لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 15-07-2017, 08:50 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 21-11-2024 (06:49 PM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي قواعـد تنظـيم لوحـات الدعـاية والإعـلان




قواعـد تنظـيم لوحـات الدعـاية والإعـلان
المادة الأولى:
يُقصد باللوحات والإعلانات في تطبيق أحكام هذه القواعد جميع وسائل الإعلام التالية:
1- لوحات الدعاية وتشمُل كافة أنواع اللوحات المُضاءة والعادية والمُتغيرة ذاتياً الواقعة على الأرصفة وأعمدة الإنارة والميادين وتقاطعات الشوارع داخل حدود المُدن.
2- اللوحات الإرشادية المُضاءة والعادية الخاصة بالمحلات التجارية.
3- لوحات الدعاية الواقعة في المُمتلكات الخاصة وتشمُل كافة اللوحات الواقعة في الأراضي وعلى أسطح المنازل والعمائر.
4- لوحات الدعاية على الحافلات داخل حدود المُدن لغير مالك الحافلة أو صفة النقل.
5- لوحات الدعاية الواقعة على الطُرق التي تُنفذ من قِبل وزارة المواصلات خارج النطاق العمراني
6- لوحات الدعاية الواقعة بالمُدن والملاعب الرياضية الخاضعة لإشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
7- الدعاية على ملابس اللاعبين أثناء نقل المُباريات الرياضية.
8- لوحات الدعاية داخل ساحات الموانئ.
9- لوحات الدعاية داخل المطارات.
10- لوحات الدعاية داخل مُنشآت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.

المادة الثانية:
تكون مسئولية تنظيم الإعلانات الواردة في المادة الأولى والإشراف عليها وفقاً للتفصيل التالي:
1- وزارة الشؤون البلدية والقروية مُمثلة في الأمانات والبلديات والمُجمعات القروية للإعلانات الموضحة في الفقرات (1 ، 2 ، 3 ، 4).
2- وزارة المواصلات للإعلانات الموضحة في الفقرة (5).
3- الرئاسة العامة لرعاية الشباب للإعلانات الموضحة في الفقرتين (6 ، 7).
4- المؤسسة العامة للموانئ للإعلانات الموضحة في الفقرة (8).
5- رئاسة الطيران المدني للإعلانات الموضحة في الفقرة (9).
6- المؤسسة العامة للخطوط الحديدة للإعلانات الموضحة في الفقرة (10).

المادة الثالثة:
يُحدد رسم سنوي عن لوحات الدعاية والإعلان الواردة في المادة الأولى وفق الترتيب التالي:
1- مائتي ريال عن كُل متر مُربع أو أجزاء منه وذلك لجميع اللوحات الواردة في الفقرات (1، 3، 4، 5، 6، 8، 9، 10).
2- مائة ريال عن كل متر مُربع أو أجزاء منه وذلك لجميع اللوحات الواردة في الفقرة (2).
المادة الرابعة:
يتم تحصيل الرسوم المُشار إليها في المادة الثالثة من قبل الجهات التالية:
1- الرئاسة العامة لرعاية الشباب لجميع الإعلانات الموضحة في الفقرة (6) من المادة الأولى.
2- وزارة المواصلات لجميع الإعلانات الواقعة على الطُرق التي تُنفذ وتُصان من قِبلِها خارج النطاق العمراني.
3- وزارة الشؤون البلدية والقروية لجميع اللوحات والإعلانات الواقعة داخل المُدن بما فيها الإعلانات الموضحة في الفقرة (4) عدا تلك التي في الأماكن المُغلقة مثل صالات المطارات وسكك الحديد والموانئ والملاعب الرياضية.

المادة الخامسة:
يتم تأجير مواقع الإعلانات وفق الأسس التالية:
1- التحديد الدقيق لمواقع وإعداد ومساحات لوحات الدعاية المسموح بها.
2- مُراعاة ألاَّ تؤثر اللوحات الدعائية من حيث الموقع والإضاءة على حركة المرور والمُشاة.
3- ضرورة إزالة اللوحات الإعلانية ومنشآتها عند انتهاء عقد التأجير ما لم تطلب الجهة المؤجرة خلاف ذلك.
4- يتم التأجير للشراكات والمؤسسات المُرخص لها بمُزاولة نشاط الدعاية والإعلان.
5- باستثناء ما ورد في الفقرات (2 ، 3، 4) من المادة الأولى، تتم عملية التأجير وفق الأنظمة والتعليمات الخاصة بتأجير الأماكن المملوكة للدولة.

المادة السادسة:
باستثناء ما ورد في الفقرات (2 ، 3، 4) من المادة الأولى، يتم تأجير مواقع لوحات الدعاية والإعلان من قبل الجهات التالية:
1- وزارة الشؤون البلدية والقروية بالنسبة لجميع مواقع لوحات الدعاية والإعلان الواردة في الفقرة (1) ومواقع لوحات الدعاية والإعلان الواقعة على الطرق التي تُنفذ وتُصان من قبل وزارة المواصلات داخل حدود النطاق العمراني.
2- وزارة الموصلات بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الواقعة على الطُرق التي تُنفذ وتُصان من قِبلِها خارج حدود النطاق العمراني.
3- الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في (6) وبالنسبة للإعلانات الموضحة في الفقرة (7).
4- المؤسسة العامة للموانئ بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (8).
5- الرئاسة العامة للطيران المدني بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (9)
6- المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (10)
المادة السابعة:
تُعتبر الرسوم والأجور المُحصلة من قبل الأمانات والبلديات والمُجمعات القروية من الإيرادات الذاتية لها، أما الرسوم والأجور التي تُحصِلُها الجهات الحكومية الأُخرى فتُعتبر إيرادات عامة وتودع في مؤسسة النقد العربي السعودي لحساب وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

المادة الثامنة:
تلتزم الشركة أو المؤسسة المُرخص لها بالإعلان بتنفيذ نسبة مُعينه من الإعلانات ذات الهدف الخيري دون مُقابل وذلك وفقاً لما تُحدده وزارة الإعلام بالاتفاق مع الجهة ذات العلاقة.

المادة التاسعة:
تلتزم الشركة أو المؤسسة المُنفذة للإعلان بدفع تكاليف إيصال واستهلاك التيار الكهربائي وأية تكاليف أُخرى ذات علاقة حسب الأنظمة والتعليمات.

المادة العاشرة:
تكون مسئولية الشركة أو المؤسسة المُنفذة للإعلان تجهيز المواقع وما يلزم لها من مُنشآت مع صيانتها ونظافتها.

المادة الحادية عشرة:
إذا تعرضت لوحات الدعاية والإعلان لحوادث مرورية أو عوامل طبيعية فعلى الشركة أو المؤسسة المُنفذة للإعلان إصلاحها ورفع المُخلفات الناتجة عن الحوادث فوراً وخلال مدى لا تتعدى أربعاً وعشرين ساعة.

المادة الثانية عشرة:
بالنسبة للمواقع المؤجرة من قبل الجهات الحكومية يجب ألاَّ تزيد مُدة التعاقد على استئجارها عن ثلاث سنوات.

المادة الثالثة عشرة:
لا يجوز للشركة أو المؤسسة المُتعاقد معها على الإعلان التنازل عن العقد أو أي جزء منه لأي طرف آخر إلا بعد موافقة جهة الاختصاص كتابياً وفي حالة المُخالفة يحق لجهة الاختصاص إنهاء العقد.

المادة الرابعة عشرة:
للجهة المُختصة بالتأجير الحق في إلغاء العقد المُبرم مع الشركة أو المؤسسة المُنفذة للإعلان إذا خالفت بنداً من بنود العقد دون تحمل أي التزام مالي قد يترتب على عملية الإلغاء.

المادة الخامسة عشرة:
يجب أن يكون الإعلان منسجماً مع عادات وتقاليد البلاد، وأن تتلاءم مادة الإعلان مع الذوق السليم مع مُراعاة أن تكون أن تكون الصور والكتابات في إطار الآداب الإسلامية، وأن تُراعى قواعد اللغة العربية الفُصحى في نص الإعلان[24].

المادة السادسة عشرة:
يجب على كل مُرخص له أن يراعي مُقتضيات الأمن والسلامة وعدم تشويه المناظر الطبيعية عند وضع الإعلان.

المادة السابعة عشرة:
يجب على كل مُرخص له بالإعلان أن يُراعي في تطبيق هذه القواعد القرارات الخاصة بتشجيع المُنتجات والخدمات المحلية، والإعلان عنها.

المادة الثامنة عشرة:
تُلغي هذه القواعد جميع ما يتعارض معها، ولا تسري أحكامها على اللوحات والإعلانات الحكومية.

المادة التاسعة عشرة:
يجوز تعديل هذه القواعد بقرار من مجلِس الوزراء.

المادة العشرون:
تُنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ويُعمل بها بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرِها[25].




============


ما صـدر بشـأن القواعـد


قرار رقم (242) وتاريخ 27/10/1421هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المُعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/15427/ر وتاريخ 20/10/1420هـ المُشتملة على خطاب معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رقم 1/2/614/س وتاريخ 6/9/1420هـ المُتضمن الإشارة إلى ما ورد من مُلاحظات على بعض الإعلانات التي تُنشر داخل شوارع مُدن المملكة.
وبعد الاطلاع على قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 28/12/1412هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين المُعدين في هيئة الخبراء رقم (4) وتاريخ 4/1/1421هـ ورقم (191) وتاريخ 19/6/1421هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (318) وتاريخ 17/8/1421هـ.

يقــرر:

تعديل المادة الخامسة عشرة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان لتُصبح بالنص الآتي: (يجب أن يكون الإعلان منسجماً مع عادات وتقاليد البلاد، وأن تتلاءم مادته مع الذوق السليم، وأن تكون الصور والكتابات في إطار الآداب الإسلامية، مع التقيُد بقواعد اللغة العربية الفُصحى، وبما يصدر من الجهات ذات العلاقة فيما يخُض الضوابط الشرعية للإعلانات).


رئيس مجلس الوزراء

============

قرار رقم (48) وتاريخ 13/2/1422هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 11288/ر وتاريخ 8/8/1420هـ المُشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب رقم 2707 وتاريخ 9/6/1420هـ المُشار فيه إلى الأمر السامي رقم (7/ب/5948) وتاريخ 22/4/1420هـ بشأن اختلاف وجهات النظر بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب ووزارة المالية والاقتصاد الوطني حول تطبيق قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان على لوحات الدعاية والإعلان داخل الملاعب الرياضية.
وبعد الاطلاع على خطاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 432 وتاريخ 30/1/1422هـ المُتضمن رأي مجلس الوزراء في جلسته المُنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين بتاريخ 29/1/1422هـ بالموافقة على استثناء الرئاسة العامة لرعاية الشباب من قواعد لوحات الدعاية والإعلان واستمرارها في العمل باللائحة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 13/4/1404هـ
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (190) وتاريخ 19/6/1421هـ المُعد في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على المادة (التاسعة عشرة) من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 28/12/1412هـ.

يقــرر:
عدم سريان قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان على لوحات الدعاية والإعلان الواقعة في المُدن والملاعب الرياضية الخاضعة لإشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب، واستمرارها في العمل باللائحة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 13/4/1404هـ.


رئيس مجلس الوزراء


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 07:33 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية