لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 13-07-2017, 12:26 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي شروط مزاوله مهنة الاستشارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات




شروط مزاوله مهنة الاستشارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات
قرار وزاري بشأن شروط مزاولة مهنة الاستشارات
في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات
رقم 6667 تاريخ 1/ 7 /1426هـ
المادة الأولى:
يقصد بمهنة الاستشارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات مزاولة مهنة تقديم الخدمات الاستشارية في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات.
المادة الثانية:
لا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية مزاولة مهنة الاستشارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات مالم يكن مرخص له بمزاولة المهنة من الجهة المختصة ( إدارة المهن الحرة ) .
المادة الثالثة:
يشترط لمنح الترخيص بمزاولة مهنة الاستشارات في مجال الاتصالات وتقنية الملومات أن تتوافر لدية الشروط التالية:
أ- أن يكون سعودي الجنسية , ويجوز لغير السعوديين ممارسة مهنة الاستشارات في مجال الاتصالات وتقنية الملومات طبقاً لما تقتضي به الاتفاقيات المعتمدة بين المملكة وغيرها من الدول , ونظام الشركات المهنية.
ب- أن يكون حاصلاَ على درجة البكالوريوس من جامعة أو كلية أو معهد معترف به في المملكة أو أي شهادة أخرى معادلة كحد أدنى في إحدى التخصصات ذات العلاقة بالاتصالات وتقنية المعلومات وهي ( هندسة كهربائية , هندسة اتصالات , هندسة الحاسب , علوم الحاسب , نظم المعلومات , بحوث العمليات ).
ج- أن يكون لدية خبرة عملية في إحدى مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات لمدة لاتقل عن خمس سنوات بعد الحصول على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها وتخفض المدة إلى ثلاث سنوات بعد الحصول على درجة الماجستير أو ما يعادلها , وتخفض إلي سنة واحدة للحاصل على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها .
د- أن يكون كامل الأهلية .
هـ - أن يكون حسن السيرة والسلوك , وغير محكوم علية بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو صدر بحقة قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية لأسباب تأديبية , مالم يكن قد مضى على تنفيذ القرار التأديبي مدة لاتقل عن ثلاث سنوات , أو رد إلية اعتبارة .
و- أن يكون مقيماً في المملكة .
ز- أن يكون متفرغاً لمزاولة المهنة .
ح- أن يحرر إقرار يتضمن توافر الشروط الواردة في الفقرات (هـ , و) من هذه المادة .
المادة الرابعة:
على المرخص له أن يمارس المهنة فعلا , وأن يتخذ له مقراً لمباشرة عمله , وأن يبلغ الوزارة كتابة بعنوان مكتبه وبكل تغيير يطرأ على عنوانه وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تغيير العنوان , وإلا عد إبلاغة على عنوانه الموجود لدى الوزارة صحيحاً .
المادة الخامسة:
تكون مدة الترخيص لممارسة المهنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بمدد مماثلة , بناء على طلب من صاحب الترخيص قبل انتهاء الترخيص بثلاثين يوماً , وعلى المرخص له الذي يتوقف عن ممارسة المهنة مدة تزيد على سنة أن يبلغ الجهة المختصة بالوزارة ( إدارة المهن الحرة ) بالتوقف ومدته .
المادة السادسة:
يجوز تكوين شركة لمزاولة مهنة الاستشارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين اثنين أو أكثر من المرخصين لهم وفقاً لما يقضي به نظام الشركات المهنية .
المادة السابعة:
على المرخص له التوقيع على التقارير والاستشارات التي يصدرها بنفسه إذا كان ذي صفة طبيعية إذا كان شخصاً ذا صفة اعتيادية فعلية أن يوقعها الشريك الذي شارك وأشرف عليه فعلاً , ولا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع.
المادة الثامنة:
على المرخص له ممارسة مهنته وفقاً للأحوال الشرعية والأنظمة المرعية , وأن لا يفشي سراً أؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء عمله مالم يخالف ذلك مقتضى شرعياً أو نظامياُ فيحق له إبلاغ الجهة المختصة بذلك . وعليه الامتناع عن أي عمل يخل بالآداب والأعراف والسلوك المهنية المرعية , وأن يلتزم بإتباع الأنظمة والتعليمات
المادة التاسعة:
عل المرخص له أن يتخذ اسمه الشخصي اسماً لمكتبه , وعليه أن يضع الترخيص الممنوح له في مكان بارز من المكتب .
المادة العاشرة:
يقدم طلب القيد إلى الجهة المختصة بالوزارة (إدارة المهن الحرة) وعليها البت في الطلب بعد التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب , وفي حال الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً ويجوز لصاحب الطلب التظلم منه أمام وزير التجارة والصناعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه .
المادة الحادية عشر:
يجب على المرخص له أن يضع إسمه ورقمه وترخيصه وتاريخه في لوحة المكتب وجميع مطبوعاتة ومراسلاته وأختامه وجميع ما يصدر عنه من تقارير وبيانات .
المادة الثانية عشر:
على المرخص أن يحتفظ بما يتعلق بالمهنة من مستندات مدتها عشر سنوات , ويحق لمن كلف المرخص له في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بالعمل أن يطلب كافة المستندات التي سلمها له .
المادة الثالثة عشر:
يعاقب المخالف في مجال ممارسة مهنة الاتصالات وتقنية المعلومات الذي أخل بأحد واجباته في ممارسة هذه المهنة أو خالف أحد شروط وأحكام هذا القرار بإحدى العقوبات التالية:
أ- الإنذار .
ب – إيقاف الترخيص مؤقتاً مدة لا تتجاوز سنة .
ج- إلغاء الترخيص .
المادة الرابعة عشر:
تشكل بقرار من وزير التجارة والصناعة لجنة من ثلاثة أعضاء على أن يكون من بينهم مستشار قانوني للتحقيق والنظر في مخالفات أحكام هذا القرار وتصدر اللجنة قرارها بالعقوبة بعد دعوة المخالف وسماع أقواله فيما نسب إليه وعلى أن يكون قرار اللجنة مسبباً ولا يعتبر القرار نهائياً ألا بعد مصادقة وزير التجارة والصناعة .
المادة الخامسة عشر:
وفي جميع الأحوال يلغى الترخيص إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط مزاولة المهنة أو ثبت أن الترخيص تم بناء على بيانات كاذبة أو مزورة


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 11:23 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية