لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
![]() |
#1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) ![]() |
![]() إجراءات ضبط المخالفات لنظام المراعي والغابات وافق صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على إجراءات ضبط المخالفات لنظام المراعي والغابات والعمل بموجبه من تاريخ صدوره موجها سموه الجهات المختصة باتخاذ مايلزم لتنفيذ مضمونه وذلك استنادا إلى المادة السابعة عشرة من النظام والمتضمنة بأن يتم ضبط المخالفات وإثباتها وتوقيع العقوبات وفق إجراءات تصدر بقرار من سمو وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الزراعة وذلك لما تقتضيه المصلحة العامة. وتتلخص إجراءات ضبط المخالفات لنظام المراعي والغابات بما يلي.. المادة الأولى: يتم ضبط المخالفات لنظام المراعي والغابات من قبل الأتي.. 1- حراس ومراقبي المراعي والغابات العامة. 2- المختصين في المجال المراعي والغابات. 3- رجال الأمن في حال اكتشاف المخالفة أثناء تأدية عملهم. 4- من يكلف من الجهات ذات العلاقة بالمحافظة على أراضي المراعي والغابات أو تنميتها. 5- الجهات التي يتم إشراكها من قبل وزارة الزراعة حسب ما ورد في المادة (5) من نظام المراعي والغابات. المادة الثانية: يتم ضبط المخالفات وفق تقرير يشتمل على المكان واليوم والساعة وتوضح الدلائل التي وجدت في الموقع والضرر الناتج عن المخالفات وعلى وزارة الزراعة التحري والمتابعة الدقيقة للبحث عن المخالف وأحالته إلى اللجنة المشكلة لهذا الغرض بموجب المادة الثامنة عشرة من النظام للتحقق من ارتكابه للمخالفة وإذا لم يتم معرفته تقوم الوزارة بعد التنسيق مع الجهة ذات العلاقة بإزالة المخالفة وعند معرفته يحمل نفقات إزالة المخالفة إلى العقوبة المترتبة عليها. المادة الثالثة: تقوم الجهة التي تتولى ضبط المخالفة بما يلي.. 1- اخذ التعهد عليه بالحضور إلى الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة أو مديرية الزراعة بالمحافظة أو احد فروعها خلال 15يوما من تاريخ ضبط المخالفة. 2- تحال المخالفة إلى اللجنة المختصة المشكلة لهذا الغرض وفق المادة الثامنة عشرة من النظام للنظر في إيقاع العقوبة اللازمة وفقا لأحكام نظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية. 3- في حالة امتناع المخالف إعطاء المعلومات اللازمة لتحرير محضر الضبط فيمكن الاستعانة بأقرب مركز تابع لإمارة المنطقة أو إي نقطة أمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه. 4- في حالة عدم حضور المخالف في المدة المحددة فعلى اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات دراستها وإصدار القرار اللازم بشأنها. المادة الرابعة: يقبل الإخبار عن مخالفات أحكام نظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية من قبل إي شخص يدل الحال على رشده وإدراكه مع اخذ إقرار خطي عن المخبر والتحفظ على اسم المخبر وعنوانه وعدم الكشف عنه فإذا اتضح للجهات المختصة عدم صحة الخبر وسوء نية المخبر فيتم إعداد تقرير بذلك وفي جميع الأحوال يحال الموضوع إلى اللجنة للنظر في ذلك وإذا ثبت لديها سوء نية المخبر يحال إلى المحكمة الشرعية في المنطقة للبت فيه طبقا للأصول الشرعية والنصوص النظامية. المادة الخامسة: أ - يجري التحفظ على جميع الآليات أو الأجهزة أو المواد التي استعملت لارتكاب المخالفة وغيرها من قبل الجهة التي قامت بضبط المخالفة على أن يدون ذلك في محضر الضبط ليتم تسليمها لوزارة الزراعة. ب - الأشياء التي لا يمكن التحفظ عليها مثل الات أو الآليات أو الأجهزة أو المواد أو غيرها فتقع على صاحبها مسؤولية المحافظة عليها وفي حالة عدم التوصل إلى الفاعل فيتم التحفظ عليها من قبل وزارة الزراعة إلى حين صدور قرار اللجنة أو بيعها لحساب الدولة بالطرق النظامية إذا كان التحفظ عليها قد يؤدي إلى أعباء مالية وإدارية على الوزارة. ت - تقوم وزارة الزراعة بنقل نتاج الغابات أو المراعي في حالة المخالفة أو الاستعانة بأحد الحراس أو المراقبين أو من تراه مناسبا وقادرا على المحافظة عليها وفي الحالات التي يتعذر فيها أمكانية نقلها أو المحافظة عليها فيتم بيعها. ث - يتم بيع ما ورد في الفقرات (أ ب ت) من هذه المادة من خلال لجنة مكونة من مندوب من وزارة الزراعة ومندوب من وزارة الداخلية (أمارة المنطقة) ومندوب من أهل الخبرة. المادة السادسة: تصدر لجنة النظر في المخالفات قرارها خلال 30يوما من تاريخ أحالة المخالفة إليها ويجوز تمديد المدة بما لا يتجاوز 30يوما من قبل وزير الزراعة أو من ينيبه في حالة وجود مبررات لذلك ويجوز التظلم من القرار أمام ديوان المظالم خلال 60يوما من تاريخ أبلاغ المخالف بالقرار. المادة السابعة: يجوز للجنة النظر في المخالفات في بعض الحالات التي يكون فيها الضرر جميعا ولم يتوصل فيها إلى معرفة الفاعل الرفع بالمخالفة إلى أمير المنطقة لإجراء التحريات اللازمة بشأنها. المادة الثامنة: في حالة تبليغ المخالف بقرار اللجنة وعدم تظلمه من القرار الصادر من قبل اللجنة وفقا للمادة التاسعة عشر من النظام ومضى المدة المحددة فيلزم بالسداد خلال 15يوما وعند انقضاء تلك المدة يحال القرار إلى إمارة المنطقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل تلك الغرامة. المادة التاسعة: يجوز للوزارة استيفاء المبالغ المترتبة على المخالفة من الأدوات التي جرى التحفظ عليها عند ضبط المخالفة والعائدة ملكيتها للمخالف في حالة امتناع أو تأخر المخالف عن السداد في المدة المحددة الواردة في المادة الثامنة من هذه الإجراءات. المادة العاشرة: في حالة وقوع المخالفة من النساء أو حديثي السن تراعى الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك من قبل جهات الضبط أو اللجنة. المادة الحادية عشرة: يتم تحصيل الغرامات من قبل وزارة الزراعة أو احد فروعها في المنطقة وإيداعها لحساب جاري وزارة المالية (إيرادات مختلفة 9103). المادة الثانية عشرة: تقوم اللجنة بإعداد تقرير شهري عن المخالفات المنظورة أمامها وما تم بشأنها ورفعه إلى الجهة المختصة بوزارة الزراعة. |
|
![]() |
|
|