لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
14-07-2017, 10:17 AM | #1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
القواعد الإجرائية لنظام الاتصالات
القواعد الإجرائية الفصل الاول : قواعد عامة المادة الأولى : التعريفات وأنواع الإجراءات 1/1 يكون للمصطلحات والتعابير المعرفة في المادة الأولى من نظام الاتصالات والمادة الأولى من تنظيم هيئة الاتصالات السعوديةوالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات نفس المعاني الموجودة في هذه القواعد الإجرائية. بالإضافة إلى أن المصطلحات والتعابير الموضحة في القواعد الإجرائيةهذه تكون لها المعاني المحددة أدناه : أ )"دون إشعار" يستخدم " هذا التعبير في القواعد الإجرائية هذه للإشارة إلى إجراء يتم اتخاذه بدون إشعار أومشاركة جميعالأطراف المسجلة أو الأشخاص المعنيين الأخريين ب )"الإجراء" يعني أي شكوى أو استفسار أو مراجعة أو أيإجراء آخر بدأه مقدم الطلب إلى الهيئة أو شرعت فيه الهيئة ج )إجراءات وضع القواعد" تعني إجراءات الهيئة الخاصة بوضع القواعد والإرشادات أوالسياسات التي تطبقها من خلال ممارستها لسلطتها بموجب أنظمةالهيئة 1/2 هنالك أربعة أنواع من الإجراءات موضحة في القواعد الإجرائية هذه : أ )إجراءات وضع القواعد، وهذه موضحة في الفصل الثاني ب )الإجراءات المتعلقة ببعض أنواع التراخيص، وهذه موضحة في الفصل الثالث ج )الطلبات الخاصة بالتعرفة وهذه موضحة في الفصل الرابع د )الطلبات الأخرى، وهذه موضحة في الفصل الخامس المادة الثانية : التطبيق والتفسير 2/1 إن هذه القواعد الإجرائية تطبق على كافة الإجراءات التي تبدأها الهيئةأو التي تقدم لها، وذلك في الحالات التي تكون فيهاالإجراءات ذات العلاقة الموضحة في اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات، أو الإجراءات التي أعدتهاالهيئة وفقاً لأحكام اللائحةالتنفيذية غير مكتملة أو تحتاج إلى توضيحات إضافية. وتعتبر هذه الإجراءات مكملة للقواعد الإجرائية الموضحة في اللائحةالتنفيذية. وفي حالة التعارض فإنه يؤخذ بالإجراءات الموضحة في اللائحةالتنفيذية، أو بالإجراءات التي أعدت من قبل الهيئة طبقاً لأحكام محددةفي اللائحة التنفيذية. 2/2 تقوم الهيئة بإعطاء كل إجراء رقماً رسمياً. 2/3 يتم تفسير هذه القواعد الإجرائية بغرض تحقيق ما يلي : أ )الأهداف الواردة في نظام الاتصالات والواجبات المنوطة بالهيئة بموجب أنظمتها ب )مساعدة جميع الأشخاص في إنجاز كافة الإجراءات المقدمةإلى الهيئة بشكل عادل وسريع وقليل التكاليف 2/4 يجوز للهيئة أن تقوم بمراجعة هذه القواعد الإجرائية بعد إقرارها، على الأقل مرة واحدة كل 3 سنوات من خلال إجراءات وضع القواعد المحددة في هذه القواعد الإجرائية. وتهدف هذه المراجعة إلى إضافة بنود جديدة أو تغيير أو حذفالبنود التي لم تعد هن اكحاجة لها، أو التي لا تتماشى مع تحقيق الأهداف المحددة في المادة (2-3) من هذه القواعد الإجرائية. 2/5 في الأحوال التي تقتضي فيها القواعد الإجرائية هذه القيام بأي إجراءكتابي، فيجوز أن يتم ذلك إلكترونيا. 2/6 باستثناء ما ذكر في نظام الاتصالات أو اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات، فإن أي وثيقة يمكن أن تعتبر منشورة من قبل الهيئةوفقاًلهذه القواعد الإجرائية في أي من الحالات التالية: أ )إذا أتيحت الوثيقة للإطلاع عليها في مقر الهيئة الرسمي ب )إذا وضعت وبصفةمستمرة لإطلاع العموم في موقع الهيئة الرسمي على شبكة الإنترنت ج )في الحالات التي تقررها الهيئة تعتبر أيضا أي وثيقة قد تم نشرها في أي من الحالات التالية 1.إذا تم نشرها في الجريدةالرسمية 2.أو تم نشر ملخص لها، في إحدى الصحف التي توزع على نطاق واسع في المملكة 2/7عندما تشير هذه القواعد الإجرائية إلى وثيقة أو رسالة يفترض أن ترسل إلى العنوان الالكتروني الرسمي للهيئة أو إلى العنوان الالكتروني لشخص آخرولم يكن العنوان المذكور في حالة التشغيل، فعندئذ يمكن اعتبار أن الرسالة أوالوثيقة قد أرسلت إذا تم إرسال نسخة ورقية منها إلى مقر الهيئة الرسمي مناولة أو إلى مقر ذلك الشخص على عنوانه الرسمي. المادة الثالثة : عملية التسجيل 3/1 مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (3-6) من هذه القواعد الإجرائية، يجب على أي شخص يرغب المشاركة في أي إجراء مع الهيئة أن يكون طرفاً مسجلاًوفقاً لهذه القواعد الإجرائية. 3/2 يصبح الشخص طرفاً مسجلاً من خلال تقديم خطاب خطي للتسجيل لدي الهيئة أوعن طريق إرسال رسالة الكترونية إلى عنوان الهيئة الرسمي على شبكةالإنترنت تتضمن المعلومات التالي ذكرها: أ )مسمى الإجراء والرقم الذي وضعته الهيئة لهذا الإجراء إن كان معروفا ب )اسم الشخص الذي يرغب في التسجيل وعلاقته بالإجراء ج )عنوان إلكتروني ترسل عليه الوثائق لهذاالشخص د )عنوان الشخص داخل المملكة حتى يمكن إرسال الوثائق التي تعد جزءاً من الإجراء إليه ويتعذر إرسالها إلكترونياً 3/3إذا استلمت الهيئة رسالة إلكترونية على عنوانها الرسمي من شخص ما وفقاًللمادة (3-2) من هذه القواعد الإجرائية، فإن الهيئة ولغرض استكمال الإجراء ستعتبر أن هذا الشخص طرفاً مسجلاً. ¾ يجوز للهيئة, أن تقرر مشاركة شخص ما كطرف مسجل بدون تقديم عنوان الكتروني لإرسال الوثائق له, وتقوم الهيئة عندهابتحديد الطريقةالمناسبة لإرسال الوثائق له. 3/5 يجوز للهيئة، من وقت لآخر، نشر قائمة بالأطراف المسجلة خلال إجراء ما. 3/6 يجوز للهيئة أن تقرر مشاركة شخص ما في تقديم مرئياته حول إجراء ما دونأن يكون طرفاً مسجلاً. وفي تلك الحالة يجب على الهيئة إتباع الإجراءالمحدد في المادة (23) من هذه القواعد الإجرائية. المادة الرابعة: تقديم الوثائق للهيئة 4/1 يجب أن ترسل الوثائق الموجهة للهيئة إلكترونياً على العنوان الإلكتروني الرسمي للهيئة، وأن تكون موجهة للإدارة القانونيةبالهيئة، وتسلم الوثائق التي لا يمكن تقديمها إلكترونياً مناولة أو بالبريد المسجل إلى مقر الهيئةبالرياض. 4/2 تقوم الهيئة بإثبات استلام الوثيقة المكتوبة المسلمة إليها مناولة مع إيضاح تاريخ ووقت الاستلام، ويعطى هذا الإثبات إلى الشخص الذي يقوم بتسلم الوثيقة. 4/3 يجب على الشخص الذي يقوم بتسليم الوثائق مناولة، الاحتفاظ بإثباتالاستلام لمدة (180) يوماً، حيث ينبغي تقديمه حال مطالبةالهيئة له بذلك في خلال هذه المدة. 4/4 الوثائق المرسلة إلى الهيئة إلكترونياً يجب تسجيلها وفقاً لتاريخ ووقت استلامها. أما الوثائق المرسلة إليها على شكل أوراق فينبغي ختم الصفحةالأولى منها من قبل الهيئة لإظهار تاريخ ووقت التسليم. 4/5 خلال الفترة الحالية وإلى أن تصبح التوقيعات الالكترونية معترف بهانظاماً في المملكة, فانه يجب تقديم نسخة أصلية موقعة من الوثيقةمناولة أو إرسالها عن طريق الفاكس إلى الهيئة. 4/6 يفترض أن التوقيعات على الوثائق المرسلة بالفاكس صحيحة ما لم يطعن شخص في صحة التوقيع وفي هذه الحالة تقوم الهيئةبالتحقيق في الموضوع وإصدارقرار ملزم. 4/7 عندما تصبح التوقيعات الإلكترونية معترف بها نظاماً في المملكة, فإنه يجوز تقديم وثيقة تحمل التوقيع الإلكتروني إلى الهيئة إن كانت مطابقةللقواعد والإجراءات التي تحكم التوقيعات الإلكترونية. المادة الخامسة: المواقع الرسمية لتقديم الوثائق 5/1 عنوان البريد الإلكتروني الرسمي للهيئة، الذي ترسل عليه الوثائقالإلكترونية هو :Filing@citc.gov.sa) )، أو أي عنوان الكتروني آخر تحدده الهيئة في الإجراء. 5/2 العنوان البريدي الرسمي للهيئة الذي ترسل إليه الوثائق الورقيةهو: (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات – الإدارة القانونية - صندوقبريد 75606 – الرياض 11588) 5/3 موقع الهيئة الرسمي على شبكة الانترنت الخاص لعرض القرارات والمطبوعات الرسمية الأخرى الصادرة من الهيئة هو : (www.citc.gov.sa). 5/4 يجب على المرخص له أن يكون لديه عنوان إلكتروني واحد لتسليم الوثائق الإلكترونية، إضافة إلى مقر واحد لتسليم الوثائق الورقية. ويجب أن يقوم المرخص له بتزويد الهيئة بهذه العناوين, والإبلاغ عن أية تغييرات تطرأ على هذه العناوين خلال (10) عشرة أيام من حدوث هذه التغييرات. وسوف تقوم الهيئةبنشر قائمة العناوين هذه في موقعها الرسمي على شبكة الانترنت. المادة السادسة: المقابل المالي لتقديم الطلبات عندما يتقدم شخص ما بطلب للهيئة (يسمى "صاحب الطلب " في هذه القواعد الإجرائية)،ويقوم صاحب الطلب بدفع المقابل المالي المستحق إلى الهيئة إن كان مطلوباً لهذاالنوع من الطلبات. وعلى الهيئة تحديد المقابل المالي المطلوب ونشره مسبقاً. المادة السابعة: رقم الإجراء يجب على الهيئة تخصيص رقم إجرائي لكل طلب يقدم إليها, ويستخدم هذا الرقم في التعرف على الوثائق المقدمة في الإجراء والمتعلقة بهذا الطلب. المادة الثامنة: محتويات الوثائق يجب أن تحتوي الوثائق المقدمة في إجراء ما، على ما يلي: أ )اسمالإجراء ب )الرقم المحدد من قبل الهيئة لهذا الإجراء ج )الموضوع وعنوان وتاريخ الوثيقة التي يتم تقديمها د )تحديد نوعية المطالبة التي ينشدها مقدم الإجراء،وموضوعها مع الإشارة إلى المواد التي يستند إليها في أنظمة الهيئة أولائحتها التنفيذية ه )الحقائق إلى يستند إليهاالشخص، وأية معلومات أخرى قد تساعد الهيئة على فهم موقفه و )تقسم الوثيقة إلى فقرات مرقمة على التوالي ز )اسم الشخص الذي يقدم الوثيقةوعنوانه الإلكتروني، واسم وعنوان من سيتم تسليمه أي وثائق لاحقة له. وفي حالة عدموجودعنوان الكتروني لدى الشخص، فيجب إيضاح عنوانه الذي يرغب إرسال الوثائق إليه. ح )تقديم الوثائق التي قد تساعد في توضيح أو دعم موقف الشخص مقدم الوثيقة، وهذه قد تتضمن دراسات أو أبحاث إضافية إماأن تكون قد أجريت بواسطة الشخص أو من ينوب عنه المادة التاسعة : تعديل الوثائق يجوز للهيئة، حسبما تراه مناسباً أن: أ )تقوم أو تسمح بعمل تعديلات في إجراء ما ب )تطلب كتابة تعديل أو حذف الأمور التي ترى وفق تقديرها، أنه قد يكون فيها إجحاف أو إعاقة أو تأخير للفصل العادل فيالإجراء ج )تطلب كتابة إجراء تعديلات أخرى، تراها ضرورية لتحديدالجوانب الحقيقية في الموضوع المادة العاشرة : تسليم الوثائق تعتبر الوثائق قد تم تسليمها بشكل صحيح في الحالات التالية : أ )إذا تم تسليمها خلال الوقت المحدد، وعلى عنوان الهيئة الالكتروني الرسمي، إلا أنه في الحالة التي تتطلب تسليم الوثائق إلى الهيئة،فيلزم تسليم تلك الوثائق المطلوبة في مقر الهيئة الرسمي خلال الوقت المحددأيضاً ب )إذا تم تسليمها خلال الوقت المحدد، وعلى العنوان الإلكتروني الخاص بالمرخص له في الحالة التي تتطلب تسليم الوثائق إلى المرخص له، شريطة تسليم أي وثائق ورقية مطلوبة إلى مقر المرخص له داخل المملكة ج )إذا تم تسليمها خلال الوقت المحدد، وعلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بهذاالشخص ، في الحالة التي تتطلب تسليم الوثائق إلى شخص غير مسجل وغيرالمرخص له، وتسليم أي وثائق ورقية مطلوبة مناولة أو عن طريق البريد المسجل على عنوان ذلك الشخص داخل المملكة، حسبما هو محدد في طلب التسجيلالذي تقدم به المادة الحادية عشرة : المعلومات المصنفة على أنها سرية 11/1 يجوز للشخص الذي يتقدم للهيئة بأي نوع من المعلومات التالية خلال إجراءما، أو استجابة لطلب أو قرار من الهيئة، أن يصنف هذه المعلومات على أنها سرية، شريطة أن لا تكون هذه المعلومات متاحة أصلاً للعموم، أو سبق الإعلان عنها، وأن يكتب على الأوراق الخاصة بهذه المعلومات بوضوح عبارة "معلومات سرية" وذلك على النحو التالي : أ )المعلومات التي تعتبر من الأسرار التجارية ب )المعلومات المالية أو التجارية أو العلمية أوالفنية التي تعتبر سرية، والتي يتعامل معها الشخص الذي يقدمها دائماً بشكل سري ج )المعلومات التي إذا تم الكشف عنها قد تؤدي إلى : 1.خسارة أو مكسب مالي ملموس لأي شخص 2.إضعاف الوضع التنافسي لأي شخص 3.التأثير على المفاوضات التعاقدية أوأي مفاوضات أخرى خاصة بأي شخص 11/2 إذا صنف شخص ما أي معلومات على أنها سرية، ولم يغير هذا التصنيف، فلايجوز لأي شخص من المنصوص عليهم في المادة (11-3) من هذه القواعدالإجرائية أن يكشف هذه المعلومات عمدا ، أو أن يسمح بالكشف عنها. 11/3 تنطبق المادة (11-2) من هذه القواعد الإجرائية على : أ )أي موظف لدى الهيئة، أو يعمل لحسابها ب )وأي شخص يشغل منصباً أو مكلفاًبوظيفة في الخدمة العامة بالمملكة يقتضي عمله الإطلاع عن طريق الهيئة على أيمن المعلومات السرية المعينة، سواء كان هذا الشخص قد ترك هذا المنصب أو الوظيفة أم لا 11/4عند تقديم المعلومات المصنفة بالسرية إلى الهيئة، يجب إتباع مايلي : أ )أن يتم حفظها في مكان منفصل وآمن داخل المقر الرسمي للهيئة ب )أن يتم السماح فقط لمنسوبي الهيئة ومستشاريها الذين تقتضي طبيعة عملهم ذلك، الإطلاع على هذه المعلومات السرية 11/5 إذا طلب من شخص تقديم معلومات مـن النـوع المنصوص عليـه في المـادة (11-1) من هذه القواعد الإجرائية لشخص آخر،يجوز للشخص الذي يقدم المعلومات تصنيفها بالكامل أو أجزاء منها على أنها سرية. وبعد إجراء هذا التصنيف،يجوز للشخص الذي يقدم المعلومات المصنفة على أنها سرية حجبها كلها أوجزء منها عن شخص أو أكثر ممن تقدم لهم المعلومات المصنفةعلى أنهاسرية أو مطالبة الشخص الذي طلب هذه المعلومات بالتعامل معها في إطار من السرية عن طريق توقيع اتفاقية "عدم إفشاء" بينهم. 11/6 عندما يتم تصنيف معلومات ما على أنهـا سريـة وفقـاً للمـادة (11-5) من هذه القواعد الإجرائية، فإنه يجوز لأي شخص يعنيه الأمر أن يبدي اعتراضه على هذا التصنيف عن طريق تقديم اعتراض مكتوب إلى الهيئة خلال (5) خمسة أيام من استلام التصنيف أو أي فترة أطول تحددها الهيئة. 11/7 على الرغم من أية أحكام أخرى واردة في هذه المادة، فإنه يجوز للهيئة عنداستلامها لأي من المعلومات المصنفة على أنهاسرية، أن تصدر قراربالإفصاح عن تلك المعلومات وفقاً للمادة (11-8) من هذه القواعد الإجرائية. 11/8 يجب أن تصدر الهيئة قراراً بالإفصاح عن المعلومات السرية بعد الأخذ في الاعتبار آراء الأطراف المعنية بما في ذلك الطرف المسجل الذي قدم المعلومات المصنفة على أنها سرية، وأن تكون الهيئة قد رأت: أ )أنالكشف عن المعلومات يحقق المصلحة العامة ب )وأن فوائد الكشف عن المعلومات يفوق أي ضرر يقع على الجهة المقدمة للمعلومات |
|
14-07-2017, 10:18 AM | #2 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
رد: القواعد الإجرائية لنظام الاتصالات
المادة الثانية عشرة : الاستدعاءات
12/1أثناء سير الإجراء، فإن الاستدعاءات المقدمة من الطرف المسجل يجب تقديمهاكتابة إلى الهيئة وإلى الأشخاص الذين تقرر الهيئة تسليمهم نسخة منها،ويجب أن يتضمن الاستدعاء المطالبة المنشودة والبنود المساندة لهذه المطالبة. 12/2 باستثناء الحالات الطارئة، يمكن للأشخاص الذين تسلموا الاستدعاء والذين يحتمل تأثر مصالحهم بهذا الاستدعاء، تقديم إجاباتهم إلى الهيئة خلال (5) خمسة أيام. 12/3 تقوم الهيئة بالنظر في الاستدعاء العاجل المقدم "بدون إشعار" إذا قام الطرف المقدم للاستدعاء بإثبات ضرورة الاستعجال في ذلك وارتأت الهيئةأن هذا الإجراء لا يشكل خللاً جوهرياً بحقوق الأطراف المعارضة. وبالرغم من هذاالقيد، فإنه يجوزللشخص الذي ينوي تقديم استدعاء إلى الهيئة وقبل تقديمه لهذا الاستدعاء، أن يطلب بصفة عاجلة من الهيئة "بدون إشعار"توجيهات معينة بشأن إجراء ما. المادة الثالثة عشرة: الإجراءات الأخرى 13/1 يجوز للشخص الذي يرغب في الإذن باتخاذ إجراء ما – غير مشمول بهذه القواعدالإجرائية – التقدم بطلب إلى الهيئة يحدد فيه طبيعة المطالبة المنشودة،والأنظمة التي توضح سلطة الهيئة للنظر في هذا الأمر، والأسس التي بموجبها يتم إجابةطلبه. وعندمايكون الهدف من الطلب الحصول على مطالبة تتعلق بحقوق أوواجبات شخص أخر، فيجوز للهيئة أن توجه مقدم الطلب تسليم نسخة من هذاالطلب إلى ذلك الشخص الأخر. 13/2 تصدر الهيئة – خلال (14) أربعة عشر يوماً بعد تسلم الطلب- قراراً يحدد مايلي : أ )ما إذا كانت الهيئة لديها الصلاحية اللازمة التي تخولهاالنظر في الطلب ب )ما إذا كان يجب إرسال نسخ من الطلب إلى أشخاص آخرينوإعطائهم فرصة لتقديم مرئياتهم ج )الإجراءات التي ينبغي إتباعها للبتفي الطلب المقدم المادة الرابعة عشرة : الإرشادات 14/1 يجوز للهيئة – بهدف توفير إرشادات عملية لمن لديه الرغبة من الأشخاص حولأي أمر يقع ضمن نطاق اختصاصاتها النظامية – أن تصدر إرشادات ملائمةلهذا الغرض. 14/2 يجوز للهيئة قبل إصدار الإرشادات، أن تقوم بطلب مرئيات من الأشخاص المعنيين في قطاع الاتصالات أو غيرهم ممن تعتقدالهيئة باحتمال تأثرهم المباشر من جراء تطبيق هذه الإرشادات، ويجب نشر تلك الإرشادات في موقع الهيئةالرسمي على شبكةالانترنت. المادة الخامسة عشرة : معلومات إضافية 15/1 يجوز للهيئة من وقت إلى أخر أثناء سريان الإجراء أن تطلب أي معلومات أووثائق تعتبرها ذات صله بالإجراء من الطرف المسجل. 15/2 يجب على الطرف المسجل تقديم المعلومات أو الوثائق المطلوبة خلال الوقت الذي تحدده الهيئة. وفي حالة تعذر تقديم تلك المعلومات كما هو مطلوب،فيجب عليه فورا القيام بإبلاغ الهيئة عن سبب ذلك وما هي المعلومات البديلةالمتوفرة. 15/3 يجوز للهيئة قبول المعلومات البديلة وكذلك الاحتفاظ بحقها بإلزام الطرف المسجل بتقديم المعلومات المطلوبة كما طلبت أصلا في تاريخ لاحق. 15/4 يجوز للهيئة أن تأخذ بعين الاعتبار إخفاق الطرف المسجل أو عدم رغبته فيتقديم المعلومات المطلوبة عندما تتخذ قرارها في إجراء ما. المادة السادسة عشرة : القرارات 16/1 تصدر الهيئة قرارها في أي إجراء منظور أمامها بناء على المعلومات المتوفرة لديها في السجل الوطني للاتصالات. 16/2 يجوز للهيئة الحصول على معلومات بشأن أي إجراء بعدة طرق، بما فيذلك : أ )الوثائق المحفوظة في السجل الوطني للاتصالات ب )الوثائق ذات العلاقة التي وافقت الهيئة على طلب اعتبارها سرية ج )الوثائق المقدمة بصفة عاجلة "بدون إشعار". د )طلب المرئيات التيتجريها الهيئة مع الأطراف المسجلة أو غير المسجلة في الإجراء شريطة : 1.قيام مسئولي الهيئة بأخذ ملاحظات تفصيلية عن طلب المرئيات 2.وضع تلك الملاحظات في السجل الوطني للاتصالات 3.حصول الأطراف المسجلة في الإجراء على الفرصةلتقديم آرائهم حول تلك الملاحظات 16/3 يجب أن تكون قرارات الهيئة موقعة من قبل المحافظ أو من يفوضه كتابة لهذاالغرض. وسوف يتم ترقيمها بالشكل الذي تحددهالهيئة، والذي يسمح بسهولة العثور عليها واسترجاعها من موقع الهيئة الرسمي على شبكة الإنترنت، وتقومالإدارة القانونيةبالهيئة بتجميع تلك القرارات وحفظها كجزء من السجل الوطني للاتصالات الذي يتم إعداده وفقا للائحة التنفيذية. 16/4 تصدر الهيئة قراراتها كتابيا وتشير إجمالاً إلى حقائق الموضوع، والأنظمةالتي استندت عليها، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يشتمل القرار على أسباب الرفض. 16/5 يتم الاحتفاظ بقرارات الهيئة لدى الإدارة القانونية بالهيئة والتي تقوم بنشرها على الفور بالتنسيق مع المختصين بالهيئة. 16/6 يجوز للهيئة - أثناء إجراء ما – أن تصدر قراراً بصفة مؤقتة، بالموافقة أورفض المطالبة المنشودة بشكل كلي أو جزئي، وذلك بناء على السجل الوطني للاتصالات، ويصدر بذلك قرار مؤقت دون الإخلال بحق الهيئة في إصدار قرارها النهائي بعد استكمال الإجراء، وعندما تصدر الهيئة قراراً مؤقتاً فيمكنها أن تجعل قرارها النهائي ساري المفعول اعتبارا من تاريخ سريان القرار المؤقت. 16/7 تصدر الهيئة عادة قراراً بشأن الاستدعاءات المقدمة وفقاً للمادة الثامنةعشرة من هذه القواعد الإجرائية خلال (5) خمسة أيام من استلامها لجميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بالاستدعاء. 16/8 تصدر الهيئة عادة قرارها خلال (45) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ اكتمال استلام الوثائق لأي إجراء، وفي حالة عدم إمكانيةإصدار القرار خلال تلك المدة، بسبب أعباء العمل أو لأية أسباب أخرى مقبولة، تقوم الهيئة بإخطار الأطراف المسجلة خلال مدة الـ(45) خمسة وأربعين يوماً المشار إلها بتأخر إصدارالقرار. 16/9 يجوز للهيئة – في قرارها – أن تعطي إنصافاً أو تفرض شروطاً أو التزامات حسبما ترى ذلك ضرورياً لدعم أهداف أنظمةالهيئة. 16/10 تصبح قرارات الهيئة سارية المفعول فور صدروها، ويجوز للطرف المسجل التقدم باستدعاء لإعادة النظر في القرار أو التظلم منه. المادة السابعة عشرة : إعادة النظر 17/1 يجوز للطرف المسجل الذي تأثر سلبياً بقرار الهيئة، أن يتقدم بطلب استدعاءلإعادة النظر في القرار خلال (15) خمسة عشريوماً من تاريخ إعلان القرار على موقع الهيئة الرسمي على شبكة الإنترنت. 17/2 يجب أن يوضح طلب الاستدعاء لإعادة النظر في القرار، الأسباب الجوهريةالتي يعتقد الطرف المسجل بأن هناك شكوكاًجوهرية حول صحة القرار،إضافة إلى إرفاق جميع المعلومات والوثائق المؤيدة التي تمكن الهيئة من إعادة النظر،ويجوز للهيئة إرسال نسخة من الاستدعاء وكافة الوثائق المرفقة به إلى الأطراف الأخرى المسجلة خلال نفس الفترة الزمنية (خمسة عشريوماً)المحددة في المادة (17-1) من القواعد الإجرائية هذه. 17/3 يجوز لأي طرف مسجل أخر في الإجراء تقديم إجابة على طلب الاستدعاء لإعادةالنظر في القرار. ويجب تقديم الإجابة إلى الهيئة، ويجوز للهيئة تسليم نسخة منه إلى الطرف المسجل الذي قـدم طلب الاستدعاء خـلال (10) عشرة أيام من تاريخ استلام الهيئة للطلب. 17/4 يجوز للطرف المسجل الذي قدم طلب الاستدعاء لإعادة النظر، تقديم رده خلال (10) عشرة أيام من تاريخ استلامه لأي إجابة من الطرف الأخر وفقاًللمادة (17-3) من القواعد الإجرائية هذه. المادة الثامنة عشرة: الفترة الزمنية 18/1 يتم تطبيق القواعد التفسيرية التالية عند حساب الفترةالزمنية: أ )لا يتم حساب اليوم الذي يبدأ فيه سريان المدةالزمنية ب )يتم حساب آخر يوم في الفترة الزمنية ما لم يتزامن مع يومي الخميس والجمعة أو العطلات الرسمية أو اليوم الذي يكون فيه مقرالهيئة الرسمي مغلقا،ً وفي هذه الحالة، تمتد الفترة الزمنية حتى نهاية يوم العمل التالي ج )عندما تكون الفترة الزمنية المسموح بها أقل من (7) سبعةأيام، لا يتم احتساب أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية، التي تقع ضمن هذه الفترة د )في حالة تحديد الفترة الزمنية بموجبالنظام، فيجب أن تكون الفترة الزمنية وفقاً لما ورد في النظام 18/2 الوثيقة المقرر تسليمها إلى الهيئة في تاريخ محدد، يجب تسليمها قبل الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت الرياض في ذلك التاريخ. 18/3 يجوز للهيئة – أثناء الإجراء – تمديد الفترة الزمنية المسموح بها لإجراءعمل ما، ما لم تكن تلك الفترة الزمنية محددة بموجبالنظام. المادة التاسعة عشرة : تحديد الإجراء يجوز للهيئة أثناء الإجراء: أ )إصدار توجيهات حول إجراء ما، وفيهذه الحالة تقدم هذه التوجيهات على هذه القواعد الإجرائية، وذلك في حالةوجود اختلاف بينهما ب )تغيير أو استكمال أوالاستغناء عن أية أحكام واردة في القواعد الإجرائية هذه، ماعدا الحالات التي تكون فيها تلك الأحكام مطلوبة وفقا لأنظمة الهيئة المادة العشرون : إيقاف الإجراء في حالة عدم استجابة الطرف المسجل في الإجراء لمتطلبات القواعد الإجرائية هذه أوقرار الهيئة – فيجوز للهيئة إيقاف الإجراء إلى أن تقتنع بأن الطرف المسجل قد قام باستيفاء تلك المتطلبات أو اتخذ أية خطوات أخرى تعتبرها مناسبة في تلك الظروف. المادة الحادية والعشرون : الخلل في الأمور الشكلية لا يبطل الإجراء ولا يتم رفض أية مستندات بناء على وجود خلل في الأمور الشكليةفقط، شريطة أن يكون قد تم الالتزام بجميع المتطلبات الأساسية لهذه القواعدالإجرائية. المادة الثانية والعشرون : تعديل القواعد الإجرائية لا يتم تعديل هذه القواعد الإجرائية إلا عن طريق إصدار قرار من المحافظ. ويجوزأن تقوم الهيئة، قبل إدخال أي تعديل على هذه القواعد الإجرائية، بإصدار طلب للحصول على مرئيات الأشخاص المهتمين لتقديم مرئياتهم حول التعديلات المقترحة. المادة الثالثة والعشرون : طلب مرئيات العموم 23/1 يجوز للهيئة طلب مرئيات العموم فيما يتعلق بأي طلب أو موضوع. 23/2 في حالة رغبة الهيئة طلب مرئيات العموم, فيجب عليها نشر تفاصيل الطلب أوالموضوع. 23/3 التفاصيل المنشورة بموجب المادة (23-2) من القواعد الإجرائية هذه ستحتوي على أقل تقدير على ما يلي : أ )طبيعة الموضوع والأمور المطلوب تقديم المرئيات حولها ب )بيان يوضح كيفية قيام شخص بتقديم مرئياته المتعلقةبالطلب أو الموضوع ج )والموعد النهائي لاستلام المرئيات الفصل الثاني : إجراءات وضع القواعد المادة الرابعة والعشرون : الإشعار 24/1 يجب أن تبدأ الهيئة إجراء وضع القواعد عن طريق إصدار إشعار. 24/2 يجب أن يشتمل الإشعار في العادة على المعلومات التالية : أ )عنوان الإجراء والرقم المخصص له ب )طبيعة وأهداف إجراء وضع القواعد ج )الموعد النهائي المحدد لكي يصبح شخص ما طرفاًمسجلاً د )وبيان يوضح كيفية وموعد قيام الأشخاص غير المسجلين بتقديم مرئياتهم، وذلك في حالة قيام الهيئة بطلب مرئيات العموم وفقاللمادة (23) من هذه القواعد الإجرائية 24/3 يجوز أن يشتمل الإشعار أو يرفق به ما يلي : أ )قرار بإلزامواحد أو أكثر من المرخص لهم كي يصبحوا أطرافاً مسجلة ويشاركوا فيالإجراء ب )بيان يشجع شخص أو أكثر من غير المرخص لهم، ليصبحواأطرافاً مسجلة ويشاركوا في الإجراء، وذلك إذا كان لديهماهتمام بالأمر، أو لأن المعلومات التي في حوزتهم قد تساعد الهيئة ج )قائمةبالأسئلة المراد الإجابة عليها أو المسائل المطروحة للدراسة من قبل شخص أو أكثر منالذين لديهم الرغبة أو طلبمنهم أن يكونوا أطرافاً مسجلة، إضافةإلى تحديد موعد لتقديم إجاباتهم د )أية وثائق أخرى أو معلومات ترىالهيئة أنها تساعد الأطراف المسجلة في تكوين مرئياتهم المادة الخامسة والعشرون : المرئيات يحق للأطراف المسجلة في الإجراء الذي بدأ بصدور الإشعار، التقدم بمرئياتهم للهيئة خلال الزمن المحدد في الإشعار وطبقاً لهذه القواعد الإجرائية، ويجوز للهيئةإرسال نسخة من هذه المرئيات إلى الأطراف المسجلة الأخرى، وطلب تقديم ردودهم خلال مدة تحددها الهيئة. المادة السادسة والعشرون : الردود يحق للأطراف المسجلة في الإجراء الذي بدأ بصدور الإشعار، التقدم بردودهم على مرئيات الأطراف المسجلة الأخرى التي أرسلت لهم من قبل الهيئة، ويتم تقديم الردودإلى الهيئة خلال الزمن المحدد بالأشعار ووفقاً لهذه القواعد الإجرائية الفصل الثالث : الإجراءات المتعلقة بأنواع معينة من التراخيص المادة السابعة والعشرون : الإشعار والإجراءات 27/1 تنطبق بنود هذا الفصل على أية إجراءات تعرض أمام الهيئة وتتعلق بأنواع معينة من التراخيص، بما في ذلك ما يلي : أ )تعديل أو تعليق أو إلغاءأو إعادة تخصيص تراخيص الترقيم إلى أن تعتمد الهيئة الخطة الوطنية للترقيم أو وثيقةأخرىتحتوي على أسلوب للترقيم تشتمل على القواعد الإجرائيةلتراخيص الترقيم ب )تعديل تراخيص الأجهزة والمعدات أو تعليقها أوإلغائها أو إعادة تخصيصها ج )طلبات مقدمي الخدمة بموجب الفقرةالأولى من المادة الخامسة والعشرين من نظام الاتصالات المتعلقة بأحكام الموافقةعلى الاندماج د )الطلبات المقدمة من أي شخص بموجب الفقرة الثانية من المادة الخامسة والعشرين من نظام الاتصالات المتعلقةبأحكام الموافقة على حيازة 5% أو أكثر من أسهم أو حصص مقدم خدمةآخر، أو نسبة مئوية تؤدي للوصول لمستوى مقدم خدمةمسيطر ه )الطلبات المقدمة لإعادة تخصيص تراخيص الاتصالات الفرديةالتي لا تشمل التراخيص الخاصة بتقديم خدمات الهاتف الثابت والهاتف الجوال و )الطلبات الخاصة بتراخيص استخدام الترددات 27/2 ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك، فيتعين تطبيق القواعد التالية على أي إجراءيتعلـق بالفقرة (أ) من المادة (27/1) من هذا الفصل (تراخيص الترقيم: أ )يجب أن يتم تقديم الطلبات المتعلقة بتراخيص الترقيم كتابة ب )يجب أن تقوم الهيئة بتزويد الأطراف المعنية عن طريق إشعارمناسب بأي إجراء تقوم به لتعديل أو تعليق أو إلغاء أو إعادةتخصيص تراخيص الترقيم وأن تمنح تلك الأطراف فرصة مناسبة تحددها الهيئة لتقديم مرئياتهم ج )يجوز للهيئة أن تضع أي إجراءات أخرى قد تراها مناسبة،شريطة أن تكون هذه الإجراءات متفقة مع القراراتوالتوجيهات الكتابية الأخرى للهيئة 27/3 ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك، فيتعين تطبيق القواعد التالية على أي إجراءيتعلـق بالفقرة (ب) من المـادة (27-1) من هذا الفصل(ترخيص الأجهزةوالمعدات) : أ )يجب أن تقدم الطلبات المتعلقة بتراخيص الأجهزةوالمعدات كتابة ب )يجب أن تقوم الهيئة بتزويد الأطراف المعنية عنطريق إشعار مناسب بأي إجراء تقوم به الهيئة به لتعديل أو تعليق أوإلغاءتراخيص الأجهزة والمعدات وأن تمنح تلك الأطراف فرصة مناسبةلتقديم مرئياتهم. ج )يجوز للهيئة أن تضع أي إجراءات أخرى قد تراهامناسبة، شريطة أن تكون هذه الإجراءات متفقة مع القرارات والتوجيهات الكتابية الأخرى للهيئة 27/4 عندما يتعلق الإجراء بما ورد في الفقرات (ج)، (د)، (هـ) من المادة (27-1) من هذا الفصل (الاندماج،حيازة الأسهم،التنازل عن التراخيص)، وما لمتقرر الهيئة خلاف ذلك، فيجب أن يتم بدء الإجراء من قبل الهيئة عن طريق إصدار إشعار،بالإضافة إلىأي متطلبات مضمنة في هذه القواعد الإجرائية, ويجب أن يتلاءم الأشعار مع أي من المتطلبات ذات الصلة باللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات. 27/5 يجب أن يشمل الإشعار عادة على المعلومات التالية : أ )عنوانالإجراء والرقم المخصص له ب )الهدف من الإجراء ج )هويةالأطراف المشتركة وطبيعة الاقتراح، وذلك عندما يتعلق الإجراء بإعادة التخصيص لواحدأو أكثر من التراخيص، أواندماج اثنين أو أكثر من مقدمي الخدمة د )الموعد النهائي الذي يتعين على جميع الأطراف المسجلة في الإجراء التقيد به 27/6 يجوز أن يشتمل الإشعار أيضاً على : أ )قائمة بالأسئلةالمراد الإجابة عليها أو المواضيع المطلوب مناقشتها من قبل طرف أو أكثر من الأطراف المسجلة، إضافةإلى الموعد النهائي لتسليم إجاباتهم للهيئة ولأي أطراف أخرى حسبما تحددها الهيئة. ب )وأية وثائق أخرى أو معلومات ترىالهيئة أنها تساعد الأطراف المسجلة للمشاركة في الإجراء 27/7 عندما يتعـلق الإجراء بما ورد في الفقرة (و) من المادة (27-1) من هذاالفصل (تراخيص استخدام الترددات)، وما لم تقرر الهيئةخلاف ذلك، تصدرالهيئة تراخيص استخدام الترددات وفقاً لأنظمتها، والإجراءات الخاصة بإدارة الطيف الترددي بعد اعتمادها الفصل الرابع : طلبات اعتماد التعرفة المادة الثامنة والعشرون : الطلبات العامة يختص هذا الفصل بتقديم طلبات الموافقة على التعرفة الجديدة، أو التعرفة المعدلةوجداول التعرفة المقدمة من مقدمي الخدمة الشاملة، ومقدمي الخدمة المسيطرين، ومقدمي الخدمة الآخرين، الذين قد تطلب منهم الهيئة ذلك. المادة التاسعة والعشرون : طلبات اعتماد التعرفة 29/1يجب على مقدم الخدمة المطلوب منه تقديم التعرفة إلى الهيئة، أن يتقدم بطلب للحصول على موافقة من الهيئة على التعرفة الجديدةأو التعرفةالمعدلة. 29/2 يجب أن يستوفي طلب التعرفة ما يلي : أ )أن يوضح بجلاءطبيعة التغيير المقترح أو التعرفة الجديدة وتأثيرها المتوقع على المستخدم العادي المتأثر بذلك الطلب ب )أن يشمل تحديد التعرفة المقترحة المحددة أوجداول التعرفة، مع توضيح التغييرات المقترحة على التعرفة الحالية والتي ينوياستبدالها ج )إذا كانت التعرفة تتضمن إشارةإلى تعرفة أو جداول تعرفة أخري، فإنه يجب تضمين الطلب نسخة من كافة الوثائق المشار إليها د )أن تحتوي على تاريخ التطبيق المقترح، والذي يجب أن لا يقل عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب للهيئة مالمتقرر الهيئة خلاف ه )أن تتضمن التأثيرالمتوقع على الإيرادات سواء في حالة تأثير تعديلات الأسعار على حجم الطلب أوعدمه. و )أن تتضمن دراسات مقارنة للأسعار مع الدول الأخرى فيمايتعلق بالتعديلات المقترحة على التعرفة. ز )أن تتضمن معلومات عن تكاليف تقديم الخدمة، أو تقديم إيضاح مدعم بالأسانيد المؤيدة يوضح أن العائد منالتعرفة المقترحة سيعيد تكلفة تقديم الخدمة ح )إرفاق نسخة من الوثائق المساندة التي يرى صاحب الطلب أنها سوف تساعد الهيئة في البت في الطلب أو تلك الوثائق التي تتطلبهاأساليب العمل بالهيئة 29/3 تقوم الهيئة بتخصيص رقم لطلب التعرفة عند استلامها ذلك الطلب، مصحوباًبما يفيد سداد المقابل للطلب، وذلك عندما يتطلبالأمر دفع المقابل المالي لهذا الأمر. 29/4 يجوز للهيئة طلب مرئيات العموم لهذا الأمر قبل إصدار قرارها فيما يتعلق بطلبات التعرفة، وعند طلب الهيئة مرئيات العموموتوجيه شخص مابالتسجيل في الإجراء بغرض تقديم المرئيات، فإنه يجوز للشخص أن يصبح طرفاً مسجلاًوان يقدم مرئياته للهيئة، وفقاً لأحكام هذا الفصل فيما يتعلق بطلب التعرفة خلال الفترة المحددة من قبل الهيئة، ويجوز للهيئة تزويد مقدم الخدمةبنسخة من المرئيات التي استلمتها والطلب منه تقديم رده خلال المدة التي تحددها الهيئة. 29/5يقوم الطرف المسجل الذي يرغب في الاعتراض على طلب الحفاظ على السريةبإبداء ذلك في مرئياته، وتقوم الهيئة بإصدار قراراها بالفصل في الطلبوفقاً للقواعد الإجرائية. 29/6 في حالة إصدار الهيئة قرارا يقضي بالكشف عن وثيقة تتضمن معلومات سرية،فإنه يجب نشرها وفقاً للقواعد الإجرائية. 29/7 يمنح الطرف المسجل الذي عارض طلب السرية فترة قدرها (10) عشرة أيام منتاريخ الكشف عن المعلومات السرية، لتقديم مرئيات إضافية حول طلبالتعرفة، إذا طلب تلك المهلة، ويجب أن تقتصر المرئيات الإضافية فقط على المعلومات التي كانتفي السابق مصنفة بالسرية والتي تم الكشف عنها لأول مرة. ويجب أن يتم تقديم نسخة من تلك المرئيات الإضافية إلى الهيئةخلال الفترة الزمنية التي تحددها. 29/8 يجوز للهيئة تزويد مقدم الخدمة بنسخة من المرئيات الإضافية، ويجب على مقدم الخدمة عقب تلقيه تلك المرئيات تقديم رده إلى الهيئة خلال (10) عشرة أيام. المادة الثلاثون : تعديل الطلب 30/1 يجوز لمقدم الخدمة تعديل طلب التعرفة في أي وقت قبل أن تبت فيه الهيئةبشكل نهائي. 30/2 يجب أن يتوافق طلب تعديل التعرفة مع المتطلبات المحددة لطلبات التعرفةالموضحة في هذا الفصل، باستثناء الوقت المطلوب للبت في كامل طلب التعرفة، حيث يبدأ وقت البت النهائي في طلب التعرفة من تاريخ تقديم أخر تعديل إلى الهيئة. المادة الحادية والثلاثون : استخدام إجراءات وضع القواعد يجوز للهيئة، أثناء الإجراء الذي بدأ استناداً على هذا الفصل, أن تصدر إشعاراًوفقا لما ورد في الفصل الثاني من القواعد الإجرائية هذه. وفى حالة صدور الإشعارفإن أحكام الفصل الثاني يجب أن تطبق محل أحكام هذا الفصل وذلك فيما يتعلق بإجراءطلب التعرفة. المادة الثانية والثلاثون : البت في طلبات التعرفة 32/1 تبت الهيئة في طلب التعرفة المقدم وفقاً لهذا الفصل بإصدار قرار بما يلي : أ )الموافقة على طلبات التعرفة كما هي أو بعد إدخال التعديلات عليها، مع توجيه مقدم الخدمة بإصدار وإعلان التعرفة حسب مااعتمدتها الهيئة ب )رفض طلب التعرفة 32/2 يجب على مقدم الخدمة كتابة وطباعة التعرفة الجديدة أو المعدلة، تماماًحسبما اعتمدتها الهيئة. المادة الثالثة والثلاثون : نموذج التعرفة 33/1 يجب على مقدمي الخدمة، تقديم جميع جداول التعرفة إلى الهيئة في ملفات ذات أوراق غير مثبته مع بعضها البعض، حتى يمكن إجراء التعديلات عن طريقاستبدال الصفحات الموجودة بأخرى جديدة. ويجب وضع علامات على الصفحات الجديدةالمعدلة معإيضاح التاريخ المقترح للتعديل وكذلك التاريخ الذي قامت فيه الهيئة باعتماد التعديل. 33/2 يجب إعداد جدول تعرفة منفصل لكل نوع من أنواع الخدمات الرئيسية التي يقدمها مقدم الخدمة. ويجب أن تشتمل كل صفحة من الجدول على اسم مقدم الخدمة. 23/3 يجب على مقدمي الخدمة تحديث جداول التعرفة بصفة دائمة وفقاً لقرارات الهيئة، ويجب أن تشتمل فقط على تلك التعرفة الموافق عليها والساريةالمفعول. الفصل الخامس : الطلبات الأخرى والتوجيهات المادة الرابعة والثلاثون : الطلبات الأخرى والتوجيهات التي يتعين إصدارها 34/1 ما لم توجه الهيئة بخلاف ذلك، فيجب أن تشتمل الطلبات الأخرى على ما يلي : أ )بيان بطبيعة القرار أو الإجراءات الأخرى المطلوبة ب )بيان بالحقائق التي استند عليها مقدم الطلب، وأية معلومات أخرى مطلوبة لإخطارالهيئة بطبيعة وهدف ونطاق الطلب ج )اسم وعنوان صاحب الطلب، أو اسموعنوان الوكيل أو الشخص الآخر إن كان الطلب قد تم تقديمه بواسطة وكيل أوشخصآخر نيابة عن صاحب الطلب د )أي وثيقة يمكن أنتكون مفيدة في توضيح ودعم الطلب 34/2 في حالة عدم اشتمال هذه القواعد الإجرائية على إجراءات يمكن إتباعها في موضوع معين، فستقوم الهيئة بإصدار التوجيهات اللازمة في تلك الحالة |
|
|
|