لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
13-07-2017, 07:08 AM | #1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
نظام الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى
نظام الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية* إن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. انطلاقاً من القرار التاريخي بإنشائه. وتحقيقاً للأهداف التي أنشئ من أجلها. وبناءً على ما تم من خطوات إيجابية منذ إنشائه. واقتناعاً بضرورة تكثيف الاتصالات بين الدول الأعضاء. وعملاً على توسيع قاعدة التشاور. وتنفيذاً لما تم الإتفاق عليه بين قادة دول المجلس في اجتماع الدورة السابعة عشرة للمجلس الأعلى المنعقدة بالدوحة خلال الفترة 26-28 رجب 1417هـ الموافق 7-9 ديسمبر 1996م. واستناداً إلى المادة السادسة من النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. يقـرر المـادة الأولى : تنشأ هيئة استشارية للمجلس الأعـلى لمجلس التعـاون لدول * أقر المجلس الأعلى لمجلس التعاون هذا النظام في دورته الثامنة عشرة المنعقدة في دولة الكويت خلال الفترة 20-22 شعبان 1418هـ الموافق 20-22 ديسمبر 1997م. الخليج العربية يشار إليها فيما بعد بالهيئة، ويكون تشكيلها واختصاصاتها وقواعد إجراءاتها وفقاً لهذا النظام. المادة الثانية : تشكل الهيئة من ثلاثين عضواً من مواطني دول المجلس، تعين كل دولة خمسة من مواطنيها أعضاء فيها. المادة الثالثة : مدة العضوية في الهيئة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ التعيين، وتقوم كل دولة في نهاية المدة بتجديد أو تغيير ممثليها أو بعضهم، كما يجوز لكل دولة خلال المدة تغيير كل أو بعض ممثليها. المادة الرابعة : تراعي كل دولة عند اختيار ممثليها أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة. المادة الخامسة : تنعقد الهيئة الاستشارية بتوجيه من المجلس الأعلى، ولا تناقش من الأمور إلا ما يحيله المجلس الأعلى إليها، ويحدد المجلس الأعلى المدة التي يتعين على الهيئة تقديم مرئياتها خلالها. ويجوز عند الاقتضاء وبصفة استثنائية أن تنعقد الهيئة بتوجيه من رئيس دورة المجلس الأعلى بعد التشاور مع قادة دول المجلس، والإتفاق على الموضوعات المراد بحثها. المادة السادسة : يتولى الأمين العام لمجلس التعاون نقل توجيه المجلس الأعلى إلى رئيس الهيئة الاستشارية. المادة السابعة : تعقد الهيئة إجتماعاتها في الدولة العضو التي تتولى رئاسة دورة المجلس الأعلى لمجلس التعاون، ويجوز عقدها في مقر الأمانة العامة في الرياض. المادة الثامنة : يكون اجتماع الهيئة صحيحاً بحضور ثلثي أعضائها. المادة التاسعة : ترفع الهيئة مرئياتها بأغلبية ثلثي أعضائها حول الموضوعات المحالة إليها. المادة العاشرة : تختار الهيئة رئيسا لها سنويا من بين ممثلي الدولة التي تتولى رئاسة دورة المجلس الأعلى، كما تختار نائبا للرئيس من بين ممثلي الدولة التي ستتولى رئاسة الدورة التالية للمجلس الأعلى. المادة الحادية عشرة : تتولى الأمانة العامة أعمال سكرتارية الهيئة وتحديد مواعيد إجتماعاتها وذلك بالتنسيق مع الدول الأعضاء. المادة الثانية عشرة : للهيئة أن تشكل لجنة أو أكثر من أعضائها لدراسة كل أو بعض ما يحال إليها، ولها عند الحاجة، أن تستعين بمن تراه من المختصين والخبراء من مواطني الدول الأعضاء. المادة الثالثة عشرة : يقوم الأمين العام لمجلس التعاون بتقديم مرئيات الهيئة إلى المجلس الوزاري لمجلس التعاون في أول اجتماع له لدراستها وعرضها على المجلس الأعلى. المادة الرابعة عشرة : 1- لأي من دول المجلس اقتراح تعديل هذا النظام. 2- يقدم طلب التعديل للأمين العام لمجلس التعاون الذي يتولى إحالته للدول الأعضاء وذلك قبل عرضه على المجلس الوزاري بأربعة أشهر على الأقل. 3- يصبح التعديل نافذاً إذا أقره المجلس الأعلى بالإجماع. المادة الخامسة عشرة : يصبح هذا النظام نافذاً بعد موافقة المجلس الأعلى عليه. اللائحة الداخلية للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية* الفصل الأول تعريفـات : مـادة (1) : في تطبيق أحكام هذه القواعد، وما لم يقتض السياق خلاف ذلك، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها: مجلس التعاون : مجلس التعاون لدول الخليج العربية. المجلس الأعلى : المجلس الأعلى لمجلس التعاون. الهيئة : الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى. النظام : نظام الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى الصادر في قمة الكويت المنعقدة في ديسمبر 1997م. الرئيس : رئيس الهيئة الاستشارية. * أقرت اللائحة الداخلية في الاجتماع الثاني من الدورة الثالثة للهيئة الاستشارية المنعقد في جدة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة 11-12 ربيع الأول 1421هـ الموافق 13-14 يونية 2000م. الأمين العام : الأمين العام لمجلس التعاون. سكرتير الهيئة : سكرتير الهيئة الاستشارية. اللائحة الداخلية : هي اللائحة الداخلية المنظمة لإجراءات عمل الهيئة الاستشارية. اختيار رئيس الهيئة ونائبه : مـادة (2) : يوجه الرئيس الحالي للهيئة الدعوة إلى الأعضاء عن طريق الأمانة العامة للاجتماع لاختيار الرئيس الجديد ونائبه والنظر في البنود الأخرى لجدول الأعمال. ويعقد الإجتماع سنويا في الدولة التي تتولى رئاسة دورة انعقاد المجلس الأعلى وذلك أثناء أو عقب انقضاء أعمال الدورة بوقت مناسب. مـادة (3) : تقدم الترشيحات لاختيار الرئيس من بين ممثلي الدولة التي تتولى رئاسة دورة المجلس الأعلى، ولاختيار نائب الرئيس من بين ممثلي الدولة التي ستتولى رئاسة الدورة في السنة التالية، ويكون الاختيار لأي منهما بالأغلبية للأعضاء الحاضرين. مـادة (4) : إذا خلا منصب الرئيس أو نائبه يدعو الأمين العام الأعضاء للاجتماع لاختيار الخلف في أقرب وقت ممكن طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (3) من هذه اللائحة. الفصل الثاني مهام رئيس الهيئة مـادة (5) : يشرف الرئيس بوجه عام على حسن سير أعمال الهيئة ويراعى مطابقتها لأحكام النظام واللائحة الداخلية. مـادة (6) : يفتتح الرئيس الجلسات ويعلن انتهاءها ووقفها وإقفال باب المناقشات، ويكفل إحترام النظام واللائحة الداخلية، ويعطي الكلمة حسب ترتيب طلبها، ويطرح الإقتراحات لأخذ الرأي فيها، ويدير التصويت، ويبت في نقاط النظام، ويعلن القرارات والمرئيات، ويتابع أعمال اللجان، ويبلغ الهيئة بالرسائل الواردة إليه، ويرفع ما تصدره الهيئة من مرئيات إلى المجلس الأعلى عن طريق الأمين العام. مـادة (7) : للرئيس الحق في الاشتراك في المداولات والتصويت. مـادة (8) : للرئيس بالتنسيق مع الأمانة العامة دعوة أي لجنة من اللجان المشكلة بناء على المادة (12) من النظام للإنعقاد لبحث موضوع مهم أو عاجل ويرأس جلسات اللجان إذا حضرها. مـادة (9) : للرئيس أن يفوض نائبه في بعض إختصاصاته، وتكون للنائب الاختصاصات المقررة للرئيس في حالة غيابه. مـادة (10) : يعتبر رئيس الهيئة هو المتحدث باسمها لوسائل الإعلام وغيرها. الفصل الثالث اللجــان مـادة (11) : يجوز للهيئة أن تشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائها لدراسة كل أو بعض ما يحال إليها من موضوعات، وللجان أن تستعين بمن تراه من المختصين والخبراء من مواطني الدول الأعضاء. ويراعى في إختيار اللجان تمثيل عضويتها لجميع دول مجلس التعاون، قدر الإمكان. وتحدد الهيئة المدة التي يتعين على اللجنة تقديم تقريرها إلى الهيئة. مـادة (12) : تنتهي اللجان بانتهاء المهام التي تكلف بها ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك . مـادة (13) : تستهل كل لجنة أعمالها باختيار رئيس ومقرر لها من بين أعضائها, وفي حالة غياب رئيس اللجنة ينوب عنه مقررها في إدارة الجلسات. مـادة (14) : اجتماعات اللجنة غير علنية ولا يكون إنعقادها صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل, وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين. مـادة (15) : يقدم رئيس اللجنة أو مقررها في حالة غيابه تقريراً بنتائج أعمالها إلى رئيس الهيئة في الموعد المحدد لذلك . الفصـل الرابـع سكرتيـر الهيئـة مـادة (16) : تتولى الأمانة العامة للمجلس أعمال السكرتارية الفنية للهيئة ولجانها , وتكلف أحد موظفيها ، بصفة سكرتير للهيئة لمباشرة المهام التالية : - إعداد جدول أعمال الهيئة والدعوة لاجتماعاتها بالتنسيق مع رئيس الهيئة والأمين العام . - إعداد محاضر اجتماعات الهيئة ولجانها وتوزيعها على الأعضاء . - تدوين ما تتوصل إليه الهيئة واللجان, وتلقى الوثائق والتقارير الخاصة بها وتوزيعها على الأعضاء . - حفظ وثائق الهيئة ولجانها والقيام بجميع المهام الأخرى التي تتطلبها أعمالها. الفصـل الخامـس جـدول الأعمــال مـادة (17) : يعد سكرتير الهيئة مشروع جدول أعمال اجتماعات الهيئة وفق توجيها الرئيس، ويشمل - حسب مقتضى الحال – ما يلي : - التصديق على المحضر السابق . - تقرير رئيس الهيئة عن مدة رئاسته . - اختيار الرئيس الجديد ونائبه . - المسائل المحالة من المجلس الأعلى . - المسائل التي يعرضها الأمين العام على الهيئة . - تقارير اللجان وتوصياتها . ويتم توزيع مشروع جدول الأعمال مع أية وثائق إن وجدت قبل موعد الاجتماع بأسبوعين على الأقل . الفصـل السـادس إدارة الجلسـات مـادة (18) : بعد التأكد من حضور ثلثي أعضاء الهيئة على الأقل، يفتتح الرئيس الاجتماع, ويدير المناقشات في المسائل المعروضة للبحث بحسب ترتيبها في جدول الأعمال . مـادة (19) : يوجه العضو حديثه للرئيس, ولا يجوز له بغير موافقة من الرئيس أن يتحدث في الموضوع الواحد أكثر من ثلاث مرات. وبحد أقصى مقداره عشر دقائق في كل مرة. مـادة (20) : يعطى الرئيس الكلمة بحسب ترتيب طلبات الكلام , ويجوز أن تعطى الأسبقية لرئيس أو مقرر لجنة لتقديم تقريرها أو إيضاح بعض النقاط الواردة فيه . مـادة (21) : لكل عضو أن يثير أثناء المناقشة نقطة نظام، يبت الرئيس فيها فوراً، ويكون قراره نافذاً ما لم تنقضه الهيئة بغالبية الأعضاء الحاضرين. مـادة (22) : تقرر الهيئة سرية جلساتها أو علانيتها . مـادة (23) : لكل عضو أن يقترح أثناء مناقشة أي موضوع وقف الجلسة أو تأجيلها أو تأجيل المناقشة في الموضوع المطروح للبحث أو إقفال باب المناقشة, ولا يجوز مناقشة هذه الاقتراحات بل يطرحها الرئيس للتصويت إذا ثنى عليها عضو آخر، ويكون إقرارها بأغلبية الأعضاء الحاضرين, وتعطى هذه الاقتراحات بحسب ترتيبها الأسبقية على كل ماعداها. مـادة (24) : فيما عدا المقترحات المتعلقة بالصياغة والأمور الإجرائية تقدم مشروعات القرارات والتعديلات الجوهرية على مرئيات الهيئة كتابة إلى سكرتير الهيئة ليتولى توزيعها على الأعضاء بأسرع وقت ممكن، ولا تجوز مناقشة هذه المشروعات قبل توزيع نصوصها على الأعضاء. مـادة (25) : لا تجوز إعادة النظر في اقتراح سبق البت فيه في نفس الجلسة، ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك . مـادة (26) : يعلن الرئيس رسمياً أمام الأعضاء قرارات الهيئة وتوصياتها والمرئيات التي تم التوصل إليها. الفصـل السابـع التصويـت مـادة (27) : ( أ ) تتخذ الهيئة القرارات الخاصة بمرئياتها بأغلبية ثلثي أعضائها . (ب) في المسائل الإجرائية يكتفى في البت فيها بأغلبية الأعضاء الحاضرين . (ج) إذا اختلف الأعضاء في تعريف المسألة المعروضة للتصويت يقع البت في ذلك بأغلبية الأعضاء الحاضرين . وإذا تساوت الأصوات في الفقرتين (ب، ج) يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . مـادة (28) : يختص الرئيس دون غيره بعرض الاقتراحات لأخذ الرأي والتصويت عليها وذلك طبقاً للقواعد والأوضاع التالية : ( أ ) يتم أخذ الرأي أولاً على الإقتراح المقدم بشأن الموضوع المعروض إذا أعتبر هذا الاقتراح أنه الأكثر اختلافاً وتبايناً أو الأكثر شمولاً واتساعاً عن النص الأصلي المقدم . (ب) إذا لم يحظ الإقتراح المنصوص عليه في الفقرة (أ) بالأغلبية المطلوبة يؤخذ الرأي على الاقتراح الذي يقل عنه اختلافاً واتساعاً .. وهكذا . (ج) في حالة عدم قبول أي من الاقتراحات المعدلة وفقاً للأحكام الواردة بالفقرتين ( أ ) و(ب) يؤخذ الرأي على النص الأصلي. مـادة (29) : يكون التصويت برفع الأيدي أو نداء بالاسم وفق الترتيب الهجائي لأسماء الأعضاء، ويتم التصويت بالإقتراع السري إذا طلبه خمسة أعضاء على الأقل أو بطلب من الرئيس، وللهيئة أن تقرر خلاف ذلك. مـادة (30) : يدون صوت كل عضو في محضر الجلسة إذا كان التصويت بالمناداة، وتدرج بالمحضر نتيجة التصويت إذا كان سرياً أو برفع الأيدي. مـادة (31) : لا تجوز مقاطعة التصويت إذا أعلن الرئيس عن بدئه ما لم يكن ذلك لنقطة نظام تتعلق بالتصويت أو بتأجيله. مـادة (32) : يجوز لرئيس الهيئة أن يؤجل التصويت لمدة معينة إذا رأى حاجة لمزيد من التشاور بشأن المسألة المعروضة للتصويت. مـادة (33) : يؤجل الموضوع المعروض لأخذ الرأي عليه إلى جلسة أخرى يحددها الرئيس إذا لم يحظ بالأغلبية المطلوبة طبقاً للمادة (27)، وفي الجلسة التالية يعتبر الموضوع مرفوضاً إذا لم يحصل على الأغلبية اللازمة لإقراره. الفصـل الثامـن أحكـام ختاميـة مـادة (34) : يعد لكل جلسة من جلسات الهيئة ولجانها محضر يتضمن أهم الأفكار والآراء التي طرحت أثناء المناقشات بالإضافة إلى نصوص القرارات والتوصيات والمرئيات التي تم التوصل إليها، ويتم توزيع محضر إجتماع الهيئة على الأعضاء قبل شهر على الأقل من بداية الجلسة التالية ومحضر إجتماع اللجنة قبل موعد الجلسة التالية بوقت كافٍ. مـادة (35) : يكون ترتيب جلوس الأعضاء على طاولة الإجتماعات حسب الترتيب الهجائي لأسماء الأعضاء وذلك بدءاً من يمين الرئيس ونائبه. مـادة (36) : يجوز للهيئة تعديل اللائحة الداخلية بناءً على اقتراح مقدم من خمسة أعضاء على الأقل, أو من إحدى اللجان يتضمن البنود المراد تعديلها ومبررات التعديل، ويعرضه الرئيس على الهيئة لمناقشته وإصدار قرار بشأنه بالأغلبية. مـادة (37) : فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة أو في النظام تطبق بشأنه الأحكام الواردة في النظام الداخلي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون. مـادة (38) : يبدأ نفاذ هذه اللائحة اعتباراً من تاريخ إقرارها من الهيئة، وللهيئة حق تفسير |
|
|
|