لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 13-07-2017, 12:28 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 03-10-2024 (07:56 PM)
 المشاركات : 144,568 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي نظام الأندية الثقافية والأدبية





الباب الأول
التأسيس والأهداف
مادة (1):
تأسس في 0000ناد ثقافي أدبي أطلق عليه 0000بمدينة 0000 وبالمنطقة00000وقـد رخصت به الرئاسة العامة لرعاية الشباب تحت رقم0000وتاريخ00000
مادة (2):
يهدف النادي إلى نشر الأدب والثقافة بين أعضائه ونشر الوعي بين الجماهير وله أن يتخذ كافة الوسائل لتحقيق هذه الأهداف بما يلائم عقيدتنا وتقاليدنا ومنها:
1--عقد الندوات، والمحاضرات ودعوة مشاهير الكتاب والشعراء والأدباء والقصاصين 0
2—عقد حلقات للبحث والمناقشة في هذه المجالات0
3—تنظيم المناظرات ودراسة الكتب الأدبية والثقافية0
4—إصدار نشرة دورية أو مجلة تحوي روائع الأدب والثقافات النوعية0
5__إنشاء مكنية وتزويدها بالكتب المنوعة الدينية والأدبية الثقافية0
6—إجراء البحوث والتأليف في الأدب والثقافة0
7—استخدام السينما كوسيلة تثقيفية0
8—استخدام الإذاعة في عقد دورات وحلقات المناقشات وتسجيل وإذاعة برامج من إنتاج الأعضاء0
9—عمل برامج تمثيلية تربوية أخلاقية أو تاريخية أو اجتماعية أو إنسانية أو غيرها لها صلة بهذه البرامج0
10—الانضمام إلى الروابط والجمعيات الأدبية في البلاد العربية وتبادل المعلومات والبحوث والكتب في هذه المجالات0
11—طبع ونشر ما يستجده النادي من إنتاج وتوزيعه مما يساعد على دفع عجلة الثقافة في بلادنا ومما يشجع الأدباء الناشئين على مواصلة إنتاجهم وجودته0


مادة (3):
للنادي الشخصية الاعتبارية ويباشر اختصاصه وفقا للائحة الداخلية التي يضعها مجلس الإدارة وان يكون اتصاله مباشرا بالرئاسة العامة لرعاية الشباب0
شروط الترخيص
مادة (4):
يتم الترخيص عن طريق الرئاسة العامة لرعاية الشباب وفقا لتقديرها وحسب ما تقتضيه المصلحة العامة على أن يراعى في ذلك ما يلي:
1—التقدم بطلب رسمي إلى الرئاسة العامة يوضح به الرغبة في تأسيس النادي0
2—تحديد المسؤول واسمه وتفويضه من قبل طالبي التأسيس في إتمام الإجراءات ومسؤوليته في الإشراف عليه0
3—أسماء الأعضاء المؤسسين بشرط ألا يقل عددهم عن خمسة افراد0
4—أسماء أعضاء مجلس الإدارة بشرط أن يكون عددهم خمسة إلى سبعة أعضاء بما فيهم الرئيس0
5—تحديد مقر النادي واسمه0
الباب الثاني
العضوية وشروطها:
مادة (5):
تكون العضوية بالنادي طبقا للقواعد الأتية:
1—عضو مؤسس: وهو العضو الذي ساهم في تأسيس النادي وورد اسمه في طلب التأسيس0
2—عضو عامل: السعودي الذي انظم الى النادي بعد التأسيس0
3—عضو منتسب: وهو الذي ينتمي لأي جنسية أخرى للبلاد العربية والإسلامية والصديقة
ويشترط في العضو ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما0
مادة (6):
يجوز لمجلس إدارة النادي أن يمنح العضوية الشرفية لمن يرى فيه الكفاية لذلك ممن أدوا خدمات عامة ممتازة للبلاد أو النادي0



مادة (7):
يقدم طلب العضوية إلى سكرتارية النادي على النموذج المخصص لذلك على أن يزكيه عضوان من غير أعضاء مجلس الإدارة مصحوبا برسم الالتحاق0
مادة (8):
تعرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة وفي حالة القبول يجب على مقدم الطلب تسديد الاشتراك المقرر خلال مدة (15) يوما وآلا يعتبر قبوله لاغيا0
مادة (9)
تسقط العضوية في الحالات ألآتية:
1—الوفاة أو الاستقالة0
2—إذا تأخر عن تسديد المستحق عليه مدة شهر0
3—يجوز إعادة العضو الذي سقطت عنه عضويته نتيجة عدم التسديد أو سداد المتأخر وقرر مجلس الإدارة قبوله0
مادة (10):
لا يجوز للعضو الذي سقطت عضويته أو لورثته في حالة الوفاة الحق في استرداد أي مبالغ أو تبرعات أو هبات يكون قدمها للنادي أثناء عضويته0
مادة (11):
تحدد اللائحة المالية فئات الاشتراك لكل نوع من أنواع العضوية وطريقة تحصيلها وفقا لما يقرره مجلس الادارة0
الباب الثالث
مالية النادي
مادة (12):
تبدأ السنة المالية للنادي من 000000 وتنتهي في 0000000 من كل عام 0
مادة (13):
تتكون مالية النادي من:
1—رسوم الالتحاق أو الاشتراك0
2—الإعانات الحكومية0
3—أية إيرادات أخرى0



مادة (14):
على النادي أن يودع أمواله النقدية باسمه في بنك واحد ويتم تحديده من قبل مجلس الادارة وتخطر الرئاسة باسم البنك ورقم الحساب وعلى النادي أن يشعر الرئاسة بأي تغيير يحدث بهذا الشأن بعد ذلك خلال أسبوعين على الأكثر0
مادة (15):
جميع أموال النادي بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والهبات والتبرعات والإعانات تعتبر ملكا للنادي وليس لأعضاء النادي حق فيها0
الباب الرابع
مجلس الإدارة
مادة (16):
يدير شئون النادي مجلس إدارة مكون من رئيس وأربعة أعضاء إلى ستة على الأكثر يتم اختيارهم من الأعضاء العاملين0
مادة (17):
1—يشترط فيمن يرشح لرئاسة مجلس الإدارة أن يكون له إنتاج أدبي معروف وأن لا يقل عمره عن (30) عاما، كما يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون له نشاط في مجالات الأدب والثقافة0
2—لا يتلقى عضو مجلس الإدارة أي مرتب اومكافأة لقاء عملة بهذه الصفة0
3—لا يجوز اجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي والعمل في أي وظيفة بالناي باجر اومكافاة0
مادة (18):
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه نائبا للرئيس وسكرتيرا وأمينا للصندوق، ويجوز تعيين سكرتير متفرغ بمرتب للنادي بموجب لائحة خاصة تصدر عن الرئاسة بهذا الشأن0
مادة (19):
يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية:
1—إدارة شئون النادي وتصريف أموره0
2—وضع البرامج0
3—النظر في طلبات العضوية0
4—بحث الشكاوى والاقتراحات التي تقدم من الأعضاء0
5—وضع اللوائح لتنظيم شئون النادي من النواحي الإدارية والمالية0
6—تكون اللجان الدائمة والمؤقتة لأنشطة النادي من بين أعضاء النادي ويجوز الاستعانة بخبراء من غير أعضاء النادي لقاء مكافأة يتم تحديده من قبل الرئاسة0
مادة (20):
مدة المجلس أربع سنوات ويجوز تجديده لفترة أخرى مماثلة ولمرة واحدة فقط بقرار من سمو الرئيس العام لرعاية الشباب، وفي حالة تكوين مجلس إدارة جديد تجتمع الجمعية العمومية وينتخب من بينهم المجلس الجديد وفقا للنظم المتبعة0
مادة (21):
يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل شهريا وتصدق قراراته بالأغلبية المطلقة0
اختصاصات
الرئيس 0 نائب الرئيس 0 السكرتير 0 أمين الصندوق
مادة (22):
يباشر رئيس النادي الاختصاصات التالية:
1—رئاسة الجلسات0
2—تمثيل النادي في جميع الاجتماعات والمؤتمرات وغيرها0
3—التوقيع مع أمين الصندوق على الشيكات وغيرها0
4—التوقيع على المكاتبات الخاصة بالنادي، ويتولى نائب الرئيس جميع اختصاصات الرئيس في حالة غيابه0
مادة (23):
يباشر السكرتير الاختصاصات الآتية:
1—توجيه الدعوة للاجتماعات وتحرير المحاضر وتسجيل الجلسات والتوقيع عليها مع رئيس الجلسة0
2—تحريرا جدول الأعمال0
3—تنفيذ جميع اللوائح ومقررات مجلس الادارة0
4—الإشراف على جميع الأعمال الإدارية والمالية وشئون الموظفين0
5—عرض طلبات العضوية على مجلس الادارة0
6—حفظ السلفة والمستندات والسجلات والأختام وغيرها بعهدته بمقر النادي0
7—التوقيع على جميع المكاتبات التي يكلفه بها الرئيس0
8—تسجيل محاضر جلسات مجلس الإدارة في سجلات خاصة0
مادة (24):
يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الآتية:
1—تحصيل جميع إيرادات وأموال النادي وإيداعها في البنك0
2—تنفيذ قرارات مجلس الإدارة من الناحية المالية0
3—التوقيع مع الرئيس على الشيكات وأذون الصرف0
4—الإشراف على حسابات النادي والمحافظة على المستندات0
5—صرف رواتب وفواتير المشتريات وغيرها0

أحكام عامة
مادة (25):
لسمو الرئيس العام لرعاية الشباب حق تقرير الإعانة التي تمنح للنادي وفقا لمستواة الانتاجي0
مادة (26):
تتم إجراءات الترخيص خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب ولا يسمح بمزاولة النشاط إلا بعد الحصول على الترخيص0
مادة (27):
يحق لسمو الرئيس العام لرعاية الشباب حسب تقديره سحب الترخيص وحل النادي أو دمجه في حالة عجز النادي عن تحقيق أهدافه، وفي هذه الحالة تؤول أموال النادي إلى الجهة التي تحددها الرئاسة العامة لرعاية الشباب0
مادة (28):
يعود تفسير مواد أحكام هذا النظام إلى الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وفي حالة وقوع أية حالة غير منصوص عنها في هذا النظام فللرئاسة حق اتخاذ ما تراه مناسبا حيال ذلك0


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 12:25 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية