لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 16-07-2017, 05:16 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 13-06-2024 (11:53 AM)
 المشاركات : 146,969 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي تنظيم مهنة الترجمة




مهنة الترجمة
قرار وزاري رقم 346 وتاريخ 1/9/1397م في شأن تنظيم مهنة الترجمة
إن وزير التجارة
بعد الإطلاع على المادة 13 من نظام اختصاص وزارة التجارة الصادر ومقرها مجلس الوزراء الموقر رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ
وبما له من صلاحيات .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي :
الباب الأول
في مزاولة مهنة الترجمة
مادة (1) : تعد وزارة التجارة سجلاً لقيد المترجمين.
مادة (2) : لا يجوز أن يزاول مهنة الترجمة إلا من كان اسمه مقيداً في سجل المترجمين وحاصلاً على ترخيص من الوزارة بمزاولتها .
مادة (3) : يمنح الترخيص بمزاولة الترجمة وفقاً للشروط الآتية :
أولاً : بالنسبة لطالب الترخيص السعودي الجنسية :
أ- أن يكون كا مل الأهلية ولا تقل سنة عن إحدى وعشرين سنة.
ب- أن يكون حسن السير والسلوك وأن يقدم شهادة بذلك من الجهة المختصة بوزارة الداخلية في المملكة أو من آخر جهة حكومية كان يعمل بها.
جـ- أن يكون حاصلاً على درجة جامعية من جامعة معترف بها تكون لغة التدريس بها اللغة المطلوبة الترخيص بها مع ثلاث سنوات خبرة في هذا المجال أو درجة جامعية تخصص باللغة الأجنبية المعنية مع ثلاث سنوات خبرة أو درجة جامعية من جامعة معترف بها مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات واجتياز الاختبار الذي تحدد جهته وزارة التجارة . أو أن تكون لديه خبرة في مجال الترجمة لمدة عشر سنوات مع الاختيار سالف الذكر.
د- أن تكون الخبرة بعد الحصول على الدرجة الجامعية وتحسب من مدة الخبرة كل مدة يكون الطالب قد قضاها في مهنة الترجمة بإحدى الوزارات أو الجهات الحكومية بعد الحصول على المؤهل العلمي .
ثانياً : بالنسبة لطلب الترخيص غير السعودي :
أ- أن يكون حاصلاً على درجة جامعية تخصص باللغة الأجنبية المعنية مع ست سنوات خبرة في مجال الترجمة ، ويجوز للإدارة العامة للشركات تحديد المدن التي تمنح الترخيص فيها .
ب- أن يكون حسن السير والسلوك وأن يقدم بشهادة رسمية بذلك لك من الجهة المختصة .
جـ- أن يحصل على ترخيص بالإقامة في المملكة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغه بصدور الترخيص له بمزاولة المهنة إذا كان غير مقيم بها ويجوز إمهاله لمدة أخرى عند الاقتضاء .
الباب الثاني
في اجراءات القيد بسجل المترجمين وهي التراخيص
مادة (4) : تقدم طلبات القيد في سجل المترجمين إلى مدير الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة ويجب أن يتضمن الطلب البيانات الإتية :
1) اسم الطالب للقيد ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته.
2) المؤهلات العلمية الحاصل عليها الطالب وتاريخ حصوله على كل منها.
3) مدة الخبرة والجهة أو الجهات التي أمضاها بها .
مادة (5) : يجب أن يرفق بطلب القيد جميع المستندات والشهادات المؤيدة له مترجمه ومصدق عليها بحسب الأحوال وفقا للأصول النظامية.
مادة (6) يبت في طلب القيد في خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمه ويخطر الطالب بما في شأنه بخطاب مسجل بعلم الوصول .
وفي حالة رفض الطلب يجب أن يتضمن الإخطار أسباب الرفض.
ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى وزير التجارة في خلال شهر من تاريخ استلامه لإخطار الرفض ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائياً.
مادة (7) : يمنع كل من قبل قيده بسجل المترجمين ترخيصا بمزاولة المهنة في البلد أو البلاد التي يجددها الترخيص ويجوز للمرخص له أن يفتح فروعاً لمكتبه في أنحاء المملكة بعد الحصول علي ترخيص بذلك .
الباب الثالث
في أحكام عامة
مادة (8) : يجب على كل من يمنى ترخيصا بمزاولة مهنة الترجمة أن يخطر الإدارة العامة للشركات بعنوان مكتبة في المملكة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله علي الترخيص وكذلك عليه أن يخطر الإدارة بكل تغيير يطرأ على عنوانه في خلال ثلاثين يوماً من حصول التغيير ويترتب على عدم مراعاة ذلك صحة إبلاغه في آخر عنوان له بكل ما يجب إبلاغه به .
مادة (9) : يجب على المترجم أن يقرن اسمه برقم قيده بسجل المترجمين في كل مطبوعاته وما يصدر عنه من أوراق متعلقة بمزاولة المهنة.
مادة (10) : لا يجوز الجمع بين مهنة الترجمة وبين الوظائف العامة كما لا يجوز للمترجم أن يشتغل بالتجارة وأن يمارس أي عمل من شأنه الإخلال بكرامة المهنة وتقاليد. وعليه أن يحافظ على أسرار المهنة وعلى كل ما يؤتمن عليه من معلومات وبيانات.
مادة (11) : يجوز للوزارة سحب الترخيص إذا خالفا المرخص له حكماً أساسياً من أحكام هذا القرار أو فقد شرطاً من شروط مزاولة المهنة.
ولا يجوز سحب الترخيص إلا بعد دعوة صاحب الشأن وسماع أقواله فيما نسب إليه ويجب أن يكون قرار السحب سبباً وإلا كان باطلاً ويجوز لمن تقرر سحب ترخيصه أن يتظلم إلى وزير التجارة في خلال شهر من تاريخ استلامه للقرار ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائيا.
مادة (12): يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة
قرار وزاري رقم 495 وتاريخ 9/10/1401هـ بشأن تعديل شروط مزاولة مهنة الترجمة
إن وزير التجارة
بعد الإطلاع على المادة (13) من نظام اختصاص وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ .
وعلى القرار الوزاري رقم (346) وتاريخ 1/9/1397هـ في شأن تنظيم مهنة الترجمة .
وبما له من صلاحيات
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر ما يلي :
مادة (1) : تعدل الفقرة (جـ) من المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم (346) وتاريخ 1/9/1397هـ لتصبح كالآتي :
جـ- أن يكون حاصلاً على درجة جامعية من جامعة معترف بها تكون لغة التدريس بها اللغة المطلوب الترخيص بها مع ثلاث سنوات خبرة في هذا المجال أو درجة جامعية تخصص اللغة الأجنبية المعنية مع ثلاث سنوات خبرة أو شهادة متوسطة مع دبلوم ترجمة مع خمس سنوات خبرة أو درجة جامعية من جامعة معترف بها مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات واجتياز الاختبار الذي تحدد جهته وزارة التجارة أو شهادة متوسطة وخبرة سبع سنوات واجتياز الاختبار أو أن تكون لديه خبرة في مجال الترجمة لمدة عشر سنوات مع الاختبار سالف الذكر .
يبلغ هذا القرار إلى الجهات المعنية لتنفيذه .
قرار وزاري رقم 581 وتاريخ 22/6/1408هـ بتعديل القرار الوزاري رقم 346 وتاريخ 1/9/1397هـ في شأن تنظيم مهنة الترجمة
إن وزير التجارة
بعد الإطلاع على القرار الوزاري رقم 346 وتاريخ 1/9/1397هـ في شأن تنظيم مهنة الترجمة .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
يقرر :
مادة (1): يستبدل بنص المادة (11) من القرار الوزاري رقم 346 وتاريخ 1/9/1397هـ النص الآتي :
إذا خالف المرخص له حكماً من أحكام هذا القرار يعاقب بإحدى العقوبات التالية :
1) الانذار .
2) الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة .
3) إلغاء الترخيص .
ويصدر قرار الجزاء بعد دعوة المرخص له وسماع أقواله فيما نسب إليه ويجب أن يكون القرار مسبباً ويجوز للمرخص له التظلم من هذا القرار إلى وزير التجارة خلال شهر من تاريخ إخطاره به ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائياً وفي جميع الأحوال يلغي الترخيص إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط مزاولة المهنة.
مادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير التجارة


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 07:28 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية