لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
![]() |
#1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) ![]() |
![]() اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار أولا : تعريفات المادة الأولى : لغرض تطبيق هذه اللائحة يكون لكل من الكلمات والعبارات التالية المعانيالمبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الرئيس: رئيس المجلسالاقتصادي الأعلى. المجلس: المجلس الاقتصادي الأعلى. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار. رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارةالهيئة العامة للاستثمار. المحافظ: محافظ الهيئة العامة للاستثمار. الهيئة: الهيئة العامة للاستثمار. التنظيم: تنظيم الهيئة العامةللاستثمار. اللائحة: اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار. المركز: مركز الخدمة الشاملة المنصوص عليه بالمادة التاسعة من تنظيمالهيئة. ثانيا: مقر الهيئة المادة الثانية: يكون مقرالهيئة بمدينة الرياض ويجوز لمجلس الإدارة إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكةوخارجها. ثالثاً: أغراض الهيئة المادة الثالثة: تختصالهيئة بالعناية بشؤون الاستثمار في المملكة العربية السعودية، وتقوم بإعداد سياساتالدولة في مجال تنمية الاستثمار المحلي والأجنبي وزيادتها ورفعها للمجلس، على أنتتناول هذه السياسات على سبيل المثال لا الحصر، العناصر التالية: 1- زيادةالدخل الوطني وتنويع مصادره. 2- نقل التقنية وتوطينها. 3- تنميةالصادرات. 4- تنمية الموارد المحلية، بما في ذلك توفير وظائف ذات مردوداقتصادي وتأهيلي عال للمواطنين. 5- تعزيز المنافسة وتحسين الخدماتوالمنتجات وتنويع الخيارات أمام المستهلكين. 6- تكامل الاستثمارات فيالمملكة. 7- الاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها المملكة. وكلمنطقة فيها على حدة. 8- تحديد الأبعاد الاستراتيجية للاستثمار وأولولوياته. 9- مراعاة المحافظة على البيئة في مشروعات الاستثمار. المادةالرابعة: تقترح الهيئة الخطط والقواعد التنفيذية الكفيلة بتهيئة مناخالاستثمار في المملكة، ومنها ما يلي: 1- الحوافز التي تساعد على تنميةالاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي وتوجيههما بما يتناسب مع سياسات الدولةوخططها، وتضمن قدرتها على المنافسة في هذا الصدد مع الدول الأخرى. 2- توجهات التعليم والتدريب الفني بما يتناسب مع خطط تنمية الاستثمار ومتطلباتها. 3- ضوابط منح الامتياز للمشروعات والشركات. 4- استثمارات الدولة فيالمشاريع وبرامج الخصخصة. 5- الاتفاقيات الدولية والأنظمة ذات العلاقةبالاستثمار. 6- برامج التمويل. 7- الإعفاءات الجمركية والحوافزالضريبية بما يكفل استقطاب الاستثمارات وتوطينها. المادة الخامسة: تقوم الهيئة بمتابعة أداء النشاط الاستثماري وتقويم مدى تلبيته للأهدافالموضوعة، وإعداد تقارير دورية بشأنه ترفع للمجلس، على أن تتضمن العناصر التالية: 1- مؤشرات الاستثمار. 2- نمو الناتج الوطني ودخل الفرد. 3- زيادة الفرص الوظيفية ونسبة استيعاب السعوديين بها. 4- نقل التقنيةوتوطينها. 5- عوائق الاستثمار. 6- مدى إقبال أو عزوف رأس المالالمحلي والأجنبي عن الاستثمار بالمملكة وأسبابه. 7- مقترحات لتحسين بيئةالاستثمار في المملكة، بما في ذلك اقتراح تعديل الأنظمة ذات العلاقة. ويجوزللهيئة لتحقيق هذا الغرض طلب المعلومات والبيانات الإحصائية الضرورية من المشروعاتالاستثمارية وعلى أصحاب تلك المشروعات الاستجابة لطلب الهيئة. المادةالسادسة: تتولى الهيئة إعداد الدراسات عن فرص الاستثمار في مختلف قطاعاتالنشاط الاقتصادي بالمملكة بما يتناسب مع السياسات العامة للدولة وأولوياتها تجاهالاستثمار وخطط التنمية وأهدافها، وتقوم بالترويج لتلك الفرص عن طريق: 1- قنوات الاتصال المباشر بالمستثمرين، من خلال الهيئة وفروعها بالداخل ومكاتب تمثيلهابالخارج وبالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية السعودية وممثليات المملكة بالخارج. 2- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض، والمشاركة فيما ينظمه الآخرون. 3- تنظيم المحاضرات في الداخل والخارج للتعريف بسياسة المملكة تجاهالاستثمار، وبالأنظمة التي تحكمه، وبالحوافز والتسهيلات المتاحة. 4- إصدارالنشرات والكتيبات التعريفية باللغات المناسبة ونشرها بمختلف الوسائط الإعلامية. 5- دعوة وفود المستثمرين، والهيئات الإقليمية والأجنبية ذات العلاقةبالاستثمار، لزيارة المملكة والتعرف على فرص الاستثمار بها عن قرب. 6- فتحقنوات التعاون مع الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة فيمجالات الاستثمار. 7- تشجيع إقامة المشاريع المشتركة بين المستثمرينالسعوديين ونظرائهم الأجانب. 8- الإعلان عن أنشطة الهيئة والفرصالاستثمارية المتاحة بالمملكة في وسائل الاتصال المختلفة، وبخاصة تلك التي تعنىبشؤون الاستثمار. المادة السابعة: تعمل الهيئة على تطوير قواعدمتعددة للمعلومات حول الاستثمار، تعتمد على ما تقوم به من مسوحات إحصائية أو تحصلعليه من معلومات من الجهات ذات العلاقة، وربطها بقواعد المعلومات المتخصصة في شؤونالاستثمار محليا وإقليميا وعالمياً. ويجب أن تغطي تلك القواعد جميع المعلوماتوالإحصاءات والمؤشرات المتوفرة، التي تحتاج إليها الهيئة لإعداد السياسات والخططوتقويم الأداء، أو يحتاج إليها المستثمرون لدراسة جدوى مشاريعهم وتمكنهم منالاستفادة منها، على أن يستخدم في ذلك أحدث ما وصلت إليه تقنية المعلومات من طرائقوأساليب. المادة الثامنة: تتولى الهيئة التنسيق والعمل مع الجهاتالحكومية والأهلية ذات الصلة بنشاطها والمنظمات الإقليمية والدولية المعنيةبالاستثمار، بما يمكن الهيئة من أداء مهامها وذلك عن طريق: 1- مركز الخدمةالشاملة. 2- اللجان الدائمة أو المؤقتة التي يتم تشكيلها عند الحاجة بينالهيئة والجهات الحكومية والأهلية. 3- الاشتراك في المنظمات والفعالياتالدولية ذات العلاقة. رابعاً: مجلس الإدارة المادة التاسعة: يتولى مجلس الإدارة رسم السياسات والقواعد التي تحكم عمل الهيئة ويتابعتنفيذها، ويقر خطط الهيئة وبرامجها التنفيذية ويراقب أداءها. كما يحدد شروط الترخيصباستثمار رأس المال المحلي والأجنبي وتعديله وإلغائه، والمدد اللازمة لإصدارالتراخيص، ويحدد المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة نظير خدماتها. المادةالعاشرة: يدعو المحافظ مجلس الإدارة إلى الانعقاد ويرأس اجتماعاته، ولهإنابة من يراه من الأعضاء لرئاستها. وتعقد الاجتماعات بمقر الهيئة بالرياض، ويجوزللمحافظ الدعوة للانعقاد في مكان آخر عند الاقتضاء. المادة الحادية عشرة: يقوم مجلس الإدارة باقتراح قائمة بأنواع النشاط المستثنى من الاستثمارالأجنبي تمهيدا لرفعها إلى المجلس. كما يقترح مجلس الإدارة تحديث هذه القائمة حسبماتقتضيه الأحوال. المادة الثانية عشرة: يعتمد مجلس الإدارة بناء علىاقتراح المحافظ خلال ستة أشهر من صدور هذه اللائحة ما يلي: 1- هيكل تنظيميللوحدات والوظائف التنفيذية الرئيسة بالهيئة يحدد مهامها وصلاحياتها بما يتناسب معطبيعة عمل الهيئة ويمكنها من ممارسة أعمالها المحددة بالتنظيم وهذه اللائحة. 2- لوائح مالية وإدارية تنفيذية تتناسب مع طبيعة عمل الهيئة، وتتضمن هذهاللوائح الصلاحيات المالية والإدارية الممنوحة للمستويات الإدارية المختلفةبالهيئة. 3- لائحة لموظفي الهيئة، تتفق مع تنظيمها، تبين الأحكام الخاصةبتعيينهم وترقيتهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم، ومكافآتهم، وغير ذلك من الأحكامالمتعلقة بهم. المادة الثالثة عشرة: يكون لمجلس إدارة الهيئة أمينسر، يعين بقرار من المحافظ، يتولى تحضير أعماله وترتيب جلساته وتدوين محاضراجتماعاته وقراراته في سجلات منتظمة. يقوم أمين سر مجلس الإدارة بإرسال الدعوة إلىأعضائه للانعقاد قبل الموعد المحدد لذلك بأسبوعين على الأقل، كما يبعث للأعضاء قبلالموعد بأسبوع جدول أعمال الجلسات ومذكرات عن الموضوعات المعروضة. وتحرر محاضراجتماعات مجلس الإدارة بتوقيع رئيسه وأعضائه وأمين سره، وتكون مداولات مجلس الإدارةسرية ولا يجوز إعلانها إلا بإذن رئيس مجلس الإدارة. خامساً: المحافظ المادة الرابعة عشرة : يرتبط المحافظ برئيس المجلس ويزاول مهامهكمسؤول تنفيذي عن إدارة الهيئة وفقا لما حدده التنظيم وهذه اللائحة وما يوكله إليهمجلس الإدارة من مهام، ويكون مسؤولا عن تنفيذ سياستها وعن إدارة أعمالها وتسييرشؤونها، بما في ذلك إصدار تراخيص الاستثمار وفقا لما ورد بالمادة التاسعة من هذهاللائحة، على أن تصدر قرارات الرفض من مجلس الإدارة. المادة الخامسة عشرة: يمثل المحافظ أو من يفوضه الهيئة أمام الآخرين ويعمل على تنسيق أعمالها معالجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، وينوب عن الهيئة في إبرام الاتفاقيات والعقود،وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة. المادة السادسة عشرة: يقترح المحافظ خطط نشاطات الهيئة ويضع البرامج اللازمة لتنفيذها، بعدالتأكد من توفر الموارد المالية والبشرية المطلوبة، ويشرف على تنفيذها، ويقدمتقارير دورية عن أداء الهيئة لمجلس الإدارة. المادة السابعة عشرة: يتولى المحافظ الإشراف على الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة ويشمل ذلكالدعوة إلى الانعقاد، وتحديد موضوعات جدول الأعمال، وفقا للأولويات وما يقترحهأعضاء مجلس الإدارة وما يرد من الجهاز الإداري للهيئة، ويتابع تنفيذ القرارات بعدصدورها. المادة الثامنة عشرة: يشرف المحافظ أو من ينوب عنه علىالخطوات المتعلقة بطلبات الترخيص بالاستثمار للتأكد من سرعة البت فيها ويبحث تظلماتالمستثمرين الواردة إلى الهيئة بشأن هذه الطلبات وغيرها من قرارات الهيئة ذات الصلةبشؤون الاستثمار، ويعرضها على مجلس الإدارة. سادسا : الجهاز الإداري للهيئة المادة التاسعة عشرة: يعين الجهاز الإداري للهيئة وفقا للهيكلالتنظيمي والصلاحيات الإدارية المعتمدة من مجلس الإدارة. ويجب أن يضم الجهازالإداري خبرات كافية لتأدية الأعمال الموكلة إلى الهيئة. ولها ان تستعين بخبرات منخارجها لتأدية بعض هذه المهام من خلال عقود محددة. سابعا : مركز الخدمةالشاملة المادة العشرون: يقوم مركز الخدمة الشاملة بالمهامالتالية: 1 - استقبال طلبات الترخيص لمشروعات الاستثمار والتأكد من استيفاءهذه الطلبات لجميع الوثائق والمستندات المطلوبة. 2 - دراسة طلبات الترخيصوالتحقق من صحتها ومدى انطباق الشروط عليها، ومن ثم التوصية بقبول طلب الترخيص أورفضه. 3 - خدمة المستثمرين وتسهيل طلباتهم ذات الصلة بالإجراءات والخطواتاللازمة لتنفيذ المشروع، وإنجاز الطلبات المتعلقة بالخدمات التي يرغبون في الحصولعليها ومتابعتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية الممثلة. المادةالحادية والعشرون: يصدر المحافظ بعد التنسيق مع الدوائر الحكومية ذاتالعلاقة والمشار إليها بالمادة التاسعة من التنظيم، قرارا يتضمن بيانا بطريقةاختيار ممثلي هذه الدوائر في المركز وتحديد المهام المطلوبة منهم، وكيفية أدائها منخلاله، وتنظيم علاقتهم بالمركز، وتحديد مرجعيتهم، بما يكفل تحقيق الهدف من منتأسيسه على الوجه المطلوب. المادة الثانية والعشرون: يقوم ممثلوالجهات المعنية بالاستثمار بتسهيل مهمة المركز في التحقق من المستندات بتوفيرالبيانات من الجهات التي يمثلونها، كما يعملون على تسهيل مهمة المستثمر واستكمالمتطلباته، في توفير المعلومات وإصدار التراخيص والموافقات والتأشيرات والتصاريحالأخرى التي يحتاج إليها المستثمر. |
|
![]() |
|
|