لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
16-07-2017, 06:15 AM | #1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
لائحة تنظيم الإجراءات المتعلقة بحصر الإعانات الحكومية للمتضررين من الكوارث وتقديرها وصرفها
لائحة تنظيم الإجراءات المتعلقة بحصر الإعانات الحكومية للمتضررين من الكوارث وتقديرها وصرفها المادة الأولى: الإعانات التي تقدمها الحكومة هي مقابل ضرر نتج بسبب كوارث طبيعية ليس للإنسان دور في حدوثها وليس بسبب الإهمال . وتحدد الكوارث الطبيعية التي ستصرف إعانة الدولة من أجلها على النحو التالي: 1- كوارث السيول والفيضانات والأمطار . 2- كوارث الزلازل والبراكين . 3- كوارث الرياح والأعاصير والصواعق . 4- كوارث الهبوط والتصدعات والإنزلاقات والتشققات الأرضية والطبيعية . 5- كوارث الأمراض الوبائية بالات . المادة الثانية: هذه اللا ئحة لاعلاقة لها بمعالجة حالات الإغاثة الفورية . المادة الثالثة: تقوم إمارة المنطقة المعنية ومندوب عن الدفاع المدني بالمنطقة فور تلقيها خبر حدوثها الكارثة بتحديد حجم العين المتضررة ونوعها وحصر المتضررين من واقع وإثبات الهوية متضمناً اسم العين المتضررة وموقعها ونوع الضرر مع تدوين ذلك في بيان خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ انتهاء الضرر دون القيام بتقدير أولي للأضرار مع تحديد المواقع المتضررة والرفع برقياً عنها إلى مقام وزارة الداخلية وتبقى الأساسات في الإمارة المعنية لتقوم وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة المالية لتشكيل لجنة خلال عشرة أيام من الوزارتين بالإضافة إلى مندوب من إمارة المنطقة التي وقعت فيها الكارثة يقوم بدور المعرف لتذهب إلى مكان الحادث وتراه على الطبيعة وتقوم بحصر الأضرار والمتضررين وتقدير الإعانات للمستحقين . المادة الرابعة: على لجنة التقدير ملاحظة الأمور التالية عند التقدير: أ- ألا تقدر إعانة عن ضرر لحق بمزرعة مهجورة أو مكان مهجور . ب- ألا تقدر إعانة لشخص أقام مزرعة أوبيتاً في الأماكن الخطرة كبطون الأودية أوالأماكن التي تتعرض للأنهيارات كالمنحدرات الجبلية إلا لمرة واحدة . ج- ألا تقدر أي إعانة لمن ادعوا بفقدان حلى أو نقود أو أسلحة . د- ألا تنظر في الأضرار التي حصلت في المزارع البعلية إذا لم يكن لدى مالكيها ما يثبت تملكهم لها شرعاً . هـ- ألا تبالغ في التقدير ولتعلم أن ماتقوم به هو إعانة من الدولة للمواطنين وليس تعويضاً . و- أن يقتصر التقدير وصرف الإعانة على السعوديين فقط . ز- يترك تقدير الخيام والسيارات والصنادق والماشية وغيرها من المساكن المتحركة وفق ماتراه لجنة التقدير . ح- لا يتم حصر من قام بإصلاح العين المتضررة قبل وصول لجنة الحصر ( اللجنة الأولى) . ط- لاتصرف الإعانة للشخص المؤمن على العين المتضررة . المادة الخامسة: يكون تقدير اللجنة نهائياً وعليها مراعاة الملاحظات الموضحة في ( المادة الرابعة ) لأنها سوف تناقش في ذلك إذا ظهر ما يدل على عدم التزامها بها . المادة السادسة : إذا حدثت وفيات نتيجة كارثة جماعية فعلى الإمارة أن تقوم بإعداد بيانات تشمل جميع المتوفين ،بحيث يوضح فيها الأسم الكامل للمتوفى وجنسه وجنسيته ، وذلك من واقع المشاهدة الفعلية والمستندات الرسمية مثل شهادات الوفاة الصادرة من المستشفى التابع للمنطقة التي وقعت فيها الكارثة وكذلك ما يثبت جنسية المتوفي مثل صورة من حفيظة نفوسه أو جواز سفره أو أي مستند رسمي يثبت ذلك ، ورفع تلك البيانات إلى وزارة الداخلية للتوجيه بما لديها من تعليمات . المادة السابعة: يجوز لوزارة الداخلية ووزارة المالية الاستعانة بمن تريان أنه يساعدهما على تسهيل مهمتهما من أي وزارة أوجهة حكومية يكون لها فرع في المنطقة وذلك للإسراع في معالجة الضرر أو جزء منه بحسب الإمكانات المتوافرة لدى الجهة التي يستعان بها . المادة الثامنة: على لجنة التقدير بعد إكمال مهمتها تسليم أصول بيانات الحصر والتقدير بعد توقيعها مع أصل محضر اللجنة بالإضافة إلى مستند آخر لمندوب وزارة المالية لتقديمها إلى الوزارة مع تزويد مندوب وزارة الداخلية بصورة من المحاضر وبيانات التقدير مع إعداد بيان بأسماء المستبعدين وأسباب إستبعادهم . المادة التاسعة: يجوز للجنة التقدير الاستعانة بمن تراه لأداء مهمتها على الوجه الأفضل . المادة العاشرة: تشكل لجنة للصرف تتكون من مندوب من وزارة الداخلية ومندوب من وزارة المالية وعلى اللجنة مراعاة الآتي قبل الصرف لأي شخص: أ- عند الصرف للعين المتضررة يلزم تقديم صورة إثبات التملك للعين المتضررة أوصورة عقد الإيجار إذا كانت مستأجرة وتضرر المستأجر،مع إيضاح أسماء الشركاء في العين المتضررة كل بحسب حصته وتقديم صورة من إثبات الهوية مع بيانات التقدير لتلافي الالتباس وتشابه الأسماء . ب-أن يكون الصرف من واقع بيانات التقدير التي أعدتها لجنة التقدير وبشيكات باسم المستفيد . ج-ألا تصرف أي مبلغ ورد في بيانات التقدير إلا لصاحبه أو وكيله الشرعي بموجب وكالة شرعية وبعد مطابقة اسم المستفيد الوارد في إثبات الهوية على الاسم الوارد في بيانات التقدير وإثبات الملكية وإذا حصل إختلاف فعلى اللجنة التحري ومطالبة المستفيد بما يثبت تعديل الخطأ الذي حصل وأن العين المتضررة تخصه . د- كتابة اسم الشخص المستلم وتوقيعه أمامه وإذا كان لا يحسن الكتابة أخذ بصمته . هـ- بعد أنتهاء لجنة الصرف من عملها ، عليها توقيع بيانات الصرف وتقديم جميع المستندات التي تم الصرف بموجبها مع إعداد محضر موضح فيه المبالغ المصروفة والمتبقية وكذلك إعداد بيان بالأشخاص الذين لم يتسلموا مساعداتهم موضح فيه اسم المستفيد ورقم هويته ومقدار مساعدته وتسليمها لمندوب وزارة المالية لاتخاذ اللازم بشأنها مع تزويد مندوب وزارة الداخلية بصورة من بيانات الصرف والمحضر . و- بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتأخرون عن تسلم إعاناتهم أثناء المدة المحددة للجنة الصرف، تقوم اللجنة بإيداع المبالغ المالية في مؤسسة النقد لقيدها في حساب جاري وزارة المالية(الإدارة العامة للمصروفات)مع تقديم نسخة من إشعار القيد مع مستندات الصرف وكل من تأخرسنتين كاملتين عن تسلم إعانته يسقط حقه في المطالبة بصرفه إلا إذا كان تأخره بسبب ظروف خارجة عن ارادته يعود تقديرها للجهة المختصة في كل من وزارة المالية ووزارة الداخلية . المادة الحادية عشرة: تطبق هذه اللائحة على الحالات الجماعية إذا بلغت أربع حالات فأكثر وأما ما قل عن ذلك فيعالج عن طريق وزارة العمل والشئون الاجتماعية ( وكالة الوزارة لشئوون الضمان الاجتماعي) بحسب ما لديها من تعليمات . المادة الثانية عشرة: على إمارات المناطق والمحافظات تسهيل مهمات لجنة الصرف ولجنة التقدير وتوفير وسائل النقل المناسبة مع السائقين . |
|
|
|