والكهرباء بالمملكة العربية السعودية.
2 - يجب أن يتم تصميم المخططات الكهربائية بالمبنى من قبل مكتب هندسي استشاري معتمد وأن يتم التنفيذ والتركيب بواسطة فنيين كهربائيين مؤهلين وتحت إشراف مهندس كهربائي.
3 - يجب تركيب مانعة صواعق بالمبنى طبقاً للمواصفات الفنية العالمية في حال عدم توفر المواصفات القياسية السعودية.
تكييف الهواء:
وحدات التهوية والتدفئة وتكييف الهواء تركب مجاريها ومعداتها بما يطابق المواصفات الأمريكية90a) (nfpa للتهوية وتكييف الهواء، أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق كما تطبق المواصفات الأمريكية (nfpa 918 nfpa 90 b) للتدفئة أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها.
(د) أجهزة طهي الطعام:
أجهزة طهي الطعام التجارية (مثل المطابخ والمطاعم التجارية) تركب بناءً على متطلبات المواصفات الأمريكية (nfpa 96) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل حماية للأرواح والمنشآت من الحريق.
مادة (24) المصاعد:
1 - تصمم وتركب المصاعد في المباني العالية طبقاً لمواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس (المصاعد الكهربائية للأفراد أو البضائع، بأجزاء المواصفات من الجزء الأول إلى الجزء الحادي عشر) وفي حالة عدم تغطية المواصفات السعودية لها يرجع للمواصفات الأمريكية (anal asmea 17.1) للأخذ بها.
2 - لا تعتبر المصاعد أحد وسائل مخارج الطوارئ ويمنع استخدامها أثناء الطوارئ إلا في الحالات التالية:
( أ ) في المباني العالية أو في الأدوار المتعددة تحت سطح الأرض، وعندما يكون الصعود أو النزول إلى مسافات تجهد الإنسان القادر، يستخدم الدرج للوصول إلى الأماكن الآمنة ومن ثم يمكن استخدام المصاعد.
(ب) مصعد الخدمات الذي يستخدم خلال الأيام العادية لنقل الأثاث والمعدات إلى الأدوار العليا، يخصص لاستخدامات رجال الدفاع المدني أثناء الطوارئ وما يزود هذا المصعد بطاقة كهربائية من مصدر مولد احتياطي مختلف عن المصدر الذي يغذي المبنى.
مادة (25): مسارات تجميع الأغطية والملابس للمغاسل، ومسارات القمامة:
1 - تعزل فتحات المسارات بغرفة خاصة في كل دور، وتصمم المسارات بحيث يكون لفتحاتها أبواب تفتح على الغرفة المنعزلة عن الدور بما يطابق المواصفات الأمريكية (nfpa 101 6) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها.
2 - يتم تصميم وتركيب المسارات تبعاً للمواصفات الأمريكية (nfpa 8) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها.
مادة (26) متطلبات المخابئ في المباني العالية:
1 - يشترط توفير مخبأ في الأدوار ما تحت سطح الأرض من المباني العالية بسعة (لا تقل عن ثلث شاغلي المبنى لمدة لا تقل عن 72 ساعة).
2 - يصمم المخبأ ويجهز ليتوافق مع مواصفات المخابئ العامة التي تصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني تحت تصنيف s1.
3 - يصمم المخبأ بالمباني العالية ليتحمل جداره الخارجي ضغط تخلخلي مفاجئ قدره (واحد ضغط جوي) وبحيث لا تقل سماكته عن (30 سم) من الخرسانة المسلحة.
4 - يرتقي بنوعية المخبأ من s1 إلى s3 إذا زاد احتمال إصابة المبنى لاقترابه من المنشآت الحيوية المستهدفة، ويقرر الدفاع المدني الحاجة إلى ترقية مستوى تصنيف المخبأ، وإلا فالتنصيف s1 هو التصنيف اللازم.
5 - يمكن الاستفادة من المخبأ في الأوقات العادية للأغراض والنشاطات العادية بما لا يتعارض مع الغرض الذي وجدت من أجله. ويحدد ذلك بالاتفاق مع الجهة المختصة والمسؤولة عن المخابئ بالدفاع المدني بحيث يمكن تحويله في خلال (24) ساعة على الأكثر للاستفادة منه كمخبأ.
مادة (27): متطلبات مهابط طائرات الإنقاذ العمودية:
يشترط توفير مهابط للطائرات العمومية على أسطح المباني العالية مطابقة للمواصفات القياسية للمهابط الأرضية والعلوية للطائرات العمودية الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني (قيادة طيران الدفاع المدني).


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 03:05 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية