لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 14-07-2017, 10:59 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
 المشاركات : 144,940 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي لائحة المعينين على بند الأجور




اللائحة

مادة/ 1
تسري احكام هذه اللائحة على جميع المعينين على بند الأجور في الميزانية العامة للدولة والميزانيات المستقلة 0
ويستثنى من ذلك المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وغيرها من الأجهزة الإدارية التي يوافق عليها مجلس الخدمة المدنية 0

مادة / 2
يقسم المعينون على بند الأجور إلى المجموعات الآتية :

أ‌- مجموعة العاديين :
وهم : عمال النظافة والحراسة والمصاعد والحمالون والزراعيون والسفرجيون0

ب‌- مجموعة الحرفيين :
وهم : الميكانيكيون والكهربائيون وفارزو وموزعو البريد والسائقون والمعقبون والطهاة والسباكون والنجارون 0

جـ- مجموعة الفنيين المساعدين :
وهم : عمال الأشعة و المختبرات والمستشفيات و المصانع والورش ومراكز التدريب0

مادة/ 3
لا يجوز أن يعين على بند الأجور من غير المجموعات المحددة في المادة السابقة ، ويجوز لوزارة المالية بالاتفاق مع الديوان العام للخدمة المدنية (وزارة الخدمة المدنية حالياً ) إضافة مسميات جديدة لم تشملها اللائحة 0

مادة /4
تحدد مؤهلات المجموعات المشار إليها في المادة (2) من هذه اللائحة على النحو التالي:-
1- مجموعة العاديين :

يعين في الفئة (أ):
- من يملك القدرة على القيام بالعمل على مستوى مبتديء0

يعين في الفئة (ب):
- من يملك القدرة على القيام بالعمل مع خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات 0

يعين في الفئة (جـ):
1- من يملك القدرة على القيام بالعمل مع خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ست سنوات 0
2- الحاصل على الشهادة الابتدائية مع خبرة لا تقل عن سنتين 0
2- مجموعة الحرفيين :

يعين في الفئة (ب):
1- الحاصل على شهادة دراسية لا تقل عن الخامسة الابتدائية مع القدرة على القيام
بالعمل على مستوى مبتديء0
2- الحاصل على خبرة ثلاث سنوات في حرفته0
3- من كان حاصلاً على شهادة تدريبية في مجال حرفته لا تقل مدتها عن ستة أشهر 0

يعين في الفئة (ج)0
1- الحاصل على شهادة دراسية لا تقل عن الخامسة الابتدائية مع خبرة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات 0
2- الحاصل على خبرة ست سنوات في حرفته 0
3- من كان حاصلاً على شهادة تدريبية في مجال حرفته لمدة لا تقل عن سنة0
4- من كان حاصلاً على شهادة تدريبية في مجال حرفته لمدة لا تقل عن ستة أشهر مع خبرة ثلاث سنوات 0

يعين في الفئة (د):
1- الحاصل على شهادة دراسية لاتقل عن الخامسة الابتدائية مع خبرة لا تقل عن ست سنوات0
2- الحاصل على خبرة تسع سنوات في حرفته 0
3- الحاصل على شهادة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة اشهر في مجال حرفته مع خبرة ست سنوات 0
4- الحاصل على شهادة تدريب لا تقل مدتها عن سنة في مجال حرفته مع خبرة ثلاث سنوات0
3- مجموعة الفنيين المساعدين:

يعين في الفئة (جـ) :
1- الحاصل على الشهادة الإبتدائية مع القدرة على القيام بالعمل وخبرة لمدة لا تقل عن سنة0
2- الحاصل على شهادة تدريبية لا تقل مدتها عن سنة في مجال مهنته 0
3- الحاصل على شهادة تدريبية لمدة لا تقل عن ستة أشهر في مجال مهنته مع خبرة في مجال مهنته لمدة سنتين 0

يعين في الفئة (د):
1- الحاصل على الشهادة الإبتدائية مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات 0
2- الحاصل على الشهادة الإبتدائية مع شهادة تدريبية في مجال مهنته لا تقل عن سنة مع خبرة في طبيعة عمله لا تقل عن سنتين 0
3- الحاصل على الشهادة الإبتدائية مع شهادة تدريبية في مجال مهنته لا تقل عن ستة أشهر مع خبرة في مجال عمله لا تقل عن أربع سنوات 0
وتعتبر الخبرة لمدة ثلاث سنوات في طبيعة العمل معادلة للشهادة الإبتدائية بالنسبة لهذه المجموعة0

ماده/5
يجب أن تكون شهادة الدورة التدريبية من جهة تدريبية معترف بها 0

ماده/6
أ‌- تمنح العلاوة السنوية المحددة وفق سلم الجور الملحق بهذه اللائحة بنقل من يشغل فئة من فئات هذا السلم إلى الدرجة التالية لها مباشرة في الفئة نفسها ويتم هذا النقل في أول محرم من كل سنة 0
ب‌- يمنح العامل علاوة إضافية في الحالات الآتية:-
1- علاوة عن كل سنة دراسية فوق المرحلة الإبتدائية ينهيها بنجاح أثناء عمله 0
2- علاوة عن كل دورة تدريبية في مجال عمله لا تقل مدتها عن ستة أشهر ينهيها بنجاح أثناء عمله0

مادة/7
يجوز ترقية المعين على بند الأجور إلى الفئة التي مباشرة الفئة التي يشغلها بشرط أن يكون قد أكمل أربع

سنوات على الأقل في الفئة التي يشغلها وتكون الترقية على أساس الأقدمية والكفاءة ، فإن تساوى إثنان أو أكثر في الأقدمية تقدم من لديه مستوى دراسي أعلى ويحصل المرقى على راتب أول درجة في الفئة المرقى إليها ، فإذا كان راتبه يساوي أو يزيد على ذلك منحراتب أول درجة تتجاوز راتبه 0

مادة /8
يسوى وضع القائمين على العمل عند العمل بأحكام هذه اللائحة بأن يوضع في الفئة التي يعين فيها المستجد ويعطى الدرجة التي تساوى مع أجره ، فإذا كان يتقاضى اجراً يقع بين درجتين وضع في الدرجة الأعلى منهما، وإذا كان أجره يتجاوز آخر مربوط الفئة التي يعين عليها المستجد ظل في تلك الفئة ويتقاضى أجره مالم يكن قد أتم ثمان سنوات في الخدمة فيوضع في فئة الأجور التي تليها ويعطى أجر الدرجة التي تتساوى مع ألأجر الذي يتقاضاه فإذا لم توجد فيعطى الأعلى منها 0

ماده/9
يفوض الديوان العام للخدمة المدنية(وزارة الخدمة المدنية - حالياً)بالإتفاق مع وزارة المالية والجهة الإدارية ذات العلاقة مايلي :-
أ – معالجة أوضاع من يشغلون وظائف بمسميات لم ترد في هذه اللائحة 0
ب – معالجة أوضاع من يتقاضون رواتب أو مزايا تزيد عما هو مقرر في هذه اللائحة 0
جـ- تسوية أوضاع المعينين على بند الأجور السابقة على صدور هذه اللائحة بالنسبة للبدلات 0
د- إستمرار شاغلي مسميات الوظائف الحرفية والفنية المساعدة في تقاضي العلاوة السنوية المقررة للفئة (د) ولو تجاوز الراتب آخر المربوط المقرر لهذه الفئة 0

مادة /10
يكون اثبات القدرة على القيام بالعمل بالنسبة للسائقين عن طريق الحصول على رخصة قيادة ، وتعتبر كل سنة تمضي بعد الحصول على رخصة القيادة بمثابة سنة خبرة ويكون إثبات القدرة بالنسبة لمن عداهم عن طريق شهادة الفحص أو التدريب أو شهادة الخبرة المعترف بها 0

مادة /11
يعامل المعين على بند الأجور من حيث ساعات العمل والإجازات والعطلات الرسمية والبدلات بما فيها بدل النقل والعلاوة الإضافية والمكافأة التشجيعية والتدريب طبقأ لما هو مقرر لشاغلي وظائف المستخدمين 0 أما من حيث التعويض عن العمل الإضافي فوفقاً لنظام العمل والعمال ، ويستثنى الحراس من ساعات العمل الإضافي 0

مادة /12
يطبق على المعينين على بند الأجور لائحة الجزاءات و المكافآت النموذجية الصادرة بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (119) وتاريخ 12/4/1390هـ وتعديلاتها ، وفي حال إشتراك العامل مع غيره في مخالفة مالية أو إدارية يعاقب عليها بموجب نظام آخر يطبق بحقه ما يطبق على شريكه إذا كانت العقوبة أشد مما تضمنته اللائحة 0

مادة /13
لا تمس هذه اللائحة الحقوق المكتسبة أو الحقوق الأفضل المنصوص عليها في نظام العمل والعمال والقرارات واللوائح الصادرة بمقتضاه 0

مادة /14
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (13) أعلاه تلغي هذه اللائحة ما يتعارض معها من قرارات وأحكام سابقة 0


التعويض في حالة الإصابة بعجز صحي أو الوفاة:-
------------------------------------------------------------
- صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 837 لعام 1404هـ بالصرف لإسرة المتوفى من المعينين على البند رواتب ثلاثة أشهر كالمستخدمين 0
- كما صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/197 وتاريخ 12/6/1410هـ ونص على صرف ما يعادل رواتب ثلاثة أشهر لمن تنتهي خدمته بسبب العجز الصحي عن العمل من المعينين على البند 0

السماح بالعمل في الشركات والمحلات التجارية ومزاولة المهن وقيادة السيارات :
- صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/418 وتاريخ 16/1/1417هـ بالسماح للمستخدم والمعين على بند الأجور بالعمل في الشركات والمحلات التجارية ومزاولة الأعمال الحرفية وقيادة سيارات الأجرة والحافلات والشاحنات خارج وقت الدوام الرسميعلى ألا يتعارض ذلك مع واجبات أعمالهم 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مسميات أعمال مضافة إلى هذه اللائحة :-
تم إضافةعدد من مسميات الأعمال بالإتفاق بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهات ذات العلاقة في عدة محاضر وفقا للماد الثالثة من لائحة بند الأجور 0 والمسميات المضافة هي :-

أولاً : مجموعة العاديين
- عاملوا محطات الغسيل والتشحيم أو البنزين 0
- القهوجية – ويكون التعيين عليها في الجهات التي يتطلب عملها ذلك 0
- القياسون – ويشمل هذا المسمى الذين يرافقون المساحين أثناء عملهم 0
-عاملوا أو ملاحظو الخدمات العامة وروساؤهم ، ويدخل في هذا المسمى عمال الإنارة وجميع مسميات أعمال من يشرفون على العاملين في مجموعةالعمال العاديين 0
- عاملوا المطابع : وهم من يعملون في المطابع في غير الأعمال الفنية 0
- رشاشوا المبيدات : ويشمل جميع العاملين في مجال رش المبيدات بجميع أنواعها ومهما إختلفت مسميات أعمالهم 0
- مشغلوا معدات البناء
- عمال المياه والصرف الصحي0
- طابعوا الخرائط وساحبو الإستنسل ومشغلوا الآلات المكتبية : ولايدخل في هذه الأعمال النسخ على الآلة الكاتبه0
- غسالوا الموتى ، حفاروا القبور 0
- عمال الطرق ويدخل تحت هذا المسمى أدلاء ومرشدوا الطرق ومراقبو عمال الطرق ورؤساؤهم 0
- عمال الصخور : ويشمل العاملين في الصخور سواء في التكسير أو الأفران 0
- مشغوا مضخات الحريق 0
- مشغلوا مضخات المياه أو الصرف الصحي 0
- فتالوا الحبال 0
- ملاحظوا العمال0
- مربوا الات 0
- موزعوا الإنتاج الي أو النباتي 0
- الحلابون 0

ثانياً : مجموعة الحرفيين :
- الخياطون : ويدخل في هذا المسمى جميع الذين يزاولون أعمال الخياطة 0
- الحلاقون 0
(5)
- المجلدون : ويشمل هذا المسمى جميع من يزاول عمل التجليد للكتب والدفاتر وغيرها 0
- مأموروا السنترالات أو الهاتف والتلكس 0
- الدهانون والمبيضون 0
- المبلطون 0
- الحدادون أو اللحامون 0
- النقاشون 0
- السمكريون 0
- الزجاجون 0 وهم من يعملون بالزجاج كقصه أو تركيبه أو إصلاحه أوغير ذلك 0
- المنجدون 0
- البناؤون 0
- الغسالون والمكوجيون 0
- معمروا البطاريات 0
- البنشريون : وتشمل جميع القائمين بأعمال البنشرة للسيارات والمعدات الثقيلة 0
- قارؤا العدادات 0
- موزعوا الفواتير 0
- صانعوا الأحذية 0
- الخطاطون 0
- الرسامون 0
- مأموروا المبرقات 0
- سائقوا الشاحنات والمعدات الثقيلة 0
- عاملوا صيانة المكيفات 0
- قياسوا السيول 0
- عمال الخراطة والجلخ 0
- الربابنة 0
- السروجية – والسائسون 0
- عمال الأمن أوالسلامة الفنيين 0
- موزعوا البرقيات 0
- فنيوا التلفونات 0
- فنيوا الإضاءة 0
- فنيوا التسجيل0
- فنيوا الديكور 0
- مشغلوا الرافعات الكهربائية 0
- مشغلوا المولدات الكهربائية 0
- مضايفي : ويشمل هذا المسمى مأموروا الإستقبال ومن يتولون توجيه الدعوات وإستقبال الضيوف والإشراف على ترتيب الموائد ، ولا يكون التعيين عليها إلا في الجهات التي يتطلب عملها ذلك كالإمارات ، والقصور والضيافات والمراسم 0
- فارزوا البرقيات 0
- فني غاز 0
- مخلص جمركي 0
- مراقبوا المباني 0
- حاضنة 0

(6)
- رئيس فرقة0 ومراقب شبكات المياه أو الصرف الصحي (التعيين على هذه الأعمال يقتصر على مديريات المياه والصرف الصحي )0
- مأموروا القطارات ومساعدوهم 0( ويشمل هذا المسمى كذلك مأموروا عفش الركاب)0
- مراقبوا المحطات ومساعدوهم : ( ويشمل هذا المسمى كذلك نظار المحطات ومساعدوهم ) 0
- سائقوا القطارات ومساعدوهم 0
- مراقبوا صيانة الخطوط الحديدية
- مأموروا ساحات العربات 0
- الجزارون 0
- معقموا الألبان ومساعدوهم 0
- مشرفوا الصيانة 0
- فنيوا صيانة الآلات المكتبية 0
- عامل فخار 0

ثالثاً:مجموعة الفنيين المساعدين:
- فنيوا الطباعة : ويدخل تحت هذا المسمى جميع الأعمال الفنية المتعلقة بالمطابع كعمال الأوفست ، واليونيتيب وغيرها 0
- المساحون 0
- فنيوا ومعمروا الأسلحة والذخيرة 0
- قياسوا الزيت 0
- المصورون : ويشمل هذا المسمى مصوروا التلفزيون والسينما والتصوير الجوي والتصوير الفوتغرافي والجنائي0
- ممرض أوممرضة 0
*********************************
*************************




سلم رواتب المعينين على بند الأجور
الصادربموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 502 وتاريخ 1/7/1401هـ والمعمول به إعتباراًمن
تاريخه. والمضاف إليه خمس درجات بالمرسوم الملكي رقم م/17 في 23 /11/1414هـ إعتباراً من 1/1/1415هـ 0 حسب موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/5/1415هـ وبعد إضافة نسبة 15 0/0 المعتمدة بالأمرالملكي رقم ( أ/ 227) وتاريخ 16/7/1426هـ إعتباراً من 1/9/1426هـ


- يقتصر تطبيق السلم على السعوديين فقط ، أما المعينون على البند من غير السعوديين فإن الأجور المتفق عليها عند التعاقد معهم هي الأساس في تحديد أجورهم حتى وإن قلت عن الأجور الواردة في هذا السلم ، ويعتبر هذا السلم هو الحد الأعلى الذي لا يجوز تجاوزه عند إبرام العقد أو تجديده 0 كما ورد ذلك في قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه أعلاه 0


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 11:18 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية