لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 15-07-2017, 07:36 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
 المشاركات : 144,940 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي




قام المجلس الاقتصادي الأعلى وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى بمراجعة قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي في ضوء الالتزامات المترتبة على انضمام المملكة إلى عضوية منظمة التجارة العالمية وأصدر المجلس قراره القاضي بما يلي:
أولاً: مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة الثانية من نظام الاستثمار الأجنبي الموافقة على قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي وذلك على النحو التالي:
(أ) قطاع الصناعة
1- استكشاف المواد البترولية والتنقيب عنها وإنتاجها ولا يشمل ذلك الخدمات المتصلة بمجال التعدين المصنفة دوليا بالأرقام - 883 زائد 5115 - .
2- تصنيع المعدات والأجهزة والملابس العسكرية.
3- تصنيع المتفجرات المدنية.
ب - قطاع الخدمات:
1 - خدمات تأمين الإعاشة للقطاعات العسكرية.
2 - التحريات والأمن.
3 - الاستثمار العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
4 - خدمات الإرشاد السياحي ذات العلاقة بالحج والعمرة.
5 - خدمات التخديم وتقديم العاملين بما فيها مكاتب الاستقدام والتوظيف الأهلية.
6 - خدمات السمسرة للعقار.
7 - الخدمات الخاضعة لنظام المطبوعات والنشر، عدا الخدمات الآتية:
أ - خدمات الإعداد لما قبل الطباعة المصنفة دولياً بالرقم (88442).
ب - المطابع المصنفة دولياً بالرقم (88442).
ج - الرسم والخط المصنفة دولياً بالرقم (87501).
د - التصوير الفوتوغرافي المصنفة دولياً بالرقم (875).
هـ - الاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية المصنفة دولياً بالرقم (96114).
و - مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسليها المصنفة دولياً بالرقم (962).
ز - الدعاية والإعلان المصنفة دولياً بالرقم (871).
ح - العلاقات العامة المصنفة دولياً بالرقم (86506).
ط - النشر المصنفة دولياً بالرقم (88442).
ي - الخدمات الصحفية المصنفة دولياً بالرقم (88442).
ك - إنتاج برامج الحاسب الآلي أو بيعها أو تأجيرها المصنفة دولياً بالرقم (88).
ل - الدراسات والاستشارات الإعلامية المصنفة دولياً بالرقم(853).
م - النسخ والاستنساخ المصنفة دولياً بالأرقام (87904 زائد 87507).
ن - توزيع الأفلام السينمائية وأشرطة الفيديو المصنفة دولياً بالرقم (96113).
8 - الوكلاء التجاريون بالعمولة المصنفة دولياً بالرقم (621).
9 - الخدمات الصوتية والمرئية.
10- خدمات النقل البري عدا نقل الركاب داخل المدن بواسطة القطارات.
11- الخدمات التي تقدمها القابلات والممرضات وخدمات العلاج الطبيعي وخدمات العاملين شبه الطبيين المصنفة دولياً بالرقم (93191).
12- صيد الثروات المائية الحية.
13- مراكز السموم وبنوك الدم والمحاجر الصحية.
ثانياً: تراجع هذه القائمة كل عام من أجل فتح بعض القطاعات للاستثمار الأجنبي عند إصدار التنظيمات الخاصة بها.
ثالثاً: تنفيذاً لما تقضي به المادة الثانية من نظام الاستثمار الأجنبي، تصدر الهيئة العامة للاستثمار الترخيص اللازم للمستثمر الأجنبي في أي نوع من أنواع النشاط الذي لم يرد في هذه القائمة.
وتوضح الهيئة العامة للاستثمار للمستثمر الأجنبي في الترخيص متطلبات الأنظمة التي تحكم هذا النشاط بما في ذلك استيفاء الإجراءات والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية والمطلوبة لممارسة هذا النشاط من قبل المستثمرين كافة، على أن يقوم ممثلو الجهات المعنية في مركز الخدمة الشاملة بالمساعدة على إنهاء هذه الإجراءات في أسرع وقت ممكن.
وأوضح معالي الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى أن القائمة المحدَّثة لأنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي حذف منها بعض عناصر القائمة السابقة بحيث أصبح الاستثمار الأجنبي متاحاً في الخدمات التالية: - خدمات التأمين.
- توزيع الأفلام السينمائية وأشرطة الفيديو المصنفة دولياً بالرقم (96113).
- خدمات التوزيع (تجارة الجملة)، وتجارة التجزئة بما في ذلك التجزئة الطبية مثل الصيدليات الخاصة المصنفة دولياً بالأرقام (631 زائد 632 زائد 6111 زائد 6113 زائد 6121).
- الوكلاء التجاريون عدا الوكلاء التجاريين بالعمولة المصنفة دولياً بالرقم (621).
- خدمات الاتصالات.
- خدمات نقل الركاب داخل المدن بالقطارات.
- خدمات النقل الجوي.
- خدمات النقل الفضائي.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 04:07 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية