لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
![]() |
#1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) ![]() |
![]() الحدود الشرعية الحد: هو عقوبة مقدرة شرعا في معصية محددة ولا يقام الا على بالغ عاقل معتمد ويتولى اقامة الحد امام المسلمين او من ينيبة بحضور طائفة من المسلمين. *حد الزنا: هو فعل الفاحشة في قبل امرأة لا تحل له.وهو محرم وهو من اعظم الجرائم واكبر الكبائر بعد الشرك وقتل النفس التي حرم الله بغير حق.وهو مفسدة من اعظم المفاسد. وحد الزنا للمحصن(المتزوج) ان يرجم با لحجارة حتى الموت رجلا كان او امرأة. وحد الزنا لغير المحصن ان يجلد مائة جلدة ويغرب سنة. *اللواط: وهو فعل الفاحشة في الدبر والإستغناء با لرجال عن النساء وهو من اعظم الجرائم وعقوبته اغلظ من عقوبة الزنا . *السحاق: هو إتيان المرأة المرأة وهو محرم وفيه تعزير. *اتيان البهيمة: من وقع على بهيمة يعزر تعزير شديد بما يراه الإمام وتقتل البهيمة. *القذف: الإتهام با لزنا او اللوط او نفي النسب وهو محرم وهو من السبع الموبقات. حد القذف...ثمانون جلدة للحر،واربعون جلدة للعبد. والفاظ القذف/ يا زاني او يا زانية او يا لوطي او يا عاهرة. *الخمر: اسم لكل ما خامر العقل وغطاه من أي نوع من الأشربة. وهو محرم وحده اربعون جلدة وللأمام الزيادة تعزيرا ان زاد ويثبت حد الخمر بأقرار شاربها على نفسه او شهادة شاهدين عدلين. *السرقة: وهي اخذ مال الغير من حرز بغير حق. وهي محرمة ويقام الحد بشرط ان يكون السارق مكلفا بالغ عاقل مختار وان تكون السرقة لمال محروز حلال وان يبلغ المال انتفاء الشبة.فلا يقطع با لسرقة من مال والديه وان علوا ولا من مال والده وان سفل. ويثبت الحد بأحد امرين: 1/الأقرار بالسرقة. 2/الشهادة عليه من رجلين عدلين. اذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف. *اهل البغي: هم قوم لهم قوة يخرجون على الحاكم اما يريدون خلعه او شق عصا الطاعة. وفي هذه الحاله يحب مناصحتهم والأخذ على ايديهم ،فإن ذكرو مظلمة ازالها وان ادعوا شبة كشفها.فإن رجعو والا قاتلهم. * التعزير: هو عقوبة غير مقدرة على معصية لا حد فيها ولا كفارة. وحكمه واجب فب كل معصية لا حد فيها سواء كانت فعلا للمحرمات او تركا للواجبات. بداء التعزير با لمناصحة والوعض والهجر والطردوالتوبيخ والإنذار وتنتهي با لحبس والجلد وقد تصل لحد القتل. وللحاكم اوالقاضي اختيار العقوبة التي تلائم الجرم بشرط ان لا تخرج عما امر الله به. |
|
![]() |
|
|