لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 14-07-2017, 09:55 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
 المشاركات : 144,940 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية




ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (40) وتاريخ 27/2/1427هـ الموافق 27/3/2006م، بشأن إقرار ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في الجهات الحكومية بالصيغة التالية:
المعلومات والبيانات الحكومية:
1.تعد المعلومات والبيانات الحكومية ثروة وطنية، يجب على الجهات الحكومية تنميتها.
2.تقوم الجهات الحكومة بتصنيف المعلومات والبيانات الخاصة بها وفق مستويات ومواصفات استرشادية موحدة يضعها برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية(ويشار له فيما بعد بالبرنامج).
3.على كل جهة حكومية حفظ وثائقها إلكترونياً.
4.على كل جهة حكومية تفادي الازدواجية والتكرار في قواعد المعلومات والبيانات ويقوم البرنامج بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى من أجل تكامل المعلومات والبيانات، بحيث تكون هناك جهة واحده مسؤولة عن حفظ المعلومات والبيانات ذات النوع الواحد بحسب الاختصاص، وبما يضمن عدم التكرار والازدواجية، وتضارب المعلومات والبيانات وتعدد مصادرها، وبما لا يخل بوجود نسخة احتياطية لكل قاعدة معلومات وبيانات.
5.على كل جهة حكومية القيام بإدارة قواعد المعلومات والبيانات التابعة لها، وإتاحة البيانات المشتركة منها إلكترونياً للجهات الحكومية الأخرى المستفيدة لتمكين تكامل البيانات بين الأجهزة الحكومية، وتسهيل تقديم الخدمات الحكومية الكترونياً، وذلك وفقا للمتطلبات التي يحددها البرنامج.
6.على كل الجهات الحكومية وضع وإتباع آلية محددة وواضحة لتحديث المعلومات والبيانات المسجلة في قواعدها لضمان دقتها.
7.على كل جهة حكومية الاعتماد إلكترونياً على المعلومات والبيانات المتوافرة لدى الجهات ذات العلاقة، وتقليل المعلومات والبيانات المطلوب تقديمها في استمارات ونماذج الخدمات الحكومية، وعدم طلب معلومات أو بيانات من طالبي الخدمات الحكومية إلا في الحالات التي تستلزم ذلك، ومن أجل إنجاز الخدمة للمستفيد.
8.على جميع الجهات الحكومية إلزام جميع موظفيها بالمعايير المتعلقة بحماية الخصوصية، ولا يجوز الإطلاع على المعلومات والبيانات الخاصة بطالبي الخدمات الحكومية إلا من قبل الموظفين المعنيين بتقديم هذه الخدمات فقط، وتقوم الجهات الحكومية بما يلزم عمله من أجل ضمان هذا الحق للمستفيد.
الأعمال والخدمات الحكومية:
9.تقوم كل الجهات الحكومية بحصر وتحديد الخدمات التي تقدمها، ومتطلبات الحصول على هذه الخدمات، ووضع النماذج المعتمدة لهذا الغرض في صيغة إلكترونية، وذلك وفقاً لمنهجية استرشادية يعدّها البرنامج لهذا الغرض.
10.تقوم كل جهة حكومية بتوثيق الأعمال والإجراءات الإدارية الخاصة بخدماتها وأعمالها بشكل واضح ودقيق، وذلك وفقاً لمنهجية استرشادية يعدها البرنامج لهذا الغرض.
11.تقوم كل جهة حكومية بإعادة تصميم الأعمال والإجراءات الإدارية الخاصة بها وتقديم الخدمات إلكترونياً، وتحسينها بشكل مستمر، لتلبية متطلبات التعاملات الإلكترونية الحكومية، وذلك وفقاً لمنهجية استرشادية يعدها البرنامج لهذا الغرض.
تطبيقات التعاملات الإلكترونية الحكومية:
12.يجب على جميع الجهات الحكومية اعتماد تطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات في أداء جميع أعمالها الداخلية والخدمات التي تقوم بتقديمها، ومن ذلك استخدام السجلات الإلكترونية المحددة في الخطة التنفيذية لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة التي يعدها البرنامج.
13.تقوم كل جهة حكومية باستخدام البريد الإلكتروني ووسائل الاتصال الإلكترونية في أعمالها.
14.يجب على كل جهة حكومية تقليل الاعتماد على الوسائل التقليدية في تقديم الخدمات الحكومية حسب الظروف والمراحل التي يمر بها تنفيذ تطبيقات التعاملات الإلكترونية الحكومية في تلك الجهة.
15.توفر كل جهة حكومية معلومات وافية عن الخدمات التي تقدمها وأماكن تقديمها، وإجراءات الحصول عليها، كما توفر النماذج الإلكترونية اللازمة للحصول على تلك الخدمات، وتنشر أنظمتها ولوائحها التنفيذية والإصدارات العامة من خلال موقعها على شبكة الإنترنت أو قنوات الوصول الإلكترونية الأخرى المناسبة، وذلك وفقاًً لمعايير استرشادية يعدها البرنامج لهذا الغرض.
16.تقوم كل جهة حكومية بوضع خطة مفصلة للتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، وتنفيذها خلال فتره زمنية محددة وذلك بالتنسيق مع البرنامج. لمزيد من المعلومات
17.تقوم كل جهة حكومية بتكوين لجنة داخلية معنية بكل ما يتعلق بالتعاملات الإلكترونية الحكومية لديها، تكون مرتبطة بالمسؤول الأول في تلك الجهة، وبعضوية المسؤول الأول عن كل إدارة معنية بالتعاملات الإلكترونية الحكومية، والمسؤول الأول عن تقنية المعلومات والتطوير الإداري، وتكون مهماتها الأساسية الإشراف على تنفيذ خطة التعاملات الإلكترونية الحكومية الخاصة بها، ومتابعتها. وتتولى هذه اللجنة التنسيق مع البرنامج. لمزيد من المعلومات
18.يقوم البرنامج، بمشاركة الجهات الحكومية، بوضع إطار فني لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية ، وتحديثه دورياً، ليشمل المواصفات والسياسات الفنية التي تسهل تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الحكومية، بحيث تلتزم بها جميع الجهات الحكومية لمشاريع تقنية المعلومات والتعاملات الإلكترونية الحكومية لديها.
19.يقوم البرنامج بإنشاء البوابة الوطنية لخدمات التعاملات الإلكترونية الحكومية، لتسهيل الوصول إلى المعلومات الحكومية والحصول على الخدمات الحكومية.
20.
أ - يكون لكل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية رقم تعريفي موحد يدخل في جميع الأنظمة المعلوماتية، بحيث يفي هذا الرقم بمتطلبات جميع الجهات المعنية المتعلقة بالتعاملات الإلكترونية، وتطبيقات التعاملات الإلكترونية الحكومية، ويتولى البرنامج التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، كل في مجاله، لتحديد طبيعة هذه الأرقام وموصفاتها.
ب - يكون لكل خدمة حكومية رقم تعريفي موحد يفي بمتطلبات التعاملات الإلكترونية الحكومية، وذلك وفقاً للمعايير التي يضعها البرنامج.
21.تقوم كل جهة حكومية بحماية معلوماتها وبياناتها وأنظمتها المعلوماتية وفق المعايير العالمية ذات العلاقة، وحسب معايير استرشادية يعدها البرنامج لهذا الغرض.
أحكام عامة:
22.تقوم كل جهة حكومية بقياس مدى التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية كل ستة أشهر وفق مؤشرات يضعها البرنامج، وتدرج هذه المؤشرات ضمن التقرير السنوي للجهة، وترسل نسخ منها إلى البرنامج.
23.يرفع تقرير عام نصف سنوي للمقام السامي – يعده البرنامج - يوضح مدى تحول الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، وفقاً للمؤشرات المشار إليها في الفقرة (22) أعلاه.
24.يصدر البرنامج جميع التعليمات التي يرى أهمية تزويد الجهات الحكومية بها، وذلك بما يتوافق مع أحكام هذه الضوابط وأهدافها، مع مراعاة ما ورد في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
25.تطبق هذه الضوابط بما يتفق مع الأنظمة المعمول بها.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 11:31 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية