لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 15-07-2017, 07:55 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 13-06-2024 (11:53 AM)
 المشاركات : 146,969 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي لائحة اشتراطات السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في المباني السكنية والإدارية




لائحة اشتراطات السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في المباني السكنية والإدارية
القسم الأول
صدر قرار سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم 10/ ك/ و/2/ د ف وتاريخ 24/4/1410هـ بالموافقة على صيغة اللوائح التفصيلية والموضحة للمهام والمسئوليات التي تتعلق بمعالجة أمور السلامة العامة والحماية المدنية ومتطلبات مكافحة الحريق، بناءً على ما تقضي به الفقرات (ج،د،و،ح) من المادة التاسعة من نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ ونشرت في جريدة أم القرى في عددها رقم (3287) وتاريخ 17/5/1410هـ.
أولاً - تعاريف : يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي :-
1- النِظام :
نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى.
2- لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات :
هي اللائحة الصادرة عن سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بتحديد إجراءات التفتيش والضبط والتحقيق في المخالفات والتجاوزات المتعلقة بأعمال الدفاع المدني والجزاءات المقررة عليها.
3- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش، وضبط، وتحقيق المخالفات، والتجاوزات وفقاً للقواعد، والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك ، بغرض التأكد من سلامة المبنى، ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق، وتوقيع الجزاء المنصوص عليه.
4- الجهة المختصة :
وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
5- المواصفات يقصد بها :
أ- المواصفات القياسية العربية السعودية وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية : ويقصد بها أنه في حالة عدم وجود المواصفات القياسية العربية السعودية تكون مواصفات الولايات المتحدة الأمريكية، أو مواصفات دول السوق الأوربية المشتركة هي الواجبة المراعاة، أما إذا كانت الآلة أو المادة المصنعة في غير تلك الدول, فإن مواصفاتها يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية بالدول المصنعة, كما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة أو المادة المستخدمة.
ثانياً - لا يجوز الترخيص لإقامة مبنى من المباني الخاضعة لهذه اللائحة، قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم تقرير فني معد من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة ومكافحة الحريق, والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، توضح مدى الالتزام بالمواصفات، والاشتراطات والقواعد الواردة بهذه اللائحة، وتمنح المباني (العمائر السكنية – مباني المكاتب) القائمة وقت صدور هذه اللائحة فترة زمنية مقدارها سنة, ويمكن تمديدها لسنة أخرى لكي يتسنى تطبيق الوارد بهذه اللائحة من اشتراطات وتعليمات. وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح الترخيص وفقاً لما هو وارد بهذه اللائحة، وكذلك مراعاة عدم إصدار فسح لإدخال الكهرباء، إلا بعد صدور موافقة الدفاع المدني، للتأكد من توافر وسائل السلامة، ومكافحة الحريق، خاصة في العمائر السكنية، ومباني المكاتب الإدارية، والفنية، والتجارية.
ثالثاً - يكون المهندس المصمم للمبنى، وكذلك المهندس المشرف على الإنشاء مسئولين عن مراعاة التطبيق الوارد بهذه اللائحة من اشتراطات فنية تتعلق بالتصميم والإنشاء, خاصة مواصفات المواد المستخدمة، ويكون المكتب الفني الذي أعد التقرير المذكور أعلاه مسئولاً عن تطبيق الاشتراطات الأخرى المتعلقة بالسلامة، ومكافحة الحريق، ويلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المبنى للشروط والقواعد الواردة بهذه اللائحة، وتعتبر تلك المكاتب مسئولة بالتضامن مع صاحب المبنى عن أي تقصير، أو تحايل في هذا الصدد.
رابعاً - يعتبر صاحب المبنى (المالك) مسئولاً عن إجراء الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية (كل ستة شهور) وذلك بالنسبة للمبنى من الناحية الإنشائية، وكذلك وسائل ومعدات السلامة، ومكافحة الحريق، وعمل جميع الترميمات، وإصلاح جميع الأعطال فوراً، ويعتبر إهماله أو تقصيره في ذلك من قبيل الإهمال الجسيم.
خامساً - يجب أن يكون المصعد أو السلم الكهربائي من الأنواع المأمونة، وأن تتوافر فيه جميع شروط السلامة وفقاً للمواصفات، وتعليمات الدفاع المدني، ويلتزم صاحب المبنى المشتمل على مصعد أو سلم كهربائي بصيانته، وذلك بالتعاقد مع إحدى الشركات، والمؤسسات الفنية المتخصصة، والمرخصة في هذا المجال، وذلك للقيام بأعمال الصيانة.
سادساً - يلتزم صاحب المبنى (العمائر السكنية ومباني المكاتب) بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة ومكافحة الحريق) وفقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني وتختم جميع صفحاته بختم مركز الدفاع المدني المختص وتدون فيه جميع عمليات الفحص، والاختبارات الدورية، والصيانة للمبنى والأجهزة، والتركيبات الكهربائية، والميكانيكية الخاصة به، وكذلك لجميع أجهزة ووسائل السلامة، والمراقبة، ومكافحة الحريق، ويحتفظ بهذا السجل لدى صاحب المبنى إذا كان مقيماً بالمبنى، أو لدى الحارس، أو لدى المكتب العقاري، المسئول بحيث يكون السجل تحت تصرف مندوب الدفاع المدني في جميع الأوقات للاطلاع، وتدوين الملاحظات.
سابعاً - يجب في مباني المكاتب التي يزيد عدد شاغليها على (عشرين) شخصاً تعيين مسئول للسلامة، كما يجب تدريب عدد من العاملين في المبنى لا تقل نسبتهم عن (اثنين لكل عشرين) شخصاً على أعمال السلامة، والإسعاف في إحدى المدارس، أو المعاهد الوطنية المتخصصة والمعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني، أو بالاتفاق مع المديرية العامة للدفاع المدني في المناطق التي لا توجد بها مثل هذه المدارس أو المعاهد ولعقد دورات تدريبية لهذا الغرض، على أن تتحمل الجهة الطالبة للتدريب التكاليف أو حصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد.
ثامناً - يكون مسئول السلامة ملتزماً بتنفيذ لائحة اختصاصات ومهام مسئولي السلامة والأمن الصناعي الصادرة عن وزير الداخلية، ورئيس مجلس الدفاع المدني، ويكون مسئولاً أمام جهات الاختصاص عن متابعة أعمال الفحص، والاختبارات الدورية، والصيانة بالنسبة للمبنى، والأجهزة، والتركيبات الكهربائية والميكانيكية، وكذلك أجهزة، ووسائل السلامة، والإطفاء، وعليه الاحتفاظ بسجل السلامة، ومكافحة الحريق.
تاسعاً - يجب على مسئول السلامة الاتصال المباشر مع مركز الدفاع المدني المختص وإعداد خطة تفصيلية، للإخلاء، ومكافحة الحريق في أوقات الطوارئ، ويكون مسئولاً عن تدريب العاملين على تنفيذ هذه الخطة، وإيضاح ما يجب اتخاذه من إجراءات لحين وصول فرق الدفاع المدني.
عاشراً - تمثل الاشتراطات الواردة بهذه اللائحة الحد الأدنى من الاشتراطات الواجب توافرها في المباني الخاضعة لهذه اللائحة، ويجوز للمديرية العامة للدفاع المدني في الأحوال التي تقتضي ذلك، إضافة بعض الاشتراطات التي تراها لازمة لحماية الأرواح، والممتلكات، بشرط موافقة مدير عام الدفاع المدني على هذه الاشتراطات.
القسم الثاني
اشتراطات السلامة ، والوقاية ، ومكافحة الحريق
مجال التطبق :
تطبق الاشتراطات الواردة بهذه اللائحة على المباني الآتية :
1- الوحدات السكنية (الفيلات المخصصة للأسرة الواحدة).
2- العمائر السكنية.
3- المباني الإدارية وتشمل المكاتب الإدارية ، والتجارية ، والمهن الحرة.
تعريفات :
1- الوحدات السكنية
هي المنازل المستقلة التي تملكها ، أو تشغلها أسرة واحدة ، وتتكون من طابق واحد أو طابقين وبحد أقصى ثلاث طوابق، ويكون مرخصاً بها كوحدة سكنية لأسرة واحدة.
2- العمائر السكنية :
هي المباني السكنية المكونة من عدة شقق تخصص لسكن (إقامة) العديد من الأسر المستقلة ، وتكون هذه العمائر بارتفاع لا يزيد على أربعة طوابق ، إلا إذا طبقت عليها لائحة شروط السلامة بالمباني المرتفعة.
3- المباني الإدارية :
هي الأماكن المرخصة والمخصصة لأداء الأعمال الإدارية ، والتجارية ، والمهن الحرة سواء كانت هذه الأماكن مستقلة بذاتها ، أو تشكل جزءاً من المبنى بشرط ألا يزيد ارتفاع المبنى على أربعة طوابق.
ويضم هذا القسم فصلين : الأول خاص بالاشتراطات العامة للسلامة ، والوقاية الواجب توافرها بجميع المباني موضوع اللائحة ، والثاني خاص بالاشتراطات الواجب توافرها في كل نوع من أنواع المباني المذكورة ، والتي تختلف من نوع لآخر.
الفصل الأول
الاشتراطات العامة للسلامة الواجب توافرها في جميع المباني موضوع اللائحة
1- سلامة الهيكل الإنشائي للمبنى والحماية من الانتشار الخارجي للحريق :
أ- يراعى أن يتم تصميم الهيكل الإنشائي للمبنى ، والحوائط الخارجية من مواد مقاومة للحريق.
ب- تحقيقاً لمبادئ الحماية من الانتشار الخارجي للحريق يجب أن يكون موقع المبنى على مسافة آمنة من المباني الأخرى للحد من انتقال النيران ، إذا شب حريق – لا سمح الله – من المبنى- أو إليه.
وتزداد المسافة كلما زاد عدد الفتحات كالنوافذ ، والشرفات ، أو قلت مقاومة الحوائط الخارجية للحريق وفقاً للجداول الفنية ،الهندسية المعتمدة من الجهات المختصة كالبلدية ، والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ج- يجب ألا تقل التكسية الخارجية لحوائط المبنى ، والشرفات المكشوفة عن الدرجة (أ) (وهي المواد غير القابلة للاحتراق طبقاً للمواصفة القياسية الدولية رقم 1182/1979) وذلك للمباني المكونة من أكثر من طابقين وألا تقل عن الدرجة (ب) (وهي المواد منخفضة القابلية للاشتعال طبقاً لمواصفة الجمعية الأمريكية لاختبار المواد رقم 84) وذلك بالنسبة للمباني المكونة من طابق واحد أو طابقين.
2- التركيبات والتجهيزات الكهربائية :
يجب أن يتم التصميم وتركيب كافة التجهيزات، والخدمات الكهربائية والميكانيكية وفقاً للمواصفات العربية السعودية، وبمعرفة جهة فنية متخصصة مع مراعاة ما يلي :-
أ- أن تكون كافة التمديدات والأسلاك من الأنواع، والأقطار المناسبة، وأن تكون معزولة عزلاً جيداً، ومحمية ضد التلف، أو ارتفاع التيار.
ب- أن تكون المعدات، والأجهزة الكهربائية، مثل (الدفايات – مواقد الطهي – الأفران – الثلاجات – مكيفات الهواء – وغيرها) من الأنواع المعتمدة بالمملكة والمأمونة الاستخدام.
ج- يراعى توفير التوصيلات الأرضية اللازمة لجميع الأجهزة، والتركيبات.
د- يجب توفير قواطع التيار الكهربائي المناسبة، والمؤمنة ضد أخطار الماس، والقوس الكهربائي مع تركيب قاطع عام يسمح بفصل التيار الكهربائي عن المبنى في حالة الضرورة.
هـ- يتم تركيب أجهزة التدفئة التي تزيد قوتها على ألف كيلووات داخل طويقات من مادة غير قابلة للاشتعال.
و- أن تكون الإضاءة كافية بالمبنى، وأن تكون المصابيح من الأنواع المثبتة غير القابلة للانفجار، وتوضع داخل حوافظ زجاجية، وأن تكون المفاتيح والأفياش، والمقابس، وغيرها من الأنواع الجيدة.
3-تركيبات الغاز والوقود السائل :
أ- تركيبات الغاز المسال :
يجب أن تكون خزانات، وتوصيلات الغاز مطابقة للمواصفات القياسية السعودية، وأن تتم تركيباتها بمعرفة شركة الغازات السعودية، وتزود بوسائل السلامة، وصمامات الأمان اللازمة بما فيها صمام الغلق السريع بجوار الأجهزة التي تعمل بالغاز ويراعى تركيب خزانات الغاز خارج المبنى طبقاً للائحة والشروط المنظمة لذلك.
كما يراعى أن يكون استخدام، وتداول إسطوانات الغاز البترولي المسال طبقاً للائحة الخاصة، وتعليمات الدفاع المدني الصادرة في هذا الشأن.
ب- استخدام الوقود السائل :
يراعى أن لا تزيد الكمية المسموح بتداولها في أوعية متنقلة على عشرة لترات، أو في خزان مناسب يوضع داخل تطويقة من مواد مقاومة للاشتعال، وبحد أقصى مقداره أربعون لتراً، أما إذا زادت الكمية المطلوب تخزينها من الوقود السائل على ذلك فيجب أن يتم تخزينها داخل خزانات معدة لهذا الغرض تركب خارج المبنى طبقاً للمواصفات القياسية العربية السعودية، واللائحة المنظمة لذلك.
ج- مواقد وأفران الطهي وأجهزة التدفئة:
يجب أن تكون كافة هذه المعدات، التي تعمل بالوقود الغازي، أو السائل من الأنواع المعتمدة، والمطابقة للمواصفات السعودية، ويحظر تركيب أي تجهيزات أو أرفف، أودواليب قابلة للاحتراق فوق المواقد مباشرة، وتزود المطابخ بوسائل التهوية، ومرشحات تنقية الهواء المناسبة.
4- مصارف الغازات والمداخن:
أ- يجب أن تكون مجاري الغازات والمداخن مصنوعة من مواد غير قابلة للاحتراق كالطوب والأسمنت والصلب، وأن تكون مطابقة للمواصفات السعودية.
ب- يجب أن تكون جيدة التهوية وغير متصلة بالمواد القابلة للاشتعال.
ج- أن تكون فتحات التصريف أعلى المبنى، وبعيداً عن الوحدات السكنية الأخرى بما يضمن عدم تأثر هذه الوحدات بالدخان، والأبخرة المتصاعدة.
5- أنظمة التهوية وتكييف الهواء :
أ- يجب أن يتم تصميم، وتركيب، وصيانة كافة أنظمة التهوية، والتكييف طبقاً لمواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بحيث لا تؤدي إلى انتشار الدخان.
ب- أن يتم توفير التهوية الطبيعية، والميكانيكية بما يكفل تجديد الهواء وعدم تراكم الأبخرة، والغازات بالمبنى.
ج- يجب ألا تستخدم سلالم النجاة، والردهات كطرق إرجاع لأنظمة الهواء.
د- ألا يتصل الهواء المشفوط من المطابخ بالأماكن الأخرى، وأن يتم دفعه مباشرة إلى خارج المبنى عن طريق مصارف الغازات.
6- المصاعد:
6-1 يجب أن تكون كافة تجهيزات المصاعد، وكذا السلالم الكهربائية, إن وجدت, مطابقة للمواصفات العالمية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، وأن تزود بوسائل السلامة والأمان اللازمة؛ خاصة جرس الإنذار الذي يعطي إنذاراً صوتياً مسموعاً بكافة أرجاء المبنى، وبالإضافة إلى ذلك يفضل تزويد المصعد بوسيلة اتصال تليفونية تتصل بالمشرف المختص في مباني المكاتب الإدارية، وبحارس المبنى إن وجد في العمائر السكنية حتى يمكن لمستخدمي المصعد الاستغاثة عند تعطله.
6-2 يجب توفير التهوية الميكانيكية الكافية، والمناسبة بكابينة الركاب بالمصعد، وأن يكون المصعد مجهزاً بوسائل الإنزال اليدوي من حجرة المحركات.
6-3 أن يعهد بأعمال الصيانة والإصلاح لشركة فنية متخصصة لإجراء الصيانة الدورية لهذه الأجهزة، وأن تتعهد الشركة بإرسال مندوبيها الفنيين فور إخطارها بحدوث أعطال, بالإضافة إلى مواعيد الصيانة الدورية.
6-4 يراعى توفير التهوية الكافية بحجرة المحركات، وعدم تخزين أي منقولات بها مع ملاحظة أن تكون مناور المصاعد نظيفة، وخالية من المهملات، أو المخلفات.
6-5 أن تكون كافة مكونات، ومواد طلاء حوائط المناور من مواد مقاومة للحريق.
6-6 في حالة تعطل مصعد بداخله أشخاص تتخذ فوراً الإجراءات الآتية :-
أ- أن يتم على الفور إخطار أقرب مركز للدفاع المدني، وإخطار شركة الصيانة، وذلك بمعرفة رجل السلامة في المباني الإدارية، وبمعرفة الحارس أو من يكلف بمراقبة المصعد للمباني السكنية.
ب- العمل على تهدئة الموجودين بالمصعد، وبث الطمأنينة في نفوسهم، وإفهامهم أن المختصين في طريقهم لإنقاذ الموقف، مع محاولة التعرف على عددهم وحالاتهم الصحية، وذلك لحين وصول رجال الدفاع المدني، أو عمال الإصلاح أيهما أسبق، حيث يتم إنزال المصعد، بالطرق الفنية، وإنقاذ من بداخله وتقديم المعونة، والإسعافات اللازمة لهم.
ج- يجب أن تكون أرقام هواتف مركز الدفاع المدني، وشركة الصيانة معلقة على لوحات تثبت بجميع طوابق المبنى بجوار أبواب المصاعد.
د- يراعى إيقاف المصعد المعطل حتى يتم إصلاحه من قبل شركة الصيانة.
الفصل الثاني
الاشتراطات الخاصة بكل نوع من أنواع المباني موضوع اللائحة
أولاً - اشتراطات السلامة للوحدات السكنية :
بالإضافة للشروط الواردة بهذه اللائحة يجب توافر الاشتراطات الآتية :
1- لا يسمح بالقيام بأي أنشطة تصنيع مباني الوحدات السكنية.
2- على البلدية قبل منح الترخيص بهذه الوحدات التحقق من توافر متطلبات السلامة وتسهيلات الإنقاذ والإطفاء الآتية :-
أ- توفر حنفية حريق عمومية في المنطقة المجاورة للمنزل.
ب- أن تتمكن فرق الإطفاء من الاقتراب من المنزل بخراطيم الإطفاء الموصلة بحنفية الحريق، أو خزان الإمداد بالماء.
ج- أن تتمكن فرق الإنقاذ والإطفاء من الوصول إلى النوافذ، والشرفات المختلفة بواسطة السلالم، والمعدات الأخرى بغرض القيام بأعمال الإنقاذ والإطفاء, وعلى البلدية إلزام طالب الرخصة بمراعاة هذه المتطلبات.
3- يجب توفير عدد (2) طفاية حريق بودرة كيميائية جافة 6 كجم بكل طابق من طوابق المنزل.
4- سبل النجاة :
يجب أن يكون لكل وحدة سكنية مخرجان يؤديان للخارج، ويجوز أن يكون أحدهما نافذة، أو شرفة يمكن لفريق الإنقاذ والإطفاء الوصول إليهما، ويراعى في هذه الحالة أن تكون النافذة، أو الشرفة خالية من العوائق، أو الحواجز التي تحول دون استخدامها في هذا الغرض.
5- في حالة إقامة وحدة سكنية فوق محل تجاري يراعى أن يكون سلم المبنى خارج حدود المحل.
ثانياً - اشتراطات السلامة للعمائر السكنية:
بالإضافة إلى الشروط العامة الواردة بهذه اللائحة، يجب توافر الاشتراطات الآتية:
1- أن تكون الحوائط التي تفصل الشقق السكنية عما يجاورها من مواد غير قابلة للاشتعال، بحيث تشكل كل شقة قطاع حريق مستقلاً.
2- ألا تقل مقاومة الأبواب المؤدية من الشقق إلى الردهات والسلالم عن ثلاثين دقيقة (مقاومة للنيران).
3- يجب توفير مدخل يوصل إلى المبنى، أو المنطقة التابعة له، بحيث تتمكن فرق الإطفاء والإنقاذ من الوصول بسياراتها، ومعداتها إلى الشرفات، والنوافذ المعدة كجزء من طرق النجاة لتسهيل أعمال الإنقاذ، والإطفاء.
4- يجب تركيب بكرات خراطيم إطفاء، للمكافحة الأولية للحريق في كل دور من أدوار المبنى الذي يزيد ارتفاعه على دورين بالقرب من سلم النجاة، وفي حدود مسافة لا تزيد على 25 متراً من أبعد نقطة بالطابق، وأن تتصل بمصدر لمياه الإطفاء تحت ضغط مناسب.
5- يجب توفير مصدر للإمداد بمياه الإطفاء في أماكن مناسبة لأغراض مكافحة الحرائق – وألا تزيد المسافة بين المبنى، وأقرب حنفية حريق، أو مصدر مماثل للإمداد بالماء على 100 متر وأن تكون الطرق صالحة لمرور سيارات الإطفاء ووصولها لمصدر المياه.
6- يجهز كل طابق بعدد من طفايات الحريق اليدوية بمعدل طفاية بودرة كيميائية جافة 12 كجم لكل شقتين، وبحد أدنى عدد طفايتين لكل طابق.
7- سبل النجاة :
أ- يجب أن يتوافر طريقان بديلان للنجاة من كل شقة قد يكون أحدهما نافذة، أو شرفة مفتوحة يمكن لفرق الإنقاذ، والإطفاء الوصول إليها، ويراعى أن تكون النافذة أو الشرفة خالية من العوائق، والحواجز، وملائمة للاستخدام في أغراض الإنقاذ والإطفاء.
ب- يجب توفير طريق نجاة واحد على الأقل من كل شقة تتيح لشاغليها التحرك بأنفسهم إلى مكان آمن خارج المبنى.
ج- في حالة اعتبار الممرات، والردهات، والسلالم التي تؤدي من مدخل الشقة إلى الخارج طريق نجاة، فيجب ألا تزيد مسافة الانتقال من باب المدخل إلى سلم محمي أو إلى شرفة تؤدي إلى سلم على عشرة أمتار.
د- يجب أن تكون الأسطح المكشوفة في طرق النجاة مقاومة للحريق، وأن تكون هذه الطرق خالية من الدخان، ومن العوائق، وجيدة التهوية.
هـ- في حالة وجود شقق سكنية فوق مبان تجارية أو إدارية، يجب ألا تتصل المصاعد التي تخدم هذه الشقق بالأجزاء الأخرى من المبنى.
و- يجوز تركيب سلم نجاة واحد لخدمة عمارتين متجاورتين إذا كان بالإمكان تركيبه فنياً.
ثالثاً - الاشتراطات الخاصة بمباني المكاتب الإدارية والتجارية :
بالإضافة إلى الشروط العامة الواردة بهذه اللائحة – يجب توافر الاشتراطات الآتية :-
1- يجب توفير الطرق المناسبة لمرور سيارات الإنقاذ، والإطفاء، وبما يكفل سهولة وصولها للمبنى، ومواقع الشرفات، والنوافذ، وأماكن مصادر مياه الإطفاء، للقيام بأعمال الإنقاذ والإطفاء عند اللزوم.
2- يجب أن يشكل كل طابق قطاع حريق، بحيث تكون حوائطه، وأرضياته مقاومة للنيران لمدة ساعة، والأبواب مقاومة للنيران لمدة لا تقل عن نصف ساعة، وأن يشكل كل سلم قطاع حريق مستقلاً، ويكون محمياً.
3- يجب تجهيز المبنى بنظَام الإنذار اليدوي إذا زاد عدد العاملين والمترددين عليه على خمسين شخصاً.
4- المباني التي يزيد عدد شاغليها (العاملين والمترددين على المبنى) على مئتين وخمسين شخصاً تجهز بنظَام إنذار آلي للحريق باستخدام كاشفات الحرارة أو الدخان.
5- المباني التي يزيد عدد شاغليها (العاملين والمترددين على المبنى) على خمسمائة شخص تجهز بنظَام الإطفاء التلقائي باستخدام رشاشات المياه بالإضافة إلى نظَام الإنذار الآلي.
6- تكون أنظمة الإنذار الآلي والإطفاء التلقائي طبقاً للمواصفات المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس – ويتم التنفيذ والصيانة بمعرفة الجهات المتخصصة في هذه الأعمال.
7- سبل النجاة:
يجب توفير بديلين للنجاة من كل مكتب، أو منطقة مكاتب، أو من كل طابق، وقد يكون أحدهما شرفة مفتوحة، وخالية من العوائق، والحواجز بما يحقق وصول معدات، وفرق الإنقاذ والإطفاء إليها بسهولة.
ويجب أن توصل طرق النجاة الداخلية إلى مخارج تؤدي إلى منطقة مأمونة خارج المبنى.
ويجب أن يتم تحديد عدد من طرق النجاة والمخارج بالمبنى طبقاً للمعدلات الفنية العلمية، والمواصفات القياسية السعودية بما يضمن إخلاء المبنى في يسر وسهولة في حالات الحوادث والطوارئ خلال مدة ثلاث دقائق بحيث لا تزيد المسافة التي يقطعها الشخص للوصول إلى أقرب طريق نجاة على خمسة عشر متراً. ويمكن تحديد عدد المخارج وفقاً للاعتبارات والمعدلات المتعارف عليها دولياً طبقاً للعناصر الآتية:
7-1 ألا يقل اتساع وحدة المخرج وهي المسافة المطلوبة لمرور شخص واحد عن إحدى وعشرين بوصة.
7-2 ألا يقل اتساع مخرج الطوارئ عن وحدتين أي (42) بوصة، وبحد أدنى مائة سم.
7-3 معدل تدفق الأشخاص من المخرج، ويقصد به عدد الأشخاص الممكن خروجهم من وحدة المخرج خلال دقيقة واحدة، ويقدر بخمسة وعشرين شخصاً.
7-4 الوقت اللازم للإخلاء :
ويختلف باختلاف المباني طبقاً لما يلي :
أ- مباني النوع الأول :
وهي المباني المقامة جميعها من مواد مقاومة للحريق، وينبغي إخلاؤها خلال مدة ثلاث دقائق.
ب- مباني النوع الثاني :
وهي المباني المقامة من مواد مقاومة للحريق يدخل ضمنها مواد سهلة الاحتراق، وتلك ينبغي إخلاؤها خلال مدة دقيقتين ونصف.
ج- مباني النوع الثالث :
وهي المقامة من مواد سهلة الاحتراق وينبغي إخلاؤها خلال مدة دقيقتين.
7-5 يتم حساب اتساع وحدات المخارج المطلوبة وفقاً للمعادلات الآتية :-

أ- لمعرفة عدد أبواب الطوارئ المطلوبة، ينبغي قسمة عدد الوحدات المطلوبة على أربعة، ويضاف للناتج واحد صحيح .
مثال : ما هو عدد أبواب الطوارئ المطلوبة لثماني وحدات خروج.

وبصفة عامة يجب ألا يقل عدد أبواب الخروج بأي مبنى عن اثنين.
ب- يجب ألا يقل عرض المخرج عن متر واحد، وطريق النجاة عن (مائة وعشرين) سم.
ج- يجب أن تكون سلالم النجاة من مواد غير قابلة للاشتعال كالأسمنت – الرخام –000 الخ، وكذلك الحواجز، والحوائط تكون من مادة غير قابلة للاشتعال بما يحقق الحماية الكافية لها، ويمكن الاستعانة بالسلالم الخارجية في المباني التي لا يتجاوز ارتفاعها ثلاث طوابق، وتقل درجة الإشغال فيها عن خمسين شخصاً على أن تتم إقامتها على حائط مصمم ومقاوم للحريق.
د- يجب حماية طرق النجاة من الدخان، وتركيب الأبواب الحاجزة للدخان طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
هـ- يجب توفير التهوية الطبيعية والميكانيكية بطرق النجاة وفقاً لمتطلبات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، والجهات ذات العلاقة.
و- يجب عزل ردهات المصاعد في جميع الطوابق التي تعلو الطابق الأرضي عن الممرات باستخدام أبواب حاجزة للدخان، وبفواصل مقاومة للحريق.
ز- تزود طرق النجاة بإنارة الطوارئ التي تغذى من مصدر طاقة احتياطي كالبطاريات، وذلك لإنارة هذه الطرق، ولافتات الخروج، والتوجيه عند انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي.
ح- يجب توفير اللوحات الإرشادية اللازمة لطرق النجاة، والمخارج وجميع متطلبات السلامة وتثبت في أماكن ظاهرة بالمبنى.
8- يجب تجهيزها بوسائل ومعدات مكافحة الحريق الآتية :
أ- بكرات الخراطيم المتحركة:
تركب في جميع الطوابق ويفضل أن تكون بالقرب من سلالم النجاة ويجب أن تكون متاحة في حدود مسافة لا تزيد على خمسة وعشرين متراً من أية نقطة في الطابق.
ويراعى أن يتم تصميم وتركيب هذه البكرات طبقاً للمواصفات القياسية السعودية، وأن تكون متصلة بمصدر مياه الإطفاء، وجاهزة للعمل، وتزود بقواذف المياه المناسبة، وتركب بالحوائط داخل صناديق ذات واجهة زجاجية، وتوضع لوحة إرشادية بجوار كل بكرة توضح التعليمات الخاصة باستخدامها وتشغيلها.
ب- مصادر مياه الإطفاء:
يجب توافر مصدر للإمداد بالمياه لأغراض مكافحة الحريق بالمبنى بحيث لا تزيد المسافة بين أية نقطة في المبنى، وأقرب حنفية حريق، أو مصدر مماثل للإمداد بالماء على مائة متر.
يجب توفير مدخل يوصل إلى المبنى لتسهيل وصول سيارات، ومعدات الإنقاذ والإطفاء وقت اللزوم.
ج- يجب توفير طفايات الحريق اليدوية بجميع طوابق المبنى وتخصص طفاية بودرة كيميائية جافة 12 كجم لكل مائة متر مربع من المساحة، وتوزع الطفايات بالطرقات، والممرات، وبالقرب من أبواب المكاتب، كما تخصص طفايات ثاني أكسيد الكربون لتأمين التركيبات الكهربائية، وطفايات هالون لغرف الكمبيوتر والأجهزة الدقيقة، ويراعى التنسيق مع مركز الدفاع المدني المختص لتحديد أعداد، وأنواع، وأماكن طفايات الحريق.
وتوضع في أماكن مميزة بوضوح بحيث يسهل تناولها، واستخدامها عند اللزوم, مع تدريب العاملين على استخدام هذه الطفايات بكفاءة.
كما يراعى المحافظة على الطفايات بحيث تكون صالحة للاستعمال بصفة دائمة, وأن يتم فحصها دورياً طبقاً لتعليمات الجهة المصنعة، ولدى جهة فنية متخصصة – مع توضيح تاريخ الفحص والاختبار على كل طفاية.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 07:21 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية