لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 12-07-2017, 11:50 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 03-10-2024 (07:56 PM)
 المشاركات : 144,568 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي مهنة تقديم خدمات الزكاة




مهنة تقديم خدمات الزكاة
قرار وزاري رقم 146 و تاريخ 26/7/1419هـ
إن وزير التجارة
بما له من صلاحيات
بعد الاطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم66وتاريخ 6/4/1374هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المشترك لممثلي كل من وزارة التجارة ومصلحة الزكاة والدخل والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المؤرخ في15/2/1419 هـ الموافق 9/6/1998م.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين رقم 10/2 وتاريخ 5/7/1419 هـ الموافق 25/10/1998م .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
مادة (1): يصدر الترخيص لتقديم خدمات الزكاة وضريبة الدخل وفق القواعد المرافقة بهذا القرار.
مادة (2) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
والله الموفق,,
وزير التجارة

القواعد المنظمة للترخيص لتقديم خدمات الزكاة وضريبة الدخل
المادة الأولي:
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي تقديم خدمات الزكاة وضريبة الدخل إلا إذا كان مرخص له بتقديم هذه الخدمة من قبل وزارة التجارة , ومع ذلك يجوز للمحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة تقديم خدمات الزكاة وضريبة الدخل للحصول على ترخيص خاص بذلك.
ويتضمن نطاق خدمات الزكاة وضريبة الدخل ما يلي:
1) إعداد أو المساعدة في إعداد الإقرار الزكوي الضريبي.
2) تقديم المشورة للمكلفين حول الأمور ذات العلاقة بخدمات الزكاة وضريبة الدخل.
3) تمثيل المكلف أمام مصلحة الزكاة والدخل واللجان الزكوية والضريبية باعتباره وكيل عن المكلف.
4) تقديم خدمات استشارية لمصلحة الزكاة والدخل واللجان الزكوية والضريبة ذات العلاقة بخدمات الزكاة وضريبة الدخل بما في ذلك القيام بالفحص المكتبي والميداني نيابة عن المصلحة إذا ما طلب منه ذلك من قبل مصلحة الزكاة والدخل أو اللجان الزكوية والضريبية.
ويتعين مراعاة ألا يشمل نطاق خدمات الزكاة وضريبة الدخل أي أعمال ذات علاقة بمراجعة القوائم المالية للمنشأة.
المادة الثانية :
يشترط فيمن يرخص له بتقديم خدمات الزكاة وضريبة الدخل أن يكون :
1) سعودي الجنسية.
2) كامل الأهلية .
3) حسن السير والسلوك.
4) حاصلا على درجة البكالوريوس كحد أدنى أو الماجستير أو الدكتوراه تخصص محاسبة أو محاسبة وإدارة أو أي شهادة أخرى تعتبرها الجهة المختصة معادلةً لأي من الشهادات المعتمدة.
5) وأن يجتاز اختبار مادة الزكاة والضريبة الذي تعقدة الهيئة السعودية لمحاسبين قانونيين.
6) أن يكون لديه خبرة عملية بعد الحصول على المؤهل المشار إليه في الفقرة (4) السابقة شريطة أن يكون قد قضيت في أعمال ذات علاقة بخدمات الزكاة وضريبة الدخل لمدة لا تقل عن (3) سنوات بعد الحصول على درجة البكالوريوس تخفض إلى سنتين بعد حصوله على درجة الماجستير وتخفض إلى سنة في حالة حصوله على الدكتوراه .
7) أن يكون متفرغاً لمزاولة المهنة , مع ذلك يجوز له الجمع بين تقديم خدمات الزكاة وضريبة الدخل ومزاولة الأعمال التي لا تتعارض مع قواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
8) أن يكون قد مضى على تركه العمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات , إذا كان طالب الترخيص أحد منسوبي مصلحة الزكاة والدخل .
المادة الثالثة :
يمنح المرخص له فرداً كان أو شركة بعد قيده في السجل المخصص لذلك ترخيصاً بمزاولة المهنة موضحاً به رقم القيد وتاريخه ويعتبر الترخيص نافذا لمدة خمس سنوات ويجدد لمدد مماثلة بناء على طلب من صاحب الشأن يقدم قبل انتهائه بتسعين يوماً على الأقل .
المادة الرابعة :
يجب على المرخص له أن يزاول المهنة فعلا وأن يخطر الجهة المختصة بوزارة التجارة بعنوان مكتبه عند طلب الترخيص وبكل تغيير يطرأ على هذا العنوان وذلك خلال شهر من تاريخ التغيير, ويترتب على عدم الإخطار في المواعيد المذكورة صحة إبلاغه على عنوانه الموجود بالوزارة .
المادة الخامسة :
يجب التوقيع على التقارير من المرخص له نفسه إذا كان فردا أو من الشريك الذي شارك أو أشرف على العمل المنفذ فعلاً بالنسبة للشركات , ولا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع . ويجب أن تقتصر هذه التقارير على الأعمال المحددة في المادة الأولى من هذه القواعد .
المادة السادسة :
يجب على المرخص له أن يتخذ اسمه الشخصي عنواناً لمكتبه ويجب عليه وضع الترخيص الممنوح له في مكان بارز من المكتب .
المادة السابعة :
يجب على المرخص له فردا كان أو شركة , أن يقرن اسمه برقم الترخيص وتاريخه في جميع مطبوعاته ومراسلاته وجميع ما يصدر عنه من تقارير وبيانات . كما يجب عليه أن يزود وزارة التجارة بتقارير دورية عن طبيعة عمله وفق ما يقرره وزير التجارة .
المادة الثامنة :
يجب على المرخص له التقيد بسلوك وآداب المهنة ومعايير المحاسبة والمعايير المهنية الأخرى التي تصدرها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين . كما يجب على المرخص له التقيد بالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح والقواعد المعتمدة . وألا تربط الأتعاب التي يحصل عليها المرخص له بمزاولة خدمات الزكاة وضريبة الدخل بنتائج الخدمة التي يقدمها كأن تربط أتعابه بنسبة معينة من المبلغ الذي تم تخفيضه من المبلغ المقدر للضريبة .
المادة التاسعة :
يلتزم المرخص له بحضور عدد أربع على الأقل خلال كل عام من الندوات ودورات التعليم المستمر التي تحددها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
المادة العاشرة :
يجب على المرخص له في جميع الأحوال الاحتفاظ بالأوراق المقدمة من العملاء وأوراق عمل المكتب ونسخ من التقارير وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ إصداره تقريره.
المادة الحادية عشرة :
يسأل المرخص له عن تعويض الضرر الذي يصيب العميل أو الغير بسبب الأخطاء الواقعة منه في أداء عمله وتكون المسئولية تضامنية بالنسبة للشركاء في الشركات المهنية .
المادة الثانية عشر :
يجب على المرخص له (فرداً كان أو شركة ) توظيف نسبة معينة من السعوديين ضمن مجموع موظفيه .وذلك وفق النسبة التي تحددها وزارة التجارة , ودون إخلال بما يقضي به نظام العمل والعمال.

المادة الثالثة عشر :
على كل من يرغب الترخيص له أن يرفق بطلبه المستندات التالية:
1) صورة من حفيظة النفوس أو بطاقة العائلة أو مستخرج من سجل الأحوال المدنية الخاصة به.
2) تعهدا موقعاً من طالب القيد بأنه لم يسبق أن أقيم عليه حد شرعي ولم يصدر عليه حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة , أو صدر بحقه قرار تأديبي خلال الخمس سنوات السابقة للطلب.
3) صورة من قرار قبول استقالته من الجهة التي يعمل بها .
4) صورة معتمدة من وثيقة الحصول على الشهادة العلمية التي حصل عليها.
5) صور معتمدة من شهادات الخبرة .
6) بياناً موقعه من طالب القيد يوضح الأعمال التجارية وغيرها التي يزاولها أو التي يشترك فيها .
يراعى عند طلب الترخيص تقديم أصل الترخيص وشهادة الزكاة والدخل سارية المفعول .
المادة الرابعة عشرة :
يجب على المرخص له إذا توقف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية أن يخطر الجهة المختصة بوزارة التجارة بذلك خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ توقفه ويعتبر الترخيص منتهياً في حالة إخطاره بالتوقف النهائي.
المادة الخامسة عشرة :
في حالة توقف المرخص له عن مزاولة مهنته نهائياً أو لمدة يترتب عليها الأضرار بالعملاء أو الغير ـ تتم تصفية جميع المعاملات المعلقة لديه والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يعتمدها وزير التجارة .
المادة السادسة عشرة :
إذا خالف المرخص له حكماً من أحكام هذه القواعد , يعاقب بإحدى العقوبات التالية :
1) الإنذار .
2) الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة .
3) إلغاء الترخيص.
وتصدر الجهة التي يحددها وزير التجارة قرار الجزاء بعد دعوة المرخص له وسماع أقواله فيما نسب إليه. ويجب أن يكون القرار مسبباً ويجوز للمرخص له التظلم من هذا القرار إلى وزير التجارة خلال شهر من تاريخ إخطاره به ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائياً. وفي جميع الأحوال يلغى الترخيص إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط مزاولة المهنة .
قرار وزاري رقم (120) وتاريخ 16/1/1422هـ
إن وزير التجارة
بما له من صلاحيات
وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ .
وبالإطلاع على القرار الوزاري رقم (346) وتاريخ 1/9/1397هـ المنظم لمزاولة مهنة الترجمة والقرار الوزاري رقم (264) وتاريخ 16/9/1402هـ المنظم لمزاولة مهنة الهندسة والقرار الوزاري رقم (1190) وتاريخ 16/2/1402هـ المنظم لمزاولة مهنة الاستشارات القانونية , والقرار رقم (802) وتاريخ 6/7/1414هـ المنظم لمزاولة مهنة المساحة , والقرار الوزاري رقم (683) وتاريخ12/5/1418هـ المنظم لمزاولة مهنة الاستشارات الفيزيائية, والقرار الوزاري رقم (946) وتاريخ 26/7/1419هـ المنظم لمزالة مهنة خدمات الزكاة والضريبة .
وحيث أن بعض هذه القرارات قد أشار إلى جواز أن يتخذ المرخص له اسماً بخلاف اسمه الشخصي والبعض الأخر لم يتطرق إلى ذلك .
وبناءا على ما تضمنته المذكرة القانونية رقم 2512/11 وتاريخ 11/11/1421هـ من جواز تسمية المكاتب المهنية بأسماء مبتكرة بشرط أن تكون مقرونة باسم صاحب المكتب شخصياً , وذلك لأن إصدار التراخيص لمزاولة أي نشاط مهني يستند في الأصل على توافر شروط معينة في طالب الترخيص منها المؤهلات العلمية والخبرات العملية في حقل اختصاصه.
وبناءاً على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى :
يجوز لكل شخص مرخص له بمزاولة مهنة حرة أن يتخذ له اسماً مبتكراً يقيده في سجل المهن الحرة مقروناً بتخصصه المهني واسمه الشخصي , شريطة ألا يكون الاسم مقيداً بسجلات المهن الحرة.
المادة الثانية : يجب أن يكون الاسم لائقاً ومتفقاً مع قواعد النظام العام.
المادة الثالثة : أن يكون الاسم المبتكر من ألفاظ عربية , أو معربة , وألا يشتمل على كلمات أجنبية إلا في حالة وجود شريك مهني أجنبي في نفس التخصص .
المادة الرابعة : في حالة قبول الاسم يقوم طالب القيد بنشره في إحدى الجرائد اليومية على نفقته خلال ثلاثين يوماً , وإذا لم يتقدم معترض على ذلك يتم قيده رسمياً .
المادة الخامسة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهة المختصة تنفيذه.
وزير التجارة


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 12:33 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية