لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 13-07-2017, 12:32 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 08-07-2024 (02:49 PM)
 المشاركات : 144,367 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي اللائحة التنفيذية لنظام البيع بالتقسيط




قـرار وزاري رقم 319/11 وتاريخ 1/12/1426هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام البيع بالتقسيط
إن وزير التجارة والصناعة
بما له من صلاحيات
وبعد الإطلاع على المادة السادسة عشرة من نظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/13 وتاريخ 4/3/1426هـ والتي تنص على أن (يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستين يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية).
وبعد الإطلاع على مذكرة وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية المكلف رقم 3026/11 وتاريخ 27/10/1426هـ.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة..
يقرر ما يلي:
مادة (1) : تصدر اللائحة التنفيذية لنظام البيع بالتقسيط بالصيغة المرفقة.
مادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
وزيـر التجــارة والصناعــة
إن وزير التجارة والصناعة

بما له من صلاحيات
وبعد الإطلاع على المادة السادسة عشرة من نظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/13 وتاريخ 4/3/1426هـ والتي تنص على أن (يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستين يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية).
وبعد الإطلاع على مذكرة وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية المكلف رقم 3026/11 وتاريخ 27/10/1426هـ.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة..
يقرر ما يلي:
مادة (1) : تصدر اللائحة التنفيذية لنظام البيع بالتقسيط بالصيغة المرفقة.
مادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
وزيـر التجــارة والصناعــة


عقد البيع بالتقسيط
المادة الأولى:
يشترط في عقد البيع بالتقسيط ما يلي:
أ- أن يكون محرراً من نسختين على الأقل لكل طرف نسخة.
ب- أن يتضمن اسم البائع (شخص طبيعي أو معنوي) وعنوانه ورقم السجل التجاري.
ج- أن يتضمن اسم المشتري وجنسيته وعنوانه ورقم هويته.
د- أن يتضمن وصف المبيع وصفاً كاملاً.
هـ- أن يتضمن قيمة المبيع كاملاً، وما تم سداده في تاريخ تسلمه وقيمة الأقساط، وعددها وتواريخ ومكان سدادها، وأي بيانات لازمة تم الاتفاق عليها.
و- بيان الرهون والكفالات والأوراق التجارية ( كمبيالة – سند لأمر ) إذا تضمن العقد أي منها.
ز- أن يتضمن أسم الكفيل وجنسيته وعنوانه ورقم هويته(إن وجد).
المادة الثانية:
على البائع تسليم المباع بالتقسيط للمشتري بموجب سند استلام.
المادة الثالثة:
إذا قام المشتري أو كفيله بسحب أوراق تجارية لأمر البائع تعين على البائع إعادة أصل الأوراق التجارية للمشتري حال سداده قيمتها وتزويده بمخالصة عن تلك الأوراق ، وفي حال ضياعها أو فقدها فإن البائع يلتزم بتسليم المشتري أو كفيله مخالصة عن ذات الورقة التجارية.
المادة الرابعة:
تسدد الأقساط في محل إقامة البائع المبين في عقد البيع ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، كأن يتفق على الإيداع في الحساب البنكي للبائع.
المادة الخامسة:
تعتبر المخالصة عن أي قسط مخالصة عن الأقساط السابقة له، وتكون المخالصة بإعطاء المشتري سنداً يبين فيه المبلغ المسدد ورقم القسط، وتاريخ السداد موقعا من البائع.
المادة السادسة:
لا يكون الاتفاق على حلول باقي الثمن نافذا إلا إذا تخلف المشتري عن دفع قسطين متتالين على الأقل.
المادة السابعة:
يشترط لمزاولة عمل البيع بالتقسيط الشروط الواجبة لمزاولة الأعمال التجارية.

شروط الترخيص بمزاولة نشاط البيع بالتقسيط
المادة الثامنة:
أ-لا يجوز مزاولة نشاط البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف إلا بعد الحصول على الترخيص والقيد في السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة في هذا النشاط ويجب التقدم بطلب التسجيل إلى مدير عام التجارة الداخلية، أو إلى مديري فروع الوزارة حسب الاختصاص المكاني.
ب- يحظر الإعلان عن السلع التي تباع بالتقسيط إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة والصناعة، ويجب التقدم بطلب الإعلان إلى مدير عام التجارة الداخلية أو إلى مدراء فروع الوزارة حسب الاختصاص المكاني على أن يشتمل الإعلان على رقم السجل التجاري وبيان بالسلع المراد بيعها يتضمن نوعها وجنسها ومواصفاتها وعددها وموديلاتها بالإضافة إلى أرقام صكوك الملكية، وتراخيص البناء بالنسبة للعقارات.
المادة التاسعة:
يعتبر محترفا بمزاولة البيع بالتقسيط كل تاجر ( طبيعي أو معنوي) إذا باع ثلاث سلع فأكثر بالتقسيط خلال عام.

المادة العاشرة:
يجب على من يزاول نشاط البيع بالتقسيط ما يأتي:
أ‌- أن يمسك سجلا خاصا لقيد هذه العمليات وأن يتضمن السجل على وجه الخصوص رقم عقد البيع ومبلغه وصف المبيع اسم المشتري وعنوانه وعدد الأقساط المسددة وبيان بأرقام السندات لأمر أو الكمبيالات إذا حرر المشتري سندات أو الكمبيالات وبيان بما سدد من الأقساط وتاريخ تسديد كل قسط.
ب- أن يمسك حسابا منتظما بالإيرادات والمصروفات التي تتعلق بتلك العمليات ومراجعته سنوياً من قبل محاسب قانوني مقيد في سجل المحاسبين القانونيين.
المادة الحادية عشرة:
على جميع من يزاول نشاط البيع بالتقسيط تزويد مركز المعلومات بمجلس الغرف التجارية الصناعية بالمعلومات الواردة في لائحة المركز.
إجراءات ضبط المخالفات وتوقيع العقوبات
المادة الثانية عشرة:
يكون لمفتشي وزارة التجارة والصناعة وفروعها مجتمعين أو منفردين والذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة وفقا لحكم المادة (12) من النظام، حق ضبط المخالفات والتحقيق فيها، سواء كان ذلك نتيجة شكوى مقدمة من أحد الأشخاص أو نتيجة مرورهم في الأسواق والمحلات التجارية، ويحرر محضر ضبط بالواقعة على أن يضمن مكان الضبط وتاريخه باليوم والساعة وما اتخذ من إجراءات، ويوقع المحضر من مفتش الوزارة ومن المسئول بالمحل أو من يقوم مقامه مع بيان صفته وفي حال رفضه التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر.
المادة الثالثة عشرة:
يجوز لأي من الموظفين المشار إليهم بالفقرة (أ) من المادة الثانية عشر من النظام في سبيل تأدية المهام المناطة بهم القيام بما يلي:
أ‌- دخول الأماكن التي تزاول النشاط.
ب- الإطلاع على السجلات والمستندات.
ج- إجراء التحقيق مع المخالف، ومواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه وفي جميع الأحوال يتعين السماح للمخالف تقديم ملاحظاته كتابة وتدوينها وإرفاق ذلك بمحضر الضبط بعد إثبات اسم المخالف وجنسيته وصفته بالمحل وعنوان المحل الذي يزاول فيه النشاط كما يحق للمخالف التثبت من شخصية الموظف الذي قام بالضبط.
د- التحفظ على المستندات بموجب محاضر تبين نوع المستندات وعددها على أن يعاد تسليمها لصاحبها خلال يومي عمل.
المادة الرابعة عشرة:
تباشر لجان الفصل في مخالفات أحكام نظام البيع بالتقسيط اختصاصاتها المحددة بالنظام وذلك بمراعاة القواعد والإجراءات التالية:
أ‌- يتولى رئيس اللجنة الذي يحدده القرار الصادر بتشكيلها الإشراف على أعمالها الفنية والإدارية وتحديد مواعيد الجلسات وتوزيع العمل بينه وبين أعضائها.
ب‌- يخطر ذوو الشأن بموعد الجلسة المحدد لنظر المخالفة قبل الموعد المذكور بثلاثة أيام على الأقل على أن يتضمن الأخطار بيان التهمة المنسوبة للمخالف وتكليفه بالحضور لسماع أقواله، وتقديم ما يعن له من مستندات كما يجوز للجنة إذا رأت وجها لذلك استدعاء الموظف الذي قام بضبط المخالفة لاستيضاح أية مسألة تتصل بها.
ج- للجنة استيفاء ما تراه من تحقيقات وكذلك القيام بالمعاينة اللازمة لمكان الضبط إذا قدرت ضرورة ذلك، ولها في هذه الحالة إجراء المعاينة بكامل هيئتها أو بندب أحد أعضائها لهذه المهمة على أن يقدم للجنة تقريرا أو نتيجة المعاينة.
د- تعتبر الخصومة حضورية في حق المدعى عليه إذا تم تبليغه شخصياً بميعاد الجلسة أو تبلغ من يقرر أنه وكيله أو من العاملين في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار، وبالنسبة للشركات والمؤسسات تعتبر الخصومة حضورية إذا تم التبليغ بميعاد الجلسة في مقر العمل إلى أي من العاملين لدى الشركة أو المؤسسة، أو حضر أي من جلسات نظر الدعوى ولو تخلف بعد ذلك.
هـ- تفصل اللجنة في القضايا المحالة إليها على وجه السرعة ومع ذلك إذا ما اقتضى الأمر نظر المخالفة في أكثر من جلسة يراعى إخطار من يتخلف من ذوي الشأن عن حضور إحدى الجلسات بموعد الجلسة التالية .
و- لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية ويتولى كل عضو إعداد القرارات التي يعهد إليه إعدادها.
ز- يكون إخطار ذوي الشأن بمواعيد الجلسات وبالقرارات الصادرة من اللجنة بتسليمها إليهم شخصيا أو لمن يعمل لديهم أو من يقرر أنه وكيلا شرعيا، وذلك عن طريق الوزارة أو فروعها أو مكاتبها إن وجدت أو عن طريق إمارة المنطقة أو المحافظة أو المركز كل في حدود اختصاصه.
المادة الخامسة عشرة:
على لجان الفصل في مخالفات أحكام نظام البيع بالتقسيط أن تبين في قراراتها أن لصاحب الشأن حق التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بنسخة من القرار.
المادة السادسة عشرة:
تكتسب قرارات لجان الفصل في مخالفات أحكام نظام البيع بالتقسيط الصفة القطعية بفوات ميعاد التظلم، أو بصدور حكم نهائي من ديوان المظالم يؤيد ذلك القرار.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 08:40 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية