لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
13-07-2017, 08:02 AM | #1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
نظام مكافحة التستر
نظام مكافحة التستر المادة الأولى : لا يجوز لغير السعودي – في جميع الأحوال – أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات. ويعد – في تطبيق هذا النظام – متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أ ي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو بأي طريقة أخرى. المادة الثانية: أ- تختص وزارة التجارة والصناعة – في تنفيذ أحكام هذا النظام – بالتفتيش والتحري عن المخالفات وتلقي البلاغات وضبط المخالفات. ب- يصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بتسمية الموظفين الذين لهم صفة مأموري الضبط، وتتضمن اللائحة التنفيذية ضوابط اختيارهم والإجراءات التي ينبغي عليهم الالتزام بها في أداء أعمالهم. ت- تختص ( هيئة التحقيق والادعاء العام) بالتحقيق والادعاء في مخالفة أحكام هذا النظام. ث- يختص (ديوان المظالم ) بالنظر والفصل في مخالفات أحكام هذا النظام. المادة الثالثة: على كل جهة تصدر تراخيص بممارسة أي نشاط متابعة المنشآت والمحلات التي رخصت لها، للتحقق من نظامية أوضاعها، وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكتشفه من مخالفات في مجال التستر. المادة الرابعة: أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ، يعاقب المخالف لأحكام المادة (الأولى) من هذا النظام بالسجن مدة لا تزيد على سنتين ، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ب- تتعدد الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتعدد الأشخاص المخالفين، والمحلات والمنشآت التي يمارس فيها النشاط,. ت- ينشر منطوق قرار العقوبة في واحدة أو أكثر الصحف المحلية على نفقة المخالف. المادة الخامسة: لهيئة التحقيق والادعاء العام أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ضلوعه في التستر إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية. فإذا صدر الحكم بالإدانة يبعد غير السعودي عن المملكة، بعد تنفيذ الحكم وسداد الضرائب والرسوم المستحقة أو أي التزام آخر، ولا يسمح بعودته إليها للعمل بعد ذلك. المادة السادسة: أ- يترتب على الإدانة بمخالفة أحكام هذا النظام شطب السجل التجاري أو السجل الفرعي المتعلق بالنشاط محل المخالفة، وإلغاء الترخيص ، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة ، والمنع من مزاولة النشاط نفسه مدة لا تزيد على خمس سنوات. ب- تستوفى – بالتضامن بين المتستر والمتستر عليه – الزكاة والضرائب والرسوم، وأي التزام آخر لم يستوف بسبب التستر. المادة السابعة: على وزارة التجارة والصناعة اتخاذ الإجراءات التي تراها كفيلة بتشجيع المواطنين والوافدين، وحثهم على الإسهام في الحد من حالات التستر، والإبلاغ عنها. المادة الثامنة: تقوم وزارة التجارة والصناعة – بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة – بالتوعية المستمرة بمضار التستر، وتبيان مخالفته للأنظمة المعمول بها، والعقوبات التي ستطبق بحق المخالفين. المادة التاسعة: تمنح بقرار من وزير التجارة والصناعة مكافأة مالية لا تزيد على (30%) ثلاثين في المائة من الغرامات المحكوم بها المحصلة وفقاً لهذا النظام ، إذا قدم دليلاً يصلح الاستناد إليه في البدء في التحقيق ، وصدر حكم نهائي بثبوت المخالفة، ولم يكن متسترا أو متسترا عليه ، وتوزع المكافأة في حالة التعدد بالتساوي . المادة العاشرة: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يحال – كل من بلغ بسوء قصد عن واقعة غير صحيحة يعاقب عليها بموجب هذا النظام – إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيره. وللمدعى عليه المطالبة بتعويضه عما لحقه من ضرر. المادة الحادية عشرة: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال كل من حال – بأي وسيلة كانت – دون قيام الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام بواجباتهم، أو عرقل مهماتهم. المادة الثانية عشرة: يجوز بقرار من مجلس الوزراء – بناء على اقتراح من وزير التجارة والصناعة – وضع قواعد لإعطاء حوافز مالية للعاملين على تطبيق أحكام هذا النظام الذين يبذلون جهودا بارزة في الكشف عن المخالفات. المادة الثالثة عشرة: يصدر وزير التجارة والصناعة بعد الاتفاق مع وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام، خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدوره. المادة الرابعة عشرة: يحل هذا النظام محل نظام مكافحة التستر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 49) وتاريخ 16/10/1409هـ، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماُ من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. قـرار وزاريرقم 7/م.و وتاريخ 13/5/1426هـ بإصدار اللائحة إن وزير التجارة والصناعة بما له من صلاحيات وبعد الإطلاع على المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/22 وتاريخ 4/5/1425هـ والتي تنص على أن (يصدر وزير التجارة والصناعة بعد الاتفاق مع وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وثمانين يوماً من صدوره). وبعد الإطلاع على مذكرة وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية رقم 4120/11 وتاريخ 10/11/1425هـ والمرفق بطيه محضر توصية اللجنة المشكلة من الوزارة ووزارة الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء العام. وبناءً على موافقة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بخطابه البرقي رقم 16/43623 وتاريخ 11/5/1426هـ. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.. يقرر ما يلي: المادة الأولى : تصدر اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر بالصيغة المرفقة. المادة الثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بالنظام. وزيـر التجــارة والصناعــة اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر المادة الأولى: يعد من الأنشطة المحظورة وفقا لأحكام المادة الأولى من نظام مكافحة التستر ما يلي: 1ـ كل من مكن غير السعودي من الاستثمار، أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته كالنشاط التجاري أو المهني، أو الصناعي، أو الاقتصادي، أو الزراعي، أو أعمال السمسرة والوساطة، أو الأعمال الية أو البنكية، أو التعليمية، أو النقل، أو غيرها من الأنشطة سواء عن طريق استعمال اسمه، أو ترخيصه، أو سجله التجاري، أو بأي طريقة أخرى. 2ـ غير السعودي الذي يستثمر أو يمارس نشاطاً تجارياً، أو صناعياً، أو اقتصادياً، أو زراعياً، أو طبياً، أو إعلامياً، أو أعمال السمسرة والوساطة، أو الأعمال الية أو البنكية، أو التعليمية، أو النقل، أو غيرها من الأنشطة باسم مواطن أو مستثمر. 3ـ غير السعودي الذي يعمل بأي طريقة أخرى كالعمل بالنسبة، أو بالقطعة، إذا كان ما يحصل عليه من نسبة أعلى مما يحصل عليه مثيل له كأجير في المتوسط في المملكة، بشرط عدم توفر عنصري التبعية والإشراف من صاحب العمل. المادة الثانية: 1ـ يتولى أعمال الضبط والتفتيش الإداري موظفون يصدر بتسميتهم قرار من وزير التجارة والصناعة على أن يكون من ذوي الكفاءة والأمانة، وأن لا يقل مؤهله العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويكون لهم صفة مأمور الضبط. 2ـ على موظفي الضبط قبل مباشرة إجراءات التفتيش إبراز بطاقة العمل عند الدخول للمواقع محل الضبط والتفتيش، ويجب عليهم المحافظة على سرية المعلومات التي توفرت لديهم، مع عدم المساس بأشخاص المشتبه بهم، أو التشهير بهم. المادة الثالثة: يختص موظفو الضبط مجتمعين أو منفردين بما يلي: 1ـ البحث والتحري عن حالات التستر، وجمع الأدلة وتقييمها، والقيام بجميع الإجراءات النظامية، لجلاء الحقيقة من حيث التثبت من وقوع المخالفة، ومكان ارتكابها. 2ـ تلقي البلاغات والشكاوى، وقيدها في سجل خاص يعد لذلك وإعداد محضر يتضمن مكان وزمان البلاغ، والمعلومات الكاملة عن اسم المبلغ وهويته، وعنوانه ورقم هاتفه، وأسماء الأشخاص المشتبه بهم. ووصف المكان الذي ورد عليه التبليغ وصفاً كاملاً، والأدلة المقدمة مع البلاغ. 3ـ الانتقال إلى موقع المخالفة وضبطها مع المستندات المؤيدة لإثبات شبهة التستر، والتحفظ عليها عند الاقتضاء. 4ـ تفتيش جميع المنشآت والمحلات والمكاتب والمستودعات وما في حكمها، ولهم في سبيل ذلك ألأتي:- أ ـ دخول المواقع المشتبه بها من المنشآت والمحلات والمستودعات والمخازن وما في حكمها، والتعرف على أسماء المشتبه بهم وعناوينهم والموجودين في محل المخالفة، وضبط شهادة الشهود، وسماع أقوال المشتبه بهم وضبطها، مباشرة دون الحاجة لأخذ إذن من أي جهة أخرى لضبط المخالفة. ب ـ فتح المكاتب والأشياء المغلقة مباشرة وفي حالة رفض فتح ذلك أو تأخيره فللمفتش فتحها بالاستعانة بالشرطة. ج ـ منع الموجودين من العاملين في الموقع من مغادرته أو دخول أحد إلى الموقع حتى يتم الانتهاء من التفتيش وتحرير المحضر اللازم بذلك. د ـ تشميع المواقع التي لا يمكن فتحها بالشمع الأحمر، ووضع الخفارة عليها من الجهات الأمنية. هـ ـ لهم في جميع ما ذكر عند الاقتضاء الاستعانة بالشرطة لتمكينهم من مباشرة تلك الإجراءات. و ـ فتح المكاتب والأشياء المغلقة مباشرة وفي حالة رفض المشتبه به == فتح تلك المكاتب والأشياء المغلة بالاستعانة بالشرطة. المادة الرابعة: 1ـ عند قيام شبهة التستر يجوز لوزارة التجارة والصناعة أو فروعها الطلب من أمير المنطقة أو المحافظ أو من ينوب عنه، تكليف الجهة الأمنية مراقبة المحل المشتبه فيه أو الأشخاص المشتبه بهم وجمع المعلومات والأدلة التي تثبت أو تنفي التستر. 2ـ يتولى موظف الضبط القيام بجولات ميدانية ـ أثناء وقت الدوام الرسمي ـ على المنشآت والمحلات وما في حكمها لضبط المخالفات سواء كان ذلك من تلقاء أنفسهم أو بناء على شكوى أو بلاغ، كما يجوز لموظف الضبط القيام بجولات ميدانية خارج وقت الدوام عند الاقتضاء. 3ـ يتولى موظف الضبط تحرير محضر ضبط المخالفة المشتمل على المعلومات التالية: أ ـ ساعة ويوم وتاريخ ومكان محضر الضبط. ب ـ اسم موظف الضبط ووظيفته، واسم من وجد في الموقع، وجنسيته وصفته، ورقم هويته وتاريخها ومصدرها. ج ـ أسماء المشتبه بهم وجنسياتهم وأرقام هوياتهم وتاريخها ومصدرها، وصفتهم مشتبهاً به أو شاهداً أو خبيراً، وعناوينهم التي يتم بواسطتها إبلاغهم، وعنوان الموقع محل الضبط، ونشاطه. د ـ عدد المستندات المضبوطة ووصفها، وتقدير موجودات المحل أولياً. هـ ـ المستندات المطلوب إحضارها من المشتبه بهم. و ـ توقيع المحضر من موظف الضبط، وممن وجد في محل المخالفة، وإن امتنع عن التوقيع يثبت ذلك في نهاية المحضر. المادة الخامسة: تحال أوراق المخالفة من الوزارة أو فروعها، إلى فروع هيئة التحقيق والادعاء العام، حسب الاختصاص المكاني، متضمنة تحديد المخالفة وأدلة وقرائن الاتهام. المادة السادسة: 1ـ تتولى فروع هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام نظام مكافحة التستر وفقاً لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية. 2ـ تتولى فروع هيئة التحقيق والادعاء العام رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام ديوان المظالم وتفاد وزارة التجارة والصناعة وفروعها بذلك. المادة السابعة: 1ـ لهيئة التحقيق والادعاء العام أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ضلوعه في التستر إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية. 2ـ يجوز للمحقق اقتراح إبعاد المشتبه به غير السعودي عن العمل في النشاط ومحل المخالفة لحين صدور الحكم النهائي بحقه وتنفيذه. 3ـ يجوز لفروع هيئة التحقيق والادعاء العام إذا استدعى التحقيق معرفة أرصدة المتهمين في البنوك وتحويلاتهم وحركة حساباتهم وحجزها، الكتابة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي من الهيئة بطلب ذلك. المادة الثامنة: 1ـ يتولى ديوان المظالم النظر في الدعوى الجزائية الخاصة بمخالفات أحكام نظام مكافحة التستر والفصل فيها. 2ـ تزود وزارة التجارة والصناعة وفروعها بنسخة من الأحكام النهائية. المادة التاسعة: أ ـ البلاغات الواردة من الجهات الحكومية والهيئات ذات العلاقة، تقوم مقام محاضر الضبط. ب- يتولى التبليغ عن مخالفات نظام مكافحة التستر الأشخاص الذين يصل إلى علمهم حالة تستر ومنهم: 1ـ مفتشو مكاتب العمل. 2ـ مراقبو البلديات. 3ـ مفتشو مكافحة الغش التجاري. 4ـ جميع من يقوم بأعمال الضبط الجنائي المنصوص عليهم في المادة (السادسة والعشرين) من نظام الإجراءات الجزائية. 5ـ الغرف التجارية والصناعية والهيئات المهنية. 6ـ الجهات التي تصدر تراخيص بممارسة أي نشاط. 7ـ الموظفون والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة. ج ـ تقبل البلاغات والشكاوى من الأفراد إذا كانت مكتملة البيانات اللازمة للمبلغ. د ـ تثبت البلاغات في محضر يتضمن مكان وزمان البلاغ واسم المبلغ والمعلومات الكاملة عن هويته، وأسماء الأشخاص المتهمين ووصف الموقع محل الشبهة وعنوانه. المادة العاشرة: 1ـ تنفذ العقوبات المحكوم بها وفقاً للأنظمة واللوائح، وتشهر وزارة التجارة والصناعة بالمخالفين بنشر منطوق الحكم النهائي في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالفين، بالتضامن فيما بينهم. 2ـ لا يحول دون تنفيذ العقوبات النظامية في حالة الإدانة، التصرف في المنشأة أو المحل موضع المخالفة، بالبيع أو بالإجارة، أو التصفية، أو نقل الملكية. 3ـ تستوفى الغرامة من المتستر والمتستر عليه بالتضامن فيما بينهم، وتورد لحساب وزارة التجارة والصناعة. المادة الحادية عشرة: أ/ يترتب على الإدانة بمخالفة أحكام نظام مكافحة التستر بحكم نهائي ما يلي: 1ـ شطب السجل التجاري الرئيسي، أو السجل الفرعي، المتعلق بالنشاط والمحل الذي وقعت فيه المخالفة. 2ـ إلغاء جميع التراخيص الصادرة لمحل المخالفة من أي جهة. 3-تصفية النشاط الخاص بالمحل الذي وقعت فيه المخالفة، خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة، فإن لم ينفذ المحكوم ضده تولى بيت المال بيعه بالمزاد العلني، ويكون لمدعي الحق فيه المطالبة بالثمن الذي بيع به بعد حسم مصاريف التصفية. 4ـ منع المتستر من مزاولة النشاط نفسه في محل المخالفة مدة لا تزيد على خمس سنوات. 5ـ منع المتستر من فتح محلات أو منشآت جديدة لمزاولة ذات النشاط أو نشاط مماثل للمدة المقررة. 6- إبعاد غير السعودي عن المملكة، بعد تنفيذ الحكم وسداد الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزام آخر بالتضامن بين المتستر والمتستر عليه نتيجة التستر، ولا يسمح بعودته إليها للعمل بعد ذلك. ب/ تستوفى بالتضامن بين أطراف التستر الزكاة، والضرائب والرسوم وأي التزامات أخرى لم تستوف بسبب التستر. د/ في حالة اختفاء أو هروب أطراف التستر أو أحدهم رغم إخطاره وإعلامه كتابياً بالحضور لإنهاء الإجراءات المتعلقة بشبهة التستر أو لتنفيذ ما يصدر بحقه من عقوبات، فيجوز إغلاق محل النشاط وغيره إدارياً من قبل موظفي الضبط أو التحقيق على مسئولية المشتبه بهم واتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف تقديم جميع الخدمات له من كافة الجهات ذات العلاقة لحين حضوره وإنهاء تلك الإجراءات، وتنفيذ ما صدر بحقه من عقوبات. المادة الثانية عشرة: تقوم وزارة التجارة والصناعة باتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحماية من ارتكاب مخالفة التستر وذلك بكافة الوسائل الممكنة ومنها على سبيل المثال ما يلي: 1ـ التحذير من أضرار وأخطار التستر عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة. 2ـ توعية المواطنين والمقيمين بما يسببه التستر من أضرار بالاقتصاد الوطني. 3ـ بيان العقوبات التي ستطبق بحق المخالفين عبر وسائل الإعلام. 4ـ العمل على وضع الإجراءات اللازمة التي من شأنها توطين الوظائف وإحلال العمالة الوطنية محل العمالة المخالفة لنظام مكافحة التستر أو المشتبه بهم في ذلك والعمل على قصر مزاولة العمل للمواطنين في المهن المقصورة على السعوديين في النشاطات التي يكثر فيها التستر. 5ـ القيام بعقد الندوات التوعوية والبرامج التدريبية الخاصة بمكافحة التستر وتطوير سبل مكافحتها والوقاية منها. 6ـ إعداد سجلات بأسماء المخالفين ونشاطهم ومحلاتهم المشتبه بها، بما في ذلك إدراجها في الحاسب الآلي للرجوع إليها في حالات العود أو التكرار وكذلك الاستفادة منها خلال فترة المنع من مزاولة ذلك النشاط. المادة الثالثة عشرة: مع مراعاة ما ورد في المادة (6/ب) من نظام مكافحة التستر تستوفى أتعاب المصفي من ناتج التصفية وتعد من الديون الممتازة. المادة الرابعة عشرة: 1ـ يحال من بلغ بسوء قصد عن واقعة غير صحيحة إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيره. 2ـ يحق للمدعى عليه المطالبة بتعويضه عما لحقه من ضرر أمام ديوان المظالم. المادة الخامسة عشرة: يعد مخالفاً لأحكام المادة الحادية عشرة من نظام مكافحة التستر كل من قام بأحد الأعمال أو التصرفات التالية على أن يعد محضر بذلك ما يلي: 1ـ كل من حال بأية وسيلة دون قيام الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام بواجباتهم. 2ـ كل من عرقل مهمات موظفي الضبط سواء بالامتناع عن أداء عمل مطلوب منه, أو بعمل أو قول من شأنه تعطيلهم عن أداء مهامهم، وإما بعدم فتح الموقع المراد تفتيشه، أو بأي عمل يؤدي إلى تأخيرهم أو إعاقتهم عن أداء مهامهم على الوجه المطلوب. |
|
|
|