لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
15-07-2017, 08:51 PM | #1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
قواعد وإجراءات عمل اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى
قواعد وإجراءات عمل اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى المادة 1 : تشكيل اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى من رئيس وأربعة أعضاء من أعضاء المجلس الاقتصادي الأعلى يتم اختيارهم بأمر ملكي ويكون أمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى مقرر اللجنة. المادة 2 : تقوم اللجنة الدائمة بدراسة المذكرات والتقارير ذات الصلة بالشؤون والقضايا الاقتصادية وكذلك المعاملات المدرجة على جدول أعمال المجلس الاقتصادي الأعلى وتتخذ توصياتها بالإجماع وفي حالة اختلاف أعضاء اللجنة يعرض الأمر مفصلاً على المجلس. المادة 3 : تمارس اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى ما يسنده إليها المجلس من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الخامسة من تنظيم إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى. المادة 4 : تعقد اللجنة الدائمة اجتماعاً واحداً كل أسبوع على الأقل وفق برنامج تضعه لذلك ولا ينعقد اجتماع اللجنة الدائمة إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه من الأعضاء بأمر من رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى. المادة 5 : يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي الأعلى غير الأعضاء في اللجنة الدائمة أن يحضر اجتماع اللجنة أو يطلب الاطلاع على توصياتها. المادة 6 : يجوز للجنة الدائمة أن تدعو الوزراء أو رؤساء المصالح المستقلة للاشتراك في مناقشة الأمور التي تدخل في اختصاصهم كما يجوز لها دعوة من ترى الاستعانة به من المختصين. المادة 7 : تقوم الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى بتنظيم جدول أعمال اللجنة وتعرض المعاملات حسب ترتيبها في الجدول ما لم يقرر رئيس اللجنة غير ذلك. المادة 8 : يحرر الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى لكل اجتماع محضر الموضوعات التي تمت مناقشتها في اللجنة الدائمة والتوصيات التي تم التوصل إليها ويوقع المحضر من رئيس اللجنة ومن الأعضاء والأمين العام للمجلس. المادة 9 : تحيل اللجنة الدائمة إلى هيئة الخبراء عن طريق الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى المعاملات التي تتطلب الدراسة النِظامية أو تلك التي يرى رئيس اللجنة إحالتها إلى الهيئة. المادة 10 : تطلب اللجنة الدائمة عن طريق الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى المعلومات والدراسات والتقارير التي ترى حاجة الاطلاع عليها. |
|
|
|