لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 13-07-2017, 07:07 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 21-11-2024 (06:49 PM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي قوة الاعتراف في الإثبات الجنائي




ينقسم الاعتراف إلى نوعين:
أولا : الاعتراف كسبب للإعفاء من العقاب ، فقد يرى المشرع أن يشجع الجناة على كشف الجريمة وإرشاد السلطات إلى حقيقة المساهمين فيها فينص على إعفاء الجناة من العقاب إذا اعترفوا بشروط معينة.
ثانيا : الاعتراف كدليل إثبات للحكم على المتهم بالإدانة.
والاعتراف سيد الأدلة حيث أنه يعنى إقرار المتهم على نفسه بصحة ارتكابه للتهمة المنسوبة إليه ، ويعد أقوى الأدلة تأثيرا في نفس القاضي وادعاها إلى اتجاهه نحو الإدانة. وعليه فقد اكتفى الشارع بالاعتراف وأجاز أن تحكم المحكمة بناء عليه ودون سماع شهود حيث تنص المادة رقم 271 من قانون الإجراءات على أنه "يسأل المتهم عما إذا كان معترفا بارتكاب الفعل المسند إليه ، فان اعتراف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع شهود ، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات ".


شكل الاعتراف


الاعتراف أما أن يكون شفهيا أو يكون مكتوبا وأي منهما كاف في الإثبات ، ويمكن أن يثبت الاعتراف الشفوي بواسطة المحقق أما الاعتراف المكتوب فليس له شكل معين.
والاعتراف أمر متروك لتقدير المتهم ومشيئته فإذا رأى أن الصمت أحسن وسيلة يدافع بها عن نفسه ضد الاتهام الموجه له. فله الحق في عدم الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه كما لايجوز تحليف المتهم اليمين القانونية قبل الإدلاء بأقواله وإلا كان الاعتراف باطلا وإذا تضمن الاعتراف أقوالا غير صحيحة فلا يعد تزويرا ولا يعاقب عليه.
والاعتراف لا يعد حجة في ذاته وإنما يخضع دائما لتقدير قاضى الموضوع ولا يعفى سلطة الاتهام والمحكمة من البحث في باقي الأدلة وللمتهم أن يعدل عن اعترافه في اى وقت دون أن يكون ملزما بإثبات عدم صحة الاعتراف الذي عدل عنه ، وهذا الأمر يخضع لتقدير المحكمة


أولا: أن يكون من المتهم على نفسه


يشترط في الاعتراف الذي يعتد به والذي يجيز للمحكمة الاكتفاء به والحكم على المتهم بغير سماع الشهود أن يكون من المتهم وقبل سماع الشهود وأن يكون من المتهم على نفسه. والفرد لايكتسب صفة المتهم إلا منذ تحريك الدعوى الجنائية ضده ، وقبل هذا الإجراء فان مايدلى به من أقوال يكون له قيمة الاستدلالات.
وحجية الاعتراف قاصرة على المتهم فقط ولذلك فالأقوال الصادرة من المتهم في الدعوى على متهم آخر فيها لاتعد اعترافا صحيحا في حكم المادة رقم 271 إجراءات وهى في حقيقتها ليست إلا شهادة متهم على متهم آخر وتعد من قبيل الاستدلالات ولا تصح بالتالي أن تكون سببا في عدم سماع الشهود. وإن كان ليس هناك بداهة مايمنع القاضي من التعويل عليه بوصفه استدلالات إذا اطمأن إليه ويستوي إن يكون المتهم الذي اخذ بأقوال زميله المتهم الآخر مقرا بالتهمة أم منكرا لها.
والاعتراف مسألة شخصية تتعلق بشخص المتهم المقر نفسه ، فإذا سلم المحامى بالتهمة المنسوبة إلى موكله ولم يعترض ، فان ذلك لايعد اعترافا.



ثانيا: توافر الأهلية الإجرائية للمعترف


الأهلية الإجرائية هي الأهلية لمباشرة نوع من الإجراءات على نحو يعتبر معه هذا الإجراء صحيحا وينتج آثاره القانونية وهذه الأهلية تقوم على عنصرين هما:
1-أن يكون المعترف متهما بارتكاب الجريمة التي يعترف بها.
2-وأن يتوافر لديه الإدراك والتمييز وقت الإدلاء بهذا الاعتراف. ويقصد بالإدراك والتمييز ، قدرة الشخص على فهم ماهية أفعاله وطبيعتها وتوقع آثارها وليس المقصود فهم ماهية التكييف القانوني للفعل ، فالشخص يسأل عن فعله ولو كان يجهل بأن القانون يعاقب عليه إذ لادخل للنية في الاعتراف لأن القانون هو الذي يرتب الآثار القانونية على هذا الاعتراف ولو لم تتجه نية المعترف إلى حصولها. وينعدم هذا الإدراك والتمييز بسبب صغر السن والجنون والعاهه العقلية والغيبوبة الناشئة عن سكر أو مواد مخدره. والقانون يعفى من المسئولية الصغير الذي لم يبلغ من العمر 7 سنوات حيث افترض الشارع أن التمييز يكون منعدما في هذا السن ولا يعتد في الإثبات باعتراف المتهم المجنون أو المصاب بعاهة في العقل نظرا لأن هذه الأمراض تعدم الشعور والإدراك ونفس الشيء بالنسبة للسكران لأنه يكون فاقد الإدراك أما إذا لم يفقد الشعور تماما فلا يبطل اعترافه ولكن لايجوز للمحكمة أ ن تكتفي به وحده بل لأبد من تأييده بادله أخرى.


ثالثا: أن يكون الاعتراف قضائيا


الاعتراف القضائي هو الذي يصدر من المتهم أمام أحدى الجهات القضائية أي يصدر أمام المحكمة أو قضاء التحقيق. وهذا الاعتراف يكفى ولو كان هو الدليل الوحيد في الدعوى لتسبيب حكم الإدانة مادامت قد توافرت شروط صحته.
أما الاعتراف غير القضائي فهو الذي يصدر أمام جهة أخرى غير جهات القضاء ، ومثال ذلك ماقد يرد ذكره في التحقيقات نقلا عن أقوال منسوبة إلى المتهم خارج مجلس القضاء أمام الشهود مثلا أو في محرر صادر منه أو في محضر جمع الاستدلالات أو في تحقيق أدارى. وليس هناك مايمنع من أن يكون هذا الاعتراف سببا للحكم بالإدانة لأنه لا يخرج عن كونه دليلا في الدعوى يخضع لتقدير القاضي كباقي الأدلة ولكن قيمته في الإقناع تتوقف على الثقة في السلطة التي صدر أمامها الاعتراف أو على ما لشهادة الشاهد الذي نقله من قيمة فيه أو قيمة المحضر أو الورقة التي دون فيها. ويلاحظ أن هذا الاعتراف لايصلح على أية حال لأن يكون سببا في عدم سماع الشهود

رابعا: الصراحة والوضوح


يشترط لصحة الاعتراف الصراحة والوضوح إذ أن غموض أقوال المتهم من حيث دلالتها على ارتكابه للجريمة محل الاتهام المنسوب إليه ينفى عنها صفة الاعتراف بالمعنى الدقيق لأنها تحتمل أكثر من تأويل ولذلك لايجوز أن يستنتج الاعتراف من هروب المتهم اثر وقوع الحادث أو غيابه عن الجلسة إذ قد يكون ذلك لخشية القبض عليه ، كما لايجوز اعتبار صمت المتهم قرينة على إدانته إذ قد يكون صمته نتيجة لخوفه من إساءة الدفاع عن نفسه وانتظارا منه لمشورة محاميه أو بسبب حرج لا قبل له بدفعه كالشخص الذي يضبط بمسكن قصده لارتكاب فعل مناف للآداب ويصمت أمام اتهامه بالسرقة حتى لايسىء إلى شرف وسمعة الطرف الآخر.
هذا وينبغي أن ينصب الاعتراف على نفس الواقعة الإجرامية لا على ملابساتها المختلفة ، فتسليم المتهم مثلا بأنه كان موجودا في مكان الجريمة في وقت وقوعها أو بوجود ضغينة بينه وبين القتيل أو بأنه كان يحرز سلاحا من النوع الذي وقعت به الجريمة أو بأنه سبق أن اعتدى على المجني عليه أو هدده بالقتل أو بأنه استفاد من القتل كل ذلك لايعد اعترافا بارتكاب الجريمة وأن كان فيه مايصح أن يعد مجرد دلائل موضوعية لاتكفى للإدانة إلا إذا عززتها أدلة كافية

.
خامسا: صدور الاعتراف عن إرادة حرة للمتهم


يقصد بالإرادة الحرة قدرة الإنسان على توجيه نفسه إلى عمل معين أو الامتناع عنه وهذه القدرة لا تتوافر لدى شخص إلا إذا انعدمت المؤثرات التي تعمل في إرادته وتفرض عليه إتباع وجهة خاصة.
ويعتبر الإكراه من أقدم وسائل التأثير في إرادة المتهم بغية الحصول على اعترافه ، ومن ذلك إطالة الاستجوابات لفترات متصلة من الليل والنهار دون انقطاع بقصد تحطيم أعصاب المتهم وتضيق الخناق عليه فيقر بما هو منسوب أليه بصرف النظر عن مدى حقيقته. كما أن الحبس الاحتياطي قد يتخذ أحيانا وسيلة للضغط على المتهم وإكراهه على الإدلاء باعترافه ، كذلك الضرب أو الاعتداء بأية كيفية على جسم المتهم والقبض والحبس بدون وجه حق وتسبيب الألم والإرهاق كتسليط الضوء الشديد على الوجه أو إبقاء شخص واقفا مدة طويلة أو إزعاجه بالأصوات المدوية أو حرمانه من الطعام والشراب.

سادسا: مطابقة الاعتراف للحقيقة

لقد تغيرت الفاعلية الإجرائية للاعتراف واثبت الواقع العملي أن الاعتراف قد يكون مصدره مرضا عقليا أو نفسيا يعانى منه المتهم وقد يصدر نتيجة للإيحاء أو للرغبة في التخلص من الاستجواب المرهق أو من أجل التضحية وإنقاذ المتهم الأصلي بسبب ما يربطه به من علاقة قرابة أو صداقة أو محبة أو أسباب أخرى. وفى كل هذه الصور لايعد الاعتراف مطابقا للحقيقة ولا يعتد به.


سابعا: أن يكون الاعتراف وليد إجراءات صحيحة

إذا كان الاعتراف ثمرة إجراءات باطلة وقع باطلا ومثال ذلك أن يصدر الاعتراف بسبب استجواب باطل لتحليف المتهم اليمين أو بسبب عدم دعوة محامى المتهم إلى الحضور قبل استجوابه في جناية في غير حالتي التلبس والاستعجال ، كذلك الاعتراف الذي يأتي نتيجة قبض أو تفتيش باطلين وكذلك يقع الاعتراف باطلا إذا جاء وليد تعرف المجني عليه على المتهم في عملية عرض باطلة أو نتيجة لتعرف ال البوليس في عرض باطل ويشترط لبطلان الاعتراف في هذه الأحوال توافر رابطة سببية بين الإجراء الباطل والاعتراف ويستوي أن يكون الإجراء الباطل سابقا أو معاصرا للاعتراف أما إذا كان تاليا ومستقلا عنه تماما يبقى الاعتراف صحيحا .
ومن الجائز أن يكون الاعتراف وحده دليلا تأخذ به المحكمة ولو دفع ببطلان القبض والتفتيش مادام أن الاعتراف لم يكن متأثرا بالإجراء الباطل وأدى إلى النتيجة ذاتها التي أسفر عنها الإجراء الباطل ومن هذا القبيل أن يصدر الاعتراف أمام سلطة أخرى بخلاف السلطة التي اتخذت الإجراء الباطل أو أن يتم الاعتراف أمام ذات السلطة ولكن زوال أثر الإجراء الباطل.


قوة الاعتراف في الإثبات الجنائي

يخضع الاعتراف في تقدير قيمته كدليل إثبات لسلطة المحكمة التقديرية شأنه في ذلك شأن سائر أدلة الإثبات الأخرى ولا يعنى اعتراف المتهم بالتهمة المنسوبة أليه أن تكون المحكمة ملزمة بالحكم بالإدانة بل من واجبها أن تتحقق من أن الاعتراف قد توافرت شروط صحته ثم تبدأ بعد ذلك مهمتها في تقدير هذا الاعتراف بهدف التحقق من صدقه من الناحية الواقعية ولا تأخذ به المحكمة إلا إذا كان مطابقا للحقيقة أما إذا كان متناقضا معها فلا يصح التعويل عليه.
واعتراف المتهم لايضع نهاية لإجراءات التحقيق الابتدائي أو النهائي بل للمحكمة أن تواصل السير في الدعوى بحثا عن أدلة أخرى رغم صدور اعتراف المتهم أمامها.
ويكفى أن تتشكك المحكمة في مدى صحة إسناد التهمة إلى المتهم فتقضى بالبراءة ولو كان قد اعترف ، وسلطتها في ذلك مطلقة مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة.

وقد تتوافر كل شروط الاعتراف القضائي ومع ذلك لايكون صحيحا بل صادرا عن دوافع متعددة ليست من بينها الرغبة في قول الصدق مثل رغبة استدراك العطف فحسب أو الفرار من جريمة أخرى يهم المتهم كتمانها أو إنقاذ الفاعل الحقيقي بحكم صلة من الصلات وتضامنا معه أو نتيجة خداع من شخص أو خوف من بطش شخص ذي بطش أو سلطان.

ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في اى دور من أدوار التحقيق وان عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.


هذا وإذا كان الاعتراف قد جاء نتيجة استجواب في مجلس القضاء فينبغي أن يكون الاستجواب قد جرى صحيحا برضاء المتهم ومحاميه معا ، وكذلك إذا كان الاستجواب قد جرى خارج مجلس القضاء وأراد الحكم الأخذ به وجب أن تكون الضمانات التي فرضها القانون أمام سلطات التحقيق الابتدائي قد روعيت لأن بطلان الاستجواب لأي اعتبار كان يترتب عليه بطلان الدليل المستمد منه مباشرة ، وكذلك الشأن أيضا إذا صدر الاعتراف بسبب المواجهة الباطلة ، كما يجب مراعاة أن الاستجواب في مرحلة المحاكمة وسيلة للدفاع فحسب.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 02:41 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية