لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 14-07-2017, 08:36 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 19-09-2024 (02:46 PM)
 المشاركات : 144,538 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي دليل الإشتراطات الصحية والفنية لإنشاء مسالخ الدواجن




مقدمة


حيث سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 182 وتاريخ 16/7/1423هـ الذيأسند بالفقرة الرابعة منه لوزارة الشئون البلدية والقروية مهمة إيقاف إصدار أيتراخيص جديدة للنتافات مع منح النتافات القائمة مهلة أربع سنوات لإنهاء وضعها، علىأن تقوم الوزارة خلال هذه المهمة بوضع ترتيبات للقطاع الخاص لإنشاء مسالخ حديثةلذبح الدواجن تحت إشرافها، لذا شرعت الجهات المختصة بالوزارة في دراسة هذا الموضوعدراسة وافية وقامت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وخلصت هذه الجهود إلى إصدار " دليل الإشتراطات الصحية والفنية لإنشاء مسالخ الدواجن" الذي تضعه الوزارة بين يديالجهات المختصة والراغبين في إقامة مثل هذه المشاريع للعمل بموجبه عند التخطيطلتنفيذها وقد روعي في ما يتضمنه هذا الدليل من شروط وضوابط العمل على تحقيق هدفالمحافظة على صحة وسلامة المستهلك والمحافظة على البيئة ، ويعنى في تطبيقهالمستثمرين في مجال ذبح وتجهيز الدواجن ويشرف على تطبيقه الجهات المختصة من هذهالوزارة وفروعها وهذه الجهات الثلاث مسؤولة مسؤولية كاملة عن تطبيقه، ويحتم الأمرعليها جميعاً التعاون لتحقيق الهدف من إصداره. نسأل الله – سبحانه وتعالى- أن ينفعبهذا الجهد، وأن يحقق أهدافه .. إنه خير من سُئل .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،





أهـداف الدليـل


إنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر أيدهم الله وتحقيقاً لأهداف وزارة الشئون البلدية والقروية، تعمل وكالة الوزارة للشئون البلدية بدعم وتوجيه من صاحب السموالملكي وزير الشئون البلدية والقروية على تطوير وتحديث ما يقع في نطاق إختصاصهاوتولي أهمية خاصة لما له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بصحة وسلامة المستهلكين فيمايخص مأكلهم أو مشربهم أو البيئة التي يعيشون فيها وفق ما حدد لها من مهام وواجبات،ومسالخ الدواجن تعتبر من المنشأت ذات العلاقة بالصحة العامة ولها أهمية خاصة نظراًلأنها تحتاج إلى شروط وضوابط صحية محكمة للحيلولة دون حدوث تلويث للحوم الدواجنالتي تذبح فيها.
إن مسالخ الدواجن تخدم أصحاب مشاريع الدواجن الصغيرة التي لايوجد بها مسلخ والراغبين من الأهالي ومربي الدواجن، ويتم بهذا المرفق إستقبالالدواجن المطلوب ذبحها والكشف عليها بيطرياً قبل الذبح ومن ثم ذبحها والكشف عليهابعد الذبح وتغليفها بعبوات مناسبة يكتب عليها البيانات الأساسيه اللازمة وفق ماسيرد في مواد هذا الدليل ، كما يتم من خلال هذا المرفق إعداد الكشوفات والبياناتاللازمة التي تشمل أعداد المذبوحات وحالات الإعدام الكلي والجزئي وأسبابه ورصدالأمراض المكتشفة لإتخاذ اللازم حيالها .
ومن هذا المنطلق قامت وكالة الوزارةللشئون البلدية بإعداد " دليل الإشتراطات الصحية والفنية لإنشاء مسالخ الدواجن" والذي يتضمن عدد من الشروط والضوابط الصحية والفنية التي تهدف وزارة الشئون البلديةالقروية من وضعها لتنظيم العمل في هذا المجال وأن يكون محققاً للشروط والضوابطالصحية وحرصاً على صحة وسلامة المستهلكين .
والله ولي التوفيق،،،





أهداف ومجالات التطبيق


في إطار اهتمام وزارة الشئون البلدية والقروية بأن تجسد المشروعات العامةوالخاصة ما تنعم به المملكة من نمو وازدهار في شتى المجالات .. ومنها النموالاقتصادي الذي صاحبه ازدياد إقبال المستثمرين على إقامة المراكز والمجمعاتالتجارية ..تم إعداد هذه الاشتراطات بهدف تحديد الحد الأدنى من المتطلبات الأساسيةالفنية والبلدية التي يجب توافرها في مشاريع المجمعات والمراكز التجارية بما يسهلعمل الجهات المختصة بالأمانات والبلديات في دراسة وترخيص مثل هذه المشروعات وفق أسسعلمية سليمة يتم التقيد بها وتطبيقها علي المراكز والمجمعات التجارية عند الترخيصبها وبعد الإنشاء والتشغيل كما أن من أهم أهداف هذه الاشتراطات هو التسهيل عليالمواطنين والمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مثل هذه المشروعات من خلال إحاطتهمعلماً بالحد الأدنى من الاشتراطات المطلوبة والتي يجب توافرها قبل البدء في تنفيذمثل هذه المشروعات والأخذ بها عند إعداد دراسات الجدوى لمثل هذه المشروعات .. وذلكوصولا إلى أن تكون المجمعات التجارية التي سيجري إقامتها ذات مظهر معماري وحضارييواكب ما تشهده المملكة من تقدم وازدهار في شتى المجالات وتستثنى المشاريع القائمةقبل صدور هذه الاشتراطات من بعض اشتراطات الموقع مثل المساحة والارتدادات شريطة ألايؤثر ذلك على السلامة العامة وتعطى مهله لمدة سنتين لتصحيح أوضاعها وفقا لهذهالاشتراطات قدر الامكان .






الباب الأول

التعاريف و المجال

مادة 1: التعاريف



الـوزارة :
هي وزارة الشئون البلدية والقروية .
الأمانـة :
هي الجهة التابعة لوزارة الشئون البلدية والقروية التي يترأسها معالي أمينالمدينة ومخول لها التصديق بإنشاء أو تأجير المسلخ .
البلديـة :
هي الجهة التابعة لوزارة الشئون البلدية والقروية أو لأمانة و يترأسها رئيسالبلدية ومخول لها التصديق بإنشاء أو تأجير المسلخ .
مسلخ دواجن :
هو منشأة معتمدة ومجهزة طبقاً للشروط والمواصفات المحددة من قبل الوزارة للقيامبفحص وذبح الدواجن للحكم على صلاحية لحومها للاستهلاك الآدمي .
الكشف البيطري قبل الذبح :
هو خضوع الدواجن لإجراءات يقوم بها الطبيب البيطري لملاحظة الحالة الصحية العامةوالتأكد من خلوها التام من أي أعراض مرضية يقرر بعدها السماح بذبحها أو استبعادها .
الكشف والفحص البيطري بعد الذبح :
هو خضوع الدواجن المذبوحة لإجراءات الفحص من قبل الأطباء البيطريين ومساعديهمللتأكد التام من خلوها من الأمراض .
الدواجن:
هي كل طائر أليف وتشمل ( الدجاج ، البط ، الإوز ، الحمام ، السمان ، الدجاجالرومي والدجاج الغيني) .
ذبح الدواجن حسب الطريقة الشرعية :
هو التقيد بأحكام الذبح طبقاً للشريعة الإسلامية .
نزع الريش :
هي عملية نزع ريش الدواجن بعد الذبح مباشرة بصورة كاملة .
اللحــوم :
هي جميع أجزاء الدواجن من عضلات وأحشاء داخلية وأنسجة صالحة للاسـتـهلاك الآدمي، بعد الذبح والإدماء ونزع الريش .
الأحشاء الداخلية :
هي أعضــاء الدواجن التي توجـد داخل تجويفي القفص الصـدري و البطني الصالحةللاستهلاك الآدمي .
الأمراض الوبائية :
هي أمراض الدواجن التي تسببها الكائنات الحية الدقيقة وتنتشر بصورة وبائية بينالدواجن وتم تعريفها وتصنيفها من قبل المنظمة العالمية للصحة الية (OIE) التييجب التبـليغ الفوري عنها لوزارة الزراعة .
الأمراض المشتركة :
هي الأمراض التي تنتقل من الدواجن إلى الإنسان أو العكس.
الإعــدام :
هو حجز جزء أو أجـزاء من الدواجن المذبوحة وإتلافها والتخلص منها لعدم صـلاحيتهاللاستهلاك الآدمي على النحو التالي .
1. إعدام كلى :
يقصد به حجز وإتلاف والتخلص من كامل أجزاء الطائر المذبوح لعدم صلاحـيته للاستهلاك الآدمي .
2. إعدام جزئي :
يقصـد به حجز وإتلاف والتخلص من جزء أو أجزاء من الطائر المذبوح لعدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي .
السمط :
هو عملية تحضير الطائر لنزع الريش .
عملية التبريد:
هي حفظ اللحوم عند درجة حرارة من (صفر إلى +1م ه) .
التعبئة والتغليف :
هي وضع المادة الغذائية في عبوة مناسبة تتيح عرضها للمستهلك طبقا لطبيعتها علىأن تحمل البيانات المطلوبة طبقا لمواصفة البطاقة الغذائية .
البطاقة الغذائية :
أي رقعة أو شيء تصويري أو وصفي سواءً كان مكتوبا أو مطبوعا أو معلما بحروف بارزةملحق بوعاء الغذاء أو تابع أو مصاحب له .
الطبيب البيطـري :
هو شخص حاصل على درجة البكالوريوس في الطب البيطري ومفوضاً من قبل هذه الوزارةأو الجهات التابعة لها، للإشراف على المسلخ أو القيام بإجراء الكشف والفحص علىالدواجن قبل وبعد الذبح وتحديد مدى صلاحية لحومها للإستهلاك الآدمي .
مساعد الطبيب البيطري :
هو شخص حاصل على الدبلوم في مجال الطب البيطري ومفوض من قبل الوزارة للقيام بهذاالعمل.
العمالة :
هم منسوبي المستثمر الذين يقومون بأداء الأعمال المختلفة بالمسلخ .
المخـتبر :
هو مكان مجهز فنياً بالأجهـزة والمعـدات ومـواد التحليل للقيام بإجراء التحاليلوالاختبارات المعملية للتأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي .
التعقيم :
هو إبادة الكائنات الحيـة الدقيقة العـالقة بالأدوات والمعـدات والأوانيالمستـخدمة في الكشف على اللـحوم ، باستـخدام الوسائل المخصصة لهذا الغرض.
التطهير :
هو إبادة أو وقف نمو الكائنات الحيـة الدقيقة أو خفض عددها لمستوى يجعلها غيرضارة بالبيئة وبسلامة اللحوم ، بإستخدام الماء والمواد الكيميائية المناسبة (المطهرات والمنظفات) لنظافة أرضيات وجدران المسلخ والآليات والمعدات وخلافها.
المخلفات:
هي بقايا عملية الذبح والأجزاء الغير صالحة للاستهلاك الآدمي بما فيها اللحومالمعدومة .

النفايات :
هي نواتج عمليات التشغيل والنظافة الواجب التخلص منها .
الاشتراطات الصحية:
هي المتطلبات والمعايير الصحية الواجب توفرها في المسالخ والعاملين بها من نظافةوخلافه .




مادة 2: المجـال



يتم تطبيق هذا الدليل على جميع مسالخ الدواجن التي تخضع لإشراف وزارة الشئون البلدية والقروية .






الباب الثاني


مادة 3: أسلوب التأجير



بعد أن تحدد الأمانة أو البلدية المختصة الموقع مراعية شروط الموقع الواردة في المادة الخامسة من هذا الدليل تقوم بطرحه في منافسة عامة تطبق عليها لائحة التصرف في العقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي رقم 3/ب/38313 في 23/9/1423هـ .




مادة 4: ضوابط يجب مراعاتهـــــــا



1. أن يرفق المستثمر ضمن عرضه دراسة فنية متكاملة للمشروع شاملة آلية التشغيل وأسلوب تقديم الخدمة والجدوى الاقتصادية ومراحل التنفيذ الزمنية ويرفق معها نسخة من المخططات الإبتدائية للمسلخ معتمدة من مكتب هندسي مرخص .
2. أن يتضمن العرض المقدم من المستثمر قائمة بأسعار الذبح والتغليف وخلاف ذلك من الخدمات الأخرى التي ستقدم من خلال المسلخ.




مادة 5: شروط الموقـع



1. أن يكون الموقع ملكاً للبلدية .
2. أن يكون الموقع خارج المناطق العمرانية .
3. يراعى سهولة الوصول إلى الموقع وأن تكون الأرض جافة ومستوية وبعيدة عن مجارى السيول ومواقع تجمع المستنقعات .
4. توفر وسيلة مأمونة للصرف الصحي والتخلص من النفايات الصلبة .
5. أن تتناسب المساحة مع حجم العمل وكمية الإنتاج .
6. أن يتوفر بالموقع مصدر دائم للتيار الكهربائي والمياه الصالحة للإستهلاك الآدمي والخدمات المساعدة الأخرى والعدد الكافي من مواقف السيارات لمرتادي المسلخ من الأهالي وأصحاب المزارع.
7. أن يكون بعيداً عن أي منشأة صناعية أخرى غير غذائية ذات تأثير سلبي على البيئة .
8. أن يكون بعيداً عن المنشآت الغذائية بحيث لا يكون لها تأثير سلبياً على البيئة المجاورة أو يتسبب في إحداث أضرار أو إزعاج على المجاورين .




مادة 6: الشروط الفنية



1. من أهم وظائف المسلخ ذبح الدواجن وإجراء الكشف البيطري عليها قبل وبعد الذبح ، للتأكد من خلوها من أي مسببات مرضية قد تؤدي إلى إصابة المستهلك بعوارض صحية ، وأن يتم تجهيزها ووضعها في عبوات مناسبة (أكياس يكتب عليها بيانات البطاقة الغذائية ) .
2. أن لا تقل الإضاءة في خطوط الإنتاج عن 400 لوكس وفي مناطق الكشف عن 600 لوكس وان لا تؤثر على تمييز الألوان وتكون قريبة من المنتج .
3. تأمين أرقام متسلسلة على شكل حلقات يتم وضعها على رجل الطير المراد ذبحه إذا لزم الأمر.




مادة 7: شروط التشغيـل



1. تحدد الأمانة أو البلديـة مواعيد العمل بالمسلخ وعلى المستثمر مراعاة أن المسلـخ يعمل على مدار العام بما في ذلك أيـام العطـل الأسبوعية ( الخميس والجمعة ) وعطل عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك وفقاً لمتطلبات العمل .
2. أن يكون المسلخ مجهزاً تجهيزاً كاملا، وقادراً على ذبح جميع أنواع الدواجن .
3. تحدد الأمانة أو البلدية الأساليب المناسبة لتنفيذ ما يلي:-
§ تأمين المياه الصالحة للشرب وإجراء التحاليل الدورية عليها بمعرفة المستثمر وتحت إشراف الأمانة أو البلدية .
§ تأمين مصدر الكهرباء .
§ كسح مياه الصرف الصحي والتخلص منها .
§ التخلص من الاعدامات والمخلفات والنفايات .
4. في حالة طلب الأمانة أو البلدية تأمين معدات وأجهزة :
§ يجب تحديد أعداد ومواصفات وجداول كميات المعدات والأجهزة الميكانيكية والكهربائية والسيارات المطلوب تأمينها .
§ تحديد ملكية السيارات المطلوبة وهل ستؤول ملكيتها في نهاية العقد للأمانة أو البلدية أم إلى المستثمر .
5. أن يتم العمل في خطوط الإنتاج آلياً .
6. أن يتم ذبح الدواجن طبقاً للشريعة الإسلامية .
7. يجب غسل الدواجن جيداً من الداخل والخارج بماء نظيف بعد نزع الأحشاء وقبل التبريد .
8. يجب أن لا تزيد درجة حرارة التبريد عن أربع درجات مئوية فما دون .
9. أن تتم عمليات التبريد بتسليط هواء بارد خلال مدة لا تزيد عن 4 ساعات من عملية الذبح وتمنع عمليات التبريد بإستخدام المياه تفادياً لإنتقال الملوثات الميكروبية إلى الدواجن المذبوحة، كما يجب التأكد من أن درجة حرارة مركز عضلة الصدر (4) درجات مئوية أو أقل وأن تكون الأوعية المستخدمة في تبريد الذبائح والأجزاء الأخرى الصالحة للإستهلاك الآدمي مصنوعة من معدن غير قابل للصدأ، وأن يتم تشغيلها وصيانتها بطريقة تقلل عدد الأحياء الدقيقة وتظل الذبائح على هذه الدرجة إلى أن يتم التغليف والحفظ والتخزين.
10. يجب أن تتناسب سرعة التغليف مع سرعة الإنتاج كما يجب أن لا تتراكم الدواجن المذبوحة في منطقة التغليف .
11. يجب أن تكون مواد التغليف من مواد آمنة صحياً وبيئياً وغير سامة .
12. عدم إعادة استخدام مواد التغليف المستخدمة سابقاً أو التي تم إتلافها في مراحل سابقة .
13. وضع بطاقة غذائية على المنتج، مطابقة للمواصفات السعودية .
14. توفير برامج الحاسب الآلي اللازمة لإدخال بيانات أعداد المذبوحات والإعدامات الكلية والجزئية وأسبابها والحالات المرضية المكتشفة وتزويد الأمانة أو البلدية بتقرير دوري يتضمن هذه البيانات بدرجة أساسية إضافة إلى معلومات وبيانات أخرى يحتاج لها تقييم العمل .
15. أن تتناسب أعداد العمالة مع حاجة العمل .




مادة 8: شـروط عامـة



1. في نهاية مدة العقد يجب عمل محضر استلام للمسلخ ومنشآته يثبت فيه أنها صالحة للعمل على أن يؤخذ في الاعتبار أن جميع المنشآت والتجهيزات ملك للأمانة أو البلدية .
2. إلتزام المستثمر بصيانة المباني والمنشآت طيلة مدة العقد .
3. خضع المسلخ لإشراف الأمانة أو البلدية وما يصدر عنها من تعاميم وتعليمات بهذا الشأن وللأمانة أو البلدية الحق في الإشراف المباشر أو عبر الزيارات الدورية وعلى المستثمر تنفيذ ما يكلف به من طلبات وملاحظات ذات علاقة بطبيعة العمل .
4. مخلفات الذبح من ريش وقوانص وأكباد وخلافة ملك لأصحابها وللمستثمر الحق في أخذها إذا تخلوا عنها، مع مراعاة التعليمات التي قد تصدر مستقبلاً .
5. على الأمانة أو البلدية أخذ رأي الوزارة في الشروط والمواصفات قبل طرحها في مزايدة علنية .




مادة 9: الشروط الصحية الخاصة بالمبنى



يجب توافر الإشتراطات التالية :
(9-1) المبنى:
1. أن يتم إنشاء المبنى وفقاً للموصفات والإشتراطات المتعارف عليها دولياً وطبقاً للنظام المعمول به .
2. يمنع منعاً باتاً إستخدام الأسبستوس (Asbestos) أو أي مادة يدخل في تركيبها أو أي مادة ضارة أخرى .
3. أن يسمح التصميم الداخلي بإجراء عمليات النظافة والتطهير بسهولة .
4. إنشاء بوابة خارجية للمسلخ مزودة بنظام الفتح الذاتي .
5. إنشاء مغطس في مدخل مبنى المسلخ لوضع محلول للتطهير .
6. تركيب المعدات الثابتة على مسافات مناسبة من الجدران بحيث تسمح بالتنظيف المستمر حولها.
7. أن يتم فصل مراحل الإنتاج الرئيسية مثل مرحلة الذبح – السمط- نزع الريش - إزالة الأحشاء - التقطيع – التبريد- التغليف والتخزين، وان تكون منطقة التعبئة منفصلة تماما وجيدة التهوية والإضاءة .
8. فصل مناطق العمل عن المناطق المخصصة لحركة مرتادي المسلخ بأسلوب يسمح لهم برؤية مناطق العمل دون أن يؤدي ذلك إلى دخولهم لها .
9. أن تكون إستراحة العمال ودورات المياه معزولة تماماً عن مناطق تداول الأغذية ولا تفتح عليها بشكل مباشر .
10. أن يسمح تصميم المسلخ بالسيطرة على عمليات الدخول والخروج .
11. إنشاء مختبر لعمل التحاليل اللازمة .
(9-2) الأرضية:
1. يراعى أن تكون الأرضية من نوع جيد من البلاط مقاوم للأحماض وغير قابلة لامتصاص السوائل ومن مواد مانعة للإنزلاق ويفضل أن تكون من البلاط أو السيراميك الخشن عالي المقاومة للتآكل أو من الخرسانة المسلحة المغطاه بإحدى المواد العازلة عالية المقاومة وان يكون ميلانها مناسب لمنع تجمع مياه الغسيل والفضلات .
(9-3) الجدران:
1. يجب أن تكون الجدران من مواد غير سامة وغير قابلة للإمتصاص وخالية من الشقوق وبارتفاع مناسب لعمليات الإنتاج ويتناسب مع تصميم المعدات وأن تحتوي على العدد المناسب من النوافذ .
(9-4) النوافذ :
1. أن تكون مصممة بحيث تحول دون تراكم الأتربة والملوثات ويفضل أن تكون قابلة للفتح لتأمين التهوية الطبيعية وأن تصنع من معدن غير قابل للصدأ .
2. أن تكون سهلة التنظيف ومانعة لدخول الحشرات والقوارض .
3. أن تكون على إرتفاع مناسب من سطح الأرض .
(9-5) الأبواب:
1. أن تكون محكمة وذاتية الإغلاق بعد الدخول والخروج ومن مادة غير قابلة للصدأ يسهل تنظيفها .
2. أن لا تفتح بطريقة مباشرة إلى داخل الصالات أو إلى أماكن خارجية تشكل مصدراً من مصادر التلوث .
3. وأن يزود المبنى بأبواب للطوارئ تفتح مباشرة للخارج وتكون محكمة الغلق . حيث يتم إستخدامها فقط في حالة الضرورة .
4. تزود الأبواب بستائر هوائية لمنع دخول الحشرات .
5. تزود مداخل الأبواب بمغاطس أرضية بها محلول مطهر لتطهير الأحذية عند الدخول.
(9-6) السقف :
1. أن يكون ارتفاع السقف على إرتفاع 3 أمتار أو أكثر في غرف العمل وان يكون أملس ومستوي ويتكون من مواد مقاومة للاحتراق وعازلة للحرارة لا يتأثر بالرطوبة كما يمنع منعاً باتاً إستخدام الأسقف الصناعية والمعلقة .




مادة 10: الشروط الصحية العامة



يجب توافر الإشتراطات التالية :
1. توفر مياه كافية وتكون المياه مضغوطة ومطابقة للمواصفات والمقاييس .
2. استخدام مطهر واحد على الأقل في عمليات تطهير معدات وأرضيات المسلخ مثل الماء الحار (لا يقل عن 85 درجة مئوية) أو الكلور أو ثلاثي الفوسفات أو حمض الأسيتيك أو حمض اللاكتيك على أن يتم تغيير نوع المطهر حسب تعليمات الإستعمال المقررة لكل مطهر .
3. التأكد من خلو أكياس وصناديق التعبئة من الملوثات مع أخذ عينات دورية لفحصها .
4. التأكد من إتمام عملية الإدماء بشكل صحيح .
5. الحفاظ على نظافة ودرجة حرارة مياه السمط في حدود (55) درجة مئوية مع إستخدام أحد المطهرات المناسبة وبالتركيز المسموح به .
6. أن تفرغ أحواض السمط بانتظام على الأقل مرة كل يوم عمل للتنظيف والتطهير.
7. توفير ثلاجات تبريد تتناسب مع الطاقة الإنتاجية للمسلخ وتخصيص عنبر للتبريد السريع وآخر للتبريد العادي .
8. استخدام غلاية بها ماء درجة حرارته 85 درجة مئوية على الأقل لتطهير السكاكين المستخدمة في الذبح والتقطيع وأن يقوم العامل باستخدام هذه السكاكين بشكل متعاقب في عملية الذبح .
9. على المستثمر مراعاة قواعد النظافة العامة داخل المسلخ باستمرار .
10. التنظيف الفوري لأنحاء المسلخ ومراعاة التطهير اليومي وتطهير معدات وأرضيات المسلخ وكلما دعت الحاجة .
11. عدم خلط طيور قادمة من مزارع مختلفة أو حظائر مختلفة وتحديد وقت منفصل لكل مزرعة دواجن .
12. أن يتم أخذ عينات دورية لفحص المنتجات للتأكد من خلوها من الأمراض وخاصة مرض السالمونيلا.
13. عدم السماح للأشخاص الغير مصرح لهم بالدخول إلى المسلخ .
14. المحافظة على نظافة اللحوم وعدم تعرضها لأي تلوث حتى تسليمها إلى مالكها .
15. التأكد من الظروف الصحية التي يُنقل المنتج بها من المسلخ إلى السوق مع مراعاة التعليمات الصادرة بهذا الشأن .
16. على صاحب المنتج الإلتزام بفترة سحب الدواء المقررة قبل الذبح وإرفاق خطاب مع قطيع الدواجن يوضح فيه الحالة الصحية للقطيع وآخر جرعة دوائية أعطيت له ونوعها .
17. أن يتم إزالة المخلفات أولاً بأول، وأن يلحق بالمسلخ الآلي ذو الطاقة الإنتاجية العالية مصنع لمعالجة المخلفات قبل التخلص منها بالطريقة التي تحددها البلدية وفي حالة عدم وجود مصنع لمعالجة النفايات فيتم التخلص منها وفق الطرق التي تحددها البلدية وتحت إشرافها .
18. الاتفاق مع الأمانة أوالبلدية على أنواع وكميات مواد النظافة والمطهرات المستخدمة قبل تأمينها مع تحديد كيفية ومواعيد استعمالها .
19. مكافحة الات الضالة والكلاب والقطط والحشرات والقوارض داخل المسلخ، مع وضع سياج محيط بالمسلخ لمنع ذلك .
20. أن تكون جيع الآليات والمعدات والأواني المستخدمة مصنعة من مادة غير قابلة للصدأ وسهلة التنظيف ويفضل أن تكون من الفولاذ الغير قابل للصدأ .
21. تخصيص سجل لزيارات المتابعة من قبل الأمانة أو البلدية .




مادة 11: الشروط الصحية للعاملين



يجب توافر الاشتراطات التالية :
1. حصول جميع العاملين على شهادات صحية سارية المفعول تثبت خلوهم من الأمراض السارية والمعدية .
2. يجب أن يكون جميع العاملين من المسلمين وحسني المظهر مع العناية التامة بنظافة أبدانهم والتمسك بالعادات الصحية السليمة .
3. يجب على المستثمر إبعاد كل عامل تظهر عليه أعراض مرضية أو على يديه بثور أو قروح أو يتضح مخالطته لأي مريض مصاب بمرض معدي أو لعدم كفاءته في العمل .
4. يجب على المستثمر إبلاغ الأمانة أو البلدية والمستشفى عند حدوث الإصابة بأي مرض معدي بين العاملين .
5. يجوز للأمانة أو البلدية منع أي عامل عن العمل إذا رأت في مزاولته العمل خطراً على الصحة العامة .
6. عدم السماح للعمال بالإنتقال بين مراحل الإنتاج الرئيسية أثناء التشغيل .
7. التأكيد على العاملين بإرتداء الملابس الواقية والزي الموحد .
8. يمنع الأكل والشرب والتدخين أثناء العمل .




مادة 12: شروط خاصة بالمستثمر



1. على المستثمر تقديم خطة عمل يومية تفصيلية ترفق بعطائه وتعتبر ضمن الشروط ويكون مسئولاً عن تنفيذها ويجب أن تشمل النظم الإدارية- قواعد العمل الداخلية- الأنظمة البيطرية وأنظمة الصيانة والتشغيل .
2. على المستثمر توظيف العمالة السعودية المناسبة في حال توفرها قبل غيرها.
3. على المستثمر عدم الإضرار بالآخرين وعليه أن يقوم بتوفير وسائل الوقاية الصحية ومقتضيات السلامة العامة سواء للعاملين أو للجمهور أو للمنشآت وذلك حسب إرشادات الجهة المختصة ومنها توفير موقع يخصص لحاويات النفايات على أن يكون داخل حدود الموقع .
4. يلتزم المستثمر بتوفير أعداد من أفراد الأمن لحفظ النظام بالمسلخ .
5. تقديم التسهيلات لمسئولي الجهات الرسمية خلال زيارات المتابعة والفحص والتفتيش.
6. أن يلتزم المستثمر بإقتصار المسلخ على ذبح دواجن المزارع المرخصة من قبل وزارة الزراعة .
7. أن يلتزم المستثمر بذبح دواجن الأهالي .
8. تحدد الأمانة أو البلدية الحد الأدنى من العمالة المطلوبة ومؤهلاتهم العلمية التي يلتزم بها المستثمر بوجه عام وعلى وجه الخصوص ما يلي:-
§ طبيب بيطري .
§ مساعد طبيب بيطري .
§ جزار .
§ فني كهرباء ، سباكة، تبريد .
§ حارس .
§ عامل نظافة .
§ فني معدات وآليات .



الباب الثـالث


الغـرامات والجـزاءات :



في حالة مخالفة المستثمر لبنود العقد أو اللوائح والاشتراطات والضوابط الصادرة لتنظيم العمل يطبق على المخالف العقوبات المنصوص عليها في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (218) وتاريخ 6/8/1422هـ أو أي لوائح تصدر لها علاقة بمجال هذه اللائحة وذلك حسب نوع المخالفة ومجال تطبيقها .


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 01:22 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية